الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 ً -
رد العارية:
إذا رد المستعير العين المستعارة على المعير، انتهت الإعارة، سواء قبل انتهاء مدة الإعارة أم قبلها.
3 ً -
جنون أحد العاقدين أو إغماؤه:
تنتهي الإعارة بالجنون أو الإغماء، لزوال أهلية التبرع المطلوبة لإبرام العقد وأثناء بقائه.
4 ً -
موت أحد العاقدين
- المعير أو المستعير: لأن الإعارة إباحة الانتفاع بالإذن، وبالموت لم يبق الآذن أو المأذون له.
5 ً -
الحجر على أحد العاقدين بالسفه:
لأنه بالحجر يفقد المحجور أهلية التبرع، فتفسخ الإعارة.
6 ً -
الحجر بالإفلاس على المعير المالك:
لأنه يمتنع عليه تفويت منافع أمواله، لمصلحة دائنيه.