الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9 -
الخيار لجهل كون المبيع مكترى أو مزروعاً.
10 -
الخيار للامتناع من الوفاء بالشرط الصحيح، كشرط رهن أو كفيل في البيع.
11 -
الخيار للتحالف فيما إذا اتفقا على صحة العقد، واختلفا في كيفيته، فيفسخانه أو أحدهما أو الحاكم إن لم يتراضيا. ويكون الفسخ بعد حلف كل منهما يميناً على دعوى الآخر.
12 -
الخيار للبائع لظهور زيادة الثمن في المرابحة: فلو قال البائع: اشتريت هذا بمئة، وباعه بمئة، وربح درهم لكل عشرة، ثم زعم أنه كان اشتراه بمئة وعشرة، وصدقه المشتري، ثبت للبائع الخيار؛ لأنه لاتثبت له العشرة المذكورة.
13 -
الخيار للمشتري لاختلاط الثمرة المبيعة بالمتجددة قبل التخلية، إن لم يهبه البائع ماتجدد.
14 -
الخيار للعجز عن الثمن: بأن عجز عنه المشتري، والمبيع باق عنده، لثبوت ذلك في الصحيحين.
15 -
الخيار لتغير صفة مارآه قبل العقد، وإن لم يكن عيباً.
16 -
الخيار لتعيب الثمرة بترك البائع السقي بعد التخلية.
وقال
الحنابلة
(1): الخيار ثمانية أنواع:
خيار المجلس، والشرط، والغبن، والتدليس، والعيب، والخيانة، وخيار اختلاف المتبايعين في الثمن، والمؤجر والمستأجر في الأجرة، وخيار تفرق الصفقة.
(1) كشاف القناع: 166/ 3، 186 - 187، 190، 199، 201، 203، 217، 224، ط مكة.