المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرائط ثبوت الخيار: - الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - جـ ٥

[وهبة الزحيلي]

فهرس الكتاب

- ‌القسْمُ الثَّالثُ: العقودُ أو التَّصرّفات المدنيَّة الماليَّة

- ‌الفَصْلُ الأوَّل: عَقْدُ البَيعِ

- ‌خطة الموضوع:

- ‌المبحث الأول - تكوين عقد البيع

- ‌المطلب الأول -‌‌ تعريف البيع

- ‌ تعريف البيع

- ‌مشروعية البيع:

- ‌آداب البيع:

- ‌المطلب الثاني - ركن البيع أو كيفية انعقاده

- ‌1 - صيغة الإيجاب والقبول

- ‌ البيع بلفظ الاستدعاء

- ‌الفرق بين البيع والزواج:

- ‌بيع المعاطاة:

- ‌2 - صفة الإيجاب والقبول ـ الكلام في خيار المجلس:

- ‌المبحث الثاني ـ شروط البيع

- ‌أولاً - شرائط الانعقاد:

- ‌ ما يشترط في العاقد

- ‌1 - أن يكون العاقد عاقلاً أي مميزاً

- ‌2 - أن يكون العاقد متعددا ً:

- ‌ ما يشترط في نفس العقد

- ‌ ما يشترط في مكان العقد:

- ‌ ما يشترط في المعقود عليه

- ‌1 - أن يكون المبيع موجودا ً:

- ‌2 - أن يكون المبيع مالاً متقوماً:

- ‌3 - أن يكون مملوكاً في نفسه:

- ‌4 - أن يكون مقدور التسليم عند العقد:

- ‌شروط الإيجاب والقبول:

- ‌1 - الأهلية:

- ‌بيع الصبي المميز:

- ‌‌‌بيع المكره

- ‌بيع المكره

- ‌بيع المضطر:

- ‌بيع التلجئة:

- ‌2 - الشرط الثاني ـ من شروط صيغة البيع: أن يكون القبول موافقاً للإيجاب:

- ‌3 - أن يتحد مجلس العقد:

- ‌التعاقد حالة المشي أو الركوب:

- ‌التعاقد على ظهر سفينة أو طائرة:

- ‌التعاقد مع غائب:

- ‌التعاقد بواسطة رسول:

- ‌التعاقد بالمراسلة:

- ‌ الخلع

- ‌ النكاح

- ‌مبدأ وحدة‌‌ الصفقة

- ‌ الصفقة

- ‌ الحنفية

- ‌ أبو حنيفة والمالكية

- ‌ الشافعية والحنابلة

- ‌ثانياً - شروط النفاذ:

- ‌ الملك أو الولاية:

- ‌2 - ألا يكون في المبيع حق لغير البائع:

- ‌تقسيم البيع من حيث النفاذ والوقف:

- ‌آراء العلماء في تصرف الفضولي:

- ‌الفضولي في الأصل:

- ‌محل البحث:

- ‌ اختلف الفقهاء في حكم تصرف الفضولي

- ‌ الحنفية:

- ‌ المالكية:

- ‌ الحنابلة

- ‌ الشافعية والظاهرية:

- ‌شروط إجازة تصرف الفضولي:

- ‌فسخ عقد الفضولي وإجازته:

- ‌هل للفضولي الواحد أن يعقد العقد عن الطرفين:

- ‌توقف تصرف الصبي المميز:

- ‌ثالثاً ـ شروط صحة البيع:

- ‌ الشروط العامة:

- ‌الأول ـ الجهالة:

- ‌الثاني ـ الإكراه:

- ‌الثالث ـ التوقيت:

- ‌الرابع ـ الغرر:

- ‌الخامس ـ الضرر:

- ‌السادس ـ الشرط المفسد:

- ‌ الشروط الخاصة:

- ‌رابعاً ـ شروط لزوم البيع:

- ‌خلاصة أنواع شروط البيع في المذاهب وبيان الاتفاق والاختلاف فيها:

- ‌الشروط في مذهب الحنفية:

- ‌ شروط الانعقاد

- ‌النوع الأول ـ شروط العاقد:

- ‌النوع الثاني ـ شروط الصيغة:

- ‌النوع الثالث ـ شروط المعقود عليه:

- ‌النوع الرابع ـ شرط البدل:

- ‌ شروط الصحة:

- ‌ العامة:

- ‌ الخاصة

- ‌ شروط النفاذ:

- ‌ ما يشترط في لزوم العقد

- ‌شروط البيع في مذهب المالكية:

- ‌ شروط العاقد

- ‌ شروط الصيغة

- ‌ شروط الثمن والمثمن

- ‌شروط البيع في مذهب الشافعية:

- ‌ شروط العاقد

- ‌ شروط الصيغة

- ‌ شروط المعقود عليه

- ‌شروط البيع في مذهب الحنابلة:

- ‌ شروط العاقد

- ‌ شروط الصيغة

- ‌ شروط المعقود عليه

- ‌أوجه الاتفاق والاختلاف في شروط البيع:

- ‌ في العاقد:

- ‌ في الصيغة:

- ‌ في المعقود عليه:

- ‌المبحث الثالث - حكم البيع والكلام عن المبيع والثمن:

- ‌المطلب الأول -‌‌ حكم العقد:

- ‌ حكم العقد:

- ‌حقوق البيع التابعة للحكم:

- ‌المطلب الثاني ـ الثمن والمبيع:

- ‌ تعريف المبيع والثمن

- ‌تعيين المبيع:

- ‌الفرق بين الثمن والقيمة والدين:

- ‌التمييز بين الثمن والمبيع:

- ‌أحكام المبيع والثمن أو نتائج التمييز بينهما

- ‌ هلاك المبيع

- ‌حكم هلاك المبيع، وهلاك الثمن وكساده

- ‌آ - إذا هلك المبيع كله قبل القبض:

- ‌ب ـ إذا هلك المبيع كله بعد القبض:

- ‌ج ـ إذا هلك بعض المبيع قبل القبض ينظر عند الحنفية:

- ‌د ـ إذا هلك بعض المبيع بعد القبض:

- ‌هلاك الثمن عند الحنفية:

- ‌كساد الثمن عند الحنفية:

- ‌التصرف في المبيع وفي الثمن قبل القبض

- ‌التصرف في المبيع قبل القبض:

- ‌التصرف في الثمن قبل القبض:

- ‌ من يجب عليه التسليم أولا ً:

- ‌حق حبس المبيع أو احتباسه:

- ‌ما يسقط حق الحبس وما لا يسقطه:

- ‌معنى التسليم أو القبض وكيفية تحققه:

- ‌القبض يتم بطرق:

- ‌1 - التخلية:

- ‌2 - الإتلاف:

- ‌3 - إيداع المبيع عند المشتري أو إعارته منه:

- ‌4 - اتباع المشتري الجانيَ بالجناية على المبيع:

- ‌5 - القبض السابق:

- ‌قسم الفقهاء القبض

- ‌ قبض الضمان

- ‌قبض الأمانة

- ‌أـ فإن كانت يد المشتري يد ضمان:

- ‌ب ـ وإن كانت يد المشتري يد أمانة

- ‌المبحث الرابع ـ البيع الباطل والبيع الفاسد

- ‌تمهيد:

- ‌ أنواع البيوع عند الحنفية بحسب وصف الشارع لها

- ‌البيع الصحيح:

- ‌البيع الباطل:

- ‌البيع الفاسد:

- ‌الضابط الذي يميز الفاسد عن الباطل

- ‌بعد هذا التمهيد:

- ‌المطلب الأول ـ أنواع البيع الباطل

- ‌1 - بيع المعدوم:

- ‌بيع اللبن في الضرع

- ‌ بيع الصوف على ظهر الغنم

- ‌رأي بعض الحنابلة في بيع المعدوم:

- ‌2 - بيع معجوز التسليم

- ‌بيع‌‌ الدين:

- ‌ الدين:

- ‌بيع الدين نسيئة:

- ‌بيع الدين نقداً في الحال:

- ‌أولاً ـ بيع الدين للمدين:

- ‌ثانياً ـ بيع الدين لغير المدين:

- ‌3 - بيع الغرر:

- ‌الغرر في اللغة:

- ‌الغرر في اصطلاح الفقهاء:

- ‌ملاحظات على التعاريف:

- ‌حكم بيع الغرر:

- ‌أحدهما ـ ما يدخل في المبيع تبعا ً

- ‌الثاني ـ ما يتسامح بمثله عادة

- ‌ بيع المضامين والملاقيح

- ‌بيع الملامسة والمنابذة والحصاة

- ‌بيع ضربة القانص

- ‌ بيع المزابنة:

- ‌ بيع العرايا

- ‌الغرر اليسير:

- ‌حكم التأمين مع شركات التأمين في الإسلام

- ‌ التأمين التعاوني:

- ‌ التأمين بقسط ثابت:

- ‌الفرق بين النوعين:

- ‌أنواع التأمين:

- ‌ تأمين تعاوني:

- ‌ تأمين تجاري أو التأمين ذو القسط الثابت

- ‌ تأمين الأضرار:

- ‌ وتأمين الأشخاص:

- ‌التأمين من حيث العموم والخصوص ينقسم إلى قسمين:

- ‌موقف الفقه الإسلامي من التأمين:

- ‌ التأمين التعاوني

- ‌ التأمين التجاري أو التأمين ذو القسط الثابت:

- ‌ يشتمل التأمين ذي القسط الثابت على خمسة أسباب تجعله حراما ً

- ‌ الربا:

- ‌ الغرر:

- ‌ الغبن:

- ‌ القمار:

- ‌ الجهالة:

- ‌ إعادة التأمين أو التأمين المركب

- ‌التأمينات الاجتماعية:

- ‌4 - بيع النجس والمتنجس:

- ‌5 - بيع العربون:

- ‌6 - بيع الماء:

- ‌قال الحنفية: المياه أربعة أنواع

- ‌الأول - ماء البحار:

- ‌الثاني ـ ماء الأودية العظام

- ‌الثالث ـ الماء المملوك لجماعة مخصوصة

- ‌الرابع ـ الماء المحرز في الأواني

- ‌حكم بيع الماء:

- ‌أولاً ـ قال جمهور العلماء

- ‌ثانياً ـ قال الظاهرية

- ‌المطلب الثاني ـ أنواع البيع الفاسد

- ‌ أنواع البيوع الفاسدة عند الحنفية

- ‌1 - بيع المجهول:

- ‌ الجهالة اليسيرة:

- ‌ الجهالة الفاحشة

- ‌الأولى ـ جهالة المبيع:

- ‌الثانية ـ جهالة الثمن:

- ‌الثالثة ـ جهالة الأجل:

- ‌الرابعة ـ الجهالة في وسائل التوثيق:

- ‌2 - البيع المعلق على شرط والبيع المضاف:

- ‌حكمهما:

- ‌3 - بيع العين الغائبة أو غير المرئية:

- ‌ البيع على البَرْنامِج أو البرامج

- ‌4 - بيع الأعمى وشراؤه:

- ‌5 - البيع بالثمن المحرّم:

- ‌6 - البيع نسيئة ثم الشراء نقداً ـ بيوع الآجال:

- ‌بيع العينة

- ‌7 - بيع العنب لعاصر الخمر:

- ‌8 - البيعتان في بيعة أو الشرطان في بيع واحد:

- ‌9 - البيع لأجل أو بالتقسيط:

- ‌10 - بيع الأتباع والأوصاف مقصودا ً:

- ‌11 - بيع الشيء المملوك قبل قبضه من مالك آخر:

- ‌12 - اشتراط الأجل في المبيع المعين والثمن المعين:

- ‌13 - البيع بشرط فاسد:

- ‌الشروط في البيوع عند الحنفية

- ‌أولاً - الشرط الصحيح:

- ‌ثانياً ـ الشرط الفاسد:

- ‌ثالثاً ـ الشرط اللغو أو الباطل:

- ‌حكم البيع وشرط عند غير الحنفية:

- ‌ مذهب الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌أحدها ـ ما هو من مقتضى العقد

- ‌الثاني ـ ما تتعلق به مصلحة لأحد العاقدين أو لكليهما

- ‌الثالث ـ ما ليس من مقتضى العقد، ولا من مصلحته، ولا ينافي مقتضاه

- ‌الرابع ـ اشتراط ما ينافي مقتضى البيع

- ‌ المالكية:

- ‌14 - بيع الثمار أو الزروع:

- ‌ الحنفية:

- ‌أولاً ـ فإن كان البيع قبل بدو صلاح الزرع أو الثمر

- ‌ثانياً ـ وأما إن كان البيع بعد بدو الصلاح:

- ‌حكم ترك الثمار بعد بدو الصلاح حالة الشراء مطلقا ً:

- ‌حكم الثمرة المتجددة في مدة الترك غير المشروطة:

- ‌ المالكية والشافعية والحنابلة:

- ‌ قبل بدو الصلاح

- ‌ دو الصلاح أو الإزهاء

- ‌بيع الثمار المتلاحقة الظهور أو المقاثي والمباطخ

- ‌بيع الحنطة في سنبلها:

- ‌حكم البيع الفاسد:

- ‌يشترط في البيع الفاسد لإفادة الملك عند الحنفية

- ‌ القبض:

- ‌ أن يكون القبض بإذن البائع:

- ‌التصرف في المشترى شراء فاسدا ً:

- ‌مايبطل حق الفسخ:

- ‌1 - التصرف الواقع على المشترى شراءً فاسداً:

- ‌2 - الزيادة في المبيع بيعاً فاسداً:

- ‌1 - الزيادة المتصلة:

- ‌2 - الزيادة المنفصلة:

- ‌خلاصة البيوع الممنوعة في الإسلام

- ‌أولاً ـ البيوع الممنوعة بسبب أهلية العاقد:

- ‌1 - بيع المجنون:

- ‌2 - بيع الصبي:

- ‌3 - بيع الأعمى

- ‌4 - بيع المكره:

- ‌5 - بيع الفضولي:

- ‌6 - بيع المحجور عليه

- ‌7 - بيع المُلْجَأ:

- ‌ثانياً ـ البيوع الممنوعة بسبب الصيغة:

- ‌1 - بيع المعاطاة:

- ‌2 - البيع بالمراسلة أو بواسطة رسول:

- ‌3 - بيع الأخرس بالإشارة المفهومة أو الكتابة:

- ‌4 - البيع مع غائب عن مجلس العقد:

- ‌5 - البيع مع عدم تطابق القبول والإيجاب:

- ‌6 - البيع غير المنجز:

- ‌ثالثاً ـ البيوع الممنوعة بسبب المعقود عليه (محل التعاقد):

- ‌1 - بيع المعدوم أو ماله خطر العدم

- ‌2 - بيع معجوز التسليم

- ‌3 - بيع الدين نسيئة وهو بيع الكالئ بالكالئ:

- ‌4 - بيع الغرر الفاحش أو غير اليسير:

- ‌ الغرر الممنوع عشرة أنواع:

- ‌النوع الأول ـ تعذر التسليم

- ‌النوع الثاني ـ الجهل بجنس الثمن أو المثمون:

- ‌النوع الثالث ـ الجهل بصفة أحدهما

- ‌النوع الرابع ـ الجهل بمقدار المبيع أو الثمن

- ‌النوع الخامس ـ الجهل بالأجل:

- ‌النوع السادس ـ بيعتان في بيعة:

- ‌النوع السابع ـ بيع ما لا ترجى سلامته

- ‌النوع الثامن ـ بيع الحصى:

- ‌النوع التاسع ـ بيع المنابذة:

- ‌النوع العاشر ـ بيع الملامسة:

- ‌5 - بيع النجس والمتنجس:

- ‌6 - بيع الماء:

- ‌7 - بيع المجهول:

- ‌8 - بيع الشيء الغائب عن المجلس أو غير المرئي:

- ‌9 - بيع الشيء قبل القبض:

- ‌10 - بيع الثمار أو الزروع:

- ‌رابعاً ـ البيوع الممنوعة بسبب وصف أو شرط أو نهي شرعي:

- ‌1 - بيع العَرَبون:

- ‌2 - بيع العينة:

- ‌3 - بيع الربا:

- ‌5 -‌‌ بيع حاضر لباد

- ‌ بيع حاضر لباد

- ‌6 - تلقي الركبان:

- ‌7 - بيع النجش:

- ‌ بيع المزايدة أو المزاد العلني

- ‌8 - البيع وقت النداء لصلاة الجمعة

- ‌9 - بيع العنب لعاصر الخمر:

- ‌10 - بيع الأم دون ولدها الصغير أو بيعه دونها:

- ‌11 - بيع الإنسان على بيع أخيه:

- ‌12 - بيع وشرط:

- ‌13 - الجمع في صفقة واحدة بين البيع وبين أحد ستة عقود:

- ‌البيوع الفاسدة أو الباطلة عند المالكية

- ‌البيوع الباطلة لدى الشافعية

- ‌البيوع المحرمة غير الباطلة عند الشافعية

- ‌المبحث الخامس ـ الخيارات

- ‌معنى الخيار:

- ‌عدد الخيارات:

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌دليل مشروعيته:

- ‌شروطه

- ‌أحكام هذا الخيار:

- ‌2 - خيار النقد

- ‌الفرق بينه وبين خيار الشرط:

- ‌حكم سقوطه:

- ‌3 - خيار التعيين

- ‌شروطه:

- ‌أحكامه:

- ‌4 - خيار الغبن

- ‌5 - خيار كشف الحال

- ‌6 - خيار الخيانة

- ‌7 - خيار تفرق الصفقة

- ‌8 - خيار إجازة عقد الفضول

- ‌9 - خيار تعلق حق الغير بالمبيع

- ‌10 - خيار الكمية للبائع

- ‌11 - خيار الاستحقاق

- ‌12 ـ خيار الشرط:

- ‌خطة الموضوع:

- ‌ الخيار المفسد

- ‌المطلب الأول ـ الخيار المفسد والخيار المشروع:

- ‌الخيار المشروع:

- ‌المطلب الثاني ـ آراء الفقهاء في مدة الخيار المشروع

- ‌حكم الغاية في مدة الخيار:

- ‌المطلب الثالث ـ طرق إسقاط الخيار:

- ‌1 - الإسقاط الصريح:

- ‌2 - الإسقاط دلالة:

- ‌3 - إسقاط الخيار بطريق الضرورة:

- ‌أولاً - مضي مدة الخيار:

- ‌ثانياً - موت المشروط له الخيار:

- ‌ثالثاً - ما هو في معنى الموت:

- ‌رابعاً - هلاك المبيع في مدة الخيار:

- ‌خامساً - تعيب المبيع:

- ‌المطلب الرابع ـ حكم العقد في مدة الخيار:

- ‌ الحنفية:

- ‌ غير الحنفية

- ‌المطلب الخامس ـ كيفية الفسخ والإجازة:

- ‌13 - خيار العيب

- ‌ مشروعية خيار العيب

- ‌المطلب الأول ـ في مشروعية خيار العيب وحكم العقد

- ‌حكم البيع:

- ‌المطلب الثاني ـ العيوب الموجبة للخيار

- ‌العيب:

- ‌العيوب نوعان:

- ‌المطلب الثالث ـ‌‌ طرق إثبات العيبوشروط ثبوت الخيار

- ‌ طرق إثبات العيب

- ‌شرائط ثبوت الخيار:

- ‌1 - فإن كان عيباً مشاهداً:

- ‌3 - وإن كان العيب مما لا يطلع عليه إلا النساء:

- ‌4 - وأما العيب الذي ليس بمشاهد عند الخصومة ولايعرف إلا بالتجربة:

- ‌ هل يستحلف القاضي البائع على ذلك أو لا

- ‌كيفية استحلاف البائع:

- ‌المطلب الرابع ـ‌‌ مقتضى الخيار

- ‌ مقتضى الخيار

- ‌كيفية الفسخ والرد

- ‌هل الفسخ بعد العلم بالعيب على الفور أو على التراخي

- ‌المطلب الخامس ـ موانع الرد بالعيب وسقوط الخيار

- ‌ ما يكون بعد ثبوت التزام البائع بضمان العيب

- ‌1 - الرضا بالعيب بعد العلم به

- ‌2 - إسقاط الخيار صراحة أو في معنى الصريح:

- ‌ ما يمنع الرد دون أن يكون البائع ملتزماً بالضمان

- ‌1 - المانع الطبيعي:

- ‌2 - المانع الشرعي:

- ‌الزيادة في المبيع:

- ‌ الزيادة الحادثة قبل القبض:

- ‌1 - إذا كانت متصلة:

- ‌2 - وإن كانت منفصلة:

- ‌ الزيادة الحادثة في المبيع بعد القبض

- ‌1 - إن كانت زيادة متصلة

- ‌2 - وإن كانت زيادة منفصلة:

- ‌3 - المانع بسبب حق البائع:

- ‌4 - المانع بسبب حق الغير:

- ‌5 - إتلاف المشتري المبيع:

- ‌المطلب السادس ـ آراء الفقهاء في شرط البراءة عن العيوب

- ‌14 - خيار الرؤية

- ‌خطة الموضوع:

- ‌المطلب الأول ـ مشروعية خيار الرؤية

- ‌المطلب الثاني ـ وقت ثبوت الخيار

- ‌المطلب الثالث ـ كيفية ثبوت الخيار

- ‌المطلب الرابع ـ‌‌ صفة البيع

- ‌ صفة البيع

- ‌حكم البيع:

- ‌المطلب الخامس ـ شرائط ثبوت الخيار

- ‌كيفية تحقيق الرؤية:

- ‌مذاهب غير الحنفية:

- ‌البيع بالنموذج

- ‌التوكيل بالنظر والرؤية أو بالقبض:

- ‌الذي نخلص منه في تحقق رؤية المبيع:

- ‌الاختلاف في الرؤية:

- ‌الرؤية منذ زمن:

- ‌المطلب السادس ـ مسقطات الخيار

- ‌ الصريح

- ‌ الفعل الضروري

- ‌المطلب السابع ـ‌‌ ما ينفسخ به العقد

- ‌ ما ينفسخ به العقد

- ‌شروط الفسخ

- ‌المبحث السادس - أنواع البيوع

- ‌تمهيد:

- ‌ عقد السلم

- ‌خطة الموضوع:

- ‌المطلب الأول ـ مشروعية السلم

- ‌المطلب الثاني ـ‌‌ تعريف السلم

- ‌ تعريف السلم

- ‌ركنه:

- ‌المطلب الثالث ـ شروط السلم

- ‌شروط رأس مال السلم، أي (الثمن)

- ‌1 - بيان الجنس:

- ‌2 - بيان النوع:

- ‌3 - بيان الصفة:

- ‌4 - إعلام قدر رأس المال

- ‌5 - أن تكون الدراهم والدنانير منتقدة

- ‌6 - تعجيل رأس المال وقبضه فعلاً في مجلس العقد

- ‌شروط المسلم فيه:

- ‌أحدها: أن يكون معلوم الجنس:

- ‌الثاني: أن يكون معلوم النوع:

- ‌الثالث: أن يكون معلوم الصفة:

- ‌الرابع: أن يكون معلوم القدر

- ‌الخامس: ألا يكون في البدلين إحدى علتي ربا الفضل:

- ‌السادس: أن يكون المسلم فيه مما يتعين بالتعيين:

- ‌السابع: أن يكون المسلم فيه مؤجلا

- ‌الثامن: أن يكون جنس المسلم فيه أي (المبيع) موجوداً في الأسواق

- ‌التاسع: أن يكون العقد باتا ً:

- ‌العاشر: بيان مكان الإيفاء

- ‌ حكم بعض المبيعات التي لها صلة بشرط انضباط الوصف

- ‌السلم في الحيوان:

- ‌السلم في اللحم مع العظم:

- ‌السلم في السمك:

- ‌السلم في الثياب:

- ‌السلم في التبن:

- ‌السلم في الخبز:

- ‌قرض الخبز:

- ‌خلاصة شروط السلم عند الشافعية:

- ‌المطلب الرابع ـ حكم السلم

- ‌المطلب الخامس ـ أوجه الاختلاف بين البيع والسلم

- ‌1 - استبدال رأس مال السلم والمسلم فيه في مجلس العقد:

- ‌2 - إقالة بعض السلم:

- ‌3 - الإبراء عن رأس المال:

- ‌4 - الحوالة والكفالة والرهن برأس المال وبالمسلم فيه:

- ‌5 - قبض رأس المال مشوبا ً:

- ‌الافتراض الأول ـ إن صدقه رب السلم:

- ‌1 - فإن كان عينا ً:

- ‌2 - وأما إذا كان رأس المال دينا ً:

- ‌أولاً: إن وجده مشوباً في مجلس السلم:

- ‌ثانياً: إن وجده مشوباً بعد الافتراق عن المجلس:

- ‌الافتراض الثاني ـ إذا كذب رب السلم المسلم إليه

- ‌ عقد الاستصناع

- ‌تمهيد:

- ‌خطة البحث

- ‌ المحور الأول:

- ‌ تعريف الاستصناع

- ‌معنى الاستصناع: هل هو مواعدة أو بيع

- ‌ دليل مشروعية الاستصناع:

- ‌الشروط التي تلحقه أو تفارقه ومدى تأثيرها في حكمه:

- ‌حكم الاستصناع وصفته:

- ‌المحور الثّاني

- ‌الاستصناع والسّلم:

- ‌العلاقة بين العقدين ـ وجه التطابق فيما بين العقدين:

- ‌شروط كل من الاستصناع والسلم:

- ‌المحور الثّالث

- ‌أثر الاستصناع في تنشيط الحركة الصّناعية:

- ‌ عقد الصرف

- ‌تعريف الصرف:

- ‌شرائطه

- ‌1 - التقابض قبل الافتراق بالأبدان بين المتعاقدين:

- ‌2 - التماثل عند اتحاد الجنس:

- ‌3 - أن يكون العقد باتاً أو ألا يكون فيه خيار شرط:

- ‌4 - التنجيز في العقد أو ألا يكون فيه أجل:

- ‌ما يترتب على اشتراط قبض البدلين في مجلس عقد الصرف قبل الافتراق:

- ‌1 - الإبراء أو الهبة:

- ‌2 - الاستبدال ببدل الصرف:

- ‌3 - الحوالة ببدل الصرف والكفالة والرهن به:

- ‌4 - المقاصة في ثمن الصرف ورأس مال السلم:

- ‌هي نوعان:

- ‌ المقاصة الجبرية

- ‌للمقاصة الجبرية شروط أربعة

- ‌ المقاصة الاتفاقية

- ‌ حكم المقاصة

- ‌ في عقد الصرف:

- ‌ المقاصة برأس مال السلم

- ‌الصرف والتحويل القائم على القرض:

- ‌ هل هذا عمل مشروع أو لا

- ‌ الحوالة البريدية

- ‌وفاء القرض بنقد آخر:

- ‌بيع الجِزاف

- ‌دليل مشروعيته

- ‌معنى الجزاف:

- ‌حكم بيع الجزاف عند الفقهاء:

- ‌بيع الصبرة من الطعام ونحوه:

- ‌ تفصيلات المذاهب

- ‌أولاً ـ مذهب الحنفية:

- ‌البيع بإناء أو بوزن مجهول القدر:

- ‌حالة النقص والزيادة في الصبرة التي حدد مقدارها:

- ‌ثانياً ـ مذهب المالكية:

- ‌ثالثاً ـ مذهب الشافعية:

- ‌رابعاً ـ مذهب الحنابلة:

- ‌بيع النقود والحلي والمحلى جزافا ً:

- ‌ ما يجوز البيع فيه متفاضلاً، يجوز فيه البيع مجازفة، وما لا يجوز فيه البيع متفاضلاً، لا يجوز فيه البيع مجازفة

- ‌شروط بيع الجزاف:

- ‌ الربا

- ‌خطة الموضوع:

- ‌المطلب الأول ـ تعريف الربا وأدلة تحريمه

- ‌ ربا الفضل

- ‌المطلب الثاني ـ أنواع الربا:

- ‌ ربا النسيئة

- ‌ربا البيع عند الشافعية ثلاثة أنواع:

- ‌1 - ربا الفضل:

- ‌2 - وربا اليد:

- ‌3 - وربا النسيئة:

- ‌ذرائع الربا وشبهاته:

- ‌المطلب الثالث ـ مذاهب الفقهاء في علة الربا:

- ‌1 - مذهب الحنفية:

- ‌حكمة التحريم:

- ‌قدر ربا الفضل:

- ‌ القدر الذي يتحقق فيه الربا من الموزون:

- ‌نوع العلة:

- ‌مقياس الأموال الربوية:

- ‌جيد المال ورديئه:

- ‌علة ربا النسيئة:

- ‌حكمة التحريم:

- ‌ربا المصارف:

- ‌الجنس المتحد والمختلف:

- ‌أدلة الحنفية:

- ‌2 - مذهب المالكية:

- ‌ اتفاق الجنس واختلافه

- ‌3 - مذهب الشافعية:

- ‌اتحاد الجنس واختلافه:

- ‌4 - مذهب الحنابلة:

- ‌اتحاد الجنس واختلافه:

- ‌5 - مذهب الظاهرية:

- ‌الخلاصة:

- ‌ترجيح:

- ‌أصول الربا:

- ‌قاعدة (أنظرني أزدك):

- ‌قاعدة (ضع وتعجل):

- ‌شروط مبادلة الأموال الربوية مع بعضها أو مع غيرها:

- ‌1 - التماثل في البدلين

- ‌2 - الحلول:

- ‌3 - التقابض:

- ‌إذا اختلفت العلة بأن كان أحد البدلين من الأثمان أو النقود:

- ‌ بيوع الرطب بالتمر والحب الجديد بالقديم

- ‌ بيع المحاقلة

- ‌المطلب الرابع ـ ما يترتب على الاختلاف في علة الربا

- ‌ ما يتعلق بربا الفضل

- ‌1 - في بيع مطعوم بجنسه غير مقدر:

- ‌2 - في بيع مقدَّر بمقدَّر غير مطعوم:

- ‌ شرط الجنس

- ‌1 - بيع الدقيق بمثله أو بالحب:

- ‌2 - بيع الحيوان بلحم:

- ‌ مايترتب على الاختلاف في ربا النسيئة بين الشافعية والحنفية

- ‌أولاً ـ بعض الخلافات التي ترجع إلى أصل الخلاف في علة الربا

- ‌1 - في بيع غير المطعوم:

- ‌2 - في بيع المطعوم بالمطعوم من قدر مختلف:

- ‌ثانياً ـ بعض الخلافات ترجع إلى الخلاف في الجنس وحده: هل هو علة أو لا

- ‌ربا القرض:

- ‌ فوائد المصارف (البنوك)

- ‌التدرج في التشريع:

- ‌ تحريم الربا مر بمراحل أربع:

- ‌أولها ـ تقبيح فعل اليهود الذين يأكلون الربا والتشنيع

- ‌ثانيها ـ التفرقة بين الربا والزكاة

- ‌ثالثهما - التنديد بفعل العرب المشركين في الجاهلية ونهي المؤمنين عن محاكاة فعلهم

- ‌رابعها ـ تحريم الربا تحريماً قطعياً ووصف المرابين بالتعرض لحرب الله ورسوله

- ‌الربا الحرام:

- ‌أولهما ـ ربا النسيئة

- ‌ثانيهما ـ ربا البيوع

- ‌ربا المصارف أو فوائد البنوك:

- ‌الفوائد في قوانين الدول العربية:

- ‌شبهات القائلين بإباحة فوائد البنوك:

- ‌1 - يزعم المبيحون للفوائد المصرفية (البنكية) أنها ليست أضعافاً مضاعفة

- ‌2 - يزعم المبيحون أيضاً بأن لفظ «الربا» في الشريعة مجمل

- ‌3 - يزعم بعض المعاصرين كالدكتور معروف الدواليبي أن الربا المحرم هو ربا القروض الاستهلاكية

- ‌4 - يزعم هؤلاء المبيحون بأن الفائدة في القروض الإنتاجية تقتضيها مصلحة متحققة فتجوز ولو عارضتها مفسدة

- ‌5 - يزعم المبيحون بأن المصارف (البنوك) في العصر الحديث ضرورة اقتصادية لا يستغنى عنها

- ‌6 - إن تسويغ (تبرير) الربا بالتضخم النقدي أي بجعل الفائدة تعويضاً عن القيمة المفقودة من النقد غير صحيح

- ‌7 - إن من مظاهر انحطاط الفكر ودواهي العلم أن يقال: (إن الأوراق النقدية لا توزن، فلا تعتبر من الربويات، بل تأخذ حكم العروض التجارية)

- ‌8 - أن الفائدة البنكية المعطاة لصاحب المال، المحددة بمقدار معين حرام

- ‌الخلاصة:

- ‌أحكام التعامل مع المصارف الإسلامية

- ‌المصرف الإسلامي:

- ‌مميزات المصارف الإسلامية:

- ‌1 - ارتباطه بالعقيدة الإسلامية:

- ‌2 - الأخذ بمبدأ الرحمة والتسامح واليسر:

- ‌3 - النزعة الاجتماعية الإنسانية:

- ‌4 - المساواة بين طرفي التعامل، والوضوح في العمل، والثقة في الاستثمار:

- ‌5 - مناط الربح تشغيل رأس المال والعمل:

- ‌ 6 - سعة رقعة التعامل مع العملاء:

- ‌7 - العدالة في تقدير العمولة:

- ‌هل التعامل مع المصارف الإسلامية حلال أو حرام

- ‌ بيوع الأمانة

- ‌المرابحة والتولية والوضيعة

- ‌بيع المرابحة:

- ‌المطلب الأول ـ شرائط المرابحة

- ‌1 - العلم بالثمن الأول:

- ‌2 - العلم بالربح:

- ‌3 - أن يكون رأس المال من المثليات:

- ‌4 - ألا يترتب على المرابحة في أموال الربا وجود الربا بالنسبة للثمن الأول

- ‌ أن يكون العقد الأول صحيحاً:

- ‌المطلب الثاني ـ‌‌ رأس المال

- ‌ رأس المال

- ‌ التولية:

- ‌ ما يلحق برأس المال:

- ‌ ما لا يلحق برأس المال:

- ‌المطلب الثالث ـ ما يجب بيانه في المرابحة وما لا يجب

- ‌المطلب الرابع ـ حكم الخيانة إذا ظهرت

- ‌ إن ظهرت في صفة الثمن:

- ‌ ظهرت الخيانة في قدر الثمن

- ‌ التولية:

- ‌الإشراك:

- ‌المواضعة:

- ‌بيع المرابحة للآمر بالشراء:

- ‌ الإقالة

- ‌ مشروعية الإقالة وتعريفها وركنها

- ‌ماهية الإقالة وحكمها:

- ‌شروط الإقالة:

- ‌أولاً ـ رضا المتقايلين:

- ‌ثانياً ـ تقابض بدلي الصرف في مجلس إقالة عقد الصرف:

- ‌ثالثاً ـ أن يكون محل العقد محتملاً للفسخ

- ‌رابعاً ـ قيام المبيع وقت الإقالة

- ‌الفَصْلُ الثَّاني: القَرْض

- ‌مشروعيته

- ‌تعريف القرض:

- ‌عاقده وصيغته:

- ‌هل يثبت فيه خيار أو أجل

- ‌ما يصح فيه القرض:

- ‌حكم القرض:

- ‌ عند أبي حنيفة ومحمد

- ‌ أبو يوسف:

- ‌ المالكية:

- ‌ الشافعية في الأصح والحنابلة:

- ‌مكان الوفاء:

- ‌خلاصة شروط القرض:

- ‌الشروط الصحيحة والشروط المفسدة:

- ‌ما يجب رده على المقترض:

- ‌القرض الذي جرّ منفعة:

- ‌ حكم الهدية للمقرض:

- ‌ القرض جائز بشرطين

- ‌1 - ألا يجر نفعا ً

- ‌2 - ألا ينضم إلى السلف عقد آخر

- ‌ هدية المديان:

- ‌ صندوق التوفير، وشهادات الاستثمار

- ‌ الحساب الجاري

- ‌السُفْتَجة

- ‌أنواع شهادات الاستثمار:

- ‌ المجموعة أو الفئة (أ):

- ‌ المجموعة أو الفئة (ب):

- ‌ المجموعة أو الفئة (ج):

- ‌الفَصْلُ الثَّالث: عَقْدُ الإيجار

- ‌المبحث الأول ـ‌‌ مشروعية الإجارة

- ‌ مشروعية الإجارة

- ‌ركن الإجارة ومعناها:

- ‌معنى الإيجار

- ‌ الشافعية

- ‌ المالكية:

- ‌ الحنابلة

- ‌ إجارة الشجر والكرم للثمر

- ‌رأي ابن القيم في إجارة الأعيان:

- ‌المبحث الثاني ـ شروط الإجارة

- ‌ شروط الانعقاد

- ‌ المالكية:

- ‌ الشافعية والحنابلة:

- ‌شروط النفاذ:

- ‌شروط صحة الإجارة:

- ‌1 - رضا المتعاقدين:

- ‌2 - أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة معلوما ً

- ‌العلم بالمعقود عليه:

- ‌ بيان محل المنفعة

- ‌بيان المدة

- ‌الإجارة مشاهرة:

- ‌ بيان العمل

- ‌تعيين المدة والعمل:

- ‌3 - أن يكون المعقود عليه مقدور الاستيفاء حقيقة وشرعا ً:

- ‌4 - أن تكون المنفعة المعقود عليها مباحة شرعا ً:

- ‌5 - ألا يكون العمل المستأجر له فرضاً ولا واجباً على الأجير قبل الإجارة:

- ‌6 - ألا ينتفع الأجير بعمله:

- ‌7 - أن تكون المنفعة مقصودة يعتاد استيفاؤها بعقد الإجارة

- ‌ شرط المحل المعقود عليه:

- ‌ شروط الأجرة

- ‌أولاً ـ أن تكون الأجرة مالاً متقوماً معلوماً:

- ‌ شروط في المنفعة

- ‌ استئجار الظئر

- ‌كون الأجرة جزءاً من المعقود عليه:

- ‌مقابل الخلو:

- ‌قرار مجمع الفقه الإسلامي

- ‌ثانياً ـ ألا تكون الأجرة منفعة هي من جنس المعقود عليه:

- ‌ الشرط العائد لركن العقد:

- ‌ أن يخلو العقد من شرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه:

- ‌شروط لزوم الإجارة:

- ‌أولهما ـ سلامة العين المؤجرة من حدوث عيب يخل بالانتفاع بها:

- ‌ثانيهما ـ عدم حدوث عذر يجيز فسخ الإجارة:

- ‌أعذار فسخ الإجارة:

- ‌ قسم الحنفية الأعذار الموجبة للفسخ إلى ثلاثة أنواع

- ‌1 - عذر من جانب المستأجر:

- ‌2 - عذر من جانب المؤجر:

- ‌3 - عذر في العين المؤجرة أو الشيء المأجور:

- ‌ المنفعة

- ‌خلاصة شروط الإجارة عند الشافعية:

- ‌الصيغة

- ‌ أهلية التعاقد في العاقدين:

- ‌ الأجرة:

- ‌المبحث الثالث ـ‌‌ صفة الإجارة

- ‌ صفة الإجارة

- ‌حكم الإجارة:

- ‌المبحث الرابع ـ نوعا الإجارة وأحكامها:

- ‌أحكام إجارة المنافع:

- ‌كيفية ثبوت حكم عقد الإجارة على المنافع

- ‌ الحنفية والمالكية:

- ‌ الشافعية والحنابلة:

- ‌متى تجب الأجرة وتملك عند الحنفية والمالكية

- ‌ تسليم العين المستأجرة عقب العقد

- ‌ الإجارة المضافة إلى زمن مستقبل

- ‌كيفية الانتفاع بالعين المؤجرة:

- ‌ إجارة الأرض:

- ‌ إجارة الدواب:

- ‌ المستأجر

- ‌إصلاح العين المستأجرة:

- ‌ المؤجر

- ‌التزامات المستأجر بعد انتهاء الإجارة:

- ‌أحكام الإجارة على الأعمال:

- ‌الأجير نوعان:

- ‌ الأجير الخاص أو أجير الوَحَد:

- ‌الأجير المشترك:

- ‌نوعا الإجارة عند الشافعية:

- ‌ إجارة العين:

- ‌ إجارة الذمة:

- ‌المبحث الخامس ـ‌‌ ضمان العين المستأجرة

- ‌ ضمان العين المستأجرة

- ‌ضمان الأجير

- ‌ الأجير الخاص

- ‌ الأجير المشترك

- ‌ما يغيِّر الشيء من صفة الأمانة إلى صفة الضمان:

- ‌أولاً ـ ترك الحفظ:

- ‌ثانياً ـ الإتلاف والإفساد:

- ‌تلميذ الأجير المشترك:

- ‌البزاغ والفصاد والختان

- ‌ثالثاً ـ مخالفة المستأجر شرط المؤجر نصاً أو دلالة:

- ‌ استئجار الدواب

- ‌آـ فإن كان ضرر الدابة من حيث قدر الخفة والثقل:

- ‌ب ـ وإن كان ضرر الدابة لا من حيث الخفة والثقل، وإنما بسبب اختلاف الجنس:

- ‌ج ـ وإن كانت المخالفة في المكان:

- ‌د ـ وأما المخالفة في الزمان:

- ‌ استئجار الصناع:

- ‌هـ ـ وأما المخالفة في الصفة:

- ‌سقوط أجر الأجير بهلاك العين في إجارة الأعمال:

- ‌ الحنفية

- ‌ هل تسقط الأجرة بهلاك العين في عقد إجارة الأعمال

- ‌ قال الشافعية:

- ‌ الحنابلة

- ‌ إن كانت العين في يد الأجير

- ‌حبس العين لاستيفاء الأجرة:

- ‌ إذا كانت العين المعمول فيها في يد المستأجر:

- ‌المبحث السادس ـ اختلاف المتعاقدين في الإجارة

- ‌المبحث السابع ـ انتهاء عقد الإجارة

- ‌ بموت أحد المتعاقدين

- ‌ بالإقالة

- ‌ بهلاك العين المؤجرة

- ‌ بانقضاء المدة إلا لعذر

- ‌الفَصْلُ الرّابع: الجِعَالَة

- ‌تعريف الجعالة:

- ‌مشروعية الجعالة:

- ‌صيغة الجعالة:

- ‌الفرق بين الجعالة والإجارة على الأعمال:

- ‌شروط الجعالة:

- ‌أولاً ـ أهلية التعاقد:

- ‌ثانياً ـ كون الجعل (أو الأجرة) مالاً معلوماً

- ‌ثالثاً ـ أن تكون المنفعة معلومة حقيقة، مباحاً الانتفاع بها شرعاً

- ‌رابعاً ـ اشترط المالكية ألا يحدد للجعالة أجل

- ‌صفة حكم الجعالة ووقت استحقاق الجعل:

- ‌الزيادة والنقص في الجعل:

- ‌حكم اختلاف المالك والعامل:

- ‌أوجه الاختلاف بين الجعالة والإجارة:

- ‌الفَصْلُ الخامِسُ: الشَّرِكَات

- ‌المبحث الأول ـ شركات الأموال:

- ‌تمهيد في تعريف‌‌ الشركة

- ‌ الشركة

- ‌مشروعية الشركة:

- ‌حكمة مشروعيتها:

- ‌أقسام الشركة:

- ‌شركة الأملاك:

- ‌1 - شركة اختيار:

- ‌2 - شركة جبر:

- ‌شركة العقود:

- ‌المطلب الأول ـ كيفية انعقاد شركات العقود

- ‌أولاً ـ تعريف شركة الأموال:

- ‌1 - شركة العنان

- ‌2 - شركة المفاوضة:

- ‌ثانياً ـ تعريف شركة الوجوه أو الشركة على الذمم:

- ‌ثالثاً ـ تعريف شركة الأعمال أو الأبدان:

- ‌(السماسرة)

- ‌المطلب الثاني ـ شرائط شركة العقود

- ‌أولاً ـ الشروط العامة في شركات العقود:

- ‌1 - قابلية الوكالة:

- ‌2 - أن يكون الربح معلوم القدر بجزء محدد:

- ‌3 - أن يكون الربح جزءاً شائعاً في الجملة لا معيناً:

- ‌ثانياً ـ الشروط الخاصة بعقود شركات الأموال:

- ‌1 - أن يكون رأس مال الشركة عيناً حاضرة

- ‌هل يشترط خلط المالين

- ‌ الحنفية والمالكية والحنابلة)

- ‌ زفر والشافعية والظاهرية والزيدية والإمامية:

- ‌2 - أن يكون رأس مال الشركة أثماناً مطلقة

- ‌ الفلوس

- ‌ الشركة في المثليات التي ليست بأثمان مطلقة من المكيل والموزون والعددي المتقارب

- ‌ثالثاً ـ الشروط الخاصة بشركة المفاوضة:

- ‌1 - أن يكون لكل من الشريكين أهلية الوكالة والكفالة:

- ‌2 - المساواة في رأس المال قدراً وقيمة ابتداء وانتهاء

- ‌3 - أن يكون كل ما يصلح أن يكون رأس مال للشركة لأحد المتفاوضين داخلاً في الشركة

- ‌4 - المساواة في الربح في المفاوضة:

- ‌5 - أن تكون المفاوضة في جميع التجارات المباحة:

- ‌6 - أن تكون الشركة بلفظ المفاوضة:

- ‌رابعاً ـ شروط شركة الأعمال:

- ‌خامساً ـ شروط شركة الوجوه:

- ‌المطلب الثالث ـ أحكام شركة العقود

- ‌أولاً ـ أحكام شركة العنان في الأموال:

- ‌1 - شرط العمل:

- ‌2 - توزيع الربح:

- ‌ االخسارة

- ‌3 - هلاك مال الشركة:

- ‌4 - التصرف بمال الشركة:

- ‌آـ إبضاع مال الشركة وإيداعه:

- ‌ب ـ المضاربة بمال الشركة:

- ‌جـ ـ التوكيل بالبيع وبالشراء:

- ‌د ـ الرهن والارتهان:

- ‌هـ ـ الحوالة بثمن البضاعة:

- ‌وـ الالتزام بحقوق العقد:

- ‌ز ـ السفر بمال الشركة:

- ‌ح ـ التبرع بمال الشركة أو الإقراض:

- ‌ثانياً ـ أحكام شركة المفاوضة في الأموال:

- ‌1 - الإقرار بالدين:

- ‌2 - الالتزام بديون التجارة وما في معناها:

- ‌3 - الالتزام بالكفالة المالية:

- ‌4 - المطالبة بحقوق عقد البيع والشراء:

- ‌5 - ضمان الجناية على الإنسان والمهر ونحوه والنفقة ونفقات المنزل:

- ‌ثالثاً ـ أحكام شركة الوجوه:

- ‌رابعاً ـ أحكام شركة الأعمال:

- ‌أـ إذا كانت شركة الأعمال مفاوضة:

- ‌ب- وإذا كانت شركة الأعمال عنانا ً:

- ‌جـ ـ اقتسام الربح في هذه الشركة:

- ‌د ـ اقتسام الخسارة في هذه الشركة:

- ‌المطلب الرابع ـ صفة عقد الشركة ويد الشريك:

- ‌أولاً ـ حكم لزوم الشركة:

- ‌ثانياً ـ يد الشريك يد أمانة:

- ‌المطلب الخامس ـ مبطلات عقد الشركة:

- ‌ المبطلات التي تعم الشركات كلها

- ‌1 - فسخ الشركة من أحد الشريكين

- ‌2 - موت أحد الشريكين:

- ‌3 - ارتداد أحد الشريكين ولحوقه بدار الحرب

- ‌4 - جنون الشريك جنوناً مطبقاً

- ‌ المبطلات التي تخص بعض الشركات دون بعض

- ‌1 - هلاك مال الشركة كله أو مال أحد الشريكين

- ‌2 - عدم تحقق المساواة بين رأسي المال في شركة المفاوضة بعد وجودها في ابتداء العقد

- ‌المطلب السادس ـ الشركة الفاسدة عند الحنفية:

- ‌أولاً ـ الاشتراك في أعمال جميع المباحات التي تملك بالأخذ

- ‌ثانياً ـ من أنواع الشركات الفاسدة أن يكون لأحد الشريكين بغل وللآخر حمار

- ‌ثالثاً ـ من أنواع الشركة الفاسدة أن يدفع شخص إلى رجل دابة ليؤجرها على أن الأجر بينهما

- ‌رابعاً ـ من أنواع الشركة الفاسدة أيضاً أن يشتري رجل شيئاً، فيقول له آخر: «أشركني فيه»

- ‌المبحث الثاني ـ شركة المضاربة:

- ‌المطلب الأول ـ‌‌ تعريف المضاربة

- ‌ تعريف المضاربة

- ‌مشروعية المضاربة:

- ‌ركن المضاربة وألفاظها ونوعاها:

- ‌نوعاها:

- ‌ المطلقة:

- ‌المقيدة:

- ‌(حالة التأقيت وتخصيص شخص)

- ‌ إضافتها إلى المستقبل

- ‌ تعليق المضاربة على شرط

- ‌صفة عقد المضاربة:

- ‌تعدد المضارب:

- ‌حكم الشركات القانونية الحديثة:

- ‌المطلب الثاني ـ شرائط المضاربة:

- ‌ في العاقدين

- ‌ شروط رأس المال

- ‌أولاً ـ أن يكون رأس المال من النقود الرائجة أي الدراهم والدنانير ونحوها

- ‌ثانياً ـ أن يكون رأس المال معلوم المقدار:

- ‌قبض الدين:

- ‌ المودع:

- ‌المغصوب:

- ‌رابعاً ـ أن يكون رأس المال مسلَّماً إلى العامل:

- ‌ شروط الربح

- ‌أولاً ـ أن يكون الربح معلوم القدر:

- ‌حالة فساد المضاربة وحالة فساد الشرط فقط عند الحنفية:

- ‌ثانياً ـ أن يكون الربح جزءاً مشاعاً:

- ‌المطلب الثالث ـ أحكام المضاربة:

- ‌حكم المضاربة الفاسدة:

- ‌ حالات رد المضاربة الفاسدة إلى قراض المثل:

- ‌ حالات وجوب أجرة المثل في الذمة

- ‌ أحكام المضاربة الصحيحة:

- ‌ أما حال يد المضارب:

- ‌ وأما تصرفات المضارب:

- ‌ إذا كانت المضاربة مطلقة

- ‌ما لا يجوز للمضارب فعله:

- ‌المضارب يضارب:

- ‌أولاً ـ مذهب الحنفية:

- ‌ثانياً ـ مذاهب غير الحنفية:

- ‌ خلاصة أحكام تصرفات المضارب في المضاربة المطلقة عند الحنفية

- ‌1 - نوع يملكه المضارب عرفا ً:

- ‌2 - ونوع لا يملكه إلا إذا فوض إليه العمل في المضاربة برأيه

- ‌3 - ونوع لا يملكه المضارب إلا بالنص عليه صراحة

- ‌ المضاربة المقيدة:

- ‌أـ تعيين المكان:

- ‌ب ـ تعيين الشخص:

- ‌جـ ـ توقيت المضاربة:

- ‌الضابط في تقييد المضاربة عند الحنفية:

- ‌التقيد الطارئ على المضاربة المطلقة:

- ‌ وأما حقوق المضارب:

- ‌أولاً ـ أما النفقة من مال المضاربة:

- ‌ قدر النفقة:

- ‌ ما تحتسب النفقة منه:

- ‌ثانياً ـ وأما الحق الثاني للمضارب فهو الربح المسمى:

- ‌ وأما حق رب المال:

- ‌المطلب الرابع ـ حكم اختلاف رب المال والعامل المضارب:

- ‌أ - فإن اختلفا في عموم التصرفات أو خصوصها

- ‌ب ـ وإن اختلف رب المال والمضارب في تلف المال

- ‌جـ ـ وإن اختلف العاقدان في رد المال

- ‌د ـ وإن اختلفا في قدر رأس المال

- ‌هـ ـ وإذا اختلف رب المال مع المضارب في مقدار الربح المشروط في العقد:

- ‌وـ وإن اختلف المتعاقدان في صفة رأس المال

- ‌المطلب الخامس ـ مبطلات المضاربة:

- ‌1 - الفسخ والنهي عن التصرف أو العزل:

- ‌2 - موت أحد العاقدين:

- ‌3 - جنون أحد العاقدين:

- ‌4 - ارتداد رب المال عن الإسلام:

- ‌5 - هلاك مال المضاربة في يد المضارب:

- ‌ الشركات بين القديم والحديث .............................................................. في الفقه الإسلامي

- ‌ أهم موارد الكسب المشروع

- ‌ مشروعية الشركة

- ‌الشركة كما أبان الحنفية

- ‌أجاز فقهاء الحنفية والزيدية كل أنواع الشركات:

- ‌ القانون المدني الأردني

- ‌القانون المدني الوضعي في سورية ومصر

- ‌قسم الشركات إلى قسمين:

- ‌ شركات الأشخاص:

- ‌ شركات الأموال:

- ‌فما حكم كل نوع من هذه الأنواع في الشريعة الإسلامية

- ‌1 - شركة التضامن:

- ‌2 - شركة التوصية البسيطة:

- ‌3 - شركة المحاصة:

- ‌4 - شركة المساهمة:

- ‌5 - شركة التوصية بالأسهم:

- ‌6 - الشركة ذات المسؤولية المحدودة:

- ‌شركات السيارات:

- ‌شركة البهائم:

- ‌الفَصْلُ السّادس: الهِبَة

- ‌خطة الموضوع:

- ‌المبحث الأول ـ تعريف الهبة ومشروعيتها

- ‌المبحث الثاني ـ ركن الهبة:

- ‌(العمرى):

- ‌(الرقبى):

- ‌(المنحة):

- ‌المبحث الثالث ـ شروط الهبة:

- ‌شروط الواهب:

- ‌شروط الموهوب:

- ‌1 - أن يكون موجوداً وقت الهبة:

- ‌2 - أن يكون مالاً متقوماً:

- ‌3 - أن يكون مملوكاً في نفسه:

- ‌4 - أن يكون مملوكاً للواهب:

- ‌5 - أن يكون محرزاً أي مفرزاً:

- ‌ هبة المشاع

- ‌الهبة لاثنين:

- ‌6 - أن يكون الموهوب متميزاً عن غيره، ليس متصلاً به، ولا مشغولاً بغير الموهوب:

- ‌مسألة استثناء ما في البطن:

- ‌7 - الشرط السابع وهو قبض الموهوب:

- ‌ما نوع شرط القبض

- ‌8 - يشترط لصحة القبض عند جمهور العلماء: أن يكون بإذن الواهب:

- ‌نوعا القبض:

- ‌ القبض بطريق الأصالة:

- ‌ القبض بطريق النيابة

- ‌المبحث الرابع ـ حكم الهبة:

- ‌أصل حكم الهبة:

- ‌صفة حكم الهبة:

- ‌المبحث الخامس ـ موانع الرجوع في الهبة عند الحنفية:

- ‌أولاً ـ العوض المالي:

- ‌أـ العوض المشروط في العقد (أو الهبة بشرط العوض أو هبة الثواب):

- ‌ب ـ العوض المتأخر عن العقد:

- ‌ثانياً ـ العوض من حيث المعنى:

- ‌الأول ـ الثواب من الله تعالى:

- ‌الثاني ـ صلة الرحم:

- ‌الثالث ـ صلة الزوجية:

- ‌ثالثاً ـ الزيادة المتصلة في الموهوب بفعل الموهوب له أو بفعل غيره:

- ‌رابعاً ـ خروج الموهوب عن ملك الموهوب له:

- ‌خامساً ـ موت أحد العاقدين:

- ‌سادساً ـ هلاك الموهوب أو استهلاكه:

- ‌ماهية الرجوع:

- ‌المبحث السادس ـ عطية الأولاد:

- ‌ حكم التسوية في العطية:

- ‌العطية للوالدين:

- ‌العطية للإخوة والأخوات:

- ‌الفَصْلُ السّابع: الإِيدَاع

- ‌خطة الموضوع:

- ‌المبحث الأول ـ تعريف الإيداع ومشروعيته

- ‌المبحث الثاني ـ ركن الإيداع وشرائطه:

- ‌شرائط الركن:

- ‌يشترط في الوديعة:

- ‌المبحث الثالث ـ‌‌ حكم عقد الإيداع

- ‌ حكم عقد الإيداع

- ‌إيداع رجلين من رجل:

- ‌إيداع رجل من رجلين:

- ‌طريقة حفظ الوديعة:

- ‌المبحث الرابع ـ حال الوديعة: هل هي أمانة أو مضمونة

- ‌تعارض الادعاءات والبينات:

- ‌المبحث الخامس ـ حالات ضمان الوديعة:

- ‌1 - ترك الوديع الحفظ:

- ‌2 - إيداع الوديع عند من ليس في عياله، ولا هو ممن يحفظ ماله بيده عادة:

- ‌3 - استعمال الوديعة:

- ‌4 - السفر بالوديعة:

- ‌5 - جحود الوديعة:

- ‌6 - خلط الوديعة بغيرها:

- ‌7 - مخالفة شرط المودع في حفظ الوديعة:

- ‌أحكام فرعية للوديعة:

- ‌أولاً ـ الاتجار بالوديعة:

- ‌ثانياً ـ سلف الوديعة:

- ‌ثالثاً ـ الاختلاف في الوديعة:

- ‌رابعاً ـ طلب الأجرة على حفظ الوديعة:

- ‌خامساً ـ الجحود المماثل لوديعة أخرى:

- ‌المبحث السادس ـ انتهاء الإيداع:

- ‌ استرداد الوديعة أو ردها:

- ‌ موت المودع أو الوديع:

- ‌ جنون أحد العاقدين أو إغماؤه

- ‌ الحجر على المودع للسفه وعلى الوديع للفلس

- ‌ نقل ملكية الوديعة لغير المالك:

- ‌الفَصْلُ الثَّامن: الإِعَارة

- ‌خطة الموضوع:

- ‌المبحث الأول ـ تعريف الإعارة ومشروعيتها

- ‌ العارية

- ‌المبحث الثاني ـ ركن الإعارة وشرائطها:

- ‌شروط الإعارة:

- ‌ كون المعير عاقلاً

- ‌ القبض من المستعير:

- ‌ أن يكون المستعار مما يكن الانتفاع به بدون استهلاكه

- ‌المبحث الثالث ـ حكم عقد الإعارة:

- ‌ أصل حكم الإعارة

- ‌ إعارة المكيل والموزون والمعدود المتقارب

- ‌حقوق الانتفاع بالعارية:

- ‌ الإعارة المطلقة:

- ‌ الإعارة المقيدة:

- ‌إذا قيده في استعمال العارية بنفسه:

- ‌إذا حدد زماناً أو مكاناً

- ‌إذا بين مقدار الحمل والجنس:

- ‌صفة حكم الإعارة:

- ‌ مطلقة

- ‌الرجوع في الأرض المعارة للبناء أو الغراس أو الزراعة:

- ‌ مؤقتة بوقت:

- ‌المبحث الرابع ـ حال العارية: هل هي مضمونة أو أمانة

- ‌شرط المعير الضمان:

- ‌تغير حال العارية من الأمانة إلى الضمان:

- ‌مؤنة رد العارية:

- ‌المبحث الخامس ـ الاختلاف بين المعير والمستعير:

- ‌ الاختلاف في أصل العقد أو صفته:

- ‌ الاختلاف في التلف:

- ‌ الاختلاف في الرد:

- ‌المبحث السادس ـ انتهاء الإعارة:

- ‌ طلب المعير رد العارية:

- ‌ رد العارية:

- ‌ جنون أحد العاقدين أو إغماؤه:

- ‌ موت أحد العاقدين

- ‌ الحجر على أحد العاقدين بالسفه:

- ‌ الحجر بالإفلاس على المعير المالك:

- ‌الفَصْلُ التَّاسع: الوَكَالة

- ‌خطة الموضوع:

- ‌المبحث الأول ـ‌‌ تعريف الوكالة

- ‌ تعريف الوكالة

- ‌ركن الوكالة:

- ‌ الوكالة الدورية

- ‌تعليق الوكالة على شرط أو زمن:

- ‌تأقيت الوكالة:

- ‌الوكالة بأجر:

- ‌عموم الوكالة وتخصيصها:

- ‌مشروعية الوكالة:

- ‌حكمة تشريع الوكالة

- ‌الحكم التكليفي للوكالة:

- ‌المبحث الثاني ـ شرائط الوكالة:

- ‌ ما يشترط في الصيغة:

- ‌ شرط الموكل:

- ‌ شروط الوكيل:

- ‌ شروط الموكل به

- ‌1 - ألا يكون الموكل فيه من الأمور المباحة:

- ‌2 - أن يكون الموكل به مملوكاً للموكل:

- ‌3 - أن يكون معلوماً من بعض الوجوه

- ‌4 - ألا يكون الموكل فيه طلب قرض من الغير

- ‌5 - أن يكون قابلاً للنيابة شرعاً:

- ‌أولاً ـ الوكالة في حقوق الله تعالى:

- ‌1 - التوكيل بإثبات الحدود:

- ‌2 - التوكيل في استيفاء الحدود:

- ‌ أبو حنيفة ومحمد:

- ‌أبو يوسف:

- ‌ التعازير:

- ‌ القصاص:

- ‌ثانياً ـ الوكالة في حقوق العباد:

- ‌نوع لا يجوز استيفاؤه مع وجود شبهة

- ‌حكم النوع

- ‌ ما يجوز استيفاؤه مع الشبهة

- ‌ حكم هذا النوع:

- ‌ اشتراط توافر رضا الخصم للزوم التوكيل بإثبات الدين والعين وسائر الحقوق

- ‌ أبو حنيفة:

- ‌ الصاحبان وبقية الأئمة غير الحنفية:

- ‌اشترط الحنابلة شرطين لجواز الوكالة بالخصومة

- ‌1 - ألا يكون التوكيل ممن علم ظلم موكله في الخصومة

- ‌2 - ألا يخاصم الوكيل عن الموكل في إثبات حق أو نفيه وهو غير عالم بحقيقة أمر موكله

- ‌التوكيل بالشهادة:

- ‌ التوكيل بالإقرار في الوكالة بالخصومة:

- ‌ التوكيل بقبض الدين

- ‌ التوكيل بقبض رأس مال السلم وبدل الصرف:

- ‌ الوكالة بقضاء الدين

- ‌ الوكالة بالإبراء من الدين

- ‌ الوكالة بطلب الشفعة وبالرد بالعيب وبالقسمة

- ‌ التوكيل بالنكاح والخلع والصلح

- ‌الهبة

- ‌ بعض هذه العقود لا يصح للوكيل فيها أن يسندها إلى نفسه

- ‌ النكاح

- ‌ الصلح عن دم العمد، والصلح عن إنكار:

- ‌ التصدق:

- ‌ الإيداع والإعارة والرهن والشركة والمضاربة

- ‌ التوكيل في تملك المباحات وتحصيلها:

- ‌ الوكالة بالخصومة كالمحاماة

- ‌ التوكيل بالبيع والشراء:

- ‌ التوكيل بالشراء

- ‌ الجهالة الكثيرة

- ‌الوكالة العامة:

- ‌الوكالة الخاصة:

- ‌ضابط الجهالة القليلة:

- ‌ أمثلة الجهالة القليلة

- ‌ أمثلة الجهالة الكثيرة

- ‌المبحث الثالث ـ أحكام الوكالة:

- ‌أولاً ـ تصرف الوكيل:

- ‌1 - الوكيل بالخصومة (المحامي):

- ‌أ - صلاحية الإقرار:

- ‌ب ـ صلاحية القبض:

- ‌جـ ـ صلاحية الصلح والإبراء:

- ‌د ـ توكيل الوكيل بالخصومة غيره:

- ‌2 - الوكيل بتقاضي الدين

- ‌3 - الوكيل بقبض الدين:

- ‌ الوكيل بقبض العين

- ‌توكيل الوكيل بالقبض غيره:

- ‌أخذ العوض عن الدين:

- ‌توكيل اثنين بقبض الدين:

- ‌قبض الشيء معيبا ً:

- ‌ادعاء الوكالة عن الغائب في قبض الدين:

- ‌4 - الوكيل بالبيع:

- ‌ صفة البيع نقداً أو نسيئة:

- ‌ الوكيل بالشراء:

- ‌بيع الوكيل بعض الموكل ببيعه:

- ‌إبراء المشتري من الثمن:

- ‌توكيل الوكيل بالبيع غيره:

- ‌التصرفات المشبوهة أو المتهم فيها بالمحاباة:

- ‌5 - تصرفات الوكيل بالشراء:

- ‌ الزيادة الكثيرة

- ‌علاقة الوكيل بالشراء بموكله:

- ‌ حقوق العقد

- ‌ثانياً ـ حقوق العقد

- ‌ الحنفية:

- ‌أـ والقاعدة العامة في هذا عند الحنفية أن كل عقد لا يحتاج فيه إلى إضافته إلى الموكل ويكتفي فيه بالإضافة إلى نفسه:

- ‌ب ـ وكل عقد يحتاج فيه إلى إضافته إلى الموكل، أي أن يذكر اسم الموكل في عبارته ليدل على أنه يتصرف له:

- ‌جـ ـ وكذلك العقود التي لا تتم إلا بالقبض

- ‌ الشافعية

- ‌ المالكية:

- ‌ الحنابلة

- ‌ حكم العقد

- ‌ حقوق كل من الموكل والوكيل وواجباتهما في البيع

- ‌ واجبات الموكل في الوكالة بالبيع:

- ‌واجبات الوكيل بالبيع:

- ‌واجبات الموكل في الوكالة بالشراء:

- ‌واجبات الوكيل بالشراء:

- ‌حقوق الوكيل بالشراء:

- ‌المراد بحكم العقد:

- ‌أـ ففي عقد البيع ونحوه مما يتوقف على الإيجاب والقبول يكون الحكم:

- ‌ب ـ العقود التي لا تتم إلا بالقبض كالهبة والإعارة:

- ‌جـ ـ عقد الزواج:

- ‌ثالثاً ـ حال المقبوض في يد الوكيل:

- ‌ ذكر ابن قدامة في المغني حكم ستة أحوال يختلف فيها الوكيل والموكل

- ‌أحدها ـ أن يختلفا في تلف أو ضياع المال

- ‌ثانيها ـ أن يختلفا في تعدي الوكيل أو تفريطه في الحفظ ومخالفته أمر الموكل

- ‌ثالثها ـ أن يختلفا في التصرف

- ‌رابعها ـ أن يختلفا في رد الشيء الموكل فيه إلى الموكل

- ‌خامسها ـ إذا اختلفا في أصل الوكالة

- ‌سادسها ـ أن يختلفا في صفة الوكالة

- ‌المبحث الرابع ـ تعدد الوكلاء

- ‌إذا كان التصرف مما يحتاج فيه لأخذ الرأي

- ‌ إذا كان التصرف مما لا يحتاج فيه لأخذ الرأي

- ‌المبحث الخامس ـ طرق انتهاء الوكالة

- ‌صفة عقد الوكالة:

- ‌ الوكالة بأجر:

- ‌تنتهي الوكالة بأمور كثيرة

- ‌1 - عزل الموكل وكيله:

- ‌2 - تصرف الموكل فيما وكل به:

- ‌3 - انتهاء الغرض من الوكالة:

- ‌4 - خروج الموكل أو الوكيل عن الأهلية:

- ‌5 - لحاق الموكل مرتداً بدار الحرب:

- ‌6 - عزل الوكيل نفسه أو أن يخرج الوكيل نفسه من الوكالة:

- ‌7 - هلاك العين الموكل بالتصرف فيها:

- ‌8 - خروج الموكل فيه عن ملك الموكل:

- ‌9 - الإفلاس:

- ‌10 - الجحود:

- ‌11 - التعدي:

- ‌12 - الفسق:

- ‌13 - الطلاق:

- ‌14 - مضي الوقت:

الفصل: ‌شرائط ثبوت الخيار:

‌المطلب الثالث ـ‌

‌ طرق إثبات العيب

وشروط ثبوت الخيار

‌شرائط ثبوت الخيار:

يشترط لثبوت الخيار شرائط هي (1):

1 -

ثبوت العيب عند البيع أو بعده قبل التسليم، فلو حدث بعدئذ لا يثبت الخيار.

2 -

ثبوت العيب عند المشتري بعد قبضه المبيع، ولا يكتفى بالثبوت عند البائع لثبوت حق الرد في جميع العيوب عند عامة المشايخ.

3 -

جهل المشتري بوجود العيب عند العقد والقبض، فإن كان عالماً به عند أحدهما فلا خيار له، لأنه يكون راضياً به دلالة.

4 -

عدم اشتراط البراءة عن العيب في البيع، فلو شرط فلا خيار للمشتري، لأنه إذا أبرأه فقد أسقط حق نفسه.

5 -

أن تكون السلامة من العيب غالبة في مثل المبيع المعيب.

6 -

ألا يزول العيب قبل الفسخ.

7 -

ألا يكون العيب طفيفاً مما يمكن إزالته دون مشقة، كالنجاسة في الثوب الذي لا يضره الغسل.

8 -

عدم اشتراط البراءة من العيب في البيع، على التفصيل الآتي في آخر البحث.

طرق إثبات العيب:

يختلف طريق إثبات العيب باختلاف العيب، والعيب أربعة أنواع:

(1) البدائع: 275/ 5 وما بعدها، فتح القدير: 153/ 5.

ص: 3560