الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9 -
على المشتري تسليم الثمن أولاً ليحق له استلام المبيع، ما لم يرض البائع (1) وأفصل الكلام في الثلاثة الأخيرة.
حكم هلاك المبيع، وهلاك الثمن وكساده
هلاك المبيع:
المبيع إما أن يهلك كله أو بعضه قبل القبض أو بعده (2).
آ - إذا هلك المبيع كله قبل القبض:
1 -
فإذا هلك بآفة سماوية أو بفعل المبيع نفسه، أو بفعل البائع، ينفسخ عقد البيع.
2 -
إذا هلك بفعل المشتري، فلا ينفسخ البيع وعليه الثمن.
3 -
إذا هلك بفعل أجنبي، لا ينفسخ البيع، ويكون المشتري بالخيار: إن شاء فسخ البيع، وإن شاء أمضاه ودفع الثمن، وطالب الأجنبي بالضمان.
ب ـ إذا هلك المبيع كله بعد القبض:
1 -
إن كان بآفة سماوية أو بفعل المشتري أو بفعل المبيع أو بفعل أجنبي فلا ينفسخ البيع، ويكون هلاكه على ضمان المشتري؛ لأن المبيع خرج عن ضمان البائع بقبض المشتري، فتقرر الثمن عليه، ويرجع بالضمان على الأجنبي حال كون الاعتداء منه.
(1) انظرعقد البيع للأستاذ الزرقاء: ص 61.
(2)
انظر التفصيل في البدائع: 238/ 5 ومابعدها، المبسوط: 9/ 13، حاشية ابن عابدين: 44/ 4، عقد البيع، المرجع السابق: ص 92.
2 -
إذا هلك بفعل البائع فينظر في حالتين:
أولاً ـ إذا كان المشتري قد قبضه بإذن البائع أو بدون إذنه، لكنه قد نقد الثمن، أو كان الثمن مؤجلاً، فيكون هلاكه من قبل البائع، كهلاكه من قبل الأجنبي، فعليه ضمانه.
ثانياً ـ أما إذا كان المشتري قد قبض المبيع بدون إذن البائع، والثمن حالّ غير منقود (أي غير معطى إلى البائع) فيتوجب فسخ البيع، ويكون البائع باعتدائه مسترداً للمبيع، وعليه ضمانه.
وقال المالكية (1): الضمان ينتقل إلى المشتري بنفس العقد في كل بيع إلا في خمسة مواضع:
الأول ـ بيع الغائب على الصفة، وكان المبيع غير عقار، فإن كان المبيع عقاراً، فضمانه على المشتري.
الثاني ـ ما بيع على الخيار.
الثالث ـ ما بيع من الثمار قبل كمال طيبها.
الرابع ـ ما فيه حق توفية من كيل أو وزن أو عدّ.
الخامس ـ البيع الفاسد، فالضمان في هذه الخمسة من البائع حتى يقبضه المشتري.
وقال الشافعية (2): كل مبيع من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري.
(1) القوانين الفقهية: ص 247، الشرح الصغير: 45/ 3.
(2)
مغني المحتاج: 65/ 2.