الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقعت على منافع في الذمة، ولم يعجز المؤجر عن وفاء ما التزمه بالعقد، وهو حمل المتاع إلى موضع كذا، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة (1).
وقال الزيلعي أخذاً برأي الإمام محمد بن الحسن: والأصح أن الإجارة لا تنفسخ في هذ هـ الحالة؛ لأن المنافع قد فاتت على وجه يتصور عودها، وساحة الدار بعد انهدام البناء يتأتى فيها السكنى بنصب فسطاط (خيمة) ونحوها. ويظهر أن هذا الرأي عند الحنفية هو الأصح، أي أن الإجارة لا تنفسخ بالقوة القاهرة، كانهدام الدار كلها، بدليل ما قاله صاحب الدر المختار وأيده ابن عابدين: لو خربت الدار، سقط كل الأجر، ولا تنفسخ به ما لم يفسخها المستأجر، هو الأصح. وأضاف ابن عابدين: وبانهدام الدار كلها للمستأجر الفسخ بغيبة المؤجر، ولا تنفسخ ما لم يفسخ هو الصحيح، لصلاحيتها لنصب الفسطاط.
4 -
تنتهي الإجارة
بانقضاء المدة إلا لعذر
؛ لأن الثابت إلى غاية ينتهي عند وجود الغاية، فتنفسخ الإجارة بانتهاء المدة إلا إذا كان هناك عذر بأن انقضت المدة، وفي الأرض زرع لم يستحصد، فإنه يترك إلى أن يستحصد بأجر المثل (2). وانتهاء الإيجار بانقضاء المدة في الجملة محل اتفاق بين الفقهاء.
(1) البدائع: 196/ 4، 223، تبيين الحقائق: 144/ 5، تكملة فتح القدير: 220/ 7، الدر المختار ورد المحتار:30/ 5، 53، الفرائد البهية في القواعد الفقهية للشيخ محمود حمزة: ص 84، بداية المجتهد: 228/ 2، الشرح الكبير: 29/ 4، القوانين الفقهية: ص277، مغني المحتاج: 357/ 2، المهذب: 405/ 1، المغني: 415/ 5، 421، 434، غاية المنتهى: 210/ 2.
(2)
البدائع، المرجع السابق، غاية المنتهى: 218/ 2.