الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
بيع التولية: هو البيع بمثل الثمن الأول أي برأس المال من غير زيادة ربح، فكأن البائع جعل المشتري يتولى مكانه على المبيع.
4 -
بيع الإشراك: هو كبيع التولية، إلا أنه بيع بعض المبيع ببعض الثمن.
5 -
بيع الوضيعة: هو بيع بمثل الثمن الأول، مع نقصان شيء معلوم منه (1).
بيع المرابحة:
بيع المرابحة عقد جائز شرعاً رخص في جوازه جماهير العلماء من الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب، إلا أنه في رأي المالكية خلاف الأولى أو الأحب. وأدلة الجواز ما يلي:
1ً - الآيات القرآنية الدالة بعمومها على مشروعية البيع، مثل قوله تعالى:{وأحل الله البيع} [البقرة:275/ 2] وقوله سبحانه: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء:29/ 4] والمرابحة بيع بالتراضي بين العاقدين.
2ً - صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة، ابتاع أبو بكر رضي الله عنه بعيرين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:«ولّني أحدهما، فقال: هو لك بغير شيء، فقال عليه الصلاة والسلام: أما بغير ثمن فلا» (2).
3ً - روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان لا يرى بأساً بده يازده، وده دوا زده، أي كل عشرة ربحها درهم، وكل عشرة ربحها درهمان.
(1) انظر درر الحكام: 180/ 2.
(2)
ذكره البخاري عن عائشة، وكذا الإمام أحمد في مسنده وابن سعد في الطبقات، وابن إسحاق في السيرة. وقوله:«ولني أحدهما» معناه الأخذ على سبيل التولية بمثل الثمن.