الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
................. 1 ............................................
......................................
عقد السلم
.........................................
خطة الموضوع:
الكلام عن هذا العقد في المطالب الآتية:
المطلب الأول ـ مشروعية السلم
.
المطلب الثاني ـ
تعريف السلم
وركنه.
المطلب الثالث ـ شروط السلم.
المطلب الرابع ـ حكم السلم.
المطلب الخامس ـ أوجه الاختلاف بين البيع والسلم.
المطلب الأول ـ مشروعية السلم
السلم مشروع في الكتاب والسنة وإجماع الأمة:
أما الكتاب: فقد فسرت به آية الدين: وهي قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمىً فاكتبوه} [البقرة:282/ 2]، قال ابن عباس: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ هذه الآية (1).
(1) نصب الراية: 44/ 4، التلخيص الحبير: ص242، والحديث رواه الشافعي والطبراني والحاكم والبيهقي.
وأما السنة: فما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة، وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال:«من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم» (1).
وأما الإجماع: فقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز، ولأن بالناس حاجة إليه؛ لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم أو على الزروع ونحوها حتى تنضج، فجوز لهم السلم دفعاً للحاجة.
وقد استثني عقد السلم من قاعدة عدم جواز بيع المعدوم، لما فيه من تحقيق مصلحة اقتصادية، ترخيصاً للناس، وتيسيراً عليهم (2).
المطلب الثاني ـ تعريف السلم وركنه
تعريف السلم: السلم أو السلف: بيع آجل بعاجل، أو بيع شيء موصوف في الذمة أي أنه يتقدم فيه رأس المال، ويتأخر المثمن لأجل، وبعبارة أخرى: هو أن يسلم عوضاً حاضراً في عوض موصوف في الذمة إلى أجل (3).
وعرفه الشافعية والحنابلة بقولهم: هو عقد على موصوف بذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس عقد (4).
(1) أخرجه الأئمة الستة في كتبهم عن ابن عباس (انظر جامع الأصول: 17/ 2، نصب الراية: 46/ 4، تخريج أحاديث تحفة الفقهاء: 4/ 2).
(2)
المبسوط: 124/ 12، فتح القدير: 323/ 5، البدائع: 201/ 5، رد المحتار: 212/ 4، بداية المجتهد: 199/ 2، مغني المحتاج: 102/ 2، المغني: 275/ 4.
(3)
المراجع السابقة، ويلاحظ أن السلم والسلف بمعنى واحد في لغة العرب، والسلم لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق.
(4)
غاية المنتهى: 71/ 2، مغني المحتاج: 102/ 2، كشاف القناع: 276/ 3.