الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خطة البحث
يتناول البحث محاور ثلاثة وهي ما يأتي:
ـ
المحور الأول:
1 -
تعريف الاستصناع
2 - معناه، هل هو مواعدة أو بيع؟
3 -
دليل مشروعيته
4 -
الشروط التي تلحقه أو تفارقه ومدى تأثيرها في حكمه
5 -
حكمه وصفته
ـ المحور الثاني:
1 -
الاستصناع والسلم
2 -
العلاقة بين العقدين ـ وجه التطابق فيما بين العقدين
3 -
شروط كل من الاستصناع والسلم
ـ المحور الثالث:
1 -
أثر الاستصناع في تنشيط الحركة الصناعية
المحور الأوّل
تعريف الاستصناع:
الاستصناع في اللغة: طلب الصنعة، والصنعة: عمل الصانع في صنعته أي حرفته، كما جاء في المصباح المنير ومختار الصحاح والقاموس المحيط.
وهو في اصطلاح الفقهاء: طلب العمل من الصانع في شيء مخصوص على وجه مخصوص (1). أو هو عقد مع صانع على عمل شيء معين في الذمة (2)، أي العقد على شراء ما سيصنعه الصانع، وتكون العين أو مادة الصنعة والعمل من الصانع، فإذا كانت العين من المستصنع لا من الصانع، فإن العقد يكون إجارة لا استصناعاً. وبعض الفقهاء يقول: إن المعقود عليه هو العمل فقط، لأن الاستصناع طلب الصنع وهو العمل.
مثاله: أن يطلب المستصنع (وهو المشتري أو المستأجر) أحد أفراد الناس من الصانع (وهو البائع أو العامل) كنجار وحداد وحذّاء ونحوهم من أصحاب الحرف أو المهن أن يصنع له شيئاً معيناً بأوصاف محددة، كأثاث منزل أو مكتبة أو كراسي أو حلي وغيرها، على ثمن معلوم، إذا جرى فيه التعامل كالقلنسوة والخف والآنية ونحوها عملاً بالعرف (3).
(1) رد المحتار لابن عابدين: 221/ 4.
(2)
المجلة: م 124.
(3)
البدائع: 209/ 5 ومابعدها.