الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بأجر أي (بجعل) فحكمها حكم الإجارات، فيستحق الوكيل الجُعْل بتسليم ما وكل فيه إلى الموكل إن كان مما يمكن تسليمه كثوب يخيطه، فمتى سلمه مخيطاً، فله الأجر. وإن وكل في بيع أوشراء أو حج استحق الأجر، إذا عمله، وإن لم يقبض الثمن في البيع (1).
وفي الوكالة بأجر يجوز للموكل أن يشترط على الوكيل ألا يخرج نفسه منها إلا بعد أجل محدود، وإلا لما كان عليه التعويض.
عموم الوكالة وتخصيصها:
تصح الوكالة العامة عند الحنفية والمالكية (2)؛ لأنها تجوز في كل ما يملكه الموكل وفي كل ما تصح فيه النيابة من التصرفات المالية وغيرها. وقال الشافعي والحنابلة (3): لا تصح الوكالة العامة؛ لما فيها من عظيم الغرر. واتفق الفقهاء على جواز الوكالة الخاصة، وهو الأصل الغالب فيها.
مشروعية الوكالة:
الوكالة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب: فقوله تعالى حكاية عن أهل الكهف: {فابعثوا أحدكم بوَرِقكم هذه إلى المدينة، فلينظر أيها أزكى طعاماً فليأتكم برزق منه} [الكهف:19/ 18] وهذه وكالة في الشراء، وقوله عز وجل:{فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها} [النساء:35/ 4] وقوله سبحانه: {اذهبوا بقميصي هذا} [يوسف:93/ 12] وقوله تعالى حكاية عن سيدنا يوسف: {اجعلني على خزائن الأرض} [يوسف:55/ 12]. وقوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها} [التوبة:60/ 9] أي السعاة والجباة الذين يبعثهم الإمام لتحصيل الزكاة، لأن الله سبحانه جوز العمل
(1) المغني: 85/ 5 ومابعدها، تكملة فتح القدير: 2/ 6، القوانين الفقهية: /329.
(2)
تكملة رد المحتار: 357/ 7، بداية المجتهد: 302/ 2.
(3)
تحفة المحتاج: 308/ 5، كشاف القناع: 471/ 3، مغني المحتاج: 221/ 2.
على الصدقات، وهو بحكم النيابة عن المستحقين. وقوله سبحانه:{وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها} [النساء:35/ 4] والحكمان وكيلان عن الزوجين.
وأما السنة: فأحاديث كثيرة، منها خبر الصحيحين:«أنه صلى الله عليه وسلم بعث السعاة لأخذ الزكاة» ، ومنها:«توكيله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضَّمري في نكاح أم حبيبة بنت أبي سفيان» (1) ومنها «توكيله أبا رافع في قبول نكاح ميمونة بنت الحارث» (2) ومنها «توكيله حكيم بن حزام بشراء الأضحية، وتوكيله عروة البارقي في شراء الشاة» (3).
ومنها خبر البخاري في التوكيل بإعطاء بعير سداداً لدين رجل، وقوله عليه السلام:«إن خياركم أحسنكم قضاء» .
وأما الإجماع، فقد أجمعت الأمة على جواز الوكالة، ولأن الحاجة داعية
(1) رواه أبو داود في سننه: 468/ 1، وقال البيهقي في المعرفة: روينا عن أبي جعفر محمد بن علي أنه حكى ذلك ولم يسنده البيهقي في المعرفة، وكذا حكاه في الخلافيات بلا إسناد، وأخرجه في السنن من طريق ابن إسحاق، حدثني أبو جعفر، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي، فزوجه أم حبيبة، ثم ساق عنه أربع مئة دينار .. (راجع التلخيص الحبير: ص 251 ومابعدها).
(2)
رواه مالك في الموطأ والشافعي عنه وأحمد والترمذي والنسائي وابن حبان عن سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم «بعث أبا رافع مولاه ورجلاً من الأنصار، فزوجاه ميمونة بنت الحارث، وهو بالمدينة قبل أن يخرج» أي إلى الحج، قال ابن تيمية في منتقى الأخبار: وهو دليل على أن تزوجه بها قد سبق إحرامه، وأنه خفي على ابن عباس (راجع التلخيص الحبير: 252، نيل الأوطار: 269/ 5).
(3)
توكيل حكيم بن حزام صحيح: رواه أبو داود والترمذي عن حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له:«ضح بالشاة، وتصدق بالدينار» وقصة توكيل عروة البارقي صحيحة أيضاً رواها أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني عن شبيب بن غرقدة السلمي الكوفي عن عروة بن أبي الجعد البارقي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم «دعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه» (راجع جامع الأصول: 289/ 12، نصب الراية: 90/ 4، التلخيص الحبير: /251، نيل الأوطار: 270/ 5).