المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وأما‌ ‌ التوكيل بالبيع والشراء: فيجوز بلا خلاف بين الفقهاء، لأنهما - الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - جـ ٥

[وهبة الزحيلي]

فهرس الكتاب

- ‌القسْمُ الثَّالثُ: العقودُ أو التَّصرّفات المدنيَّة الماليَّة

- ‌الفَصْلُ الأوَّل: عَقْدُ البَيعِ

- ‌خطة الموضوع:

- ‌المبحث الأول - تكوين عقد البيع

- ‌المطلب الأول -‌‌ تعريف البيع

- ‌ تعريف البيع

- ‌مشروعية البيع:

- ‌آداب البيع:

- ‌المطلب الثاني - ركن البيع أو كيفية انعقاده

- ‌1 - صيغة الإيجاب والقبول

- ‌ البيع بلفظ الاستدعاء

- ‌الفرق بين البيع والزواج:

- ‌بيع المعاطاة:

- ‌2 - صفة الإيجاب والقبول ـ الكلام في خيار المجلس:

- ‌المبحث الثاني ـ شروط البيع

- ‌أولاً - شرائط الانعقاد:

- ‌ ما يشترط في العاقد

- ‌1 - أن يكون العاقد عاقلاً أي مميزاً

- ‌2 - أن يكون العاقد متعددا ً:

- ‌ ما يشترط في نفس العقد

- ‌ ما يشترط في مكان العقد:

- ‌ ما يشترط في المعقود عليه

- ‌1 - أن يكون المبيع موجودا ً:

- ‌2 - أن يكون المبيع مالاً متقوماً:

- ‌3 - أن يكون مملوكاً في نفسه:

- ‌4 - أن يكون مقدور التسليم عند العقد:

- ‌شروط الإيجاب والقبول:

- ‌1 - الأهلية:

- ‌بيع الصبي المميز:

- ‌‌‌بيع المكره

- ‌بيع المكره

- ‌بيع المضطر:

- ‌بيع التلجئة:

- ‌2 - الشرط الثاني ـ من شروط صيغة البيع: أن يكون القبول موافقاً للإيجاب:

- ‌3 - أن يتحد مجلس العقد:

- ‌التعاقد حالة المشي أو الركوب:

- ‌التعاقد على ظهر سفينة أو طائرة:

- ‌التعاقد مع غائب:

- ‌التعاقد بواسطة رسول:

- ‌التعاقد بالمراسلة:

- ‌ الخلع

- ‌ النكاح

- ‌مبدأ وحدة‌‌ الصفقة

- ‌ الصفقة

- ‌ الحنفية

- ‌ أبو حنيفة والمالكية

- ‌ الشافعية والحنابلة

- ‌ثانياً - شروط النفاذ:

- ‌ الملك أو الولاية:

- ‌2 - ألا يكون في المبيع حق لغير البائع:

- ‌تقسيم البيع من حيث النفاذ والوقف:

- ‌آراء العلماء في تصرف الفضولي:

- ‌الفضولي في الأصل:

- ‌محل البحث:

- ‌ اختلف الفقهاء في حكم تصرف الفضولي

- ‌ الحنفية:

- ‌ المالكية:

- ‌ الحنابلة

- ‌ الشافعية والظاهرية:

- ‌شروط إجازة تصرف الفضولي:

- ‌فسخ عقد الفضولي وإجازته:

- ‌هل للفضولي الواحد أن يعقد العقد عن الطرفين:

- ‌توقف تصرف الصبي المميز:

- ‌ثالثاً ـ شروط صحة البيع:

- ‌ الشروط العامة:

- ‌الأول ـ الجهالة:

- ‌الثاني ـ الإكراه:

- ‌الثالث ـ التوقيت:

- ‌الرابع ـ الغرر:

- ‌الخامس ـ الضرر:

- ‌السادس ـ الشرط المفسد:

- ‌ الشروط الخاصة:

- ‌رابعاً ـ شروط لزوم البيع:

- ‌خلاصة أنواع شروط البيع في المذاهب وبيان الاتفاق والاختلاف فيها:

- ‌الشروط في مذهب الحنفية:

- ‌ شروط الانعقاد

- ‌النوع الأول ـ شروط العاقد:

- ‌النوع الثاني ـ شروط الصيغة:

- ‌النوع الثالث ـ شروط المعقود عليه:

- ‌النوع الرابع ـ شرط البدل:

- ‌ شروط الصحة:

- ‌ العامة:

- ‌ الخاصة

- ‌ شروط النفاذ:

- ‌ ما يشترط في لزوم العقد

- ‌شروط البيع في مذهب المالكية:

- ‌ شروط العاقد

- ‌ شروط الصيغة

- ‌ شروط الثمن والمثمن

- ‌شروط البيع في مذهب الشافعية:

- ‌ شروط العاقد

- ‌ شروط الصيغة

- ‌ شروط المعقود عليه

- ‌شروط البيع في مذهب الحنابلة:

- ‌ شروط العاقد

- ‌ شروط الصيغة

- ‌ شروط المعقود عليه

- ‌أوجه الاتفاق والاختلاف في شروط البيع:

- ‌ في العاقد:

- ‌ في الصيغة:

- ‌ في المعقود عليه:

- ‌المبحث الثالث - حكم البيع والكلام عن المبيع والثمن:

- ‌المطلب الأول -‌‌ حكم العقد:

- ‌ حكم العقد:

- ‌حقوق البيع التابعة للحكم:

- ‌المطلب الثاني ـ الثمن والمبيع:

- ‌ تعريف المبيع والثمن

- ‌تعيين المبيع:

- ‌الفرق بين الثمن والقيمة والدين:

- ‌التمييز بين الثمن والمبيع:

- ‌أحكام المبيع والثمن أو نتائج التمييز بينهما

- ‌ هلاك المبيع

- ‌حكم هلاك المبيع، وهلاك الثمن وكساده

- ‌آ - إذا هلك المبيع كله قبل القبض:

- ‌ب ـ إذا هلك المبيع كله بعد القبض:

- ‌ج ـ إذا هلك بعض المبيع قبل القبض ينظر عند الحنفية:

- ‌د ـ إذا هلك بعض المبيع بعد القبض:

- ‌هلاك الثمن عند الحنفية:

- ‌كساد الثمن عند الحنفية:

- ‌التصرف في المبيع وفي الثمن قبل القبض

- ‌التصرف في المبيع قبل القبض:

- ‌التصرف في الثمن قبل القبض:

- ‌ من يجب عليه التسليم أولا ً:

- ‌حق حبس المبيع أو احتباسه:

- ‌ما يسقط حق الحبس وما لا يسقطه:

- ‌معنى التسليم أو القبض وكيفية تحققه:

- ‌القبض يتم بطرق:

- ‌1 - التخلية:

- ‌2 - الإتلاف:

- ‌3 - إيداع المبيع عند المشتري أو إعارته منه:

- ‌4 - اتباع المشتري الجانيَ بالجناية على المبيع:

- ‌5 - القبض السابق:

- ‌قسم الفقهاء القبض

- ‌ قبض الضمان

- ‌قبض الأمانة

- ‌أـ فإن كانت يد المشتري يد ضمان:

- ‌ب ـ وإن كانت يد المشتري يد أمانة

- ‌المبحث الرابع ـ البيع الباطل والبيع الفاسد

- ‌تمهيد:

- ‌ أنواع البيوع عند الحنفية بحسب وصف الشارع لها

- ‌البيع الصحيح:

- ‌البيع الباطل:

- ‌البيع الفاسد:

- ‌الضابط الذي يميز الفاسد عن الباطل

- ‌بعد هذا التمهيد:

- ‌المطلب الأول ـ أنواع البيع الباطل

- ‌1 - بيع المعدوم:

- ‌بيع اللبن في الضرع

- ‌ بيع الصوف على ظهر الغنم

- ‌رأي بعض الحنابلة في بيع المعدوم:

- ‌2 - بيع معجوز التسليم

- ‌بيع‌‌ الدين:

- ‌ الدين:

- ‌بيع الدين نسيئة:

- ‌بيع الدين نقداً في الحال:

- ‌أولاً ـ بيع الدين للمدين:

- ‌ثانياً ـ بيع الدين لغير المدين:

- ‌3 - بيع الغرر:

- ‌الغرر في اللغة:

- ‌الغرر في اصطلاح الفقهاء:

- ‌ملاحظات على التعاريف:

- ‌حكم بيع الغرر:

- ‌أحدهما ـ ما يدخل في المبيع تبعا ً

- ‌الثاني ـ ما يتسامح بمثله عادة

- ‌ بيع المضامين والملاقيح

- ‌بيع الملامسة والمنابذة والحصاة

- ‌بيع ضربة القانص

- ‌ بيع المزابنة:

- ‌ بيع العرايا

- ‌الغرر اليسير:

- ‌حكم التأمين مع شركات التأمين في الإسلام

- ‌ التأمين التعاوني:

- ‌ التأمين بقسط ثابت:

- ‌الفرق بين النوعين:

- ‌أنواع التأمين:

- ‌ تأمين تعاوني:

- ‌ تأمين تجاري أو التأمين ذو القسط الثابت

- ‌ تأمين الأضرار:

- ‌ وتأمين الأشخاص:

- ‌التأمين من حيث العموم والخصوص ينقسم إلى قسمين:

- ‌موقف الفقه الإسلامي من التأمين:

- ‌ التأمين التعاوني

- ‌ التأمين التجاري أو التأمين ذو القسط الثابت:

- ‌ يشتمل التأمين ذي القسط الثابت على خمسة أسباب تجعله حراما ً

- ‌ الربا:

- ‌ الغرر:

- ‌ الغبن:

- ‌ القمار:

- ‌ الجهالة:

- ‌ إعادة التأمين أو التأمين المركب

- ‌التأمينات الاجتماعية:

- ‌4 - بيع النجس والمتنجس:

- ‌5 - بيع العربون:

- ‌6 - بيع الماء:

- ‌قال الحنفية: المياه أربعة أنواع

- ‌الأول - ماء البحار:

- ‌الثاني ـ ماء الأودية العظام

- ‌الثالث ـ الماء المملوك لجماعة مخصوصة

- ‌الرابع ـ الماء المحرز في الأواني

- ‌حكم بيع الماء:

- ‌أولاً ـ قال جمهور العلماء

- ‌ثانياً ـ قال الظاهرية

- ‌المطلب الثاني ـ أنواع البيع الفاسد

- ‌ أنواع البيوع الفاسدة عند الحنفية

- ‌1 - بيع المجهول:

- ‌ الجهالة اليسيرة:

- ‌ الجهالة الفاحشة

- ‌الأولى ـ جهالة المبيع:

- ‌الثانية ـ جهالة الثمن:

- ‌الثالثة ـ جهالة الأجل:

- ‌الرابعة ـ الجهالة في وسائل التوثيق:

- ‌2 - البيع المعلق على شرط والبيع المضاف:

- ‌حكمهما:

- ‌3 - بيع العين الغائبة أو غير المرئية:

- ‌ البيع على البَرْنامِج أو البرامج

- ‌4 - بيع الأعمى وشراؤه:

- ‌5 - البيع بالثمن المحرّم:

- ‌6 - البيع نسيئة ثم الشراء نقداً ـ بيوع الآجال:

- ‌بيع العينة

- ‌7 - بيع العنب لعاصر الخمر:

- ‌8 - البيعتان في بيعة أو الشرطان في بيع واحد:

- ‌9 - البيع لأجل أو بالتقسيط:

- ‌10 - بيع الأتباع والأوصاف مقصودا ً:

- ‌11 - بيع الشيء المملوك قبل قبضه من مالك آخر:

- ‌12 - اشتراط الأجل في المبيع المعين والثمن المعين:

- ‌13 - البيع بشرط فاسد:

- ‌الشروط في البيوع عند الحنفية

- ‌أولاً - الشرط الصحيح:

- ‌ثانياً ـ الشرط الفاسد:

- ‌ثالثاً ـ الشرط اللغو أو الباطل:

- ‌حكم البيع وشرط عند غير الحنفية:

- ‌ مذهب الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌أحدها ـ ما هو من مقتضى العقد

- ‌الثاني ـ ما تتعلق به مصلحة لأحد العاقدين أو لكليهما

- ‌الثالث ـ ما ليس من مقتضى العقد، ولا من مصلحته، ولا ينافي مقتضاه

- ‌الرابع ـ اشتراط ما ينافي مقتضى البيع

- ‌ المالكية:

- ‌14 - بيع الثمار أو الزروع:

- ‌ الحنفية:

- ‌أولاً ـ فإن كان البيع قبل بدو صلاح الزرع أو الثمر

- ‌ثانياً ـ وأما إن كان البيع بعد بدو الصلاح:

- ‌حكم ترك الثمار بعد بدو الصلاح حالة الشراء مطلقا ً:

- ‌حكم الثمرة المتجددة في مدة الترك غير المشروطة:

- ‌ المالكية والشافعية والحنابلة:

- ‌ قبل بدو الصلاح

- ‌ دو الصلاح أو الإزهاء

- ‌بيع الثمار المتلاحقة الظهور أو المقاثي والمباطخ

- ‌بيع الحنطة في سنبلها:

- ‌حكم البيع الفاسد:

- ‌يشترط في البيع الفاسد لإفادة الملك عند الحنفية

- ‌ القبض:

- ‌ أن يكون القبض بإذن البائع:

- ‌التصرف في المشترى شراء فاسدا ً:

- ‌مايبطل حق الفسخ:

- ‌1 - التصرف الواقع على المشترى شراءً فاسداً:

- ‌2 - الزيادة في المبيع بيعاً فاسداً:

- ‌1 - الزيادة المتصلة:

- ‌2 - الزيادة المنفصلة:

- ‌خلاصة البيوع الممنوعة في الإسلام

- ‌أولاً ـ البيوع الممنوعة بسبب أهلية العاقد:

- ‌1 - بيع المجنون:

- ‌2 - بيع الصبي:

- ‌3 - بيع الأعمى

- ‌4 - بيع المكره:

- ‌5 - بيع الفضولي:

- ‌6 - بيع المحجور عليه

- ‌7 - بيع المُلْجَأ:

- ‌ثانياً ـ البيوع الممنوعة بسبب الصيغة:

- ‌1 - بيع المعاطاة:

- ‌2 - البيع بالمراسلة أو بواسطة رسول:

- ‌3 - بيع الأخرس بالإشارة المفهومة أو الكتابة:

- ‌4 - البيع مع غائب عن مجلس العقد:

- ‌5 - البيع مع عدم تطابق القبول والإيجاب:

- ‌6 - البيع غير المنجز:

- ‌ثالثاً ـ البيوع الممنوعة بسبب المعقود عليه (محل التعاقد):

- ‌1 - بيع المعدوم أو ماله خطر العدم

- ‌2 - بيع معجوز التسليم

- ‌3 - بيع الدين نسيئة وهو بيع الكالئ بالكالئ:

- ‌4 - بيع الغرر الفاحش أو غير اليسير:

- ‌ الغرر الممنوع عشرة أنواع:

- ‌النوع الأول ـ تعذر التسليم

- ‌النوع الثاني ـ الجهل بجنس الثمن أو المثمون:

- ‌النوع الثالث ـ الجهل بصفة أحدهما

- ‌النوع الرابع ـ الجهل بمقدار المبيع أو الثمن

- ‌النوع الخامس ـ الجهل بالأجل:

- ‌النوع السادس ـ بيعتان في بيعة:

- ‌النوع السابع ـ بيع ما لا ترجى سلامته

- ‌النوع الثامن ـ بيع الحصى:

- ‌النوع التاسع ـ بيع المنابذة:

- ‌النوع العاشر ـ بيع الملامسة:

- ‌5 - بيع النجس والمتنجس:

- ‌6 - بيع الماء:

- ‌7 - بيع المجهول:

- ‌8 - بيع الشيء الغائب عن المجلس أو غير المرئي:

- ‌9 - بيع الشيء قبل القبض:

- ‌10 - بيع الثمار أو الزروع:

- ‌رابعاً ـ البيوع الممنوعة بسبب وصف أو شرط أو نهي شرعي:

- ‌1 - بيع العَرَبون:

- ‌2 - بيع العينة:

- ‌3 - بيع الربا:

- ‌5 -‌‌ بيع حاضر لباد

- ‌ بيع حاضر لباد

- ‌6 - تلقي الركبان:

- ‌7 - بيع النجش:

- ‌ بيع المزايدة أو المزاد العلني

- ‌8 - البيع وقت النداء لصلاة الجمعة

- ‌9 - بيع العنب لعاصر الخمر:

- ‌10 - بيع الأم دون ولدها الصغير أو بيعه دونها:

- ‌11 - بيع الإنسان على بيع أخيه:

- ‌12 - بيع وشرط:

- ‌13 - الجمع في صفقة واحدة بين البيع وبين أحد ستة عقود:

- ‌البيوع الفاسدة أو الباطلة عند المالكية

- ‌البيوع الباطلة لدى الشافعية

- ‌البيوع المحرمة غير الباطلة عند الشافعية

- ‌المبحث الخامس ـ الخيارات

- ‌معنى الخيار:

- ‌عدد الخيارات:

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌دليل مشروعيته:

- ‌شروطه

- ‌أحكام هذا الخيار:

- ‌2 - خيار النقد

- ‌الفرق بينه وبين خيار الشرط:

- ‌حكم سقوطه:

- ‌3 - خيار التعيين

- ‌شروطه:

- ‌أحكامه:

- ‌4 - خيار الغبن

- ‌5 - خيار كشف الحال

- ‌6 - خيار الخيانة

- ‌7 - خيار تفرق الصفقة

- ‌8 - خيار إجازة عقد الفضول

- ‌9 - خيار تعلق حق الغير بالمبيع

- ‌10 - خيار الكمية للبائع

- ‌11 - خيار الاستحقاق

- ‌12 ـ خيار الشرط:

- ‌خطة الموضوع:

- ‌ الخيار المفسد

- ‌المطلب الأول ـ الخيار المفسد والخيار المشروع:

- ‌الخيار المشروع:

- ‌المطلب الثاني ـ آراء الفقهاء في مدة الخيار المشروع

- ‌حكم الغاية في مدة الخيار:

- ‌المطلب الثالث ـ طرق إسقاط الخيار:

- ‌1 - الإسقاط الصريح:

- ‌2 - الإسقاط دلالة:

- ‌3 - إسقاط الخيار بطريق الضرورة:

- ‌أولاً - مضي مدة الخيار:

- ‌ثانياً - موت المشروط له الخيار:

- ‌ثالثاً - ما هو في معنى الموت:

- ‌رابعاً - هلاك المبيع في مدة الخيار:

- ‌خامساً - تعيب المبيع:

- ‌المطلب الرابع ـ حكم العقد في مدة الخيار:

- ‌ الحنفية:

- ‌ غير الحنفية

- ‌المطلب الخامس ـ كيفية الفسخ والإجازة:

- ‌13 - خيار العيب

- ‌ مشروعية خيار العيب

- ‌المطلب الأول ـ في مشروعية خيار العيب وحكم العقد

- ‌حكم البيع:

- ‌المطلب الثاني ـ العيوب الموجبة للخيار

- ‌العيب:

- ‌العيوب نوعان:

- ‌المطلب الثالث ـ‌‌ طرق إثبات العيبوشروط ثبوت الخيار

- ‌ طرق إثبات العيب

- ‌شرائط ثبوت الخيار:

- ‌1 - فإن كان عيباً مشاهداً:

- ‌3 - وإن كان العيب مما لا يطلع عليه إلا النساء:

- ‌4 - وأما العيب الذي ليس بمشاهد عند الخصومة ولايعرف إلا بالتجربة:

- ‌ هل يستحلف القاضي البائع على ذلك أو لا

- ‌كيفية استحلاف البائع:

- ‌المطلب الرابع ـ‌‌ مقتضى الخيار

- ‌ مقتضى الخيار

- ‌كيفية الفسخ والرد

- ‌هل الفسخ بعد العلم بالعيب على الفور أو على التراخي

- ‌المطلب الخامس ـ موانع الرد بالعيب وسقوط الخيار

- ‌ ما يكون بعد ثبوت التزام البائع بضمان العيب

- ‌1 - الرضا بالعيب بعد العلم به

- ‌2 - إسقاط الخيار صراحة أو في معنى الصريح:

- ‌ ما يمنع الرد دون أن يكون البائع ملتزماً بالضمان

- ‌1 - المانع الطبيعي:

- ‌2 - المانع الشرعي:

- ‌الزيادة في المبيع:

- ‌ الزيادة الحادثة قبل القبض:

- ‌1 - إذا كانت متصلة:

- ‌2 - وإن كانت منفصلة:

- ‌ الزيادة الحادثة في المبيع بعد القبض

- ‌1 - إن كانت زيادة متصلة

- ‌2 - وإن كانت زيادة منفصلة:

- ‌3 - المانع بسبب حق البائع:

- ‌4 - المانع بسبب حق الغير:

- ‌5 - إتلاف المشتري المبيع:

- ‌المطلب السادس ـ آراء الفقهاء في شرط البراءة عن العيوب

- ‌14 - خيار الرؤية

- ‌خطة الموضوع:

- ‌المطلب الأول ـ مشروعية خيار الرؤية

- ‌المطلب الثاني ـ وقت ثبوت الخيار

- ‌المطلب الثالث ـ كيفية ثبوت الخيار

- ‌المطلب الرابع ـ‌‌ صفة البيع

- ‌ صفة البيع

- ‌حكم البيع:

- ‌المطلب الخامس ـ شرائط ثبوت الخيار

- ‌كيفية تحقيق الرؤية:

- ‌مذاهب غير الحنفية:

- ‌البيع بالنموذج

- ‌التوكيل بالنظر والرؤية أو بالقبض:

- ‌الذي نخلص منه في تحقق رؤية المبيع:

- ‌الاختلاف في الرؤية:

- ‌الرؤية منذ زمن:

- ‌المطلب السادس ـ مسقطات الخيار

- ‌ الصريح

- ‌ الفعل الضروري

- ‌المطلب السابع ـ‌‌ ما ينفسخ به العقد

- ‌ ما ينفسخ به العقد

- ‌شروط الفسخ

- ‌المبحث السادس - أنواع البيوع

- ‌تمهيد:

- ‌ عقد السلم

- ‌خطة الموضوع:

- ‌المطلب الأول ـ مشروعية السلم

- ‌المطلب الثاني ـ‌‌ تعريف السلم

- ‌ تعريف السلم

- ‌ركنه:

- ‌المطلب الثالث ـ شروط السلم

- ‌شروط رأس مال السلم، أي (الثمن)

- ‌1 - بيان الجنس:

- ‌2 - بيان النوع:

- ‌3 - بيان الصفة:

- ‌4 - إعلام قدر رأس المال

- ‌5 - أن تكون الدراهم والدنانير منتقدة

- ‌6 - تعجيل رأس المال وقبضه فعلاً في مجلس العقد

- ‌شروط المسلم فيه:

- ‌أحدها: أن يكون معلوم الجنس:

- ‌الثاني: أن يكون معلوم النوع:

- ‌الثالث: أن يكون معلوم الصفة:

- ‌الرابع: أن يكون معلوم القدر

- ‌الخامس: ألا يكون في البدلين إحدى علتي ربا الفضل:

- ‌السادس: أن يكون المسلم فيه مما يتعين بالتعيين:

- ‌السابع: أن يكون المسلم فيه مؤجلا

- ‌الثامن: أن يكون جنس المسلم فيه أي (المبيع) موجوداً في الأسواق

- ‌التاسع: أن يكون العقد باتا ً:

- ‌العاشر: بيان مكان الإيفاء

- ‌ حكم بعض المبيعات التي لها صلة بشرط انضباط الوصف

- ‌السلم في الحيوان:

- ‌السلم في اللحم مع العظم:

- ‌السلم في السمك:

- ‌السلم في الثياب:

- ‌السلم في التبن:

- ‌السلم في الخبز:

- ‌قرض الخبز:

- ‌خلاصة شروط السلم عند الشافعية:

- ‌المطلب الرابع ـ حكم السلم

- ‌المطلب الخامس ـ أوجه الاختلاف بين البيع والسلم

- ‌1 - استبدال رأس مال السلم والمسلم فيه في مجلس العقد:

- ‌2 - إقالة بعض السلم:

- ‌3 - الإبراء عن رأس المال:

- ‌4 - الحوالة والكفالة والرهن برأس المال وبالمسلم فيه:

- ‌5 - قبض رأس المال مشوبا ً:

- ‌الافتراض الأول ـ إن صدقه رب السلم:

- ‌1 - فإن كان عينا ً:

- ‌2 - وأما إذا كان رأس المال دينا ً:

- ‌أولاً: إن وجده مشوباً في مجلس السلم:

- ‌ثانياً: إن وجده مشوباً بعد الافتراق عن المجلس:

- ‌الافتراض الثاني ـ إذا كذب رب السلم المسلم إليه

- ‌ عقد الاستصناع

- ‌تمهيد:

- ‌خطة البحث

- ‌ المحور الأول:

- ‌ تعريف الاستصناع

- ‌معنى الاستصناع: هل هو مواعدة أو بيع

- ‌ دليل مشروعية الاستصناع:

- ‌الشروط التي تلحقه أو تفارقه ومدى تأثيرها في حكمه:

- ‌حكم الاستصناع وصفته:

- ‌المحور الثّاني

- ‌الاستصناع والسّلم:

- ‌العلاقة بين العقدين ـ وجه التطابق فيما بين العقدين:

- ‌شروط كل من الاستصناع والسلم:

- ‌المحور الثّالث

- ‌أثر الاستصناع في تنشيط الحركة الصّناعية:

- ‌ عقد الصرف

- ‌تعريف الصرف:

- ‌شرائطه

- ‌1 - التقابض قبل الافتراق بالأبدان بين المتعاقدين:

- ‌2 - التماثل عند اتحاد الجنس:

- ‌3 - أن يكون العقد باتاً أو ألا يكون فيه خيار شرط:

- ‌4 - التنجيز في العقد أو ألا يكون فيه أجل:

- ‌ما يترتب على اشتراط قبض البدلين في مجلس عقد الصرف قبل الافتراق:

- ‌1 - الإبراء أو الهبة:

- ‌2 - الاستبدال ببدل الصرف:

- ‌3 - الحوالة ببدل الصرف والكفالة والرهن به:

- ‌4 - المقاصة في ثمن الصرف ورأس مال السلم:

- ‌هي نوعان:

- ‌ المقاصة الجبرية

- ‌للمقاصة الجبرية شروط أربعة

- ‌ المقاصة الاتفاقية

- ‌ حكم المقاصة

- ‌ في عقد الصرف:

- ‌ المقاصة برأس مال السلم

- ‌الصرف والتحويل القائم على القرض:

- ‌ هل هذا عمل مشروع أو لا

- ‌ الحوالة البريدية

- ‌وفاء القرض بنقد آخر:

- ‌بيع الجِزاف

- ‌دليل مشروعيته

- ‌معنى الجزاف:

- ‌حكم بيع الجزاف عند الفقهاء:

- ‌بيع الصبرة من الطعام ونحوه:

- ‌ تفصيلات المذاهب

- ‌أولاً ـ مذهب الحنفية:

- ‌البيع بإناء أو بوزن مجهول القدر:

- ‌حالة النقص والزيادة في الصبرة التي حدد مقدارها:

- ‌ثانياً ـ مذهب المالكية:

- ‌ثالثاً ـ مذهب الشافعية:

- ‌رابعاً ـ مذهب الحنابلة:

- ‌بيع النقود والحلي والمحلى جزافا ً:

- ‌ ما يجوز البيع فيه متفاضلاً، يجوز فيه البيع مجازفة، وما لا يجوز فيه البيع متفاضلاً، لا يجوز فيه البيع مجازفة

- ‌شروط بيع الجزاف:

- ‌ الربا

- ‌خطة الموضوع:

- ‌المطلب الأول ـ تعريف الربا وأدلة تحريمه

- ‌ ربا الفضل

- ‌المطلب الثاني ـ أنواع الربا:

- ‌ ربا النسيئة

- ‌ربا البيع عند الشافعية ثلاثة أنواع:

- ‌1 - ربا الفضل:

- ‌2 - وربا اليد:

- ‌3 - وربا النسيئة:

- ‌ذرائع الربا وشبهاته:

- ‌المطلب الثالث ـ مذاهب الفقهاء في علة الربا:

- ‌1 - مذهب الحنفية:

- ‌حكمة التحريم:

- ‌قدر ربا الفضل:

- ‌ القدر الذي يتحقق فيه الربا من الموزون:

- ‌نوع العلة:

- ‌مقياس الأموال الربوية:

- ‌جيد المال ورديئه:

- ‌علة ربا النسيئة:

- ‌حكمة التحريم:

- ‌ربا المصارف:

- ‌الجنس المتحد والمختلف:

- ‌أدلة الحنفية:

- ‌2 - مذهب المالكية:

- ‌ اتفاق الجنس واختلافه

- ‌3 - مذهب الشافعية:

- ‌اتحاد الجنس واختلافه:

- ‌4 - مذهب الحنابلة:

- ‌اتحاد الجنس واختلافه:

- ‌5 - مذهب الظاهرية:

- ‌الخلاصة:

- ‌ترجيح:

- ‌أصول الربا:

- ‌قاعدة (أنظرني أزدك):

- ‌قاعدة (ضع وتعجل):

- ‌شروط مبادلة الأموال الربوية مع بعضها أو مع غيرها:

- ‌1 - التماثل في البدلين

- ‌2 - الحلول:

- ‌3 - التقابض:

- ‌إذا اختلفت العلة بأن كان أحد البدلين من الأثمان أو النقود:

- ‌ بيوع الرطب بالتمر والحب الجديد بالقديم

- ‌ بيع المحاقلة

- ‌المطلب الرابع ـ ما يترتب على الاختلاف في علة الربا

- ‌ ما يتعلق بربا الفضل

- ‌1 - في بيع مطعوم بجنسه غير مقدر:

- ‌2 - في بيع مقدَّر بمقدَّر غير مطعوم:

- ‌ شرط الجنس

- ‌1 - بيع الدقيق بمثله أو بالحب:

- ‌2 - بيع الحيوان بلحم:

- ‌ مايترتب على الاختلاف في ربا النسيئة بين الشافعية والحنفية

- ‌أولاً ـ بعض الخلافات التي ترجع إلى أصل الخلاف في علة الربا

- ‌1 - في بيع غير المطعوم:

- ‌2 - في بيع المطعوم بالمطعوم من قدر مختلف:

- ‌ثانياً ـ بعض الخلافات ترجع إلى الخلاف في الجنس وحده: هل هو علة أو لا

- ‌ربا القرض:

- ‌ فوائد المصارف (البنوك)

- ‌التدرج في التشريع:

- ‌ تحريم الربا مر بمراحل أربع:

- ‌أولها ـ تقبيح فعل اليهود الذين يأكلون الربا والتشنيع

- ‌ثانيها ـ التفرقة بين الربا والزكاة

- ‌ثالثهما - التنديد بفعل العرب المشركين في الجاهلية ونهي المؤمنين عن محاكاة فعلهم

- ‌رابعها ـ تحريم الربا تحريماً قطعياً ووصف المرابين بالتعرض لحرب الله ورسوله

- ‌الربا الحرام:

- ‌أولهما ـ ربا النسيئة

- ‌ثانيهما ـ ربا البيوع

- ‌ربا المصارف أو فوائد البنوك:

- ‌الفوائد في قوانين الدول العربية:

- ‌شبهات القائلين بإباحة فوائد البنوك:

- ‌1 - يزعم المبيحون للفوائد المصرفية (البنكية) أنها ليست أضعافاً مضاعفة

- ‌2 - يزعم المبيحون أيضاً بأن لفظ «الربا» في الشريعة مجمل

- ‌3 - يزعم بعض المعاصرين كالدكتور معروف الدواليبي أن الربا المحرم هو ربا القروض الاستهلاكية

- ‌4 - يزعم هؤلاء المبيحون بأن الفائدة في القروض الإنتاجية تقتضيها مصلحة متحققة فتجوز ولو عارضتها مفسدة

- ‌5 - يزعم المبيحون بأن المصارف (البنوك) في العصر الحديث ضرورة اقتصادية لا يستغنى عنها

- ‌6 - إن تسويغ (تبرير) الربا بالتضخم النقدي أي بجعل الفائدة تعويضاً عن القيمة المفقودة من النقد غير صحيح

- ‌7 - إن من مظاهر انحطاط الفكر ودواهي العلم أن يقال: (إن الأوراق النقدية لا توزن، فلا تعتبر من الربويات، بل تأخذ حكم العروض التجارية)

- ‌8 - أن الفائدة البنكية المعطاة لصاحب المال، المحددة بمقدار معين حرام

- ‌الخلاصة:

- ‌أحكام التعامل مع المصارف الإسلامية

- ‌المصرف الإسلامي:

- ‌مميزات المصارف الإسلامية:

- ‌1 - ارتباطه بالعقيدة الإسلامية:

- ‌2 - الأخذ بمبدأ الرحمة والتسامح واليسر:

- ‌3 - النزعة الاجتماعية الإنسانية:

- ‌4 - المساواة بين طرفي التعامل، والوضوح في العمل، والثقة في الاستثمار:

- ‌5 - مناط الربح تشغيل رأس المال والعمل:

- ‌ 6 - سعة رقعة التعامل مع العملاء:

- ‌7 - العدالة في تقدير العمولة:

- ‌هل التعامل مع المصارف الإسلامية حلال أو حرام

- ‌ بيوع الأمانة

- ‌المرابحة والتولية والوضيعة

- ‌بيع المرابحة:

- ‌المطلب الأول ـ شرائط المرابحة

- ‌1 - العلم بالثمن الأول:

- ‌2 - العلم بالربح:

- ‌3 - أن يكون رأس المال من المثليات:

- ‌4 - ألا يترتب على المرابحة في أموال الربا وجود الربا بالنسبة للثمن الأول

- ‌ أن يكون العقد الأول صحيحاً:

- ‌المطلب الثاني ـ‌‌ رأس المال

- ‌ رأس المال

- ‌ التولية:

- ‌ ما يلحق برأس المال:

- ‌ ما لا يلحق برأس المال:

- ‌المطلب الثالث ـ ما يجب بيانه في المرابحة وما لا يجب

- ‌المطلب الرابع ـ حكم الخيانة إذا ظهرت

- ‌ إن ظهرت في صفة الثمن:

- ‌ ظهرت الخيانة في قدر الثمن

- ‌ التولية:

- ‌الإشراك:

- ‌المواضعة:

- ‌بيع المرابحة للآمر بالشراء:

- ‌ الإقالة

- ‌ مشروعية الإقالة وتعريفها وركنها

- ‌ماهية الإقالة وحكمها:

- ‌شروط الإقالة:

- ‌أولاً ـ رضا المتقايلين:

- ‌ثانياً ـ تقابض بدلي الصرف في مجلس إقالة عقد الصرف:

- ‌ثالثاً ـ أن يكون محل العقد محتملاً للفسخ

- ‌رابعاً ـ قيام المبيع وقت الإقالة

- ‌الفَصْلُ الثَّاني: القَرْض

- ‌مشروعيته

- ‌تعريف القرض:

- ‌عاقده وصيغته:

- ‌هل يثبت فيه خيار أو أجل

- ‌ما يصح فيه القرض:

- ‌حكم القرض:

- ‌ عند أبي حنيفة ومحمد

- ‌ أبو يوسف:

- ‌ المالكية:

- ‌ الشافعية في الأصح والحنابلة:

- ‌مكان الوفاء:

- ‌خلاصة شروط القرض:

- ‌الشروط الصحيحة والشروط المفسدة:

- ‌ما يجب رده على المقترض:

- ‌القرض الذي جرّ منفعة:

- ‌ حكم الهدية للمقرض:

- ‌ القرض جائز بشرطين

- ‌1 - ألا يجر نفعا ً

- ‌2 - ألا ينضم إلى السلف عقد آخر

- ‌ هدية المديان:

- ‌ صندوق التوفير، وشهادات الاستثمار

- ‌ الحساب الجاري

- ‌السُفْتَجة

- ‌أنواع شهادات الاستثمار:

- ‌ المجموعة أو الفئة (أ):

- ‌ المجموعة أو الفئة (ب):

- ‌ المجموعة أو الفئة (ج):

- ‌الفَصْلُ الثَّالث: عَقْدُ الإيجار

- ‌المبحث الأول ـ‌‌ مشروعية الإجارة

- ‌ مشروعية الإجارة

- ‌ركن الإجارة ومعناها:

- ‌معنى الإيجار

- ‌ الشافعية

- ‌ المالكية:

- ‌ الحنابلة

- ‌ إجارة الشجر والكرم للثمر

- ‌رأي ابن القيم في إجارة الأعيان:

- ‌المبحث الثاني ـ شروط الإجارة

- ‌ شروط الانعقاد

- ‌ المالكية:

- ‌ الشافعية والحنابلة:

- ‌شروط النفاذ:

- ‌شروط صحة الإجارة:

- ‌1 - رضا المتعاقدين:

- ‌2 - أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة معلوما ً

- ‌العلم بالمعقود عليه:

- ‌ بيان محل المنفعة

- ‌بيان المدة

- ‌الإجارة مشاهرة:

- ‌ بيان العمل

- ‌تعيين المدة والعمل:

- ‌3 - أن يكون المعقود عليه مقدور الاستيفاء حقيقة وشرعا ً:

- ‌4 - أن تكون المنفعة المعقود عليها مباحة شرعا ً:

- ‌5 - ألا يكون العمل المستأجر له فرضاً ولا واجباً على الأجير قبل الإجارة:

- ‌6 - ألا ينتفع الأجير بعمله:

- ‌7 - أن تكون المنفعة مقصودة يعتاد استيفاؤها بعقد الإجارة

- ‌ شرط المحل المعقود عليه:

- ‌ شروط الأجرة

- ‌أولاً ـ أن تكون الأجرة مالاً متقوماً معلوماً:

- ‌ شروط في المنفعة

- ‌ استئجار الظئر

- ‌كون الأجرة جزءاً من المعقود عليه:

- ‌مقابل الخلو:

- ‌قرار مجمع الفقه الإسلامي

- ‌ثانياً ـ ألا تكون الأجرة منفعة هي من جنس المعقود عليه:

- ‌ الشرط العائد لركن العقد:

- ‌ أن يخلو العقد من شرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه:

- ‌شروط لزوم الإجارة:

- ‌أولهما ـ سلامة العين المؤجرة من حدوث عيب يخل بالانتفاع بها:

- ‌ثانيهما ـ عدم حدوث عذر يجيز فسخ الإجارة:

- ‌أعذار فسخ الإجارة:

- ‌ قسم الحنفية الأعذار الموجبة للفسخ إلى ثلاثة أنواع

- ‌1 - عذر من جانب المستأجر:

- ‌2 - عذر من جانب المؤجر:

- ‌3 - عذر في العين المؤجرة أو الشيء المأجور:

- ‌ المنفعة

- ‌خلاصة شروط الإجارة عند الشافعية:

- ‌الصيغة

- ‌ أهلية التعاقد في العاقدين:

- ‌ الأجرة:

- ‌المبحث الثالث ـ‌‌ صفة الإجارة

- ‌ صفة الإجارة

- ‌حكم الإجارة:

- ‌المبحث الرابع ـ نوعا الإجارة وأحكامها:

- ‌أحكام إجارة المنافع:

- ‌كيفية ثبوت حكم عقد الإجارة على المنافع

- ‌ الحنفية والمالكية:

- ‌ الشافعية والحنابلة:

- ‌متى تجب الأجرة وتملك عند الحنفية والمالكية

- ‌ تسليم العين المستأجرة عقب العقد

- ‌ الإجارة المضافة إلى زمن مستقبل

- ‌كيفية الانتفاع بالعين المؤجرة:

- ‌ إجارة الأرض:

- ‌ إجارة الدواب:

- ‌ المستأجر

- ‌إصلاح العين المستأجرة:

- ‌ المؤجر

- ‌التزامات المستأجر بعد انتهاء الإجارة:

- ‌أحكام الإجارة على الأعمال:

- ‌الأجير نوعان:

- ‌ الأجير الخاص أو أجير الوَحَد:

- ‌الأجير المشترك:

- ‌نوعا الإجارة عند الشافعية:

- ‌ إجارة العين:

- ‌ إجارة الذمة:

- ‌المبحث الخامس ـ‌‌ ضمان العين المستأجرة

- ‌ ضمان العين المستأجرة

- ‌ضمان الأجير

- ‌ الأجير الخاص

- ‌ الأجير المشترك

- ‌ما يغيِّر الشيء من صفة الأمانة إلى صفة الضمان:

- ‌أولاً ـ ترك الحفظ:

- ‌ثانياً ـ الإتلاف والإفساد:

- ‌تلميذ الأجير المشترك:

- ‌البزاغ والفصاد والختان

- ‌ثالثاً ـ مخالفة المستأجر شرط المؤجر نصاً أو دلالة:

- ‌ استئجار الدواب

- ‌آـ فإن كان ضرر الدابة من حيث قدر الخفة والثقل:

- ‌ب ـ وإن كان ضرر الدابة لا من حيث الخفة والثقل، وإنما بسبب اختلاف الجنس:

- ‌ج ـ وإن كانت المخالفة في المكان:

- ‌د ـ وأما المخالفة في الزمان:

- ‌ استئجار الصناع:

- ‌هـ ـ وأما المخالفة في الصفة:

- ‌سقوط أجر الأجير بهلاك العين في إجارة الأعمال:

- ‌ الحنفية

- ‌ هل تسقط الأجرة بهلاك العين في عقد إجارة الأعمال

- ‌ قال الشافعية:

- ‌ الحنابلة

- ‌ إن كانت العين في يد الأجير

- ‌حبس العين لاستيفاء الأجرة:

- ‌ إذا كانت العين المعمول فيها في يد المستأجر:

- ‌المبحث السادس ـ اختلاف المتعاقدين في الإجارة

- ‌المبحث السابع ـ انتهاء عقد الإجارة

- ‌ بموت أحد المتعاقدين

- ‌ بالإقالة

- ‌ بهلاك العين المؤجرة

- ‌ بانقضاء المدة إلا لعذر

- ‌الفَصْلُ الرّابع: الجِعَالَة

- ‌تعريف الجعالة:

- ‌مشروعية الجعالة:

- ‌صيغة الجعالة:

- ‌الفرق بين الجعالة والإجارة على الأعمال:

- ‌شروط الجعالة:

- ‌أولاً ـ أهلية التعاقد:

- ‌ثانياً ـ كون الجعل (أو الأجرة) مالاً معلوماً

- ‌ثالثاً ـ أن تكون المنفعة معلومة حقيقة، مباحاً الانتفاع بها شرعاً

- ‌رابعاً ـ اشترط المالكية ألا يحدد للجعالة أجل

- ‌صفة حكم الجعالة ووقت استحقاق الجعل:

- ‌الزيادة والنقص في الجعل:

- ‌حكم اختلاف المالك والعامل:

- ‌أوجه الاختلاف بين الجعالة والإجارة:

- ‌الفَصْلُ الخامِسُ: الشَّرِكَات

- ‌المبحث الأول ـ شركات الأموال:

- ‌تمهيد في تعريف‌‌ الشركة

- ‌ الشركة

- ‌مشروعية الشركة:

- ‌حكمة مشروعيتها:

- ‌أقسام الشركة:

- ‌شركة الأملاك:

- ‌1 - شركة اختيار:

- ‌2 - شركة جبر:

- ‌شركة العقود:

- ‌المطلب الأول ـ كيفية انعقاد شركات العقود

- ‌أولاً ـ تعريف شركة الأموال:

- ‌1 - شركة العنان

- ‌2 - شركة المفاوضة:

- ‌ثانياً ـ تعريف شركة الوجوه أو الشركة على الذمم:

- ‌ثالثاً ـ تعريف شركة الأعمال أو الأبدان:

- ‌(السماسرة)

- ‌المطلب الثاني ـ شرائط شركة العقود

- ‌أولاً ـ الشروط العامة في شركات العقود:

- ‌1 - قابلية الوكالة:

- ‌2 - أن يكون الربح معلوم القدر بجزء محدد:

- ‌3 - أن يكون الربح جزءاً شائعاً في الجملة لا معيناً:

- ‌ثانياً ـ الشروط الخاصة بعقود شركات الأموال:

- ‌1 - أن يكون رأس مال الشركة عيناً حاضرة

- ‌هل يشترط خلط المالين

- ‌ الحنفية والمالكية والحنابلة)

- ‌ زفر والشافعية والظاهرية والزيدية والإمامية:

- ‌2 - أن يكون رأس مال الشركة أثماناً مطلقة

- ‌ الفلوس

- ‌ الشركة في المثليات التي ليست بأثمان مطلقة من المكيل والموزون والعددي المتقارب

- ‌ثالثاً ـ الشروط الخاصة بشركة المفاوضة:

- ‌1 - أن يكون لكل من الشريكين أهلية الوكالة والكفالة:

- ‌2 - المساواة في رأس المال قدراً وقيمة ابتداء وانتهاء

- ‌3 - أن يكون كل ما يصلح أن يكون رأس مال للشركة لأحد المتفاوضين داخلاً في الشركة

- ‌4 - المساواة في الربح في المفاوضة:

- ‌5 - أن تكون المفاوضة في جميع التجارات المباحة:

- ‌6 - أن تكون الشركة بلفظ المفاوضة:

- ‌رابعاً ـ شروط شركة الأعمال:

- ‌خامساً ـ شروط شركة الوجوه:

- ‌المطلب الثالث ـ أحكام شركة العقود

- ‌أولاً ـ أحكام شركة العنان في الأموال:

- ‌1 - شرط العمل:

- ‌2 - توزيع الربح:

- ‌ االخسارة

- ‌3 - هلاك مال الشركة:

- ‌4 - التصرف بمال الشركة:

- ‌آـ إبضاع مال الشركة وإيداعه:

- ‌ب ـ المضاربة بمال الشركة:

- ‌جـ ـ التوكيل بالبيع وبالشراء:

- ‌د ـ الرهن والارتهان:

- ‌هـ ـ الحوالة بثمن البضاعة:

- ‌وـ الالتزام بحقوق العقد:

- ‌ز ـ السفر بمال الشركة:

- ‌ح ـ التبرع بمال الشركة أو الإقراض:

- ‌ثانياً ـ أحكام شركة المفاوضة في الأموال:

- ‌1 - الإقرار بالدين:

- ‌2 - الالتزام بديون التجارة وما في معناها:

- ‌3 - الالتزام بالكفالة المالية:

- ‌4 - المطالبة بحقوق عقد البيع والشراء:

- ‌5 - ضمان الجناية على الإنسان والمهر ونحوه والنفقة ونفقات المنزل:

- ‌ثالثاً ـ أحكام شركة الوجوه:

- ‌رابعاً ـ أحكام شركة الأعمال:

- ‌أـ إذا كانت شركة الأعمال مفاوضة:

- ‌ب- وإذا كانت شركة الأعمال عنانا ً:

- ‌جـ ـ اقتسام الربح في هذه الشركة:

- ‌د ـ اقتسام الخسارة في هذه الشركة:

- ‌المطلب الرابع ـ صفة عقد الشركة ويد الشريك:

- ‌أولاً ـ حكم لزوم الشركة:

- ‌ثانياً ـ يد الشريك يد أمانة:

- ‌المطلب الخامس ـ مبطلات عقد الشركة:

- ‌ المبطلات التي تعم الشركات كلها

- ‌1 - فسخ الشركة من أحد الشريكين

- ‌2 - موت أحد الشريكين:

- ‌3 - ارتداد أحد الشريكين ولحوقه بدار الحرب

- ‌4 - جنون الشريك جنوناً مطبقاً

- ‌ المبطلات التي تخص بعض الشركات دون بعض

- ‌1 - هلاك مال الشركة كله أو مال أحد الشريكين

- ‌2 - عدم تحقق المساواة بين رأسي المال في شركة المفاوضة بعد وجودها في ابتداء العقد

- ‌المطلب السادس ـ الشركة الفاسدة عند الحنفية:

- ‌أولاً ـ الاشتراك في أعمال جميع المباحات التي تملك بالأخذ

- ‌ثانياً ـ من أنواع الشركات الفاسدة أن يكون لأحد الشريكين بغل وللآخر حمار

- ‌ثالثاً ـ من أنواع الشركة الفاسدة أن يدفع شخص إلى رجل دابة ليؤجرها على أن الأجر بينهما

- ‌رابعاً ـ من أنواع الشركة الفاسدة أيضاً أن يشتري رجل شيئاً، فيقول له آخر: «أشركني فيه»

- ‌المبحث الثاني ـ شركة المضاربة:

- ‌المطلب الأول ـ‌‌ تعريف المضاربة

- ‌ تعريف المضاربة

- ‌مشروعية المضاربة:

- ‌ركن المضاربة وألفاظها ونوعاها:

- ‌نوعاها:

- ‌ المطلقة:

- ‌المقيدة:

- ‌(حالة التأقيت وتخصيص شخص)

- ‌ إضافتها إلى المستقبل

- ‌ تعليق المضاربة على شرط

- ‌صفة عقد المضاربة:

- ‌تعدد المضارب:

- ‌حكم الشركات القانونية الحديثة:

- ‌المطلب الثاني ـ شرائط المضاربة:

- ‌ في العاقدين

- ‌ شروط رأس المال

- ‌أولاً ـ أن يكون رأس المال من النقود الرائجة أي الدراهم والدنانير ونحوها

- ‌ثانياً ـ أن يكون رأس المال معلوم المقدار:

- ‌قبض الدين:

- ‌ المودع:

- ‌المغصوب:

- ‌رابعاً ـ أن يكون رأس المال مسلَّماً إلى العامل:

- ‌ شروط الربح

- ‌أولاً ـ أن يكون الربح معلوم القدر:

- ‌حالة فساد المضاربة وحالة فساد الشرط فقط عند الحنفية:

- ‌ثانياً ـ أن يكون الربح جزءاً مشاعاً:

- ‌المطلب الثالث ـ أحكام المضاربة:

- ‌حكم المضاربة الفاسدة:

- ‌ حالات رد المضاربة الفاسدة إلى قراض المثل:

- ‌ حالات وجوب أجرة المثل في الذمة

- ‌ أحكام المضاربة الصحيحة:

- ‌ أما حال يد المضارب:

- ‌ وأما تصرفات المضارب:

- ‌ إذا كانت المضاربة مطلقة

- ‌ما لا يجوز للمضارب فعله:

- ‌المضارب يضارب:

- ‌أولاً ـ مذهب الحنفية:

- ‌ثانياً ـ مذاهب غير الحنفية:

- ‌ خلاصة أحكام تصرفات المضارب في المضاربة المطلقة عند الحنفية

- ‌1 - نوع يملكه المضارب عرفا ً:

- ‌2 - ونوع لا يملكه إلا إذا فوض إليه العمل في المضاربة برأيه

- ‌3 - ونوع لا يملكه المضارب إلا بالنص عليه صراحة

- ‌ المضاربة المقيدة:

- ‌أـ تعيين المكان:

- ‌ب ـ تعيين الشخص:

- ‌جـ ـ توقيت المضاربة:

- ‌الضابط في تقييد المضاربة عند الحنفية:

- ‌التقيد الطارئ على المضاربة المطلقة:

- ‌ وأما حقوق المضارب:

- ‌أولاً ـ أما النفقة من مال المضاربة:

- ‌ قدر النفقة:

- ‌ ما تحتسب النفقة منه:

- ‌ثانياً ـ وأما الحق الثاني للمضارب فهو الربح المسمى:

- ‌ وأما حق رب المال:

- ‌المطلب الرابع ـ حكم اختلاف رب المال والعامل المضارب:

- ‌أ - فإن اختلفا في عموم التصرفات أو خصوصها

- ‌ب ـ وإن اختلف رب المال والمضارب في تلف المال

- ‌جـ ـ وإن اختلف العاقدان في رد المال

- ‌د ـ وإن اختلفا في قدر رأس المال

- ‌هـ ـ وإذا اختلف رب المال مع المضارب في مقدار الربح المشروط في العقد:

- ‌وـ وإن اختلف المتعاقدان في صفة رأس المال

- ‌المطلب الخامس ـ مبطلات المضاربة:

- ‌1 - الفسخ والنهي عن التصرف أو العزل:

- ‌2 - موت أحد العاقدين:

- ‌3 - جنون أحد العاقدين:

- ‌4 - ارتداد رب المال عن الإسلام:

- ‌5 - هلاك مال المضاربة في يد المضارب:

- ‌ الشركات بين القديم والحديث .............................................................. في الفقه الإسلامي

- ‌ أهم موارد الكسب المشروع

- ‌ مشروعية الشركة

- ‌الشركة كما أبان الحنفية

- ‌أجاز فقهاء الحنفية والزيدية كل أنواع الشركات:

- ‌ القانون المدني الأردني

- ‌القانون المدني الوضعي في سورية ومصر

- ‌قسم الشركات إلى قسمين:

- ‌ شركات الأشخاص:

- ‌ شركات الأموال:

- ‌فما حكم كل نوع من هذه الأنواع في الشريعة الإسلامية

- ‌1 - شركة التضامن:

- ‌2 - شركة التوصية البسيطة:

- ‌3 - شركة المحاصة:

- ‌4 - شركة المساهمة:

- ‌5 - شركة التوصية بالأسهم:

- ‌6 - الشركة ذات المسؤولية المحدودة:

- ‌شركات السيارات:

- ‌شركة البهائم:

- ‌الفَصْلُ السّادس: الهِبَة

- ‌خطة الموضوع:

- ‌المبحث الأول ـ تعريف الهبة ومشروعيتها

- ‌المبحث الثاني ـ ركن الهبة:

- ‌(العمرى):

- ‌(الرقبى):

- ‌(المنحة):

- ‌المبحث الثالث ـ شروط الهبة:

- ‌شروط الواهب:

- ‌شروط الموهوب:

- ‌1 - أن يكون موجوداً وقت الهبة:

- ‌2 - أن يكون مالاً متقوماً:

- ‌3 - أن يكون مملوكاً في نفسه:

- ‌4 - أن يكون مملوكاً للواهب:

- ‌5 - أن يكون محرزاً أي مفرزاً:

- ‌ هبة المشاع

- ‌الهبة لاثنين:

- ‌6 - أن يكون الموهوب متميزاً عن غيره، ليس متصلاً به، ولا مشغولاً بغير الموهوب:

- ‌مسألة استثناء ما في البطن:

- ‌7 - الشرط السابع وهو قبض الموهوب:

- ‌ما نوع شرط القبض

- ‌8 - يشترط لصحة القبض عند جمهور العلماء: أن يكون بإذن الواهب:

- ‌نوعا القبض:

- ‌ القبض بطريق الأصالة:

- ‌ القبض بطريق النيابة

- ‌المبحث الرابع ـ حكم الهبة:

- ‌أصل حكم الهبة:

- ‌صفة حكم الهبة:

- ‌المبحث الخامس ـ موانع الرجوع في الهبة عند الحنفية:

- ‌أولاً ـ العوض المالي:

- ‌أـ العوض المشروط في العقد (أو الهبة بشرط العوض أو هبة الثواب):

- ‌ب ـ العوض المتأخر عن العقد:

- ‌ثانياً ـ العوض من حيث المعنى:

- ‌الأول ـ الثواب من الله تعالى:

- ‌الثاني ـ صلة الرحم:

- ‌الثالث ـ صلة الزوجية:

- ‌ثالثاً ـ الزيادة المتصلة في الموهوب بفعل الموهوب له أو بفعل غيره:

- ‌رابعاً ـ خروج الموهوب عن ملك الموهوب له:

- ‌خامساً ـ موت أحد العاقدين:

- ‌سادساً ـ هلاك الموهوب أو استهلاكه:

- ‌ماهية الرجوع:

- ‌المبحث السادس ـ عطية الأولاد:

- ‌ حكم التسوية في العطية:

- ‌العطية للوالدين:

- ‌العطية للإخوة والأخوات:

- ‌الفَصْلُ السّابع: الإِيدَاع

- ‌خطة الموضوع:

- ‌المبحث الأول ـ تعريف الإيداع ومشروعيته

- ‌المبحث الثاني ـ ركن الإيداع وشرائطه:

- ‌شرائط الركن:

- ‌يشترط في الوديعة:

- ‌المبحث الثالث ـ‌‌ حكم عقد الإيداع

- ‌ حكم عقد الإيداع

- ‌إيداع رجلين من رجل:

- ‌إيداع رجل من رجلين:

- ‌طريقة حفظ الوديعة:

- ‌المبحث الرابع ـ حال الوديعة: هل هي أمانة أو مضمونة

- ‌تعارض الادعاءات والبينات:

- ‌المبحث الخامس ـ حالات ضمان الوديعة:

- ‌1 - ترك الوديع الحفظ:

- ‌2 - إيداع الوديع عند من ليس في عياله، ولا هو ممن يحفظ ماله بيده عادة:

- ‌3 - استعمال الوديعة:

- ‌4 - السفر بالوديعة:

- ‌5 - جحود الوديعة:

- ‌6 - خلط الوديعة بغيرها:

- ‌7 - مخالفة شرط المودع في حفظ الوديعة:

- ‌أحكام فرعية للوديعة:

- ‌أولاً ـ الاتجار بالوديعة:

- ‌ثانياً ـ سلف الوديعة:

- ‌ثالثاً ـ الاختلاف في الوديعة:

- ‌رابعاً ـ طلب الأجرة على حفظ الوديعة:

- ‌خامساً ـ الجحود المماثل لوديعة أخرى:

- ‌المبحث السادس ـ انتهاء الإيداع:

- ‌ استرداد الوديعة أو ردها:

- ‌ موت المودع أو الوديع:

- ‌ جنون أحد العاقدين أو إغماؤه

- ‌ الحجر على المودع للسفه وعلى الوديع للفلس

- ‌ نقل ملكية الوديعة لغير المالك:

- ‌الفَصْلُ الثَّامن: الإِعَارة

- ‌خطة الموضوع:

- ‌المبحث الأول ـ تعريف الإعارة ومشروعيتها

- ‌ العارية

- ‌المبحث الثاني ـ ركن الإعارة وشرائطها:

- ‌شروط الإعارة:

- ‌ كون المعير عاقلاً

- ‌ القبض من المستعير:

- ‌ أن يكون المستعار مما يكن الانتفاع به بدون استهلاكه

- ‌المبحث الثالث ـ حكم عقد الإعارة:

- ‌ أصل حكم الإعارة

- ‌ إعارة المكيل والموزون والمعدود المتقارب

- ‌حقوق الانتفاع بالعارية:

- ‌ الإعارة المطلقة:

- ‌ الإعارة المقيدة:

- ‌إذا قيده في استعمال العارية بنفسه:

- ‌إذا حدد زماناً أو مكاناً

- ‌إذا بين مقدار الحمل والجنس:

- ‌صفة حكم الإعارة:

- ‌ مطلقة

- ‌الرجوع في الأرض المعارة للبناء أو الغراس أو الزراعة:

- ‌ مؤقتة بوقت:

- ‌المبحث الرابع ـ حال العارية: هل هي مضمونة أو أمانة

- ‌شرط المعير الضمان:

- ‌تغير حال العارية من الأمانة إلى الضمان:

- ‌مؤنة رد العارية:

- ‌المبحث الخامس ـ الاختلاف بين المعير والمستعير:

- ‌ الاختلاف في أصل العقد أو صفته:

- ‌ الاختلاف في التلف:

- ‌ الاختلاف في الرد:

- ‌المبحث السادس ـ انتهاء الإعارة:

- ‌ طلب المعير رد العارية:

- ‌ رد العارية:

- ‌ جنون أحد العاقدين أو إغماؤه:

- ‌ موت أحد العاقدين

- ‌ الحجر على أحد العاقدين بالسفه:

- ‌ الحجر بالإفلاس على المعير المالك:

- ‌الفَصْلُ التَّاسع: الوَكَالة

- ‌خطة الموضوع:

- ‌المبحث الأول ـ‌‌ تعريف الوكالة

- ‌ تعريف الوكالة

- ‌ركن الوكالة:

- ‌ الوكالة الدورية

- ‌تعليق الوكالة على شرط أو زمن:

- ‌تأقيت الوكالة:

- ‌الوكالة بأجر:

- ‌عموم الوكالة وتخصيصها:

- ‌مشروعية الوكالة:

- ‌حكمة تشريع الوكالة

- ‌الحكم التكليفي للوكالة:

- ‌المبحث الثاني ـ شرائط الوكالة:

- ‌ ما يشترط في الصيغة:

- ‌ شرط الموكل:

- ‌ شروط الوكيل:

- ‌ شروط الموكل به

- ‌1 - ألا يكون الموكل فيه من الأمور المباحة:

- ‌2 - أن يكون الموكل به مملوكاً للموكل:

- ‌3 - أن يكون معلوماً من بعض الوجوه

- ‌4 - ألا يكون الموكل فيه طلب قرض من الغير

- ‌5 - أن يكون قابلاً للنيابة شرعاً:

- ‌أولاً ـ الوكالة في حقوق الله تعالى:

- ‌1 - التوكيل بإثبات الحدود:

- ‌2 - التوكيل في استيفاء الحدود:

- ‌ أبو حنيفة ومحمد:

- ‌أبو يوسف:

- ‌ التعازير:

- ‌ القصاص:

- ‌ثانياً ـ الوكالة في حقوق العباد:

- ‌نوع لا يجوز استيفاؤه مع وجود شبهة

- ‌حكم النوع

- ‌ ما يجوز استيفاؤه مع الشبهة

- ‌ حكم هذا النوع:

- ‌ اشتراط توافر رضا الخصم للزوم التوكيل بإثبات الدين والعين وسائر الحقوق

- ‌ أبو حنيفة:

- ‌ الصاحبان وبقية الأئمة غير الحنفية:

- ‌اشترط الحنابلة شرطين لجواز الوكالة بالخصومة

- ‌1 - ألا يكون التوكيل ممن علم ظلم موكله في الخصومة

- ‌2 - ألا يخاصم الوكيل عن الموكل في إثبات حق أو نفيه وهو غير عالم بحقيقة أمر موكله

- ‌التوكيل بالشهادة:

- ‌ التوكيل بالإقرار في الوكالة بالخصومة:

- ‌ التوكيل بقبض الدين

- ‌ التوكيل بقبض رأس مال السلم وبدل الصرف:

- ‌ الوكالة بقضاء الدين

- ‌ الوكالة بالإبراء من الدين

- ‌ الوكالة بطلب الشفعة وبالرد بالعيب وبالقسمة

- ‌ التوكيل بالنكاح والخلع والصلح

- ‌الهبة

- ‌ بعض هذه العقود لا يصح للوكيل فيها أن يسندها إلى نفسه

- ‌ النكاح

- ‌ الصلح عن دم العمد، والصلح عن إنكار:

- ‌ التصدق:

- ‌ الإيداع والإعارة والرهن والشركة والمضاربة

- ‌ التوكيل في تملك المباحات وتحصيلها:

- ‌ الوكالة بالخصومة كالمحاماة

- ‌ التوكيل بالبيع والشراء:

- ‌ التوكيل بالشراء

- ‌ الجهالة الكثيرة

- ‌الوكالة العامة:

- ‌الوكالة الخاصة:

- ‌ضابط الجهالة القليلة:

- ‌ أمثلة الجهالة القليلة

- ‌ أمثلة الجهالة الكثيرة

- ‌المبحث الثالث ـ أحكام الوكالة:

- ‌أولاً ـ تصرف الوكيل:

- ‌1 - الوكيل بالخصومة (المحامي):

- ‌أ - صلاحية الإقرار:

- ‌ب ـ صلاحية القبض:

- ‌جـ ـ صلاحية الصلح والإبراء:

- ‌د ـ توكيل الوكيل بالخصومة غيره:

- ‌2 - الوكيل بتقاضي الدين

- ‌3 - الوكيل بقبض الدين:

- ‌ الوكيل بقبض العين

- ‌توكيل الوكيل بالقبض غيره:

- ‌أخذ العوض عن الدين:

- ‌توكيل اثنين بقبض الدين:

- ‌قبض الشيء معيبا ً:

- ‌ادعاء الوكالة عن الغائب في قبض الدين:

- ‌4 - الوكيل بالبيع:

- ‌ صفة البيع نقداً أو نسيئة:

- ‌ الوكيل بالشراء:

- ‌بيع الوكيل بعض الموكل ببيعه:

- ‌إبراء المشتري من الثمن:

- ‌توكيل الوكيل بالبيع غيره:

- ‌التصرفات المشبوهة أو المتهم فيها بالمحاباة:

- ‌5 - تصرفات الوكيل بالشراء:

- ‌ الزيادة الكثيرة

- ‌علاقة الوكيل بالشراء بموكله:

- ‌ حقوق العقد

- ‌ثانياً ـ حقوق العقد

- ‌ الحنفية:

- ‌أـ والقاعدة العامة في هذا عند الحنفية أن كل عقد لا يحتاج فيه إلى إضافته إلى الموكل ويكتفي فيه بالإضافة إلى نفسه:

- ‌ب ـ وكل عقد يحتاج فيه إلى إضافته إلى الموكل، أي أن يذكر اسم الموكل في عبارته ليدل على أنه يتصرف له:

- ‌جـ ـ وكذلك العقود التي لا تتم إلا بالقبض

- ‌ الشافعية

- ‌ المالكية:

- ‌ الحنابلة

- ‌ حكم العقد

- ‌ حقوق كل من الموكل والوكيل وواجباتهما في البيع

- ‌ واجبات الموكل في الوكالة بالبيع:

- ‌واجبات الوكيل بالبيع:

- ‌واجبات الموكل في الوكالة بالشراء:

- ‌واجبات الوكيل بالشراء:

- ‌حقوق الوكيل بالشراء:

- ‌المراد بحكم العقد:

- ‌أـ ففي عقد البيع ونحوه مما يتوقف على الإيجاب والقبول يكون الحكم:

- ‌ب ـ العقود التي لا تتم إلا بالقبض كالهبة والإعارة:

- ‌جـ ـ عقد الزواج:

- ‌ثالثاً ـ حال المقبوض في يد الوكيل:

- ‌ ذكر ابن قدامة في المغني حكم ستة أحوال يختلف فيها الوكيل والموكل

- ‌أحدها ـ أن يختلفا في تلف أو ضياع المال

- ‌ثانيها ـ أن يختلفا في تعدي الوكيل أو تفريطه في الحفظ ومخالفته أمر الموكل

- ‌ثالثها ـ أن يختلفا في التصرف

- ‌رابعها ـ أن يختلفا في رد الشيء الموكل فيه إلى الموكل

- ‌خامسها ـ إذا اختلفا في أصل الوكالة

- ‌سادسها ـ أن يختلفا في صفة الوكالة

- ‌المبحث الرابع ـ تعدد الوكلاء

- ‌إذا كان التصرف مما يحتاج فيه لأخذ الرأي

- ‌ إذا كان التصرف مما لا يحتاج فيه لأخذ الرأي

- ‌المبحث الخامس ـ طرق انتهاء الوكالة

- ‌صفة عقد الوكالة:

- ‌ الوكالة بأجر:

- ‌تنتهي الوكالة بأمور كثيرة

- ‌1 - عزل الموكل وكيله:

- ‌2 - تصرف الموكل فيما وكل به:

- ‌3 - انتهاء الغرض من الوكالة:

- ‌4 - خروج الموكل أو الوكيل عن الأهلية:

- ‌5 - لحاق الموكل مرتداً بدار الحرب:

- ‌6 - عزل الوكيل نفسه أو أن يخرج الوكيل نفسه من الوكالة:

- ‌7 - هلاك العين الموكل بالتصرف فيها:

- ‌8 - خروج الموكل فيه عن ملك الموكل:

- ‌9 - الإفلاس:

- ‌10 - الجحود:

- ‌11 - التعدي:

- ‌12 - الفسق:

- ‌13 - الطلاق:

- ‌14 - مضي الوقت:

الفصل: وأما‌ ‌ التوكيل بالبيع والشراء: فيجوز بلا خلاف بين الفقهاء، لأنهما

وأما‌

‌ التوكيل بالبيع والشراء:

فيجوز بلا خلاف بين الفقهاء، لأنهما مما يملك الموكل مباشرتهما بنفسه، فيملك التفويض إلى غيره، إلا أن لجواز‌

‌ التوكيل بالشراء

شرطاً: وهو الخلو عن‌

‌ الجهالة الكثيرة

إذا كانت الوكالة خاصة.

وبيان المذكور عند الحنفية أن التوكيل بالشراء نوعان: عام وخاص (1):

‌الوكالة العامة:

كأن يقول الموكل: اشتر لي ما شئت أو ما رأيت، أو أي ثوب شئت أو أي دار شئت ونحوها. وهي تصح مع الجهالة الفاحشة من غير بيان النوع والصفة والثمن؛ لأنه فوض الرأي إليه، فتصح مع الجهالة الكثيرة، كما في عقد المضاربة.

ووافق المالكية الحنفية في تجويز الوكالة العامة، ويدخل فيها جميع ما تصح فيه النيابة من الأمور المالية والزواج والطلاق وغيرها، إلا ما يستثنيه الموكل من الأشياء.

وقال الشافعية والحنابلة: لا يصح التفويض العام، كأن يوكله في كل قليل وكثير، لوجود الغرر الكثير الذي لا ضرورة إلى احتماله.

و‌

‌الوكالة الخاصة:

كأن يقول الموكل: اشتر لي ثوباً أو بيتاً أو جوهراً أو شاة ونحوها، ويتنازع أمر الجهالة فيها قياس واستحسان. فالقياس: أنها لا تصح مع الجهالة قليلة كانت أم كثيرة، فلا بد من بيان الجنس والنوع والصفة ومقدار الثمن؛ لأن البيع والشراء لا يصحان مع الجهالة اليسيرة، فلا يصح التوكيل بهما أيضاً.

والاستحسان: أن الجهالة اليسيرة لا تؤثر، وإنما تؤثر الجهالة الكثيرة في صحة التوكيل. وجه الاستحسان: ما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم «دفع ديناراً إلى حكيم ابن حزام ليشتري له به أضحية» .

(1) القوانين الفقهية: ص 328، تحفة الطلاب: ص 169، غاية المنتهى: 151/ 2.

ص: 4078