الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والقياس الصحيح وجوب الضمان بالمثل، وصح بنص الكتاب الثناء على سليمان بتفهيم هذا الحكم، فصح أَنه الصواب، وباللَّه التوفيق.
[ما يُفعل بالجاني على النفس]
ومن ذلك المماثلة في القصاص في الجنايات الثلاث على النفوس والأموال والأعراض؛ فهذه ثلاث مسائل:
[الأولى]: هل يُفعل بالجاني كما يُفعل بالمجني عليه (1)؟ فإن كان الفعل
= كثير، والدارقطني (3/ 155) من طريق الشافعي عن أيوب بن سويد كلاهما عن الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه، وفي "سنن الدارقطني" عن أبيه إن شاء اللَّه عن البراء.
إلا أن رواه الشافعي في "مسنده"(2/ 107)، والدارقطني (3/ 155) من طريق أيوب بن سويد وليس فيه "عن أبيه".
ورواه الحاكم (2/ 47 - 48) من طريق محمد بن كثير، وليس فيه "عن أبيه"، أقول وسعد بن محيصة هذا قيل: له صحبة أو رؤية.
ورواه الشافعي (2/ 107)، وأحمد (4/ 295)، وأبو داود (3570)، والطحاوي في "معاني الآثار"(3/ 203)، والحاكم (2/ 47 - 48)، والدارقطني (3/ 155)، والبيهقي (8/ 341) من طرق عن الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب ووقع فيه اختلاف من هو صاحب الناقة. . .
قال الحاكم: صحيح الإسناد على خلاف فيه بين معمر والأوزاعي، فإن معمرًا قال: عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه.
أقول: ومثل هذا الخلاف لا يضر إن شاء اللَّه إذا كان هنالك سماع لحرام بن محيصة من البراء.
ولم يتكلم المتقدمون في سماع حرام من البراء، إلا أن ابن حبان وابن حزم وعبد الحق قالوا: لم يسمع، وهؤلاء من المتأخرين، وفي قولهم نظر وما أدري ما دليلهم؟ فإن البراء مات سنة (72)، وحرام مات سنة (113)، وعمره (70) سنة فأدركه والسماع منه ممكن جدًا.
وأما مالك فقد روى الحديث عن الزهري مرسلًا.
رواه في الموطأ (2/ 747 - 748)، ومن طريقه الشافعي (2/ 107)، والطحاوي (2/ 203)، والدارقطني (3/ 156)، والبيهقي (8/ 341) عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء هكذا.
ورواه أيضًا الليث بن سعد عن الزهري مرسلًا: رواه ابن ماجه (2332).
قال ابن عبد البر: والحديث من مراسيل الثقات وتلقاه أهل الحجاز وطائفة من أهل العراق بالقبول، وجرى عليه عمل أهل المدينة.
(1)
في (ق) و (ك): "هل يفعل المجني عليه كما فعل الجاني؟ " وسقط ما بين المعقوفتين من (ق).
محرمًا لِحقِّ اللَّه كاللواط وتجريعه الخمر لم يُفعل به كما فعل اتفاقًا؛ وإن كان غير ذلك كتحريقه بالنار وإلقائه في الماء ورض رأسه بالحجر ومنعه من الطَّعام والشَّراب حتى يموت فمالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه يَفعلون به كما فَعَل، ولا فَرْق بين الجرح (1) المزهق وغيره، وأبو حنيفة وأحمد في رواية عنه يقولان (2): لا يقتل إلا بالسيف في العنق خاصة، وأحمد في رواية ثالثة يقول: إن كان الجرح مزهقًا فُعل به كما فَعَل، وإلا قُتِل بالسيف، وفي الرواية الرابعة يقول: إن كان مُزهقًا أو موجبًا للقود بنفسه لو انفرد فُعل به كما فَعل، وإن كان غير ذلك قُتل بالسيف، والكتاب والميزان مع القول الأول، وبه جاءت السنّة (3)، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رضَّ رأس اليهودي بين حجرين كما فعل بالجَارِية (4)، وليس هذا قتلًا لنقضه العهد [لأن ناقض العهد](5) إنما يقتل (6) بالسيف في العنق، وفي أَثر مرفوع:"مَنْ حرّق حَرَّقناه، ومن غرَّق غرَّقناه"(7) وحديث: "لا قَوَدَ إلا بالسيف"(8)
(1) في (د): "الجرج".
(2)
في (ق): "يقولون".
(3)
انظر: "زاد المعاد"(3/ 205)، و"تهذيب السنن"(6/ 338، 342)، و"مفتاح دار السعادة" (ص: 432)، وانظر:"أحكام الجناية"(ص: 189 - 202) للشيخ بكر أبو زيد -حفظه اللَّه-.
(4)
رواه البخاري (2413) في "الخصومات": باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهود، و (2746) في (الوصايا): باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت، و (5295) في (الطلاق): باب الإشارة في الطلاق، و (6876) في (الديات): باب سؤال القاتل حتى يقر، و (6879) باب من أقاد بالحجر، و (6884) باب إذا أقر بالقتل مرة قُتل به، و (6885) باب قتل الرجل بالمرأة، ومسلم (1672) في (القسامة): باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر، من حديث أنس بن مالك.
(5)
بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و (ك): "و".
(6)
زاد هنا في (ك) و (ق): "في ذلك".
(7)
رواه البيهقي في "السنن"(8/ 43) من طريق بشر بن حازم عن عمران بن يزيد بن البراء عن أبيه عن جده مرفوعًا: "من عرض عرضنا له ومن حرق حرقناه. . . ".
قال الزيلعي (4/ 344): "قال صاحب "التنقيح" في هذا الإسناد من يُجهل حاله كبشر وغيره". أقول: فقد طُبع "تنقيح التحقيق" كاملًا وهو فيه (3/ 275) دون قوله: كبشر.
وقال الحافظ في "التلخيص"(4/ 19) نحوه ثم قال: وإنما قاله زياد في خطبته.
(8)
ورد عن جماعة من الصحابة منهم:
أولًا: أبو بكرة: رواه ابن ماجه (2668) من طريق الحر بن مالك عن مبارك بن فضالة عن الحسن عنه به.
وقال البزار كما نقله عنه شيخنا الألباني في "إرواء الغليل"(7/ 285): ولا نعلم أحدًا =