المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[مضار زلة العالم] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٣

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌فصل [تناقض أهل القياس دليل فساده]

- ‌[أمثلة من تناقض القياسيين]

- ‌فصل [مَثلٌ مما جمع فيه القياسيون بين المتفرقات]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل [من تناقض القياسيين مراعاة بعض الشروط دون بعضها الآخر]

- ‌[هل يعتبر شرط الواقف مطلقًا]

- ‌[عَرْض شروط الواقفين على كتاب اللَّه]

- ‌[خطأ القول بأن شرط الواقف كنص الشارع]

- ‌فصل [هل في اللطمة والضربة قصاص

- ‌فصل [حكومة النَّبيَّين الكريمين داود وسليمان]

- ‌[ما يُفعل بالجاني على النفس]

- ‌[ضمان إتلاف المال]

- ‌[كيف يُجزى الجاني على العرض

- ‌فصل [قوة أدلة الفريقين تحتاج إلى نظر دقيق]

- ‌فصل [القول الوسط بين الفريقين]

- ‌[إحاطة الأوامر الشرعية بأفعال المكلفين]

- ‌فصل [اختلفوا هل تحيط النصوص بحكم جميع الحوادث

- ‌رأي الفرقة الأولى]

- ‌فصل الفرقة الثَّانية

- ‌فصل الفرقة الثالثة

- ‌[النصوص محيطة بأحكام جميع الحوادث]

- ‌فصل [الرد على الفرق الثلاث]

- ‌[الاستصحاب: معناه وأقسامه]

- ‌ استصحاب البراءة الأصلية

- ‌استصحاب الوصف المُثْبت للحكم

- ‌فصل [استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع]

- ‌فصل [الدليل على أنه حجة]

- ‌فصل [الأصلي في الشروط الصحة أو الفساد]

- ‌فصل [أجوبة المانعين]

- ‌فصل [رد الجمهور على أجوبة المانعين]

- ‌فصل [أخطاء القياسيين]

- ‌الفصل الأول [شمول النصوص وإغناؤها عن القياس]

- ‌[المسألة المشتركة في الفرائض]

- ‌[المسألة العمرية]

- ‌فصل [مسألة ميراث الأخوات مع البنات]

- ‌فصل [صحة قول الجمهور في مسألة ميراث الأخوات]

- ‌فصل [المراد بأولى رجل ذكر في المواريث]

- ‌فصل [ميراث البنات]

- ‌فصل

- ‌فصل [ميراث الجد مع الإخوة]

- ‌الفَصل الثَّاني [ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس]

- ‌[لفظ القياس مجمل]

- ‌[شبهة من ظن خلاف القياس وردها]

- ‌[العمل المقصود به المال على ثلاثة أنواع]

- ‌فصل

- ‌[الأصل في جميع العقود العدل]

- ‌فصل [الحوالة موافقة للقياس]

- ‌فصل [القرض على وفق القياس]

- ‌فصل [إزالة النجاسة على وفق القياس]

- ‌فصل [طهارة الخمر بالاستحالة على وفق القياس]

- ‌فصل [الوضوء من لحوم الإبل على وفق القياس]

- ‌فصل [الفطر بالحجامة على وفق القياس]

- ‌فصل [الحكمة في كون التيمم على عضوين]

- ‌فصل [السلم جار على وفق القياس]

- ‌فصل [الكتابة تجري على وفق القياس]

- ‌فصل [بيان أن الإجارة على وفق القياس]

- ‌[ليس للعقود ألفاظ محدودة]

- ‌[عودة الى الرد على من زعم أنَّ الإجارة بيع معدوم]

- ‌[جوز الشارع المعاوضة على المعدوم]

- ‌[أقيسة أبطلها القرآن]

- ‌[القياس الفاسد أصل كل شر]

- ‌فصل [بيع المعدوم لا يجوز]

- ‌[جَوَّز الشرع بيع المعدوم في بعض المواضع]

- ‌[الصواب في المسألة]

- ‌[منع أن موجب العقد التسليم عقيبه]

- ‌فصل [بيع المقاثي والمباطخ ونحوهما]

- ‌فصل [ضمان الحدائق والبساتين]

- ‌فصل [إجارة الظئر على وفق القياس الصحيح]

- ‌فصل [حمل العاقلة الدية عن الجاني طبق القياس]

- ‌فصل [بيان أن المُصرَّاة على وفق القياس]

- ‌[الرد على ذلك]

- ‌فصل [الخراج بالضمان]

- ‌[الحكمة في رد التمر بدل اللبن]

- ‌فصل [أمر الذي صلى فذًا بالإعادة]

- ‌فصل [الرهن مركوب ومحلوب وعلى من يركب ويحلب النفقة]

- ‌فصل [الحكم في رجل وقع على جارية امرأته موافق للقياس]

- ‌فصل [المتلفات تضمن بالجنس]

- ‌[مَنْ مثَّل بعبده عتق عليه]

- ‌فصل [استكراه السيد لجاريته وعبده]

- ‌[ما من نص صحيح إلا وهو موافق للعقل]

- ‌[التعزير]

- ‌[الكلام على حديث: "لا يضرب فوق عشرة أسواط

- ‌فصل [المضي في الحج الفاسد لا يخالف القياس]

- ‌فصل [العذر بالنسيان]

- ‌[طرد هذا القياس في أمور كثيرة]

- ‌[هل هناك فرق بين الناسي والمخطئ]

- ‌[مَنْ تَصَرَّف في حق غيره هل تصرفه مردود أو موقوف

- ‌[القول بوقف العقود عند الحاجة]

- ‌[ابن تيمية يقول: الصحابة أفقه الأمة وأعلمها ودليل قوله]

- ‌فصل [مسألة الزُّبية]

- ‌[حكم علي في القارصة [والقامصة] والواقصة]

- ‌فصل [الحكم في بصير يقول أعمى فيخرّان معًا وفق القياس]

- ‌فصل [حكم عليٍّ في جماعة وقعوا على امرأة وفق القياس]

- ‌[حكم الفقهاء في الحديث]

- ‌[لماذا جعل النسب للأب]

- ‌[من أحكام الولاء]

- ‌[المسبي تابع في الإِسلام لسابيه]

- ‌فصل [ليس في الشريعة ما يخالف العقل]

- ‌[شبهات لنفاة القياس وأمثلة لها]

- ‌[كيف يمكن القياس مع الفرق بين المتماثلات

- ‌[الجواب عن هذه الشبه]

- ‌[الجواب المجمل]

- ‌[جواب ابن الخطيب]

- ‌[جواب أبي بكر الرازي الحنفي]

- ‌[جواب القاضي أبي يعلى]

- ‌[جواب القاضي عبد الوهاب]

- ‌[جواب مفصل] [لماذا وجب الغسل من المني دون البول

- ‌فصل [الفرق بين الصبي والصبية]

- ‌فصل [الفرق بين الصلاة الرباعية وغيرها]

- ‌فصل [لماذا وجب على الحائض قضاء الصوم دون الصلاة

- ‌فصل [حكم النظر إلى الحرة وإلى الأمة]

- ‌فصل [الفرق بين السارق والمنتهب]

- ‌فصل [الفرق بين اليد في الدية وفي السرقة]

- ‌فصل [حكمة حد القذف بالزنا دون الكفر]

- ‌فصل [حكمة الاكتفاء في القتل بشاهدين دون الزنا]

- ‌فصل [الحكمة في جلد قاذف الحر دون العبد]

- ‌فصل [الحكمة في التفريق بين عدة الموت والطلاق]

- ‌[الحكم في شرع العدة]

- ‌[أجناس العِدد]

- ‌فصل [حكمة عدة الطلاق]

- ‌[ما يترتب على حقوق العدة]

- ‌[عدة المختلعة]

- ‌[أقسام النساء بالنسبة للعدة]

- ‌[حكمة عدة المطلقة ثلاثًا]

- ‌[عدة المخيرة وحكمتها]

- ‌[عدة الآيسة والصغيرة وحكمتها]

- ‌فصل [حكمة تحريم المرأة بعد الطلاق الثلاث]

- ‌[حكمة جعل العدة ثلاثة قروء]

- ‌فصل [الحكمة في غسل أعضاء الوضوء]

- ‌[ما يكفره الوضوء من الذنوب]

- ‌فصل [توبة المحارب]

- ‌فصل [قبول رواية العبد دون شهادته]

- ‌فصل [صدقة السائمة وإسقاطها عن العوامل]

- ‌فصل [حكمة اللَّه في الفرق بين الحرة والأمة في تحصين الرجال]

- ‌فصل [الحكمة في نقض الوضوء بمس ذكره دون غيره من الأعضاء]

- ‌فصل [الحكمة في إيجاب الحد بشرب قطرة من الخمر]

- ‌فصل [الحكمة في قصر الزوجات على أربع دون السريات]

- ‌فصل [الحكمة في إباحة التعدد للرجل دون المرأة]

- ‌[شهوة الرجل أقوى من شهوة المرأة]

- ‌فصل [الحكمة في جواز استمتاع السيد بأمته دون العبد بسيدته]

- ‌فصل [التفريق بين أحكام الطلقات]

- ‌فصل [التفريق بين لحم الإبل وغيرها في إيجاب الوضوء]

- ‌فصل [الحكمة في التفريق بين الكلب الأسود وغيره]

- ‌فصل [الحكمة في التفرقة بين الريح والجُشاء]

- ‌فصل [الحكمة في التفرقة بين الخيل والإبل في الزكاة]

- ‌فصل [الحكمة في التفريق بين بعض مقادير الزكاة]

- ‌فصل [حكمة قطع يد السارق دون لسان القاذف مثلًا]

- ‌[من حكمة اللَّه شرع الحدود]

- ‌[تفاوتت الجنايات فتفاوتت العقوبات]

- ‌[القتل وموجبه]

- ‌[القطع وموجبه]

- ‌[الجلد وموجبه]

- ‌فصل [تغريم المال وموجبه]

- ‌[التغريم نوعان: مضبوط، وغير مضبوط]

- ‌[التعزير ومواضعه]

- ‌فصل [من حكمة اللَّه اشتراط الحجة لإيقاع العقوبة]

- ‌[السر في أن العقوبات لم يطرد جعلها من جنس الذنوب]

- ‌[ردع المفسدين مستحسن في العقول]

- ‌[التسوية في العقوبات مع اختلاف الجرائم لا تليق بالحكمة]

- ‌[حكمة القصاص]

- ‌[مقابلة الإتلاف بمثله في كل الأحوال شريعة الظالمين]

- ‌[حكمة تخيير المجني عليه في بعض الأحوال دون بعض]

- ‌فصل [ليس من الحكمة إتلاف كل عضو وقعت به معصية]

- ‌[الحكمة في حد السرقة]

- ‌[الحكمة في حد الزنا وتنويعه]

- ‌[إتلاف النفس عقوبة أفظع أنواع الجرائم]

- ‌[ترتيب الحد تبعًا لترتيب الجرائم]

- ‌فصل [سوّى اللَّه بين العبد والحر في أحكام وفرق بينهما في أخرى]

- ‌فصل [حكمة شرع اللعان في حق الزوجة دون غيرها]

- ‌فصل [الحكمة في تخصيص المسافر بالرخص]

- ‌فصل [الفرق بين نذر الطاعة والحلف بها]

- ‌[الالتزام بالطاعة أربعة أقسام]

- ‌[الحلف بالطلاق والعتاق كنذر اللجاج والغضب]

- ‌فصل [الحكمة في التفرقة بين الضبع وغيره من ذي الناب]

- ‌[الرد على حديث إباحة أكل الضبع]

- ‌[رأي الذين صححوا الحديث]

- ‌فصل [سر تخصيص خزيمة بقبول شهادته وحده]

- ‌فصل [سر تخصيص أبي بردة بإجزاء تضحيته بعناق]

- ‌فصل [سر التفرقة في الوصف بين صلاة الليل وصلاة النهار]

- ‌فصل [السر في تقديم العصبة البعداء على ذوي الأرحام وإن قربوا]

- ‌فصل [الفرق بين الشفعة وأخذ مال الغير]

- ‌[ورود الشرع بالشفعة دليل على الحكمة]

- ‌[فيم تكون الشفعة]

- ‌[رأي المثبتين للشفعة]

- ‌فصل [رأي القائلين بشفعة الجوار]

- ‌[حق الجار]

- ‌[ثبوت الحكم بالشفعة في الشركة وللجار]

- ‌[حديث العرزمي في الشفعة والكلام عليه]

- ‌[تصحيح الحديث]

- ‌[أحاديث أخرى]

- ‌[رد المبطلين لشفعة الجوار]

- ‌[الفرق بين الشريك والجار]

- ‌[القول الوسط في حق الشفعة]

- ‌[رأي البصريين]

- ‌[رأي الكوفيين وأهل المدينة]

- ‌[رأي ابن القيم في حديث العرزمي]

- ‌[القياس الصحيح يؤيد مفهوم حديث العرزمي]

- ‌[اعتراض]

- ‌[الجواب عن الاعتراض]

- ‌فصل [الحكمة في الفرق بين بعض الأيام وبعضها الآخر]

- ‌فصل [الحكمة في الفرق بين بنت الأخ وبنت العم ونحوها]

- ‌فصل [حمل العاقلة دية الخطأ]

- ‌فصل [الحكمة في الفرق بين المستحاضة والحائض]

- ‌فصل [الحكمة في الفرق بين اتحاد الجنس واختلافه في تحريم الربا]

- ‌[الربا نوعان: جليّ وخفي، والجلي النسيئة]

- ‌[الأجناس التي يحرم فيها ربا الفضل وآراء العلماء في ذلك]

- ‌[علة تحريم ربا الفضل في الدراهم والدنانير]

- ‌[السر في أنه ليس للصفات في البيوع مقابل]

- ‌[الخلاف في بيع اللحم بالحيوان]

- ‌فصل [الحكمة في وجوب إحداد المرأة على زوجها أكثر مما تحد على أبيها]

- ‌فصل [الحكمة في مساواة المرأة للرجل في بعض الأحكام دون بعض]

- ‌فصل [الحكمة في التفرقة بين زمان وزمان ومكان ومكان]

- ‌فصل [الحكمة في الجمع بين المختلفات في الحكم متى اتفقت في موجبه]

- ‌فصل [الحكمة في أن الفأرة كالهرة في الطهارة]

- ‌فصل [الحكمة في جعل ذبيحة غير الكتابي مثل الميتة]

- ‌فصل [الحكمة في الجمع بين الماء والتراب في حكم التطهير]

- ‌فصل [معرفة الأشباه]

- ‌[ذم الغضب]

- ‌[الصبر على الحق]

- ‌[للَّه على كل أحد عبودية بحسب مرتبته]

- ‌[تعطيل العبودية الخاصة تجعل الإنسان من أقل الناس دينًا]

- ‌[أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس دينًا]

- ‌فصل [إخلاص النية للَّه تعالى]

- ‌[الواجب على من عزم على فعل أمر]

- ‌[أهل النصيب من إياك نعبد وإياك نستعين]

- ‌فصل [المتزين بما ليس فيه وعقوبته]

- ‌[النفاق وخشوعه]

- ‌فصل [أعمال العباد أربعة أنواع، المقبول منها نوع واحد]

- ‌فصل [جزاء المخلص]

- ‌[لكل من عمل خيرًا أجران]

- ‌ذكر تحريم الإفتاء في دين اللَّه بغير علم وذكر الإجماع على ذلك

- ‌[إثم القول على اللَّه بغير علم]

- ‌[على من لا يعلم أن يقول: لا أدري]

- ‌[طريقة السلف الصالح]

- ‌[فوائد تكرير السؤال]

- ‌ذكر تفصيل القول في التقليد وانقسامه إلى ما يحرم القول فيه والإفتاء به، وإلى ما يجب المصير إليه، وإلى ما يسوغ من غير إيجاب

- ‌[أنواع ما يحرم القول به]

- ‌[الفرق بين الاتباع والتقليد]

- ‌[مضار زلة العالم]

- ‌[كلام علي لكُميل بن زياد]

- ‌[نهي الصحابة عن الاستنان بالرجال]

- ‌[الاحتجاج على من أجاز التقليد بحجج نظرية]

- ‌[التقليد والاتباع]

- ‌فصل [نهي الأئمة الأربعة عن تقليدهم]

- ‌فصل [مناظرة بين مقلِّد وصاحب حُجَّة]

- ‌[الرد على حجج القائلين بالتقليد]

- ‌[نقول عن الأئمة في النهي عن تقليدهم]

- ‌[عودة إلى محاجة دعاة التقليد]

- ‌[موقف المقلدين من الحديث وأمثلة عليه]

- ‌[طرف من تخبط المقلدين في الأخذ ببعض السنة وترك بعضها الآخر]

- ‌[خالف المقلدون أمر اللَّه ورسوله وأئمتهم]

- ‌[الخلف قلبوا أوضاع الدين]

- ‌[ذم اللَّه الذين فرقوا دينهم]

- ‌[ذم اللَّه الذين تقطعوا أمرهم زبرًا]

- ‌[ذم اللَّه من أعرض عن التحاكم إليه]

- ‌[الحق في واحد من الأقوال]

- ‌[دعوة رسول اللَّه عامة]

- ‌[الأقوال لا تنحصر وقائلوها غير معصومين]

- ‌[العِلْمُ يَقِلُّ]

- ‌[ما علة إيثار قول على قول

- ‌[حديث الكلالة بين الصدِّيق والفاروق]

- ‌[لم يكن عمر يقلد أبا بكر]

- ‌[ما خالف فيه عمر أبا بكر]

- ‌[عودة إلى الرد على المقلدة بعمل عمر]

- ‌[حجج إبطال التقليد]

- ‌[لم يكن ابن مسعود يقلد عمر]

- ‌[مكانة ابن مسعود بين الصحابة في علمه]

- ‌[لم يكن الصحابة يقلد بعضهم بعضًا]

- ‌[معنى أمر رسول اللَّه باتباع معاذ]

- ‌[طاعة أولي الأمر]

- ‌[الثناء على التابعين ومعنى كونهم تابعين]

- ‌[من هم أتباع الأئمة]

- ‌[الكلام على حديث أصحابي كالنجوم]

- ‌[الصحابة هم الذين أمرنا بالاستنان بهم]

- ‌[الخلف لا يأخذون بسنة ولا يقتدون بصحابي]

- ‌[أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيحدث اختلاف كثير]

- ‌[أمر عمر شريحًا بتقديم الكتاب ثم السنة]

- ‌[طريق المتأخرين في أخذ الأحكام]

- ‌[أئمة الإسلام يقدمون الكتاب والسنة]

- ‌[طريقة أهل العلم وأئمة الدين]

- ‌[طريق الخلف المقلدين]

- ‌[هل قَلَّد الصحابة عمر

- ‌[قول عمر: لو فعلتُ صارتْ سنةً]

- ‌[ما استبان فاعمل به وما اشتبه فكله لعالمه]

- ‌[فتوى الصحابة والرسول حي تبليغ عنه]

- ‌[المراد من إيجاب اللَّه قبول إنذار من نفر للفقه في الدين]

- ‌[أخذ ابن الزبير بقول الصديق في الجد]

- ‌[ليس قبول شهادة الشاهد تقليدًا له]

- ‌[ليس من التقليد قبول قول القائف ونحوه]

- ‌[شراء الأطعمة من غير سؤال عن أسباب حِلِّها]

- ‌[هل كُلِّف الناس كلهم الاجتهاد

- ‌[عدد الأحاديث التي تدور عليها أصول الأحكام وتفاصيلها]

- ‌[مسألة عقبة بن الحارث ليست دليلًا للمقلدة]

- ‌[الرد على دعوى أن الأئمة قالوا بجواز التقليد]

- ‌[بم لقب الأئمة المقلد

الفصل: ‌[مضار زلة العالم]

تقليد يُشبه بعضه بعضًا وإن اختلفت الآثام فيه، وقال اللَّه عز وجل:{وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ} [التوبة: 115].

قال: فإذا بطل التقليد بكل ما ذكرنا وجب التسليم للأصول التي يجب التسليم لها، وهي "الكتاب والسنة" وما كان (1) في معناهما بدليلٍ جامع (2)، ثم ساق من طريق كَثير بن عبد اللَّه بن عَمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إني لا أخاف على أُمتي من بعدي إلا من أعمال ثلاثة، قالوا: وما هي يا رسول اللَّه؟ قال: أخاف عليهم زلّة العَالِم (3)، ومن حكم جائر، ومن هوًى مُتَّبع"(4) وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "تركتُ فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتابَ اللَّه، وسُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم"(5).

[مضار زلة العالم]

قلت: والمُصنِّفون في السنة جمعوا بين فساد التقليد وإبطاله وبين زلة العالم ليبيِّنوا بذلك فساد التقليد وأن العَالِم قد يزل ولا بد؛ إذ ليس بمعصوم، فلا يجوز قبول كل ما يقوله، ويُنزَّل قوله منزلة قول المعصوم؛ فهذا الذي ذَمَّه كلُّ عالم على وجه الأرض، وحَرَّموه، وذمُّوا أهله، وهو أصل بلاء المقلدين وفتنتهم، فإنهم يقلِّدون العالم فيما زَلَّ فيه وفيما لم يزل فيه، وليس لهم تمييز بين ذلك، فيأخذون الدين بالخطأ ولا بد فيحلون ما حرم [اللَّه](6) ويحرمون ما أحل [اللَّه](6) ويشرعون ما لم يشرع، ولا بد لهم من ذلك إذ كانت العصمة منفية (7) عَمَّن قلدوه، فالخطأ

(1) في مطبوع "الجامع": "أو ما كان".

(2)

ما مض في "جامع بيان العلم"(2/ 975 - 978) وما بين المعقوفتين منه.

(3)

في النسخ الخطية: "عالم".

(4)

أخرجه المعافى بن عمران في "الزهد"(رقم 219)، والطبراني في "الكبير"(17/ 17/ رقم 14)، والبزار في "مسنده"(رقم 182 - زوائده)، والبيهقي في "المدخل"(رقم 830)، وأبو نعيم في "الحلية"(2/ 10)، وابن عبد البر في "الجامع"(رقم 1865) من هذا الطريق، وإسناده ضعيف جدًا، فيه كثير بن عبد اللَّه، وهو متروك، وبه أعله الهيثمي في المجمع" (1/ 187 و 5/ 239).

(5)

رواه ابن عبد البر في "الجامع"(1865) بإسناد سابقه، وفيه كثير وسبق حاله، لكن له شواهد بمعناه فانظر "السلسلة الصحيحة"(1761).

(6)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).

(7)

في المطبوع: "منتفية".

ص: 453

واقع منه ولا بد. وقد ذكر البيهقي وغيره من حديث كثير هذا، عن أبيه، عن جده مرفوعًا:"اتقوا زَلَّة العالم، وانتظروا فيئته"(1).

وذكر من حديث [مسعود](2) بن سعد، عن يزيد بن أبي زِياد، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أشَدُّ ما أتخوف على أمتي ثلاث: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، ودنيا تقطع أعناقكم"(3).

ومن المعلوم أنَّ المُخوفَ في زلَّة العالم تقليده فيها؛ إذ لولا التقليد لم يخف من زلة العالم على غيره.

فإذا عَرَف أنها زَلَّة لم يجز له أن يتبعه فيها باتفاق المسلمين، فإنه اتباعٌ للخطأ على عمد، ومن لم يعرف أنها زلة فهو أعذر منه، وكلاهما مُفرِّط فيما أمر به، وقال الشعبي: قال عمر: يُفسد الزمان ثلاثة: أئمة مُضلون، وجدال المنافق بالقرآن، والقرآن حق، وزلة العالم (4). وقد تقدم أن معاذًا كان لا يجلس مجلسًا

(1) رواه البيهقي في "المدخل"(831)، وفي "السنن الكبرى"(10/ 211)، وابن عدي في "الكامل"(6/ 2081)، من طرق عن كثير به.

وكثير سبق حاله، وروى نحوه أبو داود في "المراسيل" (533) بلفظ:"وانتظروا بالعالم فيئته ولا تلقفوا عليه عثرة" من حديث محمد بن كعب القرظي مرفوعًا، وهو مرسل وفيه إبراهيم بن طريف مجهول، وقال شيخنا في "ضعيف الجامع الصغير" (1/ 86/ 125):(ضعيف جدًا).

ووقع في (ك) و (ق): "وانتظروا فيئة".

(2)

ما بين المعقوفتين مضروب عليه في (ق).

(3)

رواه البيهقي في "المدخل"(832)، وفي "شعب الإيمان"(10311)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه"(2/ 13) من طريق أبي غسان النهدي عن مسعود بن سعد به. وإسناده ضعيف، فيه يزيد بن أبي زياد قال الحافظ في "التقريب": ضعيف، وروى نحوه أبو داود في "المراسيل" (533) من حديث محمد بن كعب القرظي: حدثني من لا أتهم عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: فذكر نحوه وفيه زيادة.

وفي الباب عن معاذ مرفوعًا، وإسناده ضعيف جدًا، وروي عنه موقوفًا، وهو حسن، وسيأتي ذلك كله مع تخريجه قريبًا.

(4)

رواه ابن عبد البر في "الجامع"(1569 و 1870)، والبيهقي في "المدخل"(833) من طريق الشعبي به، وهو منقطع الشعبي لم يدرك عمر، ورواه الدارمي (1/ 71) -ومن طريقه أبو شامة في "الباعث"(69 - بتحقيقي) -، والخطيب في "الفقيه والمتفقه"(1/ 234)، وابن المبارك في "الزهد"(2/ م 520 رقم 1475)، والفريابي في "صفة المنافق"(رقم 31)، وابن بطة في "الإبانة"(2/ 528 رقم 643)، وأبو نعيم في "الحلية"(4/ 196)، وابن عبد البر في "الجامع"(1867) من طرق عن الشعبي عن زياد بن حُدير عن عمر وإسناده صحيح. =

ص: 454

للذِّكر إلا قال حين يجلس: اللَّه حَكَم قسط، هلك المرتابون. . . الحديث، وفيه:"وأحذركم زلة الحكيم (1)؛ فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق"، قلت لمعاذ: ما يُدريني رَحِمك اللَّه أنَّ الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال لي: اجْتنِبْ من كلام الحكيمِ المُشتبهات التي يقال: ما هذه؟ ولا يثنيك ذلك عنه، فإنه لعله يُراجع، وتَلقَّ الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورًا (2).

وذكر البيهقي من حديث حَمَّاد بن زيد، عن المثنى بن سعيد، عن أبي العالية قال: قال ابن عباس: ويْلٌ للأتباعِ من عَثراتِ العالم، قيل: وكيف ذلك يا ابن عَبَّاس (3)؟ قال: يقول العالمُ من قبل رأيه، ثم يسمعُ الحديثَ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيدع ما كان عليه، وفي لفظ: من هو أعلم برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم منه فيخبره فيرجع ويقضي الأَتباعُ بما حَكَم (4).

= وأخرجه الآجري في "تحريم النرد والشطرنج"(رقم 48)، والفريابي في "صفة المنافق"(71)، واللالكائي في "السنة"(641، 643)، وآدم بن أبي إياس في "العلم"، والعسكري في "المواعظ"، والبغوي والإسماعيلي ونصر المقدسي في "الحجة"؛ -كما في "كنز العمال"(10/ رقم 29405، 29412) و"مسند الفاروق"(2/ 660 - 661) - من طرق عن عمر بنحوه.

قال ابن كثير في "مسند الفاروق"(2/ 662) بعد أن ساق طرقه: "فهذه طرق يشد القوي منها الضعيف، فهي صحيحة من قول عمر رضي الله عنه، وفي رفع الحديث نظر، واللَّه أعلم".

(1)

في المطبوع و (ن): "زيغة الحكم".

(2)

رواه أبو داود في "السنة": باب لزوم السنة (4611)، والفسوي في "المعرفة والتاريخ"(2/ 222)، والبيهقي في "المدخل"(834)، وأبو نعيم في "الحلية"(1/ 233) من طريق الليث بن سعد عن عقيل عن أبي شهاب أن أبا إدريس الخولاني عائذ اللَّه أخبره أن يزيد بن عميرة، وكان من أصحاب معاذ قال: كان معاذ لا يجلس مجلسًا. . .، وسنده صحيح.

ورواه أبو نعيم في "الحلية"(1/ 232) من طريق ابن عجلان عن الزهري به دون ذكر يزيد بن عميرة. ورواه ابن عبد البر في "الجامع"(1871) من طريق الليث عن ابن عجلان عن ابن شهاب أن معاذًا. . .، وابنُ شهاب لم يدرك معاذ بن جبل. وانظر (1/ 112، 194 - 195) و"الاعنصام"(1/ 49 - 50) بتحقيقي.

(3)

في المطبوع: "يا أبا العباس"، وفي (ق):"يا أبا عباس".

(4)

رواه البيهقي في "المدخل"(835 و 836)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه"(2/ 14)، وابن حزم في "الإحكام"(6/ 99)، وابن عبد البر في "الجامع"(1877) وإسناده صحيح، وانظر "الموافقات"(4/ 90 و 5/ 134 - بتحقيقي).

ص: 455

وقال تميم الداري: اتقوا زلة العالم، فسأل عمر: ما زلة العالم؟ قال: يزل بالناس فيُؤخذُ به، فعسى أن يتوبَ العالِمُ والناس يأخذون بقوله (1).

وقال شعبة، عن عمرو بن مُرَّة، عن عبد اللَّه بن سلمة قال: قال معاذ بن جبل: يا معشر العرب كيف تصنعون بثلاث: دنيا تقطع أعناقكم، وزلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، فسكتوا، فقال: أما العالم فإن اهْتدى فلا تقلِّدوه دِينَكم، وإن افتتن فلا تقطعوا منه أياسكم (2)؛ فإن المؤمن يفتتن ثم يتوب، وأما القرآن فله منار كمنار الطريق فلا يخفى على أحد، فما عرفتم منه فلا تسألوا عنه، وما شككتم فكِلوه إلى عالمه، وأما الدنيا فمن جعل اللَّه الغنى في قلبه فقد أفلح، ومن لا فليس بنافعته دنياه (3).

وذكر أبو عمر من حديث حُسَيْنُ الجُعْفي، عن زائدة، عن عطاء بن السائب، عن أبي البَخْتَري قال: قال سلمان: كيف أنتم عند ثلاث: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، ودنيا تقطع أعناقكم؟ فأما زلة العالم فإن اهتدى فلا تقلدوهُ دينكم، وأما مجادلة المنافق بالقرآن فإن للقرآن منارًا كمنار الطريق [فلا يخفى على أحد](4)، فما عرفتم منه فخذوه، وما لم تعرفوه فكِلوه إلى اللَّه، وأما دنيا تقطع أعناقكم فانظروا إلى مَنْ هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم (5).

(1) روى ذلك الخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع"(رقم 389)(1/ 211 - 212) من طريق ابن المبارك عن عبد العزيز بن أبي روَّاد عن نافع أن تميمًا الداري. . . فذكر قصة، ونافع لم يدرك تميمًا قطعًا، وذكره البيهقي في "المدخل" دون إسناد.

ووقع في (ك): "نزل بالناس".

(2)

في (ن) و (ك): "إياسكم منه".

(3)

رواه وكيع (رقم 71)، وأبو داود (رقم 193) كلاهما في "الزهد" وأبو نعيم في "الحلية"(5/ 97)، وابن حزم في "الإحكام"(6/ 72 - 73، 180)، وابن عبد البر في "الجامع"(1872) من طريق شعبة به، وسنده حسن، ورواه اللالكائي في "السنة"(1/ 122) من طريق آخر عن معاذ بنحوه مختصرًا.

وروي مرفوعًا، ولا يصح، قاله الدارقطني في "العلل" (6/ 81/ رقم: 992) ثم وجدت للمرفوع طريقًا آخر: رواه الطبراني في "الكبير"(20/ 282)، وفي "الصغير"(1001)، وفي "الأوسط"(رقم 6575)، وتمام في "الفوائد"(10 - ترتيبه)، والديلمي في "الفردوس"(1/ 93)، وإسناده ضعيف جدًا، قال الهيثمي في "المجمع" (1/ 186): فيه عبد الحكم بن منصور وهو متروك الحديث، ثم فيه انقطاع أيضًا.

(4)

ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ك) و (ق) ومطبوع "الجامع" أيضًا.

(5)

رواه ابن عبد البر في "الجامع" رقم (1873)، وابن حزم في "الإحكام"(6/ 180 - 181) من الطريق المذكور. =

ص: 456

قال أبو عمر (1): وتشبه زلة العالم بانكسار السفينة؛ لأنها إذا غرقت غرق معها خلْق كثير.

قال [أبو عمر](1): وإذا صح وثبت أن العالم يزل ويخطئ لم يجز لأحد أن يفتي ويدين يقول لا يعرف وجهه.

وقال غيرُ أبي عمر (2): كما أن القضاةَ ثلاثة قاضيان في النار وواحد في الجنة فالمفتون ثلاثة، ولا فرق بينهما إلا في كون القاضي يُلزِمُ بما أفتى به، والمفتي لا يلزم به.

وقال ابنُ وهب: سمعتُ سفيان بن عيينة يُحدِّث عن عاصم بن بَهْدَلة، عن زِرِّ بن حُبيش، عن ابن مسعود أنه كان يقول: اغْدُ عالمًا أو متعلمًا ولا تغدُ إمَّعة فيما بين ذلك، قال ابن وهب: فسألت سفيان عن الإمَّعة، فحدثني عن أبي الزناد، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود قال: كنا ندعو الإمَّعة في الجاهلية الذي يُدعى إلى الطعام فيأتي معه بغيره، وهو فيكم المُحَقِّب (3) دينه الرجال (4).

= وعطاء اختلط، وزائدة يظهر أنه سمع منه في حال الاختلاط، وتوبع، تابعه حماد بن سلمة، رواه ابن حزم في "الإحكام"(6/ 149)، وحماد سمع من عطاء قبل الاختلاط وبعده، وما لم يتميز السماع فلا يصح، وقال شعبة:"ما حدثك عطاء عن رجاله زاذان وميسرة وأبي البختري فلا تكتبه".

(1)

هو ابن عبد البر رحمه الله وانظر "الجامع"(2/ 111 - ط القديمة و 2/ 982 - ط دار ابن الجوزي)، وما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ق) و (ك).

(2)

يريد ابن حزم، انظر:"الإحكام" له (6/ 44).

(3)

"يجعل دينه تبعًا لدين غيره بلا حجة ولا برهان"(و). وانظر: "غريب الحديث"(4/ 49 - 50) لأبي عبيد، و"الفائق"(1/ 43)، وكتابي "المروءة وخوارمها"(ص 111 - 112/ ط الثانية).

(4)

رواه من طريق سفيان: الفسوي في "المعرفة والتاريخ"(3/ 399)، وسعدان بن نصر في "جزئه"(رقم 140)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(6/ 188)، والخطيب في "التطفيل"(ص 64 - 65)، والحنائي في "فوائده "(رقم 106 - بتحقيقي)، وابن عبد البر في "الجامع"(145) و (1874 - 1876)، والبيهقي في "المدخل"(378)، وابن حزم في "الإحكام"(6/ 68، 147).

ورواه عن ابن مسعود جماعة، وهم:

أولًا: أبو عبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود: رواه أبو بكر بن أبي شيبة (8/ 541)، ووكيع في "الزهد"(3/ 829)، وأبو خيثمة في "العلم"(1)، وابن عبد البر في "الجامع"(139 و 147). =

ص: 457

وقال أبو زرعة عبد الرحمن بن عَمرو النَّصري (1): ثنا أبو مُسْهِر: ثنا سعيدُ بن عبد العزيز، عن إسماعيل بن عُبيد اللَّه، عن السائب بن يزيد بن أخت نَمر أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إنَّ حَديثَكم شَرُّ الحديث، إن كلامكم شر الكلام؛ فإنكم قد حدثتم الناس حتى قيل: قال فلان، وقال فلان، ويُترك كتاب اللَّه، من كان منكم قائمًا فليقم بكتاب اللَّه، وإلّا فليجلس (2). فهذا قول عمر

= وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه.

ثانيًا: عبد الملك بن عمير: رواه الطبراني في "الكبير"(8752).

قال الهيثمي (1/ 122): "رجاله رجال الصحيح إلا أن عبد الملك بن عمير لم يدرك ابن مسعود".

ثالثًا: سهل الفزاري، ولفظه:"اغد عالمًا أو متعلمًا أو مستمعًا ولا تكونن الرابع فتهلك"، رواه أبو خيثمة في "العلم"(116).

وسهل هذا مجهول كما قاله الذهبي.

رابعًا: هارون بن رئاب: رواه الدارمي (1/ 97)، والفسوي (3/ 399)، وابن عبد البر (146).

وهارون لم يسمع من ابن مسعود.

خامسًا: الحسن البصري: رواه وكيع في "زهده"(513)، والدارمي (1/ 79)، والبيهقي في "المدخل"(380)، وقال: وهو منقطع؛ لأن الحسن لم يسمع من ابن مسعود.

وهذه الطرق تؤكد أن له أصلًا عن ابن مسعود، واللَّه أعلم.

سادسًا: الضحاك بن مزاحم: رواه الدارمي -ومن طريقه الذهبي في "تذكرة الحفاظ"(2/ 463) -، والضحاك لم يسمع من ابن مسعود. وهو كثير الإرسال.

سابعًا: يحيى بن عبد الرحمن: رواه الخرائطي في "اعتلال القلوب"(1/ 184) عنه بلفظ: "لا يكونن أحدكم إمعة، قالو: وما الإمعة؟ قال: "يجري مع كل ريح".

ثامنًا: طرفة المسلي: رواه البخاري في "التاريخ الكبير"(4/ 367)، وأبو داود في "الزهد"(رقم 141).

تاسعًا: عبد الرحمن بن يزيد: رواه الطبراني في "الكبير"(9/ 166 - 167 رقم 8765) وأبو نعيم في "الحلية"(1/ 136 - 137)، وابن الجوزي في "صفة الصفوة"(1/ 124).

(1)

قال (د): "في نسخة: "أبو زرعة عبد الرحمن بن عمر البصري" تحريف في ثلاثة مواضع".

قلت: وهو المثبت في (ن) و (ق) و (ك)، ونحو ما في (د) في (ط)، وقال:"انظر: "إعلام الموقعين" (2/ 297) ط: فرج اللَّه زكي الكردي" اهـ.

(2)

أخرجه أبو زرعة الدمشقي في "تاريخه"(1/ 543 رقم 1470)، -ومن طريقه ابن حزم في =

ص: 458