المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

غير الجاني، وذلك لا يجوز كما لا يجوز عقوبة الحامل، - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٣

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌فصل [تناقض أهل القياس دليل فساده]

- ‌[أمثلة من تناقض القياسيين]

- ‌فصل [مَثلٌ مما جمع فيه القياسيون بين المتفرقات]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل [من تناقض القياسيين مراعاة بعض الشروط دون بعضها الآخر]

- ‌[هل يعتبر شرط الواقف مطلقًا]

- ‌[عَرْض شروط الواقفين على كتاب اللَّه]

- ‌[خطأ القول بأن شرط الواقف كنص الشارع]

- ‌فصل [هل في اللطمة والضربة قصاص

- ‌فصل [حكومة النَّبيَّين الكريمين داود وسليمان]

- ‌[ما يُفعل بالجاني على النفس]

- ‌[ضمان إتلاف المال]

- ‌[كيف يُجزى الجاني على العرض

- ‌فصل [قوة أدلة الفريقين تحتاج إلى نظر دقيق]

- ‌فصل [القول الوسط بين الفريقين]

- ‌[إحاطة الأوامر الشرعية بأفعال المكلفين]

- ‌فصل [اختلفوا هل تحيط النصوص بحكم جميع الحوادث

- ‌رأي الفرقة الأولى]

- ‌فصل الفرقة الثَّانية

- ‌فصل الفرقة الثالثة

- ‌[النصوص محيطة بأحكام جميع الحوادث]

- ‌فصل [الرد على الفرق الثلاث]

- ‌[الاستصحاب: معناه وأقسامه]

- ‌ استصحاب البراءة الأصلية

- ‌استصحاب الوصف المُثْبت للحكم

- ‌فصل [استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع]

- ‌فصل [الدليل على أنه حجة]

- ‌فصل [الأصلي في الشروط الصحة أو الفساد]

- ‌فصل [أجوبة المانعين]

- ‌فصل [رد الجمهور على أجوبة المانعين]

- ‌فصل [أخطاء القياسيين]

- ‌الفصل الأول [شمول النصوص وإغناؤها عن القياس]

- ‌[المسألة المشتركة في الفرائض]

- ‌[المسألة العمرية]

- ‌فصل [مسألة ميراث الأخوات مع البنات]

- ‌فصل [صحة قول الجمهور في مسألة ميراث الأخوات]

- ‌فصل [المراد بأولى رجل ذكر في المواريث]

- ‌فصل [ميراث البنات]

- ‌فصل

- ‌فصل [ميراث الجد مع الإخوة]

- ‌الفَصل الثَّاني [ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس]

- ‌[لفظ القياس مجمل]

- ‌[شبهة من ظن خلاف القياس وردها]

- ‌[العمل المقصود به المال على ثلاثة أنواع]

- ‌فصل

- ‌[الأصل في جميع العقود العدل]

- ‌فصل [الحوالة موافقة للقياس]

- ‌فصل [القرض على وفق القياس]

- ‌فصل [إزالة النجاسة على وفق القياس]

- ‌فصل [طهارة الخمر بالاستحالة على وفق القياس]

- ‌فصل [الوضوء من لحوم الإبل على وفق القياس]

- ‌فصل [الفطر بالحجامة على وفق القياس]

- ‌فصل [الحكمة في كون التيمم على عضوين]

- ‌فصل [السلم جار على وفق القياس]

- ‌فصل [الكتابة تجري على وفق القياس]

- ‌فصل [بيان أن الإجارة على وفق القياس]

- ‌[ليس للعقود ألفاظ محدودة]

- ‌[عودة الى الرد على من زعم أنَّ الإجارة بيع معدوم]

- ‌[جوز الشارع المعاوضة على المعدوم]

- ‌[أقيسة أبطلها القرآن]

- ‌[القياس الفاسد أصل كل شر]

- ‌فصل [بيع المعدوم لا يجوز]

- ‌[جَوَّز الشرع بيع المعدوم في بعض المواضع]

- ‌[الصواب في المسألة]

- ‌[منع أن موجب العقد التسليم عقيبه]

- ‌فصل [بيع المقاثي والمباطخ ونحوهما]

- ‌فصل [ضمان الحدائق والبساتين]

- ‌فصل [إجارة الظئر على وفق القياس الصحيح]

- ‌فصل [حمل العاقلة الدية عن الجاني طبق القياس]

- ‌فصل [بيان أن المُصرَّاة على وفق القياس]

- ‌[الرد على ذلك]

- ‌فصل [الخراج بالضمان]

- ‌[الحكمة في رد التمر بدل اللبن]

- ‌فصل [أمر الذي صلى فذًا بالإعادة]

- ‌فصل [الرهن مركوب ومحلوب وعلى من يركب ويحلب النفقة]

- ‌فصل [الحكم في رجل وقع على جارية امرأته موافق للقياس]

- ‌فصل [المتلفات تضمن بالجنس]

- ‌[مَنْ مثَّل بعبده عتق عليه]

- ‌فصل [استكراه السيد لجاريته وعبده]

- ‌[ما من نص صحيح إلا وهو موافق للعقل]

- ‌[التعزير]

- ‌[الكلام على حديث: "لا يضرب فوق عشرة أسواط

- ‌فصل [المضي في الحج الفاسد لا يخالف القياس]

- ‌فصل [العذر بالنسيان]

- ‌[طرد هذا القياس في أمور كثيرة]

- ‌[هل هناك فرق بين الناسي والمخطئ]

- ‌[مَنْ تَصَرَّف في حق غيره هل تصرفه مردود أو موقوف

- ‌[القول بوقف العقود عند الحاجة]

- ‌[ابن تيمية يقول: الصحابة أفقه الأمة وأعلمها ودليل قوله]

- ‌فصل [مسألة الزُّبية]

- ‌[حكم علي في القارصة [والقامصة] والواقصة]

- ‌فصل [الحكم في بصير يقول أعمى فيخرّان معًا وفق القياس]

- ‌فصل [حكم عليٍّ في جماعة وقعوا على امرأة وفق القياس]

- ‌[حكم الفقهاء في الحديث]

- ‌[لماذا جعل النسب للأب]

- ‌[من أحكام الولاء]

- ‌[المسبي تابع في الإِسلام لسابيه]

- ‌فصل [ليس في الشريعة ما يخالف العقل]

- ‌[شبهات لنفاة القياس وأمثلة لها]

- ‌[كيف يمكن القياس مع الفرق بين المتماثلات

- ‌[الجواب عن هذه الشبه]

- ‌[الجواب المجمل]

- ‌[جواب ابن الخطيب]

- ‌[جواب أبي بكر الرازي الحنفي]

- ‌[جواب القاضي أبي يعلى]

- ‌[جواب القاضي عبد الوهاب]

- ‌[جواب مفصل] [لماذا وجب الغسل من المني دون البول

- ‌فصل [الفرق بين الصبي والصبية]

- ‌فصل [الفرق بين الصلاة الرباعية وغيرها]

- ‌فصل [لماذا وجب على الحائض قضاء الصوم دون الصلاة

- ‌فصل [حكم النظر إلى الحرة وإلى الأمة]

- ‌فصل [الفرق بين السارق والمنتهب]

- ‌فصل [الفرق بين اليد في الدية وفي السرقة]

- ‌فصل [حكمة حد القذف بالزنا دون الكفر]

- ‌فصل [حكمة الاكتفاء في القتل بشاهدين دون الزنا]

- ‌فصل [الحكمة في جلد قاذف الحر دون العبد]

- ‌فصل [الحكمة في التفريق بين عدة الموت والطلاق]

- ‌[الحكم في شرع العدة]

- ‌[أجناس العِدد]

- ‌فصل [حكمة عدة الطلاق]

- ‌[ما يترتب على حقوق العدة]

- ‌[عدة المختلعة]

- ‌[أقسام النساء بالنسبة للعدة]

- ‌[حكمة عدة المطلقة ثلاثًا]

- ‌[عدة المخيرة وحكمتها]

- ‌[عدة الآيسة والصغيرة وحكمتها]

- ‌فصل [حكمة تحريم المرأة بعد الطلاق الثلاث]

- ‌[حكمة جعل العدة ثلاثة قروء]

- ‌فصل [الحكمة في غسل أعضاء الوضوء]

- ‌[ما يكفره الوضوء من الذنوب]

- ‌فصل [توبة المحارب]

- ‌فصل [قبول رواية العبد دون شهادته]

- ‌فصل [صدقة السائمة وإسقاطها عن العوامل]

- ‌فصل [حكمة اللَّه في الفرق بين الحرة والأمة في تحصين الرجال]

- ‌فصل [الحكمة في نقض الوضوء بمس ذكره دون غيره من الأعضاء]

- ‌فصل [الحكمة في إيجاب الحد بشرب قطرة من الخمر]

- ‌فصل [الحكمة في قصر الزوجات على أربع دون السريات]

- ‌فصل [الحكمة في إباحة التعدد للرجل دون المرأة]

- ‌[شهوة الرجل أقوى من شهوة المرأة]

- ‌فصل [الحكمة في جواز استمتاع السيد بأمته دون العبد بسيدته]

- ‌فصل [التفريق بين أحكام الطلقات]

- ‌فصل [التفريق بين لحم الإبل وغيرها في إيجاب الوضوء]

- ‌فصل [الحكمة في التفريق بين الكلب الأسود وغيره]

- ‌فصل [الحكمة في التفرقة بين الريح والجُشاء]

- ‌فصل [الحكمة في التفرقة بين الخيل والإبل في الزكاة]

- ‌فصل [الحكمة في التفريق بين بعض مقادير الزكاة]

- ‌فصل [حكمة قطع يد السارق دون لسان القاذف مثلًا]

- ‌[من حكمة اللَّه شرع الحدود]

- ‌[تفاوتت الجنايات فتفاوتت العقوبات]

- ‌[القتل وموجبه]

- ‌[القطع وموجبه]

- ‌[الجلد وموجبه]

- ‌فصل [تغريم المال وموجبه]

- ‌[التغريم نوعان: مضبوط، وغير مضبوط]

- ‌[التعزير ومواضعه]

- ‌فصل [من حكمة اللَّه اشتراط الحجة لإيقاع العقوبة]

- ‌[السر في أن العقوبات لم يطرد جعلها من جنس الذنوب]

- ‌[ردع المفسدين مستحسن في العقول]

- ‌[التسوية في العقوبات مع اختلاف الجرائم لا تليق بالحكمة]

- ‌[حكمة القصاص]

- ‌[مقابلة الإتلاف بمثله في كل الأحوال شريعة الظالمين]

- ‌[حكمة تخيير المجني عليه في بعض الأحوال دون بعض]

- ‌فصل [ليس من الحكمة إتلاف كل عضو وقعت به معصية]

- ‌[الحكمة في حد السرقة]

- ‌[الحكمة في حد الزنا وتنويعه]

- ‌[إتلاف النفس عقوبة أفظع أنواع الجرائم]

- ‌[ترتيب الحد تبعًا لترتيب الجرائم]

- ‌فصل [سوّى اللَّه بين العبد والحر في أحكام وفرق بينهما في أخرى]

- ‌فصل [حكمة شرع اللعان في حق الزوجة دون غيرها]

- ‌فصل [الحكمة في تخصيص المسافر بالرخص]

- ‌فصل [الفرق بين نذر الطاعة والحلف بها]

- ‌[الالتزام بالطاعة أربعة أقسام]

- ‌[الحلف بالطلاق والعتاق كنذر اللجاج والغضب]

- ‌فصل [الحكمة في التفرقة بين الضبع وغيره من ذي الناب]

- ‌[الرد على حديث إباحة أكل الضبع]

- ‌[رأي الذين صححوا الحديث]

- ‌فصل [سر تخصيص خزيمة بقبول شهادته وحده]

- ‌فصل [سر تخصيص أبي بردة بإجزاء تضحيته بعناق]

- ‌فصل [سر التفرقة في الوصف بين صلاة الليل وصلاة النهار]

- ‌فصل [السر في تقديم العصبة البعداء على ذوي الأرحام وإن قربوا]

- ‌فصل [الفرق بين الشفعة وأخذ مال الغير]

- ‌[ورود الشرع بالشفعة دليل على الحكمة]

- ‌[فيم تكون الشفعة]

- ‌[رأي المثبتين للشفعة]

- ‌فصل [رأي القائلين بشفعة الجوار]

- ‌[حق الجار]

- ‌[ثبوت الحكم بالشفعة في الشركة وللجار]

- ‌[حديث العرزمي في الشفعة والكلام عليه]

- ‌[تصحيح الحديث]

- ‌[أحاديث أخرى]

- ‌[رد المبطلين لشفعة الجوار]

- ‌[الفرق بين الشريك والجار]

- ‌[القول الوسط في حق الشفعة]

- ‌[رأي البصريين]

- ‌[رأي الكوفيين وأهل المدينة]

- ‌[رأي ابن القيم في حديث العرزمي]

- ‌[القياس الصحيح يؤيد مفهوم حديث العرزمي]

- ‌[اعتراض]

- ‌[الجواب عن الاعتراض]

- ‌فصل [الحكمة في الفرق بين بعض الأيام وبعضها الآخر]

- ‌فصل [الحكمة في الفرق بين بنت الأخ وبنت العم ونحوها]

- ‌فصل [حمل العاقلة دية الخطأ]

- ‌فصل [الحكمة في الفرق بين المستحاضة والحائض]

- ‌فصل [الحكمة في الفرق بين اتحاد الجنس واختلافه في تحريم الربا]

- ‌[الربا نوعان: جليّ وخفي، والجلي النسيئة]

- ‌[الأجناس التي يحرم فيها ربا الفضل وآراء العلماء في ذلك]

- ‌[علة تحريم ربا الفضل في الدراهم والدنانير]

- ‌[السر في أنه ليس للصفات في البيوع مقابل]

- ‌[الخلاف في بيع اللحم بالحيوان]

- ‌فصل [الحكمة في وجوب إحداد المرأة على زوجها أكثر مما تحد على أبيها]

- ‌فصل [الحكمة في مساواة المرأة للرجل في بعض الأحكام دون بعض]

- ‌فصل [الحكمة في التفرقة بين زمان وزمان ومكان ومكان]

- ‌فصل [الحكمة في الجمع بين المختلفات في الحكم متى اتفقت في موجبه]

- ‌فصل [الحكمة في أن الفأرة كالهرة في الطهارة]

- ‌فصل [الحكمة في جعل ذبيحة غير الكتابي مثل الميتة]

- ‌فصل [الحكمة في الجمع بين الماء والتراب في حكم التطهير]

- ‌فصل [معرفة الأشباه]

- ‌[ذم الغضب]

- ‌[الصبر على الحق]

- ‌[للَّه على كل أحد عبودية بحسب مرتبته]

- ‌[تعطيل العبودية الخاصة تجعل الإنسان من أقل الناس دينًا]

- ‌[أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس دينًا]

- ‌فصل [إخلاص النية للَّه تعالى]

- ‌[الواجب على من عزم على فعل أمر]

- ‌[أهل النصيب من إياك نعبد وإياك نستعين]

- ‌فصل [المتزين بما ليس فيه وعقوبته]

- ‌[النفاق وخشوعه]

- ‌فصل [أعمال العباد أربعة أنواع، المقبول منها نوع واحد]

- ‌فصل [جزاء المخلص]

- ‌[لكل من عمل خيرًا أجران]

- ‌ذكر تحريم الإفتاء في دين اللَّه بغير علم وذكر الإجماع على ذلك

- ‌[إثم القول على اللَّه بغير علم]

- ‌[على من لا يعلم أن يقول: لا أدري]

- ‌[طريقة السلف الصالح]

- ‌[فوائد تكرير السؤال]

- ‌ذكر تفصيل القول في التقليد وانقسامه إلى ما يحرم القول فيه والإفتاء به، وإلى ما يجب المصير إليه، وإلى ما يسوغ من غير إيجاب

- ‌[أنواع ما يحرم القول به]

- ‌[الفرق بين الاتباع والتقليد]

- ‌[مضار زلة العالم]

- ‌[كلام علي لكُميل بن زياد]

- ‌[نهي الصحابة عن الاستنان بالرجال]

- ‌[الاحتجاج على من أجاز التقليد بحجج نظرية]

- ‌[التقليد والاتباع]

- ‌فصل [نهي الأئمة الأربعة عن تقليدهم]

- ‌فصل [مناظرة بين مقلِّد وصاحب حُجَّة]

- ‌[الرد على حجج القائلين بالتقليد]

- ‌[نقول عن الأئمة في النهي عن تقليدهم]

- ‌[عودة إلى محاجة دعاة التقليد]

- ‌[موقف المقلدين من الحديث وأمثلة عليه]

- ‌[طرف من تخبط المقلدين في الأخذ ببعض السنة وترك بعضها الآخر]

- ‌[خالف المقلدون أمر اللَّه ورسوله وأئمتهم]

- ‌[الخلف قلبوا أوضاع الدين]

- ‌[ذم اللَّه الذين فرقوا دينهم]

- ‌[ذم اللَّه الذين تقطعوا أمرهم زبرًا]

- ‌[ذم اللَّه من أعرض عن التحاكم إليه]

- ‌[الحق في واحد من الأقوال]

- ‌[دعوة رسول اللَّه عامة]

- ‌[الأقوال لا تنحصر وقائلوها غير معصومين]

- ‌[العِلْمُ يَقِلُّ]

- ‌[ما علة إيثار قول على قول

- ‌[حديث الكلالة بين الصدِّيق والفاروق]

- ‌[لم يكن عمر يقلد أبا بكر]

- ‌[ما خالف فيه عمر أبا بكر]

- ‌[عودة إلى الرد على المقلدة بعمل عمر]

- ‌[حجج إبطال التقليد]

- ‌[لم يكن ابن مسعود يقلد عمر]

- ‌[مكانة ابن مسعود بين الصحابة في علمه]

- ‌[لم يكن الصحابة يقلد بعضهم بعضًا]

- ‌[معنى أمر رسول اللَّه باتباع معاذ]

- ‌[طاعة أولي الأمر]

- ‌[الثناء على التابعين ومعنى كونهم تابعين]

- ‌[من هم أتباع الأئمة]

- ‌[الكلام على حديث أصحابي كالنجوم]

- ‌[الصحابة هم الذين أمرنا بالاستنان بهم]

- ‌[الخلف لا يأخذون بسنة ولا يقتدون بصحابي]

- ‌[أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيحدث اختلاف كثير]

- ‌[أمر عمر شريحًا بتقديم الكتاب ثم السنة]

- ‌[طريق المتأخرين في أخذ الأحكام]

- ‌[أئمة الإسلام يقدمون الكتاب والسنة]

- ‌[طريقة أهل العلم وأئمة الدين]

- ‌[طريق الخلف المقلدين]

- ‌[هل قَلَّد الصحابة عمر

- ‌[قول عمر: لو فعلتُ صارتْ سنةً]

- ‌[ما استبان فاعمل به وما اشتبه فكله لعالمه]

- ‌[فتوى الصحابة والرسول حي تبليغ عنه]

- ‌[المراد من إيجاب اللَّه قبول إنذار من نفر للفقه في الدين]

- ‌[أخذ ابن الزبير بقول الصديق في الجد]

- ‌[ليس قبول شهادة الشاهد تقليدًا له]

- ‌[ليس من التقليد قبول قول القائف ونحوه]

- ‌[شراء الأطعمة من غير سؤال عن أسباب حِلِّها]

- ‌[هل كُلِّف الناس كلهم الاجتهاد

- ‌[عدد الأحاديث التي تدور عليها أصول الأحكام وتفاصيلها]

- ‌[مسألة عقبة بن الحارث ليست دليلًا للمقلدة]

- ‌[الرد على دعوى أن الأئمة قالوا بجواز التقليد]

- ‌[بم لقب الأئمة المقلد

الفصل: غير الجاني، وذلك لا يجوز كما لا يجوز عقوبة الحامل،

غير الجاني، وذلك لا يجوز كما لا يجوز عقوبة الحامل، ومنها عقوبة من أساء على الأمير في الغزو بحرمان سلب القتيل لمن قَتَله (1)، حيث شفع (2) فيه هذا المسيء، وأمر الأمير بإعطائه، فحرم المشفوع له عقوبة للشافع الآمر.

[التغريم نوعان: مضبوط، وغير مضبوط]

وهذا الجنس من العقوبات نوعان: نوع مضبوط، ونوع غير مضبوط؛ فالمضبوط ما قابل المتلَف إما لحق اللَّه سبحانه كإتلاف الصيد في الإحرام أو لحق الآدمي كإتلاف ماله، وقد نَبَّه اللَّه سبحانه على أن تضمين الصيد متضمن للعقوبة بقوله:{لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} [المائدة: 95] ومنه مقابلة الجاني بنقيض قصده من الحرمان، كعقوبة القاتل لمورِّثه بحرمان ميراثه، وعقوبة المدبَّر (3) إذا قتل سيده ببطلان تدبيره، وعقوبة المُوصى له ببطلان وصيته، ومن هذا الباب عقوبة الزوجة الناشز (4) بسقوط نفقتها وكسوتها. وأما النوع الثاني غير المُقدَّر فهو الذي (5) يدخله اجتهاد الأئمة بحسب المصالح، ولذلك لم تأت الشريعة فيه بأمر عام، وقدر لا يزاد فيه ولا ينقص كالحدود، ولهذا اختلف الفقهاء فيه: هل حكمه منسوخ أو ثابت؟ والصواب أنه يختلف باختلاف المصالح، ويُرجع فيه إلى اجتهاد الأئمة في كل زمان ومكان بحسب المصلحة؛ إذ لا دليل على النسخ، وقد فعله الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الأئمة (6).

[التعزير ومواضعه]

وأما التعزير ففي كل معصية لا حد فيها ولا كفارة (7)؛ فإن المعاصي ثلاثة

(1) وجدت في هذا حديثًا رواه سعيد بن منصور (2699)، ومسلم (1753) في الجهاد: باب استحقاق القاتل سلب القتيل، وأبو داود (2719) في الجهاد: باب في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى، من حديث عوف بن مالك الأشجعي.

(2)

في (ك) و (ق): "شفعه".

(3)

يقال: أعتق فلان عبده عن دبر، أي: بعد موته، يقال: دبرت العبد، إذا علّقت عتقه بموتك" (و).

(4)

في المطبوع: "الناشزة".

(5)

في (د): "فهو الذي".

(6)

انظر: "تهذيب السنن"(2/ 193 - 194، 3/ 391)، و"زاد المعاد"(3/ 34، 212)، و"الطرق الحكمية"(ص 12، 307 - 324)، و"إغاثة اللهفان"(1/ 332)، وانظر كتاب "الحدود والتعزيرات"(ص 493 - 500) للشيخ بكر أبو زيد.

(7)

انظر: "الطرق الحكمية"(ص 106)، وكتاب "الحدود والتعزيرات"(ص 457 - 464).

ص: 342

أنواع: نوعٌ فيه الحد ولا كفارة فيه، ونوع فيه الكفارة ولا حد فيه، ونوع لا حد فيه ولا كفارة؛ فالأول كالسرقة والشرب والزنا والقذف، والثاني كالوطء في نهار رمضان والوطء في الإحرام، والثالث كوطء الأمة المُشتركة بينه وبين غيره وقُبْلة الأجنبية والخلوة بها ودخول الحمام بغير مئزر وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير، ونحو ذلك؛ فأما النوع الأول فالحدُّ فيه مغنٍ عن التعزير، وأما [النوع](1) الثاني فهل يجبُ فيه مع الكفارة تعزيرٌ أم لا؟ على قولين، وهما في مذهب أحمد، وأما [النوع](1) الئالث ففيه التعزير قولًا واحدًا، لكن هل هو كالحد فلا يجوز للإمام تركه، أو هو راجع إلى اجتهاد الإمام في إقامته وتركه كما يرجع إلى اجتهاده في قدره؟ على قولين للعلماء، والثاني (2) قول الشافعي، والأول قول الجمهور (3).

وما كان من المعاصي مُحرَّمُ الجنس كالظلم والفواحش فإن الشارع لم يشرع له كفارة (4)، ولهذا لا كفارة في الزنا وشرب الخمر وقذْف المحصنات والسرقة، وطرد هذا أنه لا كفارة في قتل العمد ولا في اليمين الغموس كما يقوله أحمد (5) وأبو حنيفة (6) ومن وافقهما، وليس ذلك تخفيفًا عن مرتكبهما، بل لأن الكفارة لا تعمل في هذا الجنس من المعاصي، وانما عملها [فيها](7) فيما كان مباحًا في الأصل وحُرِّم لعارض كالوطء في الصيام والإحرام، وطرد هذا وهو الصحيح وجوب الكفارة في وطء الحائض، وهو موجب القياس لو لم تأت الشريعة به، فكيف وقد جاءت به مرفوعة وموقوفة (8)؟ وعكس هذا الوطء في الدبر ولا كفارة

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).

(2)

في (ك) و (ق): "الثاني" دون واو.

(3)

انظر كلام ابن القيم رحمه الله عن تقدير التعزير وترجيحه لتنوعه بحسب الجريمة في جنسها، وصفتها، وكبرها، وصغرها،. . . في "إغاثة اللهفان"(371)، و"الطرق الحكمية"(ص 107).

(4)

في (ق): "لم يشرع في كفارة" وفي (ك): "لم يشرع مثل الكفارة".

(5)

انظر "الكافي"(3/ 144)، "الفروع"(6/ 44)، "المغني"(8/ 96)، "مطالب أولي النهي"(6/ 145).

(6)

انظر "أحكام القرآن"(3/ 221) للجصاص، وانظر "الإشراف"(4/ 163 رقم 1514 - بنحقيقي) للقاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي.

(7)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).

(8)

هو حديث ابن عباس وقد اختلف في رفعه ووقفه.

فرواه أحمد (1/ 230، 286)، وأبو داود (264) في (الطهارة): باب إتيان الحائض، و (2168) في (النكاح)؛ باب كفارة من أتى حائضًا، وابن ماجه (640) في (الطهارة): =

ص: 343

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= باب كفارة من أتى حائضًا، والنسائي (1/ 153) في (الطهارة)، و (1/ 188) في (الحيض والاستحاضة): باب ما يجب على من أتى حليلته في حالة حيضتها، وفي عشرة النساء (213)، والطبراني (12066)، والحاكم (1/ 171)، والبيهقي (1/ 314) من طرق عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته حائضًا:"فليتصدق بدينار أو بنصف دينار".

وهذا إسناد ظاهره الصحة لكن اختلف فيه على شعبة، فقد رفعه كما رأيت، إلا أنه يشك في رفعه.

فقد رواه ابن الجارود (109) من طريق سعيد بن عامر عن شعبة به نحوه.

قال شعبة: وزعم فلان أنّ الحكم كان لا يرفعه، فقيل لشعبة: حدثنا بما سمعت ودع قول فلان، فقال ما يَسُرني أن أُعَمِّر في الدنيا عمر نوح، وإني تحدثت بهذا أو سكتُّ عن هذا.

ثم ثبت عنه أنه وقفه.

فقد روى ابن الجارود (110)، والبيهقي (1/ 315) من طريق ابن مهدي عن شعبة به موقوفًا.

قال ابن مهدي: فقيل لشعبة: إنك كنت ترفعه؟ قال: إني كنت مجنونًا فصححت.

وممن رواه من طريق شعبة موقوفًا: الدارمي (1/ 254)، والنسائي في "عشرة النساء"(214)، وابن الجارود (108)، والطحاوي في "مشكل الآثار"(10/ 429)، والبيهقي (1/ 314 - 315).

ورواه الطحاوي في "مشكل الآثار"(4226) من طريق يزيد بن زُريع عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس مرفوعًا، فأسقط عبد الحميد.

وقد اختلفوا في سماع الحكم من مقسم فمنهم من أثبت أنه سمع منه خمسة أحاديث هذا منها، وعلى كل حال فهو مخالف للثابت عن شعبة بأنه موقوف، كما ذكرت.

وقد رواه غير شعبة: قتادةُ، فرفعه.

فقد رواه الطحاوي في "مشكل الآثار"(4229)، والطبراني (12565)، البيهقي (1/ 315) من طريق حماد بن الجعد عنه حدثني الحكم عن عبد الحميد أن مقسمًا حدثه عن ابن عباس فذكره.

وحماد بن الجعد هذا ضعيف، وخالف أصحاب قتادة.

فقد رواه أحمد في "مسنده"(1/ 237) و (312) و (339)، والنسائي في "عشرة النساء"(219)، والطحاوي (4227)، والبيهقي (1/ 315) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مقسم عن ابن عباس مرفوعًا.

قال البيهقي: لم يسمعه قتادة من مقسم؛ لأنه رواه بالواسطة.

ورواه النسائي في "عشرة النساء"(218)، والطحاوي (4228)، والبيهقي (1/ 315) من طريق سعيد عن قتادة عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس مرفوعًا. =

ص: 344

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قال البيهقي: لم يسمعه قتادة عن عبد الحميد، لأنه يرويه عنه بالواسطة.

ورواه عاصم بن هلال عن قتادة عن مقسم عن ابن عباس موقوفًا.

أخرجه النسائي في "عشرة النساء"(220).

ونظرنا فيمن رواه عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس مرفوعًا فوجدنا النسائي في "عشرة النساء"(215)، والطبراني في "الكبير"(12129) و (12130) و (12131) و (12132)، والبيهقي (1/ 315) رووه من طريق عَمرو بن قيس المُلائي، ومطر الوَرَّاق وسفيان بن حسين ورَقبة بن مَصْقلة عن الحكم به.

وعمرو بن قيس ورقبة وسفيان بن حسين من "الثقات"، أما مطر ففي حفظه شيء.

لكن رواه النسائي في "عشرة النساء"(216 و 217)، والدارمي (1/ 255)، والطحاوي (10/ 430)، والبيهقي (1/ 316) من طرق عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس موقوفًا، والذين أوقفوه جماعة من الثقات أيضًا.

ونظرنا من رواه عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، فوجدنا أن الدارمي (1/ 225)، والطحاوي في "المشكل"(4236)، وعلقه أبو داود (266) رووه عن الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عنه معضلًا وقال:"خُمسي دينار".

ونظرنا في الرواة عن مقسم، فرواه خُصيف عن مقسم عن ابن عباس، واختلف عنه.

فقد رواه أحمد (1/ 272)، والدارمي (1/ 254)، وأبو داود (266)، والطحاوي (4230)، والبيهقي (1/ 316) من طريق شريك وسفيان عنه عن مقسم عن ابن عباس مرفوعًا.

ورواه أحمد (1/ 325)، والطحاوي (10/ 433) من طريق حماد وسفيان عنه عن مقسم عن ابن عباس موقوفًا، وخصيف هذا ضعيف.

ورواه الدارقطني (3/ 287) من طريق عبد اللَّه بن محرر وعبد اللَّه بن يزيد بن الصلت عن عبد الكريم بن مالك وخصيف وعلي بن بَذيمة عن مقسم عن ابن عباس مرفوعًا.

وعبد اللَّه بن محرر: متروك، وعبد اللَّه بن يزيد: ضعيف.

ورواه عن مقسم أيضًا عبد الكريم أبو أمية، أخرجه الترمذي (137)، وعبد الرزاق (1364 و 1265)، وأحمد (1/ 367)، والدارمي (1/ 255)، وأبو يعلى (2432)، والطحاوي (4231 و 4232)، والنسائي في "عشرة النساء"(221 و 222)، والطبراني (12135 و 12136)، والدارقطني (1/ 287)، والبيهقي (1/ 317) من طرق عنه عن مقسم عن ابن عباس مرفوعًا.

ورواه الدارمي (1/ 254) من طريق ابن جريج عنه عن رجل عن ابن عباس موقوفًا.

ورواه البيهقي (1/ 317) من طريق هشام الدستوائي عنه عن مقسم عن ابن عباس موقوفًا.

وعبد الكريم هذا هو ابن أبي المخارق من الضعفاء ومما يدل على ضعفه أنه رواه مرة مرفوعًا ومرة موقوفًا أي اضطرب فيه. =

ص: 345

فيه، ولا يصح قياسه على الوطء في الحيض؛ لأن هذا الجنس لم يُبَح قط، ولا تعمل فيه الكفارة، ولو وجبت فيه [الكفارة لوجبت في] (1) الزِّنا واللواط بطريق الأَوْلى: قاعدة الشارع في الكفارات، وهي في غاية المطابقة للحكمة والمصلحة.

= فرواه البيهقي (1/ 317) من طريق سعيد عنه عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا.

ورواه يعقوب بن عطاء عن مقسم عن ابن عباس مرفوعًا.

أخرجه الطحاوي في "المشكل"(4237)، والدارقطني (3/ 286)، والبيهقي (1/ 318).

ويعقوب هذا ضعيف لا يحتج بحديثه.

ورواه ابن أبي ليلى عن مقسم عن ابن عباس موقوفًا.

أخرجه الدارمي (1/ 255).

وابن أبي ليلى ضعيف هو محمد بن عبد الرحمن.

ورواه أبو الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس موقوفًا.

أخرجه أبو داود (265 و 2169)، والحاكم (1/ 172)، والبيهقي (1/ 318).

وأبو الحسن هذا مجهول.

ورواه البيهقي (1/ 316)، وأبو داود (266) من طريق علي بن بذيمة عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.

ونظرنا فيمن رواه عن ابن عباس مرفوعًا: فرواه الطحاوي (4234 و 4235)، والبيهقي (1/ 318) من طريق يزيد بن زريع عن عطاء بن عجلان عن عكرمة عنه.

وعطاء هذا متروك.

ورواه الطحاوي (4233) من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن تميم عن علي بن بذيمة عن سعيد بن جبير عنه، وعبد الرحمن هذا من الضعفاء.

ونظرنا فيمن رواه عنه موقوفًا: فرواه الدارمي (1/ 255)، والبيهقى (1/ 319) من طريقين عن عطاء عنه.

هذا ملخص ما وقفت عليه من حال هذا الحديث، قال الحافظ ابن حجر: وقد صححه الحاكم وابن القطان [في "بيان الوهم والإيهام" (5/ 271 - 280)] وابن دقيق العيد، وقال الخلال عن أبي داود: ما أحسن حديث عبد الحميد، فقيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم. وقوّاه الخطابي، وابن عبد البر.

أما أبو حاتم فقال في "العلل"(1/ 50 - 51): اختلفت الرواية فمنهم من يَروي عن مقسم عن ابن عباس موقوفًا، ومنهم من يروي عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا. ثم بين الاختلاف على شعبة ولم يرجح.

وقال الشافعي -كما في "سنن البيهقي"(1/ 319) -: وقد روي فيه شيء لو كان ثابتًا أخذنا به ولكنه لا يثبت.

وقال الإمام النووي في "شرحه على مسلم": (3/ 205): وهو حديثٌ ضعيفٌ باتفاق الحفاظ!!

(1)

سقطت كلمة "الكفارة" من (ق) و (ك)، وبدل ما بين المعقوفتين في (ن):"لكان".

ص: 346