الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ادَّعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا، هذه دعوى بِشْرٍ المرِيسيِّ (1) والأصم، ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفوا، أو لم يبلغنَا (2).
وقال في رواية المروزي (3): كيف يجوز للرجل أن يقول: "أجمعوا"؟ إذا سمعتهم يقولون: "أجمعوا" فاتهمهم، لو قال:"إني لم أعلم مخالفًا" كان.
وقال في رواية أبي طالب (4): هذا كذب، ما عِلْمُه أن الناس مجمعون؟ ولكن [يقول] (5):"ما أعلم فيه اختلافًا" فهو أحسن من قوله إجماع الناس.
وقال في رواية أبي الحارث: لا ينبغي لأحد أن يدَّعي الإجماع، لعل الناس اختلفوا (6).
[أئمة الإسلام يقدمون الكتاب والسنة]
ولم يزل أئمة الإسلام على تقديم الكتاب على السنة والسنة على الإجماع وجعل الإجماع في المرتبة الثالثة، قال الشافعي رحمه الله (7): "الحجَّة كتاب اللَّه وسنة
(1) نسبة إلى مريسة -بفتح الميم وتشديد الراء مع كسرها-، قرية بمصر، وولاية من ناحية الصعيد (و).
(2)
انظر: "مسائل عبد اللَّه"(438 - 439).
وفي (ق) و (ك): "أو لم يبلغه".
(3)
نقلها أبو يعلى في "العدة"(4/ 1060)، وابن تيمية في "المسودة"(ص 315)، ووقع في (ك):"إذا سمعهم يقولون".
(4)
نقلها أبو يعلى في "العدة"(4/ 1060)، وابن تيمية في "المسودة"(ص 316).
(5)
في نسخة (ط): "يقال".
(6)
نقل جميع هذه الروايات بالترتيب المذكور: أبو يعلى في "العدة"(4/ 1060)، وانظر:"مجموع الفتاوى"(19/ 267 - 272)، و"المسودة"(ص 317 - 318)، و"الإحكام"(1/ 288) للآمدي.
(7)
ذهب غير واحد من المعاصرين إلى إنكار الشافعي حجيّة الإجماع!! إلا ما عرف من الدين بالضرورة، انظر -على سبيل المثال-:"موقف الإمام الشافعي من مدرسة العراق الفقهية"(ص 35، 191) في الدين البلتاجي، و"الشافعي في مذهبه القديم والجديد"(ص 244)، و"الشافعي حياته وعصره، آراؤه وفقهه"(ص 264 - 266) لمحمد أبو زهرة، وانظر مناقشتهم وبيان استدلال الشافعي بالإجماع في "حجية الإجماع"(ص 311 وما بعد) لمحمد فرغلي، و"الإمام الشافعي وأثره في أصول الفقه"(ص 626 وما بعد) للدكتور حسن أبو عيد، وتعليقي على "تعظيم الفتيا"(رقم 1) لابن الجوزي، وانظر تنصيص الشافعي على حجية الإجماع في "الرسالة"(ص 534)، و"اختلاف الحديث"(7/ 27) - بهامش الأم، و"إحكام القرآن"(1/ 39 - 40) للبيهقي.