المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فيم تكون الشفعة] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٣

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌فصل [تناقض أهل القياس دليل فساده]

- ‌[أمثلة من تناقض القياسيين]

- ‌فصل [مَثلٌ مما جمع فيه القياسيون بين المتفرقات]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل [من تناقض القياسيين مراعاة بعض الشروط دون بعضها الآخر]

- ‌[هل يعتبر شرط الواقف مطلقًا]

- ‌[عَرْض شروط الواقفين على كتاب اللَّه]

- ‌[خطأ القول بأن شرط الواقف كنص الشارع]

- ‌فصل [هل في اللطمة والضربة قصاص

- ‌فصل [حكومة النَّبيَّين الكريمين داود وسليمان]

- ‌[ما يُفعل بالجاني على النفس]

- ‌[ضمان إتلاف المال]

- ‌[كيف يُجزى الجاني على العرض

- ‌فصل [قوة أدلة الفريقين تحتاج إلى نظر دقيق]

- ‌فصل [القول الوسط بين الفريقين]

- ‌[إحاطة الأوامر الشرعية بأفعال المكلفين]

- ‌فصل [اختلفوا هل تحيط النصوص بحكم جميع الحوادث

- ‌رأي الفرقة الأولى]

- ‌فصل الفرقة الثَّانية

- ‌فصل الفرقة الثالثة

- ‌[النصوص محيطة بأحكام جميع الحوادث]

- ‌فصل [الرد على الفرق الثلاث]

- ‌[الاستصحاب: معناه وأقسامه]

- ‌ استصحاب البراءة الأصلية

- ‌استصحاب الوصف المُثْبت للحكم

- ‌فصل [استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع]

- ‌فصل [الدليل على أنه حجة]

- ‌فصل [الأصلي في الشروط الصحة أو الفساد]

- ‌فصل [أجوبة المانعين]

- ‌فصل [رد الجمهور على أجوبة المانعين]

- ‌فصل [أخطاء القياسيين]

- ‌الفصل الأول [شمول النصوص وإغناؤها عن القياس]

- ‌[المسألة المشتركة في الفرائض]

- ‌[المسألة العمرية]

- ‌فصل [مسألة ميراث الأخوات مع البنات]

- ‌فصل [صحة قول الجمهور في مسألة ميراث الأخوات]

- ‌فصل [المراد بأولى رجل ذكر في المواريث]

- ‌فصل [ميراث البنات]

- ‌فصل

- ‌فصل [ميراث الجد مع الإخوة]

- ‌الفَصل الثَّاني [ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس]

- ‌[لفظ القياس مجمل]

- ‌[شبهة من ظن خلاف القياس وردها]

- ‌[العمل المقصود به المال على ثلاثة أنواع]

- ‌فصل

- ‌[الأصل في جميع العقود العدل]

- ‌فصل [الحوالة موافقة للقياس]

- ‌فصل [القرض على وفق القياس]

- ‌فصل [إزالة النجاسة على وفق القياس]

- ‌فصل [طهارة الخمر بالاستحالة على وفق القياس]

- ‌فصل [الوضوء من لحوم الإبل على وفق القياس]

- ‌فصل [الفطر بالحجامة على وفق القياس]

- ‌فصل [الحكمة في كون التيمم على عضوين]

- ‌فصل [السلم جار على وفق القياس]

- ‌فصل [الكتابة تجري على وفق القياس]

- ‌فصل [بيان أن الإجارة على وفق القياس]

- ‌[ليس للعقود ألفاظ محدودة]

- ‌[عودة الى الرد على من زعم أنَّ الإجارة بيع معدوم]

- ‌[جوز الشارع المعاوضة على المعدوم]

- ‌[أقيسة أبطلها القرآن]

- ‌[القياس الفاسد أصل كل شر]

- ‌فصل [بيع المعدوم لا يجوز]

- ‌[جَوَّز الشرع بيع المعدوم في بعض المواضع]

- ‌[الصواب في المسألة]

- ‌[منع أن موجب العقد التسليم عقيبه]

- ‌فصل [بيع المقاثي والمباطخ ونحوهما]

- ‌فصل [ضمان الحدائق والبساتين]

- ‌فصل [إجارة الظئر على وفق القياس الصحيح]

- ‌فصل [حمل العاقلة الدية عن الجاني طبق القياس]

- ‌فصل [بيان أن المُصرَّاة على وفق القياس]

- ‌[الرد على ذلك]

- ‌فصل [الخراج بالضمان]

- ‌[الحكمة في رد التمر بدل اللبن]

- ‌فصل [أمر الذي صلى فذًا بالإعادة]

- ‌فصل [الرهن مركوب ومحلوب وعلى من يركب ويحلب النفقة]

- ‌فصل [الحكم في رجل وقع على جارية امرأته موافق للقياس]

- ‌فصل [المتلفات تضمن بالجنس]

- ‌[مَنْ مثَّل بعبده عتق عليه]

- ‌فصل [استكراه السيد لجاريته وعبده]

- ‌[ما من نص صحيح إلا وهو موافق للعقل]

- ‌[التعزير]

- ‌[الكلام على حديث: "لا يضرب فوق عشرة أسواط

- ‌فصل [المضي في الحج الفاسد لا يخالف القياس]

- ‌فصل [العذر بالنسيان]

- ‌[طرد هذا القياس في أمور كثيرة]

- ‌[هل هناك فرق بين الناسي والمخطئ]

- ‌[مَنْ تَصَرَّف في حق غيره هل تصرفه مردود أو موقوف

- ‌[القول بوقف العقود عند الحاجة]

- ‌[ابن تيمية يقول: الصحابة أفقه الأمة وأعلمها ودليل قوله]

- ‌فصل [مسألة الزُّبية]

- ‌[حكم علي في القارصة [والقامصة] والواقصة]

- ‌فصل [الحكم في بصير يقول أعمى فيخرّان معًا وفق القياس]

- ‌فصل [حكم عليٍّ في جماعة وقعوا على امرأة وفق القياس]

- ‌[حكم الفقهاء في الحديث]

- ‌[لماذا جعل النسب للأب]

- ‌[من أحكام الولاء]

- ‌[المسبي تابع في الإِسلام لسابيه]

- ‌فصل [ليس في الشريعة ما يخالف العقل]

- ‌[شبهات لنفاة القياس وأمثلة لها]

- ‌[كيف يمكن القياس مع الفرق بين المتماثلات

- ‌[الجواب عن هذه الشبه]

- ‌[الجواب المجمل]

- ‌[جواب ابن الخطيب]

- ‌[جواب أبي بكر الرازي الحنفي]

- ‌[جواب القاضي أبي يعلى]

- ‌[جواب القاضي عبد الوهاب]

- ‌[جواب مفصل] [لماذا وجب الغسل من المني دون البول

- ‌فصل [الفرق بين الصبي والصبية]

- ‌فصل [الفرق بين الصلاة الرباعية وغيرها]

- ‌فصل [لماذا وجب على الحائض قضاء الصوم دون الصلاة

- ‌فصل [حكم النظر إلى الحرة وإلى الأمة]

- ‌فصل [الفرق بين السارق والمنتهب]

- ‌فصل [الفرق بين اليد في الدية وفي السرقة]

- ‌فصل [حكمة حد القذف بالزنا دون الكفر]

- ‌فصل [حكمة الاكتفاء في القتل بشاهدين دون الزنا]

- ‌فصل [الحكمة في جلد قاذف الحر دون العبد]

- ‌فصل [الحكمة في التفريق بين عدة الموت والطلاق]

- ‌[الحكم في شرع العدة]

- ‌[أجناس العِدد]

- ‌فصل [حكمة عدة الطلاق]

- ‌[ما يترتب على حقوق العدة]

- ‌[عدة المختلعة]

- ‌[أقسام النساء بالنسبة للعدة]

- ‌[حكمة عدة المطلقة ثلاثًا]

- ‌[عدة المخيرة وحكمتها]

- ‌[عدة الآيسة والصغيرة وحكمتها]

- ‌فصل [حكمة تحريم المرأة بعد الطلاق الثلاث]

- ‌[حكمة جعل العدة ثلاثة قروء]

- ‌فصل [الحكمة في غسل أعضاء الوضوء]

- ‌[ما يكفره الوضوء من الذنوب]

- ‌فصل [توبة المحارب]

- ‌فصل [قبول رواية العبد دون شهادته]

- ‌فصل [صدقة السائمة وإسقاطها عن العوامل]

- ‌فصل [حكمة اللَّه في الفرق بين الحرة والأمة في تحصين الرجال]

- ‌فصل [الحكمة في نقض الوضوء بمس ذكره دون غيره من الأعضاء]

- ‌فصل [الحكمة في إيجاب الحد بشرب قطرة من الخمر]

- ‌فصل [الحكمة في قصر الزوجات على أربع دون السريات]

- ‌فصل [الحكمة في إباحة التعدد للرجل دون المرأة]

- ‌[شهوة الرجل أقوى من شهوة المرأة]

- ‌فصل [الحكمة في جواز استمتاع السيد بأمته دون العبد بسيدته]

- ‌فصل [التفريق بين أحكام الطلقات]

- ‌فصل [التفريق بين لحم الإبل وغيرها في إيجاب الوضوء]

- ‌فصل [الحكمة في التفريق بين الكلب الأسود وغيره]

- ‌فصل [الحكمة في التفرقة بين الريح والجُشاء]

- ‌فصل [الحكمة في التفرقة بين الخيل والإبل في الزكاة]

- ‌فصل [الحكمة في التفريق بين بعض مقادير الزكاة]

- ‌فصل [حكمة قطع يد السارق دون لسان القاذف مثلًا]

- ‌[من حكمة اللَّه شرع الحدود]

- ‌[تفاوتت الجنايات فتفاوتت العقوبات]

- ‌[القتل وموجبه]

- ‌[القطع وموجبه]

- ‌[الجلد وموجبه]

- ‌فصل [تغريم المال وموجبه]

- ‌[التغريم نوعان: مضبوط، وغير مضبوط]

- ‌[التعزير ومواضعه]

- ‌فصل [من حكمة اللَّه اشتراط الحجة لإيقاع العقوبة]

- ‌[السر في أن العقوبات لم يطرد جعلها من جنس الذنوب]

- ‌[ردع المفسدين مستحسن في العقول]

- ‌[التسوية في العقوبات مع اختلاف الجرائم لا تليق بالحكمة]

- ‌[حكمة القصاص]

- ‌[مقابلة الإتلاف بمثله في كل الأحوال شريعة الظالمين]

- ‌[حكمة تخيير المجني عليه في بعض الأحوال دون بعض]

- ‌فصل [ليس من الحكمة إتلاف كل عضو وقعت به معصية]

- ‌[الحكمة في حد السرقة]

- ‌[الحكمة في حد الزنا وتنويعه]

- ‌[إتلاف النفس عقوبة أفظع أنواع الجرائم]

- ‌[ترتيب الحد تبعًا لترتيب الجرائم]

- ‌فصل [سوّى اللَّه بين العبد والحر في أحكام وفرق بينهما في أخرى]

- ‌فصل [حكمة شرع اللعان في حق الزوجة دون غيرها]

- ‌فصل [الحكمة في تخصيص المسافر بالرخص]

- ‌فصل [الفرق بين نذر الطاعة والحلف بها]

- ‌[الالتزام بالطاعة أربعة أقسام]

- ‌[الحلف بالطلاق والعتاق كنذر اللجاج والغضب]

- ‌فصل [الحكمة في التفرقة بين الضبع وغيره من ذي الناب]

- ‌[الرد على حديث إباحة أكل الضبع]

- ‌[رأي الذين صححوا الحديث]

- ‌فصل [سر تخصيص خزيمة بقبول شهادته وحده]

- ‌فصل [سر تخصيص أبي بردة بإجزاء تضحيته بعناق]

- ‌فصل [سر التفرقة في الوصف بين صلاة الليل وصلاة النهار]

- ‌فصل [السر في تقديم العصبة البعداء على ذوي الأرحام وإن قربوا]

- ‌فصل [الفرق بين الشفعة وأخذ مال الغير]

- ‌[ورود الشرع بالشفعة دليل على الحكمة]

- ‌[فيم تكون الشفعة]

- ‌[رأي المثبتين للشفعة]

- ‌فصل [رأي القائلين بشفعة الجوار]

- ‌[حق الجار]

- ‌[ثبوت الحكم بالشفعة في الشركة وللجار]

- ‌[حديث العرزمي في الشفعة والكلام عليه]

- ‌[تصحيح الحديث]

- ‌[أحاديث أخرى]

- ‌[رد المبطلين لشفعة الجوار]

- ‌[الفرق بين الشريك والجار]

- ‌[القول الوسط في حق الشفعة]

- ‌[رأي البصريين]

- ‌[رأي الكوفيين وأهل المدينة]

- ‌[رأي ابن القيم في حديث العرزمي]

- ‌[القياس الصحيح يؤيد مفهوم حديث العرزمي]

- ‌[اعتراض]

- ‌[الجواب عن الاعتراض]

- ‌فصل [الحكمة في الفرق بين بعض الأيام وبعضها الآخر]

- ‌فصل [الحكمة في الفرق بين بنت الأخ وبنت العم ونحوها]

- ‌فصل [حمل العاقلة دية الخطأ]

- ‌فصل [الحكمة في الفرق بين المستحاضة والحائض]

- ‌فصل [الحكمة في الفرق بين اتحاد الجنس واختلافه في تحريم الربا]

- ‌[الربا نوعان: جليّ وخفي، والجلي النسيئة]

- ‌[الأجناس التي يحرم فيها ربا الفضل وآراء العلماء في ذلك]

- ‌[علة تحريم ربا الفضل في الدراهم والدنانير]

- ‌[السر في أنه ليس للصفات في البيوع مقابل]

- ‌[الخلاف في بيع اللحم بالحيوان]

- ‌فصل [الحكمة في وجوب إحداد المرأة على زوجها أكثر مما تحد على أبيها]

- ‌فصل [الحكمة في مساواة المرأة للرجل في بعض الأحكام دون بعض]

- ‌فصل [الحكمة في التفرقة بين زمان وزمان ومكان ومكان]

- ‌فصل [الحكمة في الجمع بين المختلفات في الحكم متى اتفقت في موجبه]

- ‌فصل [الحكمة في أن الفأرة كالهرة في الطهارة]

- ‌فصل [الحكمة في جعل ذبيحة غير الكتابي مثل الميتة]

- ‌فصل [الحكمة في الجمع بين الماء والتراب في حكم التطهير]

- ‌فصل [معرفة الأشباه]

- ‌[ذم الغضب]

- ‌[الصبر على الحق]

- ‌[للَّه على كل أحد عبودية بحسب مرتبته]

- ‌[تعطيل العبودية الخاصة تجعل الإنسان من أقل الناس دينًا]

- ‌[أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس دينًا]

- ‌فصل [إخلاص النية للَّه تعالى]

- ‌[الواجب على من عزم على فعل أمر]

- ‌[أهل النصيب من إياك نعبد وإياك نستعين]

- ‌فصل [المتزين بما ليس فيه وعقوبته]

- ‌[النفاق وخشوعه]

- ‌فصل [أعمال العباد أربعة أنواع، المقبول منها نوع واحد]

- ‌فصل [جزاء المخلص]

- ‌[لكل من عمل خيرًا أجران]

- ‌ذكر تحريم الإفتاء في دين اللَّه بغير علم وذكر الإجماع على ذلك

- ‌[إثم القول على اللَّه بغير علم]

- ‌[على من لا يعلم أن يقول: لا أدري]

- ‌[طريقة السلف الصالح]

- ‌[فوائد تكرير السؤال]

- ‌ذكر تفصيل القول في التقليد وانقسامه إلى ما يحرم القول فيه والإفتاء به، وإلى ما يجب المصير إليه، وإلى ما يسوغ من غير إيجاب

- ‌[أنواع ما يحرم القول به]

- ‌[الفرق بين الاتباع والتقليد]

- ‌[مضار زلة العالم]

- ‌[كلام علي لكُميل بن زياد]

- ‌[نهي الصحابة عن الاستنان بالرجال]

- ‌[الاحتجاج على من أجاز التقليد بحجج نظرية]

- ‌[التقليد والاتباع]

- ‌فصل [نهي الأئمة الأربعة عن تقليدهم]

- ‌فصل [مناظرة بين مقلِّد وصاحب حُجَّة]

- ‌[الرد على حجج القائلين بالتقليد]

- ‌[نقول عن الأئمة في النهي عن تقليدهم]

- ‌[عودة إلى محاجة دعاة التقليد]

- ‌[موقف المقلدين من الحديث وأمثلة عليه]

- ‌[طرف من تخبط المقلدين في الأخذ ببعض السنة وترك بعضها الآخر]

- ‌[خالف المقلدون أمر اللَّه ورسوله وأئمتهم]

- ‌[الخلف قلبوا أوضاع الدين]

- ‌[ذم اللَّه الذين فرقوا دينهم]

- ‌[ذم اللَّه الذين تقطعوا أمرهم زبرًا]

- ‌[ذم اللَّه من أعرض عن التحاكم إليه]

- ‌[الحق في واحد من الأقوال]

- ‌[دعوة رسول اللَّه عامة]

- ‌[الأقوال لا تنحصر وقائلوها غير معصومين]

- ‌[العِلْمُ يَقِلُّ]

- ‌[ما علة إيثار قول على قول

- ‌[حديث الكلالة بين الصدِّيق والفاروق]

- ‌[لم يكن عمر يقلد أبا بكر]

- ‌[ما خالف فيه عمر أبا بكر]

- ‌[عودة إلى الرد على المقلدة بعمل عمر]

- ‌[حجج إبطال التقليد]

- ‌[لم يكن ابن مسعود يقلد عمر]

- ‌[مكانة ابن مسعود بين الصحابة في علمه]

- ‌[لم يكن الصحابة يقلد بعضهم بعضًا]

- ‌[معنى أمر رسول اللَّه باتباع معاذ]

- ‌[طاعة أولي الأمر]

- ‌[الثناء على التابعين ومعنى كونهم تابعين]

- ‌[من هم أتباع الأئمة]

- ‌[الكلام على حديث أصحابي كالنجوم]

- ‌[الصحابة هم الذين أمرنا بالاستنان بهم]

- ‌[الخلف لا يأخذون بسنة ولا يقتدون بصحابي]

- ‌[أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيحدث اختلاف كثير]

- ‌[أمر عمر شريحًا بتقديم الكتاب ثم السنة]

- ‌[طريق المتأخرين في أخذ الأحكام]

- ‌[أئمة الإسلام يقدمون الكتاب والسنة]

- ‌[طريقة أهل العلم وأئمة الدين]

- ‌[طريق الخلف المقلدين]

- ‌[هل قَلَّد الصحابة عمر

- ‌[قول عمر: لو فعلتُ صارتْ سنةً]

- ‌[ما استبان فاعمل به وما اشتبه فكله لعالمه]

- ‌[فتوى الصحابة والرسول حي تبليغ عنه]

- ‌[المراد من إيجاب اللَّه قبول إنذار من نفر للفقه في الدين]

- ‌[أخذ ابن الزبير بقول الصديق في الجد]

- ‌[ليس قبول شهادة الشاهد تقليدًا له]

- ‌[ليس من التقليد قبول قول القائف ونحوه]

- ‌[شراء الأطعمة من غير سؤال عن أسباب حِلِّها]

- ‌[هل كُلِّف الناس كلهم الاجتهاد

- ‌[عدد الأحاديث التي تدور عليها أصول الأحكام وتفاصيلها]

- ‌[مسألة عقبة بن الحارث ليست دليلًا للمقلدة]

- ‌[الرد على دعوى أن الأئمة قالوا بجواز التقليد]

- ‌[بم لقب الأئمة المقلد

الفصل: ‌[فيم تكون الشفعة]

أحق به من الأجنبي؛ إذ في ذلك إزالة ضرره مع عدم تضرر صاحبه، فإنه يصل إليه حقه من ذلك الثمن (1)، ويصل هذا إلى استبداده بالبيع (2)، فيزول الضرر عنهما جميعًا، وهذا مذهب من يرى الشفعة في الحيوان والثياب والشجر والجواهر والدور الصغار التي لا يمكن قسمتها، وهذا قول أهل مكة وأهل الظاهر، ونصَّ عليه الإمام أحمد في "رواية حنبل"، قال: قيل لأحمد: فالحيوان دابة تكون بين رجلين أو حمار أو ما كان (3) من نحو ذلك، قال: هذا كله أوْكدُ؛ لأن خليط الشريك أحق به بالثمن (4)، وهذا لا يمكن قسمته؛ فإذا عرضه على شريكه وإلا باعه بعد ذلك (5).

[فيم تكون الشفعة]

وقال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن الرجل يَعرضُ على شريكه عقارًا بينه وبينه أو نخلًا، فقال الشريك: لا أريد، فباعه، ثم طلب الشفعة بعد، قال: له الشفعة في ذلك. واحتج لهذا القول بحديث جابر [الصحيح](6): "قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالشُّفعة في كل ما لم يُقسم"(7) وهذا يتناول المنقول والعقار، وفي

(1) في المطبوع: "فإنه يصل إلى حقه من الثمن"، وفي (ق):"فإنه يصل إلى حقه من ذلك الثمن".

(2)

في (ك) و (ق): "بالمبيع".

(3)

في (ق) و (ك): "فالحيوان دابة أو حمار بين الرجلين وما كان".

(4)

في المطبوع: "لأن خليطه الشريك أحق به بالثمن"، وفي (ق):"لأنه خليط الشريك أحق به بالثمن".

(5)

هو قول أحمد في رواية أبي الخطاب، انظر "المغني"(5/ 312).

وقال به ابن حزم، انظر "المحلى"(9/ 82 - 83) ونسب لعطاء بن أبي رباح، كما في "الشرح الكبير"(5/ 472)، و"فتح الباري"(4/ 436) ونسب أيضًا لابن أبي ليلى، وهو رواية عن مالك، انظر:"المنتقى"(6/ 222)، "حلية العلماء"(5/ 263 - 264)، "شرح معاني الآثار"(2/ 269)، "إعلاء السنن"(17/ 3)، "الإشراف"(3/ 141 مسألة 995 - بتحقيقي) للقاضي عبد الوهاب.

(6)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).

(7)

هو الحديث الذي يرويه مسلم في "صحيحه"(1608) في (المساقاة): باب الشفعة، من حديث أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه قال: قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم. . . لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به.

وخرجته بإسهاب في تعليقي على "القواعد" لابن رجب (1/ 423) فانظره غير مأمور.

ص: 373

كتاب "الخراج" عن يحيى بن آدم، عن زهير، عن أبي الزُّبير، عن جابر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كان له شِرْكٌ في نخل أو ربْعة (1) فليس له أن يبيع حتى يؤْذن شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك"(2)، وهذا الإسناد على شرط مسلم؛ وفي الترمذي من حديث عبد العزيز بن رُفيع، عن ابن أبي مُليكة، عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الشريكُ شفيعٌ (3)، والشُّفعة في كُلِّ شيء"(4) تفرّد به أبو

(1)"الربع: المنزل ودار الإقامة، والربعة: أخص منه"(و).

(2)

رواه مسلم (1608) في (المساقاة): باب الشفعة، من طريق أحمد بن يونس ويحيى بن يحيى عن زهير به، وهو في "الخراج"(رقم 253) ليحيى بن آدم.

(3)

وقع في (ن) و (ق): "الشفيع شريكٌ"!!

(4)

رواه إسحاق بن راهوية في "مسنده" -كما في "نصب الراية"(4/ 177) -، والترمذي (1371) في (الأحكام): باب ما جاء في أن الشريك شفيع، والدارقطني في "سننه"(4/ 222)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/ 125)، والطبراني في "الكبير"(رقم 11244)، وأبو الشيخ في "أخبار أصبهان"(2/ 260)، والبيهقي (6/ 109) من طريق أبي حمزة السكري عن عبد العزيز بن رفيع به.

وقال الترمذي: "هذا حديث غريب، لا نعرف مثل هذا إلا من حديث أبي حمزة السكري. وقد روى هذا الحديث عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذا أصح".

ثم رواه ابن حزم في "المحلى"(9/ 102) من طريق ابن أبي مليكة مرسلًا، وقال الدارقطني: خالفه شعبة وإسرائيل (1) وعمرو بن أبي قيس وأبو بكر بن عياش، فرووه عن عبد العزيز بن رفيع بن أبي مليكة مرسلا، وهو الصواب، ووهم أبو حمزة في إسناده.

ووَهَّم البيهقيُّ أبا حمزة، ونقل الخطيب في "تاريخ بغداد" (11/ 190) عن صالح بن محمد:"أخطأ فيه أبو حمزة" وقال عن الحديث: "باطل". وقال ابن حجر في "الفتح"(4/ 436): ورجاله ثقات إلا أنه أعل بالإرسال.

أقول: أبو حمزة السكري على ثقته إلا أنه فقد بصره في آخر عمره.

ورواه ابن عدي (6/ 2113)، والبيهقي (6/ 109) من طريق أبي حمزة عن محمد بن عبيد اللَّه العرزمي عن عبد العزيز بن رفيع به، فزاد محمد بن عبيد اللَّه وهو متروك.

وقال ابن عدي: وقوله: والشفعة في كل شيء منكر.

وله إسناد آخر عن ابن عباس: رواه أبو بكر الشافعي في "الغيلانيات"(250)، ومن طريقه الخطيب في "تالي التلخيص"(رقم 81 بتحقيقي)، وابن عساكر (13/ 185)، والبيهقي (6/ 110)، وابن عدي (5/ 1689).

وفيه عمر بن هارون وهو ضعيف لا يحتج به. وله شاهد يأتي بعد هذا. وانظر: "بيان =

_________

(1)

روايته في "مصنف عبد الرزاق"(8/ 87، 88 رقم 14425، 14430)، والبيهقي (6/ 109).

ص: 374

حمزة السكري عن عبد العزيز بهذا الإسناد، ورواه أبو الأحوص سَلَّام بن سُليم عن عبد العزيز ولم يذكر ابن عباس، ولفظه:"قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء: الأرض والدار والجارية والخادم"، وكذلك رواه أبو بكر بن عَيّاش وإسرائيل بن يونس عن عبد العزيز مرسلًا؛ فهذا علة هذا الحديث، على أن أبا حمزة السكري ثقة احتجّ به صاحبا "الصحيح"(1)، وإن قلنا:"الزيادة من الثقة مقبولة"(2) فرفع الحديث إذن صحيح، وإلا فغايته أن يكون مرسلًا قد عضدته الآثار المرفوعة والقياس الجلي. وقد روى أبو جعفر الطحاوي: عن محمد بن خُزيمة، عن يوسف (3) بن عديِّ، عن عبد اللَّه (4) بن إدريس، عن ابن جُريج، عن عطاء، عن جابر قال:"قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء"(5) ورواة هذا الحديث ثقات، وهو غريب بهذا الإسناد.

قالوا: ولأن الضررَ بالشركة فيما لا ينقسم أبلغ من الضرر [بالعقار](6) الذي يقبل القسمة؛ فإذا كان الشارع مُريدًا لرفع الضرر الأدنى فالأعلى أولى بالرفع، قالوا: ولو كانت الأحاديثُ مختصةً بالعقار والأرض (7) المنقسمة فإثباتُ الشفعة فيها تنبيه على ثبوتها فيما لا يقبل القسمة.

= الوهم والإيهام" (2/ 495)، "السلسلة الضعيفة" (1009)، تعليقي على "سنن الدارقطني" (رقم 4434).

(1)

انظر ترجمته في "الجمع بين رجال الصحيحين"(2/ 620)، و"تهذيب الكمال"(26/ 544 رقم 5652)، وفي (ق):"صاحب الصحيح".

(2)

في (ك) و (ق): "وإن قبلنا الزيادة في الثقة، صح".

(3)

في (ك) و (ق): "يونس".

(4)

كذا في (ق) وهو الصحيح، وفي سائر النسخ "عُبيد اللَّه -بالتصغير-"!!

(5)

رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/ 125) حدثنا محمد بن خزيمة بن راشد به.

وقال الحافظ في "الفتح"(4/ 436): لا بأس برواته.

أقول: لكن فيه عنعنة ابن جريج؛ فإنه مدلس مشهور التدليس عن الضعفاء والمتروكين.

وله علة أخرى: فقد رواه جماعة من الثقات الأثبات عن عبد اللَّه بن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر: "قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شِرك ما لم يقسم" وهو في "صحيح مسلم"(1608) وغيره، ويثبت من هذا أن هذا الشاهد عن جابر لا يصلح شاهدًا لحديث ابن عباس السابق، لثبوت خطأ الراوي في قوله:"شيء" بدل "شريك" فهو شاذ، ومقابله هو المحفوظ. وانظر لمزيد بيان "السلسلة الضعيفة"(رقم 1009).

(6)

بدل ما بين المعقوفتين في (ق): "بالشركة في العقار".

(7)

في المطبوع: "والعروض".

ص: 375

وقال الآخرون: الأصل عدم انتزاع المال من غيره (1) إلا برضاه، ولكن تركنا ذلك في [الأرض و](2) العقار لثبوت النص (3) فيه، وأما الآثار المتضمنة لثبوتها في المنقول فضعيفة معلولة؛ وقوله في الحديث الصحيح:"فإذا وقعتِ الحدودُ وصُرِفت الطُّرق فلا شفعة"(4) يدل على اختصاصها بذلك، وقول جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم:"الشفعةُ في كلِّ شِرْك (5) في أَرضٍ أو رَبْعٍ أو حائطٍ"(6) يقتضي انحصارها في ذلك، قالوا: وقد قال عثمان [بن عفان](7) رضي الله عنه: "لا شفعة في بئرٍ ولا فَحْلٍ، والأُرَفُ (8) يقطع كلَّ شفعة"(9)، والفَحْل: النخل، والأُرَف -بوزن الغُرف-: المعالم والحدود (10)، وقال أحمد: ما أصحه من حديث (11)!

(1) في المطبوع: "عدم انتزاع الإنسان مال غيره".

(2)

ما بين المعقوفتين سقط من (ن)، وقبلها في (ق):"شركنا" بدل "تركنا".

(3)

في (د): "لثبوت هذا النص".

(4)

رواه البخاري (2213) في (البيوع): باب بيع الشريك من شريكه، و (2214) في (بيع الأرض والدور)، و (2257) في (الشفعة): باب الشفعة فيما لم يقسم، و (2495) في (الشركة): باب الشركة في الأرضين وغيرها، و (2496) باب إذا قسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة، و (6976) في (الحيل): باب في الهبة والشفعة، من حديث جابر.

(5)

في (ق): "شيء".

(6)

رواه مسلم (1608)(135).

(7)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).

(8)

في (ق): "ولا أرف".

(9)

رواه ابن أبي شيبة (5/ 328 أو 7/ 172 - ط الهندية) -ومن طريقة ابن حزم في "المحلى"(10/ 4)، وأبو عبيد في "الغريب"(3/ 417)، وأحمد في "مسائل صالح"(3/ 185 رقم 1612) وابن أبي حاتم في "العلل"(1/ 479) رقم (1433)، والبيهقي في "السنن"(6/ 105) من طريق عبد اللَّه بن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم، -وفي "السنن الكبرى": أو عن عبد اللَّه بن أبي بكر- عن أبان بن عثمان عن عثمان به فذكره.

ورواه أيضًا مالك في "الموطأ"(2/ 717) -ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى"(6/ 105)، وابن حزم في "المحلى"(9/ 99) - وعبد الرزاق (8/ 80 رقم 14393 و 8/ 87)(14426) عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عثمان. . . فذكره ولم يذكر (أبان).

وله طريق أخرى عن عثمان عند الطحاوي (4/ 125) وفيه منظور بن ثعلبة وهو مجهول، وعنعنة هشيم وابن إسحاق.

وقد روي مرفوعًا ولا يصح، قاله الدارقطي في "علله"(3/ 15) سؤال (257).

(10)

انظر: "غريب الحديث" للخطابي (2/ 355)، و"النهاية"(3/ 416 - 417)، و"لسان العرب"(14/ 31 - 32).

(11)

انظر: "مسائل الإمام أحمد"(3/ 958) لابنه عبد اللَّه، و"المغني"(5/ 233)، و"الإنصاف"(6/ 257)، و"العدة شرح العمدة"(1/ 276).

ص: 376