الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لها (1) ولا مطْعن فيها، وليس مع المنازع دليلٌ شرعي يدلُّ على أنّ كلّ قبض جوَّز التّصرف ينقل الضمان، وما لم يجوِّز التصرف لا ينقل الضمان، فقبضُ العين المؤجَّرة يُجوِّز التصرف ولا ينقل الضمان، وقبض العين المسْتامةِ والمستعارة والمغصوبة يوجب الضمان ولا يجوّز التصرف (2).
فصل [بيع المقاثي والمباطخ ونحوهما]
ومن هذا الباب [بيع] المقاثي والمباطخ (3) والباذجان؛ فمن منع بيعه إلا لقْطةً لقطة قال: لأنه [بيع](4) معدوم (5)؛ فهو كبيع الثمرة قبل ظهورها، ومن جوّزه كأهل المدينة (6) وبعض أصحاب أحمد (7) فقولهم أصحُّ، فإنه لا يمكن بيعها إلا
(1) في (ك) و (ق): "فيها"، وقارن بـ "مجموع الفتاوى"(30/ 270).
(2)
انظر كلام المصنف على وضع الجوائح، والرد على من تأوَّل الحديث فيها في "تهذيب السنن"(5/ 119 - 120)، و"زاد المعاد"(4/ 272)، وانظر -غير مأمور- "الجوائح وأحكامها" للدكتور سيمان الثنيان، دار عالم الكتب.
(3)
"المقاثي: جمع مقثأة، وهو موضع زراعة القثاء. والمباطخ: جمع مبطخة، وهو موضع زراعة البطيخ"(د). قلت: ونحوه في (ط)، وانطر:"زاد المعاد"(4/ 267)، و"بدائع الفوائد"(4/ 15، 74) وما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(4)
ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(5)
قال القرافي في كتابه "الأمنيّة في إدراك النية"(74): "والعجب ممن يعتمد أن المعاوضة على المعدوم على خلاف الأصل، مع أن الشريعة طافحة به في مواردها ومصادرها، حتى لا يكاد يعرى عنه باب كما قد رأيت، بل الأوامر والنواهي والأدعية والشروط ومشروطاتها في التعليقات والوعود والوعيدات وأنواع الترجي والتمني والإباحات كلها لا تتعلق إلا بمعدوم فتأمل ذلك حق تأمله تجد فيه فقهًا كبيرًا ينتفع به في محاولة الفقه واتساع النظر ودفع الإشكالات عن القواعد والفروع.
وإنما أكثرت من مثل التقدير لأني رأيت الفقهاء الفضلاء إذا قيل لهم ما مثال إعطاء الموجود حكم المعدوم والمعدوم حكم الموجود؟ صعب عليهم تمثيل ذلك، وإن فعلوا فعساهم يجدون المثال أو المثالين فأردت أن يتسع الفقيه هذا الباب ويسهل عليه. اهـ.
(6)
انظر: "المنتقى"(4/ 222 - 223) للباجي، و"بداية المجتهد"(2/ 179)، و"القوانين الفقهية"(ص 225).
(7)
انظر: "المغني"(4/ 207)، و"المبدع"(4/ 166 - 167).
وبهذا قالت طائفة من الشافعية، انظر:"مغني المحتاج"(2/ 92)، و"تكملة المجموع"(11/ 446). =