الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[لماذا جعل النسب للأب]
فإن قيل: فهلا طردتم ذلك في النسب، وجعلتموه للأم كما جعلتموه للأب؟
قيل؛ قد اتفق المسلمون على أن النَّسبَ للأب، كما اتفقوا على أنه يتبع الأم في الحُريَّة والرق (1)، وهذا هو الذي يقتضي حكم اللَّه (2) شرعًا وقدرًا؛ فإنَّ الأبَ هو المولودُ له، والأم وِعاءٌ يكون فيها (3)، واللَّه سبحانه جعل الولدَ خليفة أبيه وشَجْنَته (4) والقائم مقامه، ووضع الأنساب بين عباده؛ فيُقال: فلانٌ ابن فلان، ولا تتمُّ مصالحُهم وتعارفُهم ومعاملاتُهم إلا بذلك، كما قال تعالى:{يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا} [الحجرات: 13] فلولا (5) ثبوتُ الأنساب من قبل الآباء لما حَصلَ التعارفُ، ولفسد نظام العباد؛ فإن النساءَ محتجباتٌ مستورات عن العيون؛ ولا يمكن في الغالب أن تعرف عين الأم فيشهد على نسب الولد منها، فلو جُعلت (6) الأنسابُ للأمَّهات لضاعت وفسدت، وكان ذلك مناقضًا للحكمة والرحمة والمصلحة، ولهذا إنما يُدْعى الناس يوم القيامة بآبائهم لا بأمهاتهم.
قال البخاريُّ في "صحيحه": (بابُ يُدْعَى الناس بآبائهم يوم القيامة)، ثم ذكر حديث:"لكلِّ غادرٍ لواءٌ يوم القيامة عند اسْتِهِ بِقَدْرِ غَدْرته، يُقال: هذه غَدْرةُ فلانِ ابنِ فُلان"(7).
(1) انظر أحكام النسب في "تهذيب السنن"(3/ 175، 177، 178 - 183).
(2)
في المطبوع: "الذي تقتضيه حكمة اللَّه".
(3)
في المطبوع و (ن): "وإن تكون فيها".
(4)
"الشجن -محركة- والشجنة -بسكون الجيم والشين مثلثة- يطلق على معان، فيطلق على الحاجة، وعلى الغصن المشتبك، وعلى الشعبة من كل شيء ووقع في بعض النسخ "ونتيجته" (د)، ونحوه في (ط)، و (و)، و (ح) ووقع في (ق) و (ك): "ونسخته".
(5)
في (ق): "ولولا".
(6)
في (ق): "جعل".
(7)
هو بهذا اللفظ مركب من أحاديث: حديث أبي سعيد الخدري: رواه مسلم في (الجهاد)(1738) باب تحريم الغدر.
وحديث ابن مسعود: رواه البخاري (3186) في (الجهاد): باب إثم الغادر، ومسلم (1736).
وحديث ابن عمر: رواه البخاري (3188)(كتاب بدء الخلق): باب إثم الغادر للبر والفاجر، و (6177 و 6178) (كتاب الأدب): باب ما يُدعى الناس بآبائهم، و (6966) (كتاب الحيل): باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت. . .، ومسلم (1735).
وحديث أنس: رواه البخاري (3187)، ومسلم (1737).