الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[أحاديث أخرى]
وروى جَرير بن عبد الحميد، عن مَنْصور، عن الحَكَم، عن علي وعبد اللَّه قالا:"قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجوار"(1) وهذا وإن كان منقطعًا فإن الثوري رواه عن منصور عن الحكم عَمَّن سمع عليًا وعبد اللَّه؛ فهو يصلح للاستشهاد وإن لم يكن عليه وحده الاعتماد، وفي "سنن ابن ماجه" من حديث شَريك القاضي، عن سِماك، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من كان له أرض وأراد بيعها فليَعْرضها على جاره"(2) ورجال هذا الإسناد محتجٌ بهم في الصحيح، وفي "سنن النسائي" من حديث أبي الزبير، عن جابر قال:"قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجوار"(3) رواه عن الفَضْل بن موسى السِّيناني (4)، عن الحُسين بن واقد، عن أبي الزبير، [عن جابر](5)، وهو على شرط مسلم.
(1) رواه ابن أبى شيبة في "مصنفه"(5/ 325 - دار الفكر أو 7/ 163 و 10/ 155 - الهندية) من طريق جرير بن عبد الحميد؛ به كما ذكر المصنف.
ورواه أيضًا (5/ 325 أو 7/ 164 - ط الهندية) من طريق سفيان عن منصور عن الحكم عن علي وعبد اللَّه قالا.
ورواه أيضًا (5/ 325 أو 7/ 164 - ط الهندية)، وعبد الرزاق (8/ 78 رقم 14383) -وعنه أحمد (1/ 114) - والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/ 123)، وابن حزم في "المحلى"(9/ 101) من طريق سفيان الثوري عن منصور عن الحكم عمن سمع عليًا وعبد اللَّه.
وفي "مصنف عبد الرزاق": "قضى بالجوار"، وفيه عن "الحسن" بدل "الحكم"، وهو منقطع؛ كما قال ابن القيم رحمه الله، لكن يشهد له حديث أبي رافع المتقدم:"الجار أحق بسقبه".
(2)
رواه ابن ماجه (2493) في (الشفعة): باب من باع رباعًا فليؤذن شريكه.
قال البوصيري (2/ 61): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
قلت: عجبٌ من ابن القيم والبوصيري معا، كيف يصح هذا الإسناد وفيه شريك القاضي وضعفه مشهور، وقول ابن القيم: رواته ثقات، محتج بهم في الصحيح! مع أن مسلمًا لم يرو لشريك إلا في المتابعات، ورواية سماك عن عكرمة معروفة بالضعف والاضطراب!!
(3)
هو فيه (7/ 321) في (البيوع): باب ذكر الشفعة وأحكامها، ومن طريقه ابن حزم في "المحلى"(9/ 101).
وإسناده صحيح، كما قال المؤلف رحمه الله، والفضل هو ابن موسى السِّيناني بالسين.
(4)
في المطبوع و (ك) و (ق): "الشيباني" وهو خطأ.
(5)
ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع، وبعده في (ق) و (ك) زيادة:"قال: قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجوار. رواه عن الفضل بن موسى".
وقال شُعيب بن أيوب الصّريفيني (1): ثنا أبو أمامة، عن سعيد بن أبي عَروبة: ثنا قتادة، عن سُليمان اليشكري، عن جابر بن عبد اللَّه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من كان له جار في حائطٍ أو شريكٍ فلا يَبعْهُ حتى يعرضه عليه"(2) وهؤلاء ثقات كلهم، وعلة هذا الحديث ما ذكره الترمذي قال: سمعت محمدًا -يعني البخاري- يقول: سُليمان اليشكري يقال: إنه [مات](3) في حياة جابر بن عبد اللَّه، قال: ولم يسمع منه قتادة ولا أبو بِشْر، قال: ويقال: إنما يحدث قتادة عن (4) صحيفة سليمان اليَشْكُري، وكان له كتاب عن جابر بن عبد اللَّه.
قلت: وغاية هذا أن يكون كتابًا، والأخذ من الكتب حجة.
وقال محمد بن عمران بن أبي ليلى، عن أبيه: حدثني ابنُ أبي ليلى -يعني: محمد بن عبد الرحمن-، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الجار أحق بسقبِهِ ما كان"(5).
وقال ابن أبي شيبة: ثنا وكيع، عن هشام بن المغيرة الثقفي قال: سمعت
(1) في (ن): "الصيرفي "، وفي (ك):"الصرفني" وفي (ق): "الصرفيني".
(2)
رواه أحمد (3/ 357)، والترمذي (1312) في البيوع: باب ما جاء في أرض المشترك يريد بعضهم بيع نصيبه، والحاكم (2/ 65)، والخرائطي في "مكارم الأخلاق"(230) من طريق عيسى بن يونس، وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة به.
وسكت عنه الحاكم لكن نقل عنه الذهبي في "التلخيص" أنه قال: صحيح، ووافقه، وأعله الترمذي بما ذكره المؤلف رحمه الله، وممن نفى سماع قتادة من سليمان بن قيس اليشكري غير البخاري: أحمد بن حنبل رحمه الله-كما في "جامع التحصيل"(ص 255)، وأبو حاتم كما في "تهذيب التهذيب"(4/ 188)، وقد ذكره شيخنا الألباني رحمه الله في "إرواء الغليل" (5/ 373) وصحح إسناده وقال: وادّعى الترمذي أنه غير متصل! وأما الاحتجاج بالوجادة فهذا أمر طويل ليس هنا بحثه.
وحديث جابر رواه مسلم (1608)، ولفظه:"من كان له شريك في ربعة أو حائط. . . فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه" وهذا يغني.
وفي (ق): "ثنا أبو أسامة" بدل "ثنا أبو أمامة".
(3)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك) وقبلها في (ق): "فقال" بدل "يقال".
(4)
في (ق): "ويقال: إن قتادة إنما يحدث عن صحيفة عن".
(5)
رواه الطبراني في "الأوسط"(5/ 398 رقم 4787 و 8/ 391 رقم 7792 - ط الطحان) من طريق محمد بن عمران به، وإسناده ضعيف جدًا، فيه عبيد بن كثير التمار، وهو متروك.
وانظر: "مجمع الزوائد"(4/ 158 - 159).