الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يكون هؤلاء المتأخرون على مذهب الأئمة دون أصحابهم الذين لم يكونوا يقلدونهم، فأَتْبع الناس لمالك ابن وهبٍ وطبقته ممن يحكِّم الحجة وينقاد للدليل أين كان، وكذلك أبو يوسف ومحمد أتْبع لأبي حنيفة من المقلدين له مع كثرة مخالفتهما له، وكذلك البخاري ومسلم (1) وأبو داود والأثرم وهذه الطبقة من أصحاب أحمد أتْبع له من المقلدين المحضْ المنتسبين إليه، وعلى هذا فالوقف على أتباع الأئمة أهل الحجة والعلم أحق به من المقلدين في نفس الأمر.
[الكلام على حديث أصحابي كالنجوم]
الوجه الخامس والأربعون: قولهم يكفي في صحة التقليد الحديث المشهور: "أصحابي كالنُّجوم بأيهم اقتديتُم اهتديتُم"(2) جوابه من وجوه:
أحدها: أن هذا الحديث قد روي من طريق الأعمش، عن أبي سُفيان، عن جابر، ومن حديث سعيد بن المسيب عن عمر (3)، ومن طريق حمزة الجزري عن نافع عن ابن عمر، ولا يثبت شيء منها (4)، قال ابنُ عبد البرِّ (5): حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد أن أبا عبد اللَّه بن مفرح حدثهم ثنا محمد بن أيوب الصموت قال: قال لنا البَزَّار: وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" فهذا الكلام لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم (6).
الثاني: أن يقال لهؤلاء المقلدين: فكيف استجزتم ترك تقليد النجوم التي
(1) انظر تحرير مذهبه والمذكورين في كتابي "الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح"(1/ 37 - 47).
(2)
مضى تخريجه.
(3)
في المطبوع "ابن عمر" و (ك)، والصواب ما أثبتاه كما في مصادر التخريج.
(4)
وقد تقدم تخريجها مع زيادة عليها والحمد للَّه وحده.
(5)
في "الجامع"(2/ 923 - 924)، ونقل قول البزار هذا: ابن الملقن في "تذكرة المحتاج"(ص 68)، والزركشي في "المعتبر"(83)، وابن حجر في "موافقة الخبر الخبر"(1/ 147).
(ملاحظة): إسناد ابن عبد البر في "الجامع" غبر المسوق هنا، ثم وجدت الإسناد المذكور إلى البزار في "الإحكام" (6/ 83) وأوله:"وكتب إليَّ النمري. . . " وهو ابن عبد البر، وعنده:"أن أبا عبد بن مفرج".
(6)
في هامش (ق): "قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل عمن احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم" قال: "لا يصح هذا الحديث"".
يُهتدى بها وقلَّدتم من هو دونهم بمراتب كثيرة؛ فكان تقليد مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد آثر عندكم من تقليد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ فما دل عليه الحديث خالفتموه صريحًا، واستدللتم به على تقليد من لم يتعرَّض له بوجه.
الثالث: أن هذا يوجب عليكم تقليد من ورّث الجد مع الإخوة منهم (1) ومن أسقط الإخوة به معًا (2)، وتقليد من قال: الحرام يمين (3)، ومن قال: هو طلاق (4)، وتقليد من حَرَّم الجمع بين الأختين بملك اليمين (5)، ومن أباحه (6)، وتقليد من جَوَّز للصائم أكل البَرد (7).
(1) مضى تخريجه.
(2)
مضى تخريجه.
(3)
هو عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه وقد مضى تخريج هذا الأثر قريبًا.
(4)
هو عمر رضي الله عنه وقد مضى أيضًا.
(5)
ورد عن عمّار: رواه ابن أبي شيبة (3/ 306)، والبيهقي (7/ 163) من طريق مطرف عن أبي الجهم عن أبي الأخضر عنه، أنه كره من الإماء ما كره من الحرائر إلا العدد.
ورجاله ثقات مشهورون، وأبو الأخضر وجدت أنه صاحب عمّار بن ياسر.
وعن ابن مسعود رواه البيهقي (7/ 163) من طريق جعفر بن عون عن ابن سَوّار عن ابن سيرين عن عبد اللَّه بن عتبة عنه.
ورجاله ثقات غير ابن سَوّار هو أشعث وهو ضعيف.
وعن ابن عمر: رواه ابن أبي شيبة (3/ 106) عن أبي معاوية الضرير عن حجاج عن ميمون عنه.
وحجاج هو ابن تميم؛ لأنه هو الذي يروي عن ميمون بن مهران، وهو ضعيف؛ قال ابن عدي: ليس له كثير رواية، ورواياته ليست بالمستقيمة، وقال العقيلي: روى عن ميمون بن مهران أحاديث لا يتابع عليها، وميمون من الثقات.
وعن علي بن أبي طالب: رواه ابن أبي شيبة (3/ 306) من طريق موسى بن أيوب عن عمّه عنه.
وموسى بن أيوب هذا هو الغافقي، روى إسحاق بن منصور وعباس الدوري عن ابن معين وأبي داود أنه ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات" أما العقيلي فنقل عن ابن معين أنه قال فيه: منكر الحديث، وعمه هو إياس بن عامر وهو صدوق، لكن ورد عنه في رواية أخرى من طريق شعبة عن أبي عون عن أبي صالح الحنفي أن ابن الكواء سأل عليًا عن الجمع بين الأختين فقال: حرمتهما آية وأحلتهما أخرى ولست أفعل أنا ولا أهلي.
وأبو عون هو محمد بن عبيد اللَّه بن سعيد، وأبو صالح الحنفي هو عبد الرحمن بن قيس، وهما من الثقات، فالإسناد صحيح.
(6)
ورد هذا عن عثمان رضي الله عنه، وقد خرجته مفصلًا.
(7)
رواه عبد اللَّه بن أحمد في "زوائد المسند"(3/ 279)، والبزار (1022) والطحاوي (5/ 115) من طريقين عن قتادة، وعند أحمد عن قتادة وحميد والطحاوي (5/ 116) عن =
ومن منع منه (1)، وتقليد من قال: تعتدُّ المُتوفى عنها بأقصى الأجلين (2) ومن قال: بوضع الحمل (3)، وتقليد من قال: يحرم على المُحرم استدامة الطيب (4)، وتقليد من أباحه (5)، وتقليد من جَوَّز بيع الدِّرهم بالدرهمين (6)، وتقليد من
= ثابت جميعهم عن أنس قال: مطرنا بردًا، وأبو طلحة صائم فجعل يأكل منه.
قيل له: أتأكل وأنت صائم؟ قال: إنما هذا بركة.
وهذا إسناد صحيح، موقوف على أبي طلحة، وقال البزار: لا نعلم هذا الفعل إلا عن أبي طلحة.
ورواه أبو يعلى (1424) و (3999)، والبزار (1021) والطحاوي في "المشكل" (1864) من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أنس مرفوعًا بجواز أكل البرد للصائم!! قال الهيثمي في "المجمع" (3/ 171 - 172):"رواه أبو يعلى، وفيه علي بن زيد وفيه كلام، وقد وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح".
قلت: علي بن زيد ضعيف، ولا يقبل منه مثل هذه المنكرات!!
(1)
ذكرت قول البزار من قبل: "ولا نعلم هذا الفعل إلا عن أبي طلحة".
(2)
ممن قال: "تعتد أبعد الأجلين" ابن عباس: رواه البخاري (4909) في "التفسير" باب: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ، ومسلم (1485) في (الطلاق): باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل.
(3)
منهم ابن مسعود: رواه البخاري (4910) في (التفسير): باب {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ. . .} .
(4)
ورد النهي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رواه مالك في "الموطأ"(1/ 329)، ومن طريقه البيهقي (5/ 35)، عن نافع عن أسلم مولى عمر عنه.
ورواه ابن أبي شيبة (4/ 286) من طريق أيوب عن نافع به وإسناده صحيح.
وعن ابن عمر بمعناه: رواه مسلم (1192) في (الحج).
(5)
ورد الإذن عن جمع من الصحابة:
منهم: الحسين بن علي بن أبي طالب، رواه ابن أبي شيبة (3/ 284) وفي إسناده شريك القاضي وهو ضعيف.
ومنهم: سعد بن أبي وقاص، رواه الشافعي في "مسنده"(1/ 300)، ومن طريقه البيهقي (5/ 235)، وابن أبي شيبة (4/ 284) من طريقين عن عائشة بنت سعد أنها قالت: طيبت أبي. . . وسنده صحيح.
ومنهم عبد اللَّه بن الزبير: رواه ابن أبي شيبة (3/ 285، 286)، بإسنادين، وكلاهما صحيح.
ومنهم ابن عباس: رواه الشافعي (1/ 300)، ومن طريقه البيهقي (5/ 35)، وإسناده لا بأس به.
وله طريق آخر عند ابن أبي شيبة (3/ 285)، والبيهقي (5/ 35) وإسناده جيّد كذلك.
ومنهم أم المؤمنين عائشة: رواه ابن أبي شية (3/ 285).
(6)
وهذا ورد عن ابن عباس كان يقول: لا ربًا إلا في النسيئة. =
حَرَّمه (1)، وتقليد من أوجب الغُسل من الإكسال (2). . . .
= رواه البخاري (2178) و (2179) في (البيوع): باب بيع الدينار بالدينار نساء، ومسلم (1596) في المساقاة: بيع الطعام مثلًا بمثل، من حديث أبي سعيد الخدري، وفيه كلام ابن عباس وروايات مسلم مفصلة.
وقد ورد عنه أنه رجع عن ذلك: فقد روى الحاكم (2/ 42 - 43) من طريق روح بن عبادة عن حيان بن عبيد اللَّه العدوي قال: سألت أبا مجلز عن الصرف فقال: كان ابن عباس لا يرى به بأسًا زمانًا من عمره ما كان فكان يقول: إنما الربا في النسيئة فلقيه أبو سعيد الخدري فقال له: يا ابن عباس ألا تتقي اللَّه إلى متى تُؤكل الناس الربا. . . ثم ذكر له الحديث. . . فقال ابن عباس: جزاك اللَّه يا أبا سعيد الجنة فإنك ذكرتني أمرًا كنت نسيته أستغفر اللَّه وأتوب إليه، فكان ينهى عنه بعد ذلك أشد النهي.
وصححه ووافقه الذهبي، وذكره الحافظ ابن حجر في "الفتح"(4/ 382) ساكتًا عنه، وذكر الحافظ أن ابن عمر كان يقول به ثم رجع، قال:"وابن عباس وقد اختلف في رجوعه" وانظر في تحقيق رجوعه "التاريخ الكبير"(1/ 2/ 487)، "مصنف عبد الرزاق"(8/ 118 - 119)، "شرح معاني الآثار"(4/ 64 - 65)، و"ذكر أخبار أصبهان"(1/ 230)، "الكفاية"، (ص 28)، "تاريخ واسط"(ص 93)، "المعرفة والتاريخ"(3/ 27)، "الاعتبار" للحازمي (ص 248، 250)، "المعجم الأوسط"(رقم 1561 - ط الطحان)، "التمهيد"(4/ 74)، "المطالب العالية"(1/ 388 - 389 - ط الأعظمي)، "الفقيه والمتفقه"(1/ 140، 141، 142 - 143 - ط القديمة)، "المغني"(4/ 1 - 3)، "تحفة الأحوذي"(4/ 442)، وتعليقي على أوهام الحاكم في "المدخل" لعبد الغني بن سعيد الأزدي (ص 104)، وللآجرِّي جزء "رجوع ابن عباس عن الصرف" ذكره ابن خير في "فهرسة ما رواه عن شيوخه"(ص 285).
وفي (ق): "أجاز" بدل "جوز".
(1)
ذكرنا من جوّزه من الصحابة والباقي على تحريمه وسبق نقل إنكار أبي سعيد الخدري على ابن عباس، وكذا في المراجع المذكورة عن رجوع ابن عباس، واللَّه الموفق.
(2)
الذين أوجبوا الغسل من الجنابة جماعة كثر من الصحابة، منهم عائشة: رواه مالك (1/ 46)، والشافعي (1/ 38)، وابن أبي شيبة (1/ 108 و 109)، وعبد الرزاق في "مصنفه"(1/ 245، 247)، والبيهقي في "الكبرى"(1/ 264) من طرق وأسانيد عنها.
ومنهم عمر بن الخطاب: روى ذلك مالك في "الموطأ"(1/ 45)، وعبد الرزاق (936)، وابن أبي شيبة (1/ 108، 109)، والبيهقي، (1/ 166).
ومنهم ابن عمر: رواه مالك (1/ 147)، وعبد الرزاق (946)، وابن أبي شيبة (1/ 111)، والبيهقي (1/ 166).
ومنهم أبو هريرة: رواه عبد الرزاق (940)، وابن أبي شيبة (1/ 109).
ومنهم ابن مسعود: رواه عبد الرزاق (947)، وابن أبي شيبة (1/ 109)، والبيهقي (1/ 166).
ومنهم علي بن أبي طالب: رواه عبد الرزاق (942) و (943)، وابن أبي شيبة (1/ 108). =
وتقليد من أسقطه (1)، وتقليد من ورّث ذوي الأرحام (2). . . .
= ومنهم أبو بكر الصديق: رواه عبد الرزاق (942)، وابن أبي شيبة (1/ 109).
ومنهم ابن عباس: رواه عبد الرزاق (949) و (950)، وابن أبي شيبة (1/ 111).
ومنهم سهل بن سعد: رواه عبد الرزاق (951)، وابن أبي شيبة (1/ 111)، والنعمان بن بشير: رواه ابن أبي شيبة (1/ 111)، وغيرهم.
قال (ط): أكسل الرجل: جامع ولم ينزل.
(1)
وأما الذين أوجبوا الغسل من الماء: فقد روى البخاري في "صحيحه"(292) في (الغسل): باب غسل ما يصيب من فرج المرأة أن زيد بن خالد الجهني سأل عثمان فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يُمنِ؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره.
قال عثمان: سمعته من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد اللَّه وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك.
والحديث في "صحيح مسلم" مختصرًا.
وقد نقل الحافظ في "الفتح"(1/ 397) عن أحمد أنه ثبت عن هؤلاء العمل بخلاف هذا.
فقد روى أحمد (5/ 115 و 116)، وأبو داود (214)، والترمذي (110)، وابن ماجه (609)، وابن خزيمة (225)، والبيهقي (1/ 165)، وغيرهم من طريق سهل بن سعد عن أبيّ بن كعب أنه قال: إن كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها، وانظر المصادر التي ذكرت من قبل و"الفتح".
(2)
منهم عمر بن الخطاب:
فقد رواه عبد الرزاق (19112 و 19113 و 19114)، والدارمي (2/ 366 و 367)، وسعيد بن منصور (رقم 153، 154، 165، 167) والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/ 399، 400)، وابن أبي شيبة (7/ 336، 337)، والدارقطني (4/ 99 - 100)، والبيهقي (6/ 216 - 217)، من طرق عن عمر أنه جعل للعمة الثلثين وللخالة الثلث، وكلها مرسلة عن عمر.
لكن روى ابن أبي شيبة (6/ 336) عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عمر أنه قسم المال بين عمة وخالة، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم بن أبي النجود، وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي" (6/ 217):"وهذا سند صحيح متصل".
وروى ابن أبي شيبة (6/ 336)، وسعيد بن منصور (رقم 165) من طريق الأعمش عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد اللَّه يورثان الخالة والعمة. . .
وإسناده منقطع: إبراهيم لم يدرك ابن مسعود ولا عمر.
وروى ابن أبي شيبة (6/ 337) من طريق عبد اللَّه بن عبيد بن عمير أن عمر ورث خالًا. وهو منقطع أيضًا.
ومنهم عائشة أم المؤمنين: رواه عبد الرزاق (19124)، والدارمي (2/ 366)، والنسائي في "الكبرى" في (الفرائض)(6353) والدارقطني (4/ 85) من طريق طاوس عنها، وهو منقطع أيضًا. =
ومن أسقطهم (1)، وتقليد من رأى التحريم برضاع الكبير (2) ومَنْ لم يَرَه (3)، وتقليد
= ومنهم ابن مسعود: رواه سفيان الثوري في "الفرائض"(رقم 36، 37، 38، 39)، وعبد الرزاق (19115)، والدارمي (2/ 367)، وسعيد بن منصور (رقم 155)، والبيهقي (6/ 217) من طريق محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عنه (وسقط مسروق من إسناد عبد الرزاق).
ومحمد بن سالم هذا ضعفه الأئمة، قال ابن عدي: له كتاب في الفرائض ينسب إليه من تصنيفه، والضعف على رواياته بيّن. وتوبع تابعه أبو هانئ عمر بن بشير، رواه الدارمي (2/ 381) بإسقاط مسروق.
وصحح سنده الحافظ في "الفتح"(12/ 30).
وروى ابن أبي شيبة (6/ 337) من طريق الشعبي عن ابن مسعود أنه كان يورث العمة والخالة.
والشعبي لم يدرك ابن مسعود.
ومنهم علي أيضًا: روى ذلك ابن أبي شيبة (7/ 336)، والبيهقي (6/ 217) بإسنادين فيهما رجل مجهول.
وانظر لنصرة هذا الرأي: "تهذيب السنن"(4/ 171 - 174) للمصنف، و"تنقيح التحقيق"(3/ 119 - 120)، "الفوائد الشنشورية"(221)، "العذب الفائض"(2/ 15 - 16)، "التحقيقات المرضية"(ص 264)، تعليقي على "الإشراف"(4/ 681 - 683)، للقاضي عبد الوهاب.
(1)
ورد عن عمر بن الخطاب.
فقد روى مالك في "الموطأ"(2/ 516)، ومن طريقه البيهقي (6/ 213)، عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عبد الرحمن بن حنظلة عن مولى من قريش يقال له: ابن مرسى عن عمر أنه قال عن العمة: لو رضيك اللَّه لأقرَّك.
وعبد الرحمن وابن مرسى لم أجد لهما ترجمة في "تعجيل المنفعة"!! وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي": لم أعرف لهما حالًا، وقال الطحاوي: ابن مرساء غير معروف.
وروى مالك في "الموطأ"(6/ 213)، ومن طريقه البيهقي (6/ 213)، وابن أبي شيبة (6/ 337) عن محمد بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمر: عجبًا للعمة تُورث ولا تَرثُ.
وسقط من سند ابن أبي شيبة: "عن أبيه"، وهو سند منقطع، أبو بكر بن حزم لم يدرك عمر.
والعجب أن البيهقي ذكر هذين الطريقين ثم قال: وقد روي عن عمر، (وهو المذكور في الحاشية السابقة)، ورواية المدنيين أولى بالصحة.
فتعقبه ابن التركماني، قلت: الذي روي عنه بخلاف ذلك إسناده صحيح متصل ورواية المدنيين من طريقين أحدهما فيه مجهول والآخر منقطع فكيف تكون أولى بالصحة!
وقد رد عن زيد بن ثابت، رواه البيهقي (6/ 213)، وإسناده جيد.
(2)
ورد هذا عن عائشة: كما رواه مسلم (1453) و (1454) في (الرضاع): باب رضاع الكبير، وهو في "صحيح البخاري"(4000) و (5088)، ولكن لم يسق القصة.
(3)
ورد هذا عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؛ كما في الحديث السابق وورد أيضًا عن عمر بن =
من مَنَع تيمم الجنب (1) ومن أوجبه (2)، وتقليد من رأى الطلاق الثلاث واحدة (3) ومن رآه ثلاثًا (4)،. . . .
= الخطاب: رواه عبد الرزاق (13889) عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا عن عمر، وهذا إسناد صحيح.
وعن ابن عمر: رواه مالك في "الموطأ"(2/ 606)، ومن طريقه الشافعي، والبيهقي (7/ 461) عن عبد اللَّه بن دينار عنه.
ورواه عبد الرزاق (13890) عن معمر عن الزهري عن سالم عنه، وهذه أسانيد في غاية الصحة.
(1)
ورد عن عمر بن الخطاب وابن مسعود: وقد ثبت هذا في "صحيح البخاري"(338) في (التيمم): باب المتيمم هل ينفخ فيهما و (339) - (343)، باب التيمم للوجه والكفين، و (345)، (346) باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم، و (347) باب التيمم، ضربة، ومسلم (368) (110 - 113) في (الحيض): باب التيمم، وسياق مسلم أوضح.
قال الحافظ في "الفتح"(1/ 443): وقيل إن ابن مسعود رجع عن ذلك.
أقول: روى ابن أبي شيبة (1/ 183) من طريق الضحاك قال: رجع عبد اللَّه عن قوله في التيمم، قال الحافظ في "الفتح" (1/ 457): إسناده منقطع.
(2)
منهم علي بن أبي طالب: رواه عنه ابن أبي شيبة (1/ 183)، وابن المنذر في "الأوسط"(2/ 14)، وابن أبي حاتم في "التفسير"(3/ 959 رقم 5359)، وابن جرير في "التفسير"(5/ 62)، ومطين في "حديثه"(ق 29/ ب)، والبيهقي (1/ 216) من طريق المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عنه.
وإسناده جيد، وعمار وأبو موسى كما هو في الحاشية المذكورة قبل.
(3)
ورد في الحديث الذي رواه مسلم (1472) في (الطلاق): باب طلاق الثلاث من حديث ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه عليهم، ووقع في (ك):"الثلاث واحدة".
(4)
منهم عمر بن الخطاب، وحديثه في "صحيح مسلم"(1472)، وروى عبد الرزاق (11340)، والبيهقي (7/ 334) من طريق سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب عنه مثل ذلك، وإسناده صحيح.
وأبو هريرة وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص: رواه أبو داود (2198) في "الطلاق": باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث. وإسناده صحيح.
وابن عباس: رواه أبو داود (2197)، وعبد الرزاق (11347) - (11353)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(7/ 337) من طرق كثيرة عنه.
وابن عمر: رواه مسلم (1471) في (الطلاق): أوله، ورواه عبد الرزاق (11344) من طريق معمر عن الزهري عن سالم عنه. =
وتقليد من أوجب فسْخ الحج إلى العمرة (1) وَمَنْ مَنَعَ منه (2)، وتقليد من أباح لحوم الحُمُر الأهلية (3) ومن منع منها (4)، وتقليد من رأى النّقض بمس الذَّكَر (5) ومن
= وابن مسعود: رواه عبد الرزاق (11343)، من طريق معمر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عنه وإسناده صحيح.
ورواه عبد الرزاق (11342)، والبيهقي (7/ 335) من طريق ابن سيرين عن علقمة عنه، وإسناده صحيح كذلك.
وعلي بن أبي طالب: رواه البيهقي (7/ 334 و 335) عنه بإسنادين، ورواه عبد الرزاق (11341) من طريق آخر عن علي وعن عثمان، وهو منقطع.
(1)
منهم: علي بن أبي طالب: رواه مسلم في "صحيحه"(1223) في (الحج): باب جواز التمتع، قال عبد اللَّه بن شقيق: كان عُثمان ينهى عن المتعة، وكان علي يأمر بها.
ومنهم: ابن عباس: رواه مسلم في "صحيحه"(1217) في المتعة بالحج والعمرة، و (1405 بعد 17) في (النكاح): باب نكاح المتعة، عن أبي نضرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها.
(2)
منهم: عثمان؛ كما هو في "صحيح مسلم"(1223).
وابن الزبير؛ كما هو في "صحيح مسلم"(1214).
وعمر بن الخطاب: رواه البخاري (1559) في (الحج): باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، و (1724) باب الذبح قبل الحلق، و (1795) في (العمرة): باب متى يحل المعتمر، و (4346) في (المغازي): باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، ومسلم (1221) في (الحج): باب نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام، من حديث أبي موسى الأشعري.
ورواه مسلم (1217) و (1405 بعد 17) من حديث ابن عباس.
ووقع في (ق): "ومن منعه".
(3)
ورد عن ابن عباس، رواه البخاري (5529) في (الذبائح): باب لحوم الحمر الإنسية، من طريق عمرو بن دينار، قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن حمر الأهلية فقال: قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس.
وقد روى البخاري (4227) في (المغازي) عنه رضي الله عنه، قال: لا أدري أنهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس، فكره أن تذهب حمولتهم، أو حَرَّمه في يوم خيبر لحم الحمر الأهلية.
قال النووي رحمه الله: ولم نجد عن أحد من الصحابة في ذلك خلافًا لهم إلا عن ابن عباس.
(4)
اتفق الصحابة على تحريمها، وقد رووا في هذا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر ما قبله.
(5)
ورد عن سعد بن أبي وقاص: رواه مالك (1/ 42 - رواية يحيى و 1/ 47 رقم 12 - رواية أبي مصعب)، وعبد الرزاق (414) و (415)، وابن أبي شيبة (1/ 189 - 190)، وابن =
لم يَرَه (1)،. . . . .
= أبي داود في "المصاحف"(211)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 131)، و"المعرفة"(1/ 224)، و"الخلافيات"(1/ 516 رقم 309 و 2/ 277 رقم 555) من طرق عن مصعب بن سعد عن أبيه.
وعن ابن عمر: رواه عبد الرزاق (417) و (418) و (419)، ومالك (1/ 42)، وسفيان بن عيينة في "حديثه"(رقم 10 - رواية زكريا المروزي)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 76)، والبيهقي في "الخلافيات"(557، 596)، و"السنن الكبرى"(1/ 131) وابن المنذر في "الأوسط"(1/ 194 رقم 84) من طريق ابن شهاب عن سالم عنه، ورواه ابن أبي شيبة (1/ 190)، وعبد الرزاق (421)، ومالك (1/ 42)، والبيهقي (1/ 131) من طرق عن نافع عنه.
ورواه مالك (1/ 42 - رواية يحيى و 1/ 48 رقم 113 رواية أبي مصعب وص 35 - رواية محمد بن الحسن)، ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط"(1/ 194 رقم 85)، والبيهقي (1/ 131)، وفي "الخلافيات"(رقم 529 و 556 و 595)، عن نافع عنه.
وهذه الأسانيد في غاية الصحة. بعضها من قوله وبعضها من فعله.
وعن ابن عباس، رواه ابن أبي شيبة (1/ 190)، والطحاوي (1/ 76)، والبيهقي (1/ 131) من طريق شعبة عن قتادة عن عطاء عنه، ومعه ابن عمر كذلك.
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وعن مجاهد عن ابن عمر عند الطحاوي (1/ 177).
وعن عائشة: رواه البيهقي (1/ 133) من طريق محرز بن سلمة عن عبد العزيز الدراوردي عن عبيد اللَّه بن عمر عن القاسم عنها.
وإسناده حسن.
ورواه الشافعي في "مسنده"(1/ 35)، و"الأم"(1/ 35)، والحاكم (1/ 138)، والبيهقي في "السنن"(1/ 133)، و"المعرفة"(1/ 224 - 225 رقم 195)، و"الخلافيات"(رقم 559، 560)، عن القاسم بن عبد اللَّه أظنه عبيد اللَّه بن عمر -على الشك- به.
لكن جزم البيهقي أنه رواه عبيد اللَّه بن عمر -وهو ثقة- وأخوه عبد اللَّه بن عمر -وهو من الضعفاء-.
وعن عمر بن الخطاب، وذكره البيهقي من طريق الشافعي في كتابه "القديم" عن مسلم وسعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عنه.
وهذا إسناد منقطع؛ ابن أبي مليكة لم يدرك عمر، توفي بعد المئة.
ورواه عبد الرزاق (416) عن ابن جريج سمعت عبد اللَّه بن أبي مليكة يحدث عمن لا يتهم عن عمر. وهذا ضعيف لإبهامه. وانظر: "الخلافيات"(2/ 243، 276 - بتحقيقي).
(1)
ورد عن حذيفة بن اليمان: رواه عبد الرزاق (429، 430)، والبخاري في "التاريخ الكبير"(1/ 117)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 78)، ومحمد بن الحسن في "الحجة"(1/ 62، 63)، و"الموطأ"(37)، وابن المنذر في "الأوسط"(1/ 201 رقم 96)، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= والبيهقي في "الخلافيات"(586) من طريق البراء بن قيس عنه قال: ما أبالي مسسته أو مسست أنفي.
والبراء ترجمه البخاري، وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وبعضهم زاد معه (المخارق بن أحمر) والمخارق ترجمة ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا كذلك.
ورواه ابن أبي شيبة (1/ 190)، والدارقطني (1/ 150)، والبيهقي في "الخلافيات"(رقم 589 - بتحقيقي) من طريق سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عنه.
وأبو عبد الرحمن هو السلمي، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وله طريق ثالث عن حذيفة: رواه الدارقطني (1/ 150) والبيهقي في "الخلافيات"(رقم 588).
وعن ابن مسعود: رواه ابن أبي شيبة (1/ 190)، وعبد الرزاق (430)، ومن طريقه الطبراني في "الكبير"(9214) وابن المنذر في "الأوسط"(1/ 200 رقم 92)، ومحمد بن الحسن في "الموطأ"(37)، و"الحجة على أهل المدينة"(1/ 62)، والطحاوي (1/ 78) والبيهقي في "الخلافيات"(رقم 579) من طريق أرقم بن شرحبيل عنه.
قال الهيثمي: (1/ 244): رجاله موثقون.
أقول: بل كلهم ثقات.
ورواه عبد الرزاق (431)، ومن طريقه الطبراني (9216) عن معمر عن قتادة عن سعيد بن جبير عنه.
قال الهيثمي: وسعيد لم يسمع من قتادة.
وله في "مصنف ابن أبي شيبة"(1/ 191 و 192)، و"معجم الطبراني"(9215)، و"شرح معاني الآثار"(1/ 78) و"الحجة"(1/ 61)، و"الموطأ"(36) كلاهما لمحمد بن الحسن، و"الخلافيات"(2/ 297، 302) وانظر: "العلل"(5/ 166 - 167 ورقم 798) للدارقطني طرق أخرى عنه.
وروى عبد الرزاق في "مصنفه"(427) عن هشام بن حسان عن الحسن البصري قال: اجتمع رهط من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، منهم من يقول: ما أبالي مسسته أم أذني.
ورواه الطبراني (9218) من طريق هشام عن الحسن إلا أنه قال: عن خمسة من أصحاب محمد.
قال الهيثمي (1/ 244): ورجاله ثقات رجال الصحيح؛ إلا أن الحسن مدلس، ولم يصرح بالسماع.
وعن سعد بن مالك، رواه عبد الرزاق (434)، وابن أبي شيبة (1/ 190)، ومحمد بن الحسن في "الحجة"(1/ 63، 64)، و"الموطأ"(38)، وابن المنذر في "الأوسط"(1/ 201 رقم 94)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 77)، والبيهقي في "الخلافيات"(2/ 97 رقم 583) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عنه وإسناده على شرط الشيخين. =
وتقليد من رأى بيع الأمة طلاقها (1) ومن لم يره (2)، وتقليد من وقف المؤلي عند الأجل (3)
= وعن عمران بن الحصين: رواه عبد الرزاق (433)، وابن أبي شيبة (1/ 191) من طريق الحسن عنه، والحسن مدلس، وقد عنعن.
ورواه ابن أبي شيبة (1/ 191) من طريق مِسْعَر عن عمير بن سعد (كذا وصوابه سعيد) عنه، وهذا إسناد صحيح.
وعن علي: رواه عبد الرزاق (428)، وابن المنذر في "الأوسط"(1/ 200 رقم 90)، والبيهقي في "الخلافيات"(2/ 294 رقم 578) من طريق الحارث عنه، والحارث ضعيف.
ورواه ابن أبي شيبة (1/ 191)، وابن المنذر في "الأوسط"(1/ 200 رقم 91)، ومحمد بن الحسن في "الحجة"(1/ 63)، و"الموطأ"(37)، والطحاوي (1/ 78) من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عنه، وقابوس فيه لين. وله طرق أخرى عن علي تدل على أن له أصلًا عنه، عند محمد بن الحسن في "الموطأ"(36)، وابن أبي شيبة (1/ 191)، وصححه عنه ابن عبد البر في "التمهيد"(17/ 201 - 202).
ورواه عبد الرزاق (436) من طريق الأعمش عن المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن أن عليًا وابن مسعود وحذيفة وأبا هريرة لا يرون من مس الذكر وضوءًا، وقالوا: لا بأس به. وإسناده جيد. وروي هذا عن عمار، انظر:"الخلافيات"(2/ 294، 305 - 308) مع تعليقي عليه.
(1)
هو مذهب ابن مسعود، كما تقدم قريبًا، وهناك تخريجه وروي هذا عن ابن عباس وأُبيّ بن كعب. ومن التابعين عن سعيد بن المسيب والحسن ومجاهد، أفاده ابن بطال في "شرح صحيح البخاري"(7/ 427) ونقله عنه ابن حجر في "الفتح"(9/ 404)، ثم تعقبه بقوله:"وما نقله عن الصحابة، أخرجه ابن أبي شيبة بأسانيد فيها انقطاع، قال: "وفيه عن جابر وأنس أيضًا، وما نقله عن التابعين فيه بأسانيد صحيحة" وفيه:"عن عكرمة والشعبي نحوه، وأخرجه سعيد بن منصور عن ابن عباس بسند صحيح" وانظر: "الإشراف"(3/ 348 رقم 1183) وتعليقي عليه.
(2)
هذا مذهب عمر، كما تقدم قريبًا، وهناك تخريجه.
(3)
قال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى"(20/ 381): "وهذا هو المأثور عن بضعة عشر من الصحابة، وقد دل عليه القرآن والأصول من غير وجه".
وقال أيضًا: "وقول الكوفيين أن عزم الطلاق انقضاء المدة، فإذا انقضت ولم يفِ طُلِّقتْ، فغاية ما يروى ذلك عن ابن مسعود إن صح عنه".
ويدل عليه أيضًا قوله تعالى: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ} [البقرة: 227]، فلو وقع بمضي المدة لم يحتج إلى عزم عليه، كما أن قوله:{سَمِيعٌ عَلِيمٌ} يقتضي أن الطلاق مسموع، ولا يكون المسموع إلا كلامًا، لا أنها تطلق عليه بمضي المدة. أفاده ابن مفلح في "الفروع"(8/ 21).
ويدل على صحة هذا الفهم ما كان عليه جمهور الصحابة. انظر: "مصنف عبد الرزاق"(6/ 353 - 354)، و"سنن سعيد بن منصور"(رقم 1884 - 1887) و"سنن البيهقي"(7/ 378) وما سيأتي.