المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الكلام على حديث أصحابي كالنجوم] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٣

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌فصل [تناقض أهل القياس دليل فساده]

- ‌[أمثلة من تناقض القياسيين]

- ‌فصل [مَثلٌ مما جمع فيه القياسيون بين المتفرقات]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل [من تناقض القياسيين مراعاة بعض الشروط دون بعضها الآخر]

- ‌[هل يعتبر شرط الواقف مطلقًا]

- ‌[عَرْض شروط الواقفين على كتاب اللَّه]

- ‌[خطأ القول بأن شرط الواقف كنص الشارع]

- ‌فصل [هل في اللطمة والضربة قصاص

- ‌فصل [حكومة النَّبيَّين الكريمين داود وسليمان]

- ‌[ما يُفعل بالجاني على النفس]

- ‌[ضمان إتلاف المال]

- ‌[كيف يُجزى الجاني على العرض

- ‌فصل [قوة أدلة الفريقين تحتاج إلى نظر دقيق]

- ‌فصل [القول الوسط بين الفريقين]

- ‌[إحاطة الأوامر الشرعية بأفعال المكلفين]

- ‌فصل [اختلفوا هل تحيط النصوص بحكم جميع الحوادث

- ‌رأي الفرقة الأولى]

- ‌فصل الفرقة الثَّانية

- ‌فصل الفرقة الثالثة

- ‌[النصوص محيطة بأحكام جميع الحوادث]

- ‌فصل [الرد على الفرق الثلاث]

- ‌[الاستصحاب: معناه وأقسامه]

- ‌ استصحاب البراءة الأصلية

- ‌استصحاب الوصف المُثْبت للحكم

- ‌فصل [استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع]

- ‌فصل [الدليل على أنه حجة]

- ‌فصل [الأصلي في الشروط الصحة أو الفساد]

- ‌فصل [أجوبة المانعين]

- ‌فصل [رد الجمهور على أجوبة المانعين]

- ‌فصل [أخطاء القياسيين]

- ‌الفصل الأول [شمول النصوص وإغناؤها عن القياس]

- ‌[المسألة المشتركة في الفرائض]

- ‌[المسألة العمرية]

- ‌فصل [مسألة ميراث الأخوات مع البنات]

- ‌فصل [صحة قول الجمهور في مسألة ميراث الأخوات]

- ‌فصل [المراد بأولى رجل ذكر في المواريث]

- ‌فصل [ميراث البنات]

- ‌فصل

- ‌فصل [ميراث الجد مع الإخوة]

- ‌الفَصل الثَّاني [ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس]

- ‌[لفظ القياس مجمل]

- ‌[شبهة من ظن خلاف القياس وردها]

- ‌[العمل المقصود به المال على ثلاثة أنواع]

- ‌فصل

- ‌[الأصل في جميع العقود العدل]

- ‌فصل [الحوالة موافقة للقياس]

- ‌فصل [القرض على وفق القياس]

- ‌فصل [إزالة النجاسة على وفق القياس]

- ‌فصل [طهارة الخمر بالاستحالة على وفق القياس]

- ‌فصل [الوضوء من لحوم الإبل على وفق القياس]

- ‌فصل [الفطر بالحجامة على وفق القياس]

- ‌فصل [الحكمة في كون التيمم على عضوين]

- ‌فصل [السلم جار على وفق القياس]

- ‌فصل [الكتابة تجري على وفق القياس]

- ‌فصل [بيان أن الإجارة على وفق القياس]

- ‌[ليس للعقود ألفاظ محدودة]

- ‌[عودة الى الرد على من زعم أنَّ الإجارة بيع معدوم]

- ‌[جوز الشارع المعاوضة على المعدوم]

- ‌[أقيسة أبطلها القرآن]

- ‌[القياس الفاسد أصل كل شر]

- ‌فصل [بيع المعدوم لا يجوز]

- ‌[جَوَّز الشرع بيع المعدوم في بعض المواضع]

- ‌[الصواب في المسألة]

- ‌[منع أن موجب العقد التسليم عقيبه]

- ‌فصل [بيع المقاثي والمباطخ ونحوهما]

- ‌فصل [ضمان الحدائق والبساتين]

- ‌فصل [إجارة الظئر على وفق القياس الصحيح]

- ‌فصل [حمل العاقلة الدية عن الجاني طبق القياس]

- ‌فصل [بيان أن المُصرَّاة على وفق القياس]

- ‌[الرد على ذلك]

- ‌فصل [الخراج بالضمان]

- ‌[الحكمة في رد التمر بدل اللبن]

- ‌فصل [أمر الذي صلى فذًا بالإعادة]

- ‌فصل [الرهن مركوب ومحلوب وعلى من يركب ويحلب النفقة]

- ‌فصل [الحكم في رجل وقع على جارية امرأته موافق للقياس]

- ‌فصل [المتلفات تضمن بالجنس]

- ‌[مَنْ مثَّل بعبده عتق عليه]

- ‌فصل [استكراه السيد لجاريته وعبده]

- ‌[ما من نص صحيح إلا وهو موافق للعقل]

- ‌[التعزير]

- ‌[الكلام على حديث: "لا يضرب فوق عشرة أسواط

- ‌فصل [المضي في الحج الفاسد لا يخالف القياس]

- ‌فصل [العذر بالنسيان]

- ‌[طرد هذا القياس في أمور كثيرة]

- ‌[هل هناك فرق بين الناسي والمخطئ]

- ‌[مَنْ تَصَرَّف في حق غيره هل تصرفه مردود أو موقوف

- ‌[القول بوقف العقود عند الحاجة]

- ‌[ابن تيمية يقول: الصحابة أفقه الأمة وأعلمها ودليل قوله]

- ‌فصل [مسألة الزُّبية]

- ‌[حكم علي في القارصة [والقامصة] والواقصة]

- ‌فصل [الحكم في بصير يقول أعمى فيخرّان معًا وفق القياس]

- ‌فصل [حكم عليٍّ في جماعة وقعوا على امرأة وفق القياس]

- ‌[حكم الفقهاء في الحديث]

- ‌[لماذا جعل النسب للأب]

- ‌[من أحكام الولاء]

- ‌[المسبي تابع في الإِسلام لسابيه]

- ‌فصل [ليس في الشريعة ما يخالف العقل]

- ‌[شبهات لنفاة القياس وأمثلة لها]

- ‌[كيف يمكن القياس مع الفرق بين المتماثلات

- ‌[الجواب عن هذه الشبه]

- ‌[الجواب المجمل]

- ‌[جواب ابن الخطيب]

- ‌[جواب أبي بكر الرازي الحنفي]

- ‌[جواب القاضي أبي يعلى]

- ‌[جواب القاضي عبد الوهاب]

- ‌[جواب مفصل] [لماذا وجب الغسل من المني دون البول

- ‌فصل [الفرق بين الصبي والصبية]

- ‌فصل [الفرق بين الصلاة الرباعية وغيرها]

- ‌فصل [لماذا وجب على الحائض قضاء الصوم دون الصلاة

- ‌فصل [حكم النظر إلى الحرة وإلى الأمة]

- ‌فصل [الفرق بين السارق والمنتهب]

- ‌فصل [الفرق بين اليد في الدية وفي السرقة]

- ‌فصل [حكمة حد القذف بالزنا دون الكفر]

- ‌فصل [حكمة الاكتفاء في القتل بشاهدين دون الزنا]

- ‌فصل [الحكمة في جلد قاذف الحر دون العبد]

- ‌فصل [الحكمة في التفريق بين عدة الموت والطلاق]

- ‌[الحكم في شرع العدة]

- ‌[أجناس العِدد]

- ‌فصل [حكمة عدة الطلاق]

- ‌[ما يترتب على حقوق العدة]

- ‌[عدة المختلعة]

- ‌[أقسام النساء بالنسبة للعدة]

- ‌[حكمة عدة المطلقة ثلاثًا]

- ‌[عدة المخيرة وحكمتها]

- ‌[عدة الآيسة والصغيرة وحكمتها]

- ‌فصل [حكمة تحريم المرأة بعد الطلاق الثلاث]

- ‌[حكمة جعل العدة ثلاثة قروء]

- ‌فصل [الحكمة في غسل أعضاء الوضوء]

- ‌[ما يكفره الوضوء من الذنوب]

- ‌فصل [توبة المحارب]

- ‌فصل [قبول رواية العبد دون شهادته]

- ‌فصل [صدقة السائمة وإسقاطها عن العوامل]

- ‌فصل [حكمة اللَّه في الفرق بين الحرة والأمة في تحصين الرجال]

- ‌فصل [الحكمة في نقض الوضوء بمس ذكره دون غيره من الأعضاء]

- ‌فصل [الحكمة في إيجاب الحد بشرب قطرة من الخمر]

- ‌فصل [الحكمة في قصر الزوجات على أربع دون السريات]

- ‌فصل [الحكمة في إباحة التعدد للرجل دون المرأة]

- ‌[شهوة الرجل أقوى من شهوة المرأة]

- ‌فصل [الحكمة في جواز استمتاع السيد بأمته دون العبد بسيدته]

- ‌فصل [التفريق بين أحكام الطلقات]

- ‌فصل [التفريق بين لحم الإبل وغيرها في إيجاب الوضوء]

- ‌فصل [الحكمة في التفريق بين الكلب الأسود وغيره]

- ‌فصل [الحكمة في التفرقة بين الريح والجُشاء]

- ‌فصل [الحكمة في التفرقة بين الخيل والإبل في الزكاة]

- ‌فصل [الحكمة في التفريق بين بعض مقادير الزكاة]

- ‌فصل [حكمة قطع يد السارق دون لسان القاذف مثلًا]

- ‌[من حكمة اللَّه شرع الحدود]

- ‌[تفاوتت الجنايات فتفاوتت العقوبات]

- ‌[القتل وموجبه]

- ‌[القطع وموجبه]

- ‌[الجلد وموجبه]

- ‌فصل [تغريم المال وموجبه]

- ‌[التغريم نوعان: مضبوط، وغير مضبوط]

- ‌[التعزير ومواضعه]

- ‌فصل [من حكمة اللَّه اشتراط الحجة لإيقاع العقوبة]

- ‌[السر في أن العقوبات لم يطرد جعلها من جنس الذنوب]

- ‌[ردع المفسدين مستحسن في العقول]

- ‌[التسوية في العقوبات مع اختلاف الجرائم لا تليق بالحكمة]

- ‌[حكمة القصاص]

- ‌[مقابلة الإتلاف بمثله في كل الأحوال شريعة الظالمين]

- ‌[حكمة تخيير المجني عليه في بعض الأحوال دون بعض]

- ‌فصل [ليس من الحكمة إتلاف كل عضو وقعت به معصية]

- ‌[الحكمة في حد السرقة]

- ‌[الحكمة في حد الزنا وتنويعه]

- ‌[إتلاف النفس عقوبة أفظع أنواع الجرائم]

- ‌[ترتيب الحد تبعًا لترتيب الجرائم]

- ‌فصل [سوّى اللَّه بين العبد والحر في أحكام وفرق بينهما في أخرى]

- ‌فصل [حكمة شرع اللعان في حق الزوجة دون غيرها]

- ‌فصل [الحكمة في تخصيص المسافر بالرخص]

- ‌فصل [الفرق بين نذر الطاعة والحلف بها]

- ‌[الالتزام بالطاعة أربعة أقسام]

- ‌[الحلف بالطلاق والعتاق كنذر اللجاج والغضب]

- ‌فصل [الحكمة في التفرقة بين الضبع وغيره من ذي الناب]

- ‌[الرد على حديث إباحة أكل الضبع]

- ‌[رأي الذين صححوا الحديث]

- ‌فصل [سر تخصيص خزيمة بقبول شهادته وحده]

- ‌فصل [سر تخصيص أبي بردة بإجزاء تضحيته بعناق]

- ‌فصل [سر التفرقة في الوصف بين صلاة الليل وصلاة النهار]

- ‌فصل [السر في تقديم العصبة البعداء على ذوي الأرحام وإن قربوا]

- ‌فصل [الفرق بين الشفعة وأخذ مال الغير]

- ‌[ورود الشرع بالشفعة دليل على الحكمة]

- ‌[فيم تكون الشفعة]

- ‌[رأي المثبتين للشفعة]

- ‌فصل [رأي القائلين بشفعة الجوار]

- ‌[حق الجار]

- ‌[ثبوت الحكم بالشفعة في الشركة وللجار]

- ‌[حديث العرزمي في الشفعة والكلام عليه]

- ‌[تصحيح الحديث]

- ‌[أحاديث أخرى]

- ‌[رد المبطلين لشفعة الجوار]

- ‌[الفرق بين الشريك والجار]

- ‌[القول الوسط في حق الشفعة]

- ‌[رأي البصريين]

- ‌[رأي الكوفيين وأهل المدينة]

- ‌[رأي ابن القيم في حديث العرزمي]

- ‌[القياس الصحيح يؤيد مفهوم حديث العرزمي]

- ‌[اعتراض]

- ‌[الجواب عن الاعتراض]

- ‌فصل [الحكمة في الفرق بين بعض الأيام وبعضها الآخر]

- ‌فصل [الحكمة في الفرق بين بنت الأخ وبنت العم ونحوها]

- ‌فصل [حمل العاقلة دية الخطأ]

- ‌فصل [الحكمة في الفرق بين المستحاضة والحائض]

- ‌فصل [الحكمة في الفرق بين اتحاد الجنس واختلافه في تحريم الربا]

- ‌[الربا نوعان: جليّ وخفي، والجلي النسيئة]

- ‌[الأجناس التي يحرم فيها ربا الفضل وآراء العلماء في ذلك]

- ‌[علة تحريم ربا الفضل في الدراهم والدنانير]

- ‌[السر في أنه ليس للصفات في البيوع مقابل]

- ‌[الخلاف في بيع اللحم بالحيوان]

- ‌فصل [الحكمة في وجوب إحداد المرأة على زوجها أكثر مما تحد على أبيها]

- ‌فصل [الحكمة في مساواة المرأة للرجل في بعض الأحكام دون بعض]

- ‌فصل [الحكمة في التفرقة بين زمان وزمان ومكان ومكان]

- ‌فصل [الحكمة في الجمع بين المختلفات في الحكم متى اتفقت في موجبه]

- ‌فصل [الحكمة في أن الفأرة كالهرة في الطهارة]

- ‌فصل [الحكمة في جعل ذبيحة غير الكتابي مثل الميتة]

- ‌فصل [الحكمة في الجمع بين الماء والتراب في حكم التطهير]

- ‌فصل [معرفة الأشباه]

- ‌[ذم الغضب]

- ‌[الصبر على الحق]

- ‌[للَّه على كل أحد عبودية بحسب مرتبته]

- ‌[تعطيل العبودية الخاصة تجعل الإنسان من أقل الناس دينًا]

- ‌[أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس دينًا]

- ‌فصل [إخلاص النية للَّه تعالى]

- ‌[الواجب على من عزم على فعل أمر]

- ‌[أهل النصيب من إياك نعبد وإياك نستعين]

- ‌فصل [المتزين بما ليس فيه وعقوبته]

- ‌[النفاق وخشوعه]

- ‌فصل [أعمال العباد أربعة أنواع، المقبول منها نوع واحد]

- ‌فصل [جزاء المخلص]

- ‌[لكل من عمل خيرًا أجران]

- ‌ذكر تحريم الإفتاء في دين اللَّه بغير علم وذكر الإجماع على ذلك

- ‌[إثم القول على اللَّه بغير علم]

- ‌[على من لا يعلم أن يقول: لا أدري]

- ‌[طريقة السلف الصالح]

- ‌[فوائد تكرير السؤال]

- ‌ذكر تفصيل القول في التقليد وانقسامه إلى ما يحرم القول فيه والإفتاء به، وإلى ما يجب المصير إليه، وإلى ما يسوغ من غير إيجاب

- ‌[أنواع ما يحرم القول به]

- ‌[الفرق بين الاتباع والتقليد]

- ‌[مضار زلة العالم]

- ‌[كلام علي لكُميل بن زياد]

- ‌[نهي الصحابة عن الاستنان بالرجال]

- ‌[الاحتجاج على من أجاز التقليد بحجج نظرية]

- ‌[التقليد والاتباع]

- ‌فصل [نهي الأئمة الأربعة عن تقليدهم]

- ‌فصل [مناظرة بين مقلِّد وصاحب حُجَّة]

- ‌[الرد على حجج القائلين بالتقليد]

- ‌[نقول عن الأئمة في النهي عن تقليدهم]

- ‌[عودة إلى محاجة دعاة التقليد]

- ‌[موقف المقلدين من الحديث وأمثلة عليه]

- ‌[طرف من تخبط المقلدين في الأخذ ببعض السنة وترك بعضها الآخر]

- ‌[خالف المقلدون أمر اللَّه ورسوله وأئمتهم]

- ‌[الخلف قلبوا أوضاع الدين]

- ‌[ذم اللَّه الذين فرقوا دينهم]

- ‌[ذم اللَّه الذين تقطعوا أمرهم زبرًا]

- ‌[ذم اللَّه من أعرض عن التحاكم إليه]

- ‌[الحق في واحد من الأقوال]

- ‌[دعوة رسول اللَّه عامة]

- ‌[الأقوال لا تنحصر وقائلوها غير معصومين]

- ‌[العِلْمُ يَقِلُّ]

- ‌[ما علة إيثار قول على قول

- ‌[حديث الكلالة بين الصدِّيق والفاروق]

- ‌[لم يكن عمر يقلد أبا بكر]

- ‌[ما خالف فيه عمر أبا بكر]

- ‌[عودة إلى الرد على المقلدة بعمل عمر]

- ‌[حجج إبطال التقليد]

- ‌[لم يكن ابن مسعود يقلد عمر]

- ‌[مكانة ابن مسعود بين الصحابة في علمه]

- ‌[لم يكن الصحابة يقلد بعضهم بعضًا]

- ‌[معنى أمر رسول اللَّه باتباع معاذ]

- ‌[طاعة أولي الأمر]

- ‌[الثناء على التابعين ومعنى كونهم تابعين]

- ‌[من هم أتباع الأئمة]

- ‌[الكلام على حديث أصحابي كالنجوم]

- ‌[الصحابة هم الذين أمرنا بالاستنان بهم]

- ‌[الخلف لا يأخذون بسنة ولا يقتدون بصحابي]

- ‌[أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيحدث اختلاف كثير]

- ‌[أمر عمر شريحًا بتقديم الكتاب ثم السنة]

- ‌[طريق المتأخرين في أخذ الأحكام]

- ‌[أئمة الإسلام يقدمون الكتاب والسنة]

- ‌[طريقة أهل العلم وأئمة الدين]

- ‌[طريق الخلف المقلدين]

- ‌[هل قَلَّد الصحابة عمر

- ‌[قول عمر: لو فعلتُ صارتْ سنةً]

- ‌[ما استبان فاعمل به وما اشتبه فكله لعالمه]

- ‌[فتوى الصحابة والرسول حي تبليغ عنه]

- ‌[المراد من إيجاب اللَّه قبول إنذار من نفر للفقه في الدين]

- ‌[أخذ ابن الزبير بقول الصديق في الجد]

- ‌[ليس قبول شهادة الشاهد تقليدًا له]

- ‌[ليس من التقليد قبول قول القائف ونحوه]

- ‌[شراء الأطعمة من غير سؤال عن أسباب حِلِّها]

- ‌[هل كُلِّف الناس كلهم الاجتهاد

- ‌[عدد الأحاديث التي تدور عليها أصول الأحكام وتفاصيلها]

- ‌[مسألة عقبة بن الحارث ليست دليلًا للمقلدة]

- ‌[الرد على دعوى أن الأئمة قالوا بجواز التقليد]

- ‌[بم لقب الأئمة المقلد

الفصل: ‌[الكلام على حديث أصحابي كالنجوم]

يكون هؤلاء المتأخرون على مذهب الأئمة دون أصحابهم الذين لم يكونوا يقلدونهم، فأَتْبع الناس لمالك ابن وهبٍ وطبقته ممن يحكِّم الحجة وينقاد للدليل أين كان، وكذلك أبو يوسف ومحمد أتْبع لأبي حنيفة من المقلدين له مع كثرة مخالفتهما له، وكذلك البخاري ومسلم (1) وأبو داود والأثرم وهذه الطبقة من أصحاب أحمد أتْبع له من المقلدين المحضْ المنتسبين إليه، وعلى هذا فالوقف على أتباع الأئمة أهل الحجة والعلم أحق به من المقلدين في نفس الأمر.

[الكلام على حديث أصحابي كالنجوم]

الوجه الخامس والأربعون: قولهم يكفي في صحة التقليد الحديث المشهور: "أصحابي كالنُّجوم بأيهم اقتديتُم اهتديتُم"(2) جوابه من وجوه:

أحدها: أن هذا الحديث قد روي من طريق الأعمش، عن أبي سُفيان، عن جابر، ومن حديث سعيد بن المسيب عن عمر (3)، ومن طريق حمزة الجزري عن نافع عن ابن عمر، ولا يثبت شيء منها (4)، قال ابنُ عبد البرِّ (5): حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد أن أبا عبد اللَّه بن مفرح حدثهم ثنا محمد بن أيوب الصموت قال: قال لنا البَزَّار: وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" فهذا الكلام لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم (6).

الثاني: أن يقال لهؤلاء المقلدين: فكيف استجزتم ترك تقليد النجوم التي

(1) انظر تحرير مذهبه والمذكورين في كتابي "الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح"(1/ 37 - 47).

(2)

مضى تخريجه.

(3)

في المطبوع "ابن عمر" و (ك)، والصواب ما أثبتاه كما في مصادر التخريج.

(4)

وقد تقدم تخريجها مع زيادة عليها والحمد للَّه وحده.

(5)

في "الجامع"(2/ 923 - 924)، ونقل قول البزار هذا: ابن الملقن في "تذكرة المحتاج"(ص 68)، والزركشي في "المعتبر"(83)، وابن حجر في "موافقة الخبر الخبر"(1/ 147).

(ملاحظة): إسناد ابن عبد البر في "الجامع" غبر المسوق هنا، ثم وجدت الإسناد المذكور إلى البزار في "الإحكام" (6/ 83) وأوله:"وكتب إليَّ النمري. . . " وهو ابن عبد البر، وعنده:"أن أبا عبد بن مفرج".

(6)

في هامش (ق): "قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل عمن احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم" قال: "لا يصح هذا الحديث"".

ص: 543

يُهتدى بها وقلَّدتم من هو دونهم بمراتب كثيرة؛ فكان تقليد مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد آثر عندكم من تقليد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ فما دل عليه الحديث خالفتموه صريحًا، واستدللتم به على تقليد من لم يتعرَّض له بوجه.

الثالث: أن هذا يوجب عليكم تقليد من ورّث الجد مع الإخوة منهم (1) ومن أسقط الإخوة به معًا (2)، وتقليد من قال: الحرام يمين (3)، ومن قال: هو طلاق (4)، وتقليد من حَرَّم الجمع بين الأختين بملك اليمين (5)، ومن أباحه (6)، وتقليد من جَوَّز للصائم أكل البَرد (7).

(1) مضى تخريجه.

(2)

مضى تخريجه.

(3)

هو عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه وقد مضى تخريج هذا الأثر قريبًا.

(4)

هو عمر رضي الله عنه وقد مضى أيضًا.

(5)

ورد عن عمّار: رواه ابن أبي شيبة (3/ 306)، والبيهقي (7/ 163) من طريق مطرف عن أبي الجهم عن أبي الأخضر عنه، أنه كره من الإماء ما كره من الحرائر إلا العدد.

ورجاله ثقات مشهورون، وأبو الأخضر وجدت أنه صاحب عمّار بن ياسر.

وعن ابن مسعود رواه البيهقي (7/ 163) من طريق جعفر بن عون عن ابن سَوّار عن ابن سيرين عن عبد اللَّه بن عتبة عنه.

ورجاله ثقات غير ابن سَوّار هو أشعث وهو ضعيف.

وعن ابن عمر: رواه ابن أبي شيبة (3/ 106) عن أبي معاوية الضرير عن حجاج عن ميمون عنه.

وحجاج هو ابن تميم؛ لأنه هو الذي يروي عن ميمون بن مهران، وهو ضعيف؛ قال ابن عدي: ليس له كثير رواية، ورواياته ليست بالمستقيمة، وقال العقيلي: روى عن ميمون بن مهران أحاديث لا يتابع عليها، وميمون من الثقات.

وعن علي بن أبي طالب: رواه ابن أبي شيبة (3/ 306) من طريق موسى بن أيوب عن عمّه عنه.

وموسى بن أيوب هذا هو الغافقي، روى إسحاق بن منصور وعباس الدوري عن ابن معين وأبي داود أنه ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات" أما العقيلي فنقل عن ابن معين أنه قال فيه: منكر الحديث، وعمه هو إياس بن عامر وهو صدوق، لكن ورد عنه في رواية أخرى من طريق شعبة عن أبي عون عن أبي صالح الحنفي أن ابن الكواء سأل عليًا عن الجمع بين الأختين فقال: حرمتهما آية وأحلتهما أخرى ولست أفعل أنا ولا أهلي.

وأبو عون هو محمد بن عبيد اللَّه بن سعيد، وأبو صالح الحنفي هو عبد الرحمن بن قيس، وهما من الثقات، فالإسناد صحيح.

(6)

ورد هذا عن عثمان رضي الله عنه، وقد خرجته مفصلًا.

(7)

رواه عبد اللَّه بن أحمد في "زوائد المسند"(3/ 279)، والبزار (1022) والطحاوي (5/ 115) من طريقين عن قتادة، وعند أحمد عن قتادة وحميد والطحاوي (5/ 116) عن =

ص: 544

ومن منع منه (1)، وتقليد من قال: تعتدُّ المُتوفى عنها بأقصى الأجلين (2) ومن قال: بوضع الحمل (3)، وتقليد من قال: يحرم على المُحرم استدامة الطيب (4)، وتقليد من أباحه (5)، وتقليد من جَوَّز بيع الدِّرهم بالدرهمين (6)، وتقليد من

= ثابت جميعهم عن أنس قال: مطرنا بردًا، وأبو طلحة صائم فجعل يأكل منه.

قيل له: أتأكل وأنت صائم؟ قال: إنما هذا بركة.

وهذا إسناد صحيح، موقوف على أبي طلحة، وقال البزار: لا نعلم هذا الفعل إلا عن أبي طلحة.

ورواه أبو يعلى (1424) و (3999)، والبزار (1021) والطحاوي في "المشكل" (1864) من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أنس مرفوعًا بجواز أكل البرد للصائم!! قال الهيثمي في "المجمع" (3/ 171 - 172):"رواه أبو يعلى، وفيه علي بن زيد وفيه كلام، وقد وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح".

قلت: علي بن زيد ضعيف، ولا يقبل منه مثل هذه المنكرات!!

(1)

ذكرت قول البزار من قبل: "ولا نعلم هذا الفعل إلا عن أبي طلحة".

(2)

ممن قال: "تعتد أبعد الأجلين" ابن عباس: رواه البخاري (4909) في "التفسير" باب: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ، ومسلم (1485) في (الطلاق): باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل.

(3)

منهم ابن مسعود: رواه البخاري (4910) في (التفسير): باب {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ. . .} .

(4)

ورد النهي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رواه مالك في "الموطأ"(1/ 329)، ومن طريقه البيهقي (5/ 35)، عن نافع عن أسلم مولى عمر عنه.

ورواه ابن أبي شيبة (4/ 286) من طريق أيوب عن نافع به وإسناده صحيح.

وعن ابن عمر بمعناه: رواه مسلم (1192) في (الحج).

(5)

ورد الإذن عن جمع من الصحابة:

منهم: الحسين بن علي بن أبي طالب، رواه ابن أبي شيبة (3/ 284) وفي إسناده شريك القاضي وهو ضعيف.

ومنهم: سعد بن أبي وقاص، رواه الشافعي في "مسنده"(1/ 300)، ومن طريقه البيهقي (5/ 235)، وابن أبي شيبة (4/ 284) من طريقين عن عائشة بنت سعد أنها قالت: طيبت أبي. . . وسنده صحيح.

ومنهم عبد اللَّه بن الزبير: رواه ابن أبي شيبة (3/ 285، 286)، بإسنادين، وكلاهما صحيح.

ومنهم ابن عباس: رواه الشافعي (1/ 300)، ومن طريقه البيهقي (5/ 35)، وإسناده لا بأس به.

وله طريق آخر عند ابن أبي شيبة (3/ 285)، والبيهقي (5/ 35) وإسناده جيّد كذلك.

ومنهم أم المؤمنين عائشة: رواه ابن أبي شية (3/ 285).

(6)

وهذا ورد عن ابن عباس كان يقول: لا ربًا إلا في النسيئة. =

ص: 545

حَرَّمه (1)، وتقليد من أوجب الغُسل من الإكسال (2). . . .

= رواه البخاري (2178) و (2179) في (البيوع): باب بيع الدينار بالدينار نساء، ومسلم (1596) في المساقاة: بيع الطعام مثلًا بمثل، من حديث أبي سعيد الخدري، وفيه كلام ابن عباس وروايات مسلم مفصلة.

وقد ورد عنه أنه رجع عن ذلك: فقد روى الحاكم (2/ 42 - 43) من طريق روح بن عبادة عن حيان بن عبيد اللَّه العدوي قال: سألت أبا مجلز عن الصرف فقال: كان ابن عباس لا يرى به بأسًا زمانًا من عمره ما كان فكان يقول: إنما الربا في النسيئة فلقيه أبو سعيد الخدري فقال له: يا ابن عباس ألا تتقي اللَّه إلى متى تُؤكل الناس الربا. . . ثم ذكر له الحديث. . . فقال ابن عباس: جزاك اللَّه يا أبا سعيد الجنة فإنك ذكرتني أمرًا كنت نسيته أستغفر اللَّه وأتوب إليه، فكان ينهى عنه بعد ذلك أشد النهي.

وصححه ووافقه الذهبي، وذكره الحافظ ابن حجر في "الفتح"(4/ 382) ساكتًا عنه، وذكر الحافظ أن ابن عمر كان يقول به ثم رجع، قال:"وابن عباس وقد اختلف في رجوعه" وانظر في تحقيق رجوعه "التاريخ الكبير"(1/ 2/ 487)، "مصنف عبد الرزاق"(8/ 118 - 119)، "شرح معاني الآثار"(4/ 64 - 65)، و"ذكر أخبار أصبهان"(1/ 230)، "الكفاية"، (ص 28)، "تاريخ واسط"(ص 93)، "المعرفة والتاريخ"(3/ 27)، "الاعتبار" للحازمي (ص 248، 250)، "المعجم الأوسط"(رقم 1561 - ط الطحان)، "التمهيد"(4/ 74)، "المطالب العالية"(1/ 388 - 389 - ط الأعظمي)، "الفقيه والمتفقه"(1/ 140، 141، 142 - 143 - ط القديمة)، "المغني"(4/ 1 - 3)، "تحفة الأحوذي"(4/ 442)، وتعليقي على أوهام الحاكم في "المدخل" لعبد الغني بن سعيد الأزدي (ص 104)، وللآجرِّي جزء "رجوع ابن عباس عن الصرف" ذكره ابن خير في "فهرسة ما رواه عن شيوخه"(ص 285).

وفي (ق): "أجاز" بدل "جوز".

(1)

ذكرنا من جوّزه من الصحابة والباقي على تحريمه وسبق نقل إنكار أبي سعيد الخدري على ابن عباس، وكذا في المراجع المذكورة عن رجوع ابن عباس، واللَّه الموفق.

(2)

الذين أوجبوا الغسل من الجنابة جماعة كثر من الصحابة، منهم عائشة: رواه مالك (1/ 46)، والشافعي (1/ 38)، وابن أبي شيبة (1/ 108 و 109)، وعبد الرزاق في "مصنفه"(1/ 245، 247)، والبيهقي في "الكبرى"(1/ 264) من طرق وأسانيد عنها.

ومنهم عمر بن الخطاب: روى ذلك مالك في "الموطأ"(1/ 45)، وعبد الرزاق (936)، وابن أبي شيبة (1/ 108، 109)، والبيهقي، (1/ 166).

ومنهم ابن عمر: رواه مالك (1/ 147)، وعبد الرزاق (946)، وابن أبي شيبة (1/ 111)، والبيهقي (1/ 166).

ومنهم أبو هريرة: رواه عبد الرزاق (940)، وابن أبي شيبة (1/ 109).

ومنهم ابن مسعود: رواه عبد الرزاق (947)، وابن أبي شيبة (1/ 109)، والبيهقي (1/ 166).

ومنهم علي بن أبي طالب: رواه عبد الرزاق (942) و (943)، وابن أبي شيبة (1/ 108). =

ص: 546

وتقليد من أسقطه (1)، وتقليد من ورّث ذوي الأرحام (2). . . .

= ومنهم أبو بكر الصديق: رواه عبد الرزاق (942)، وابن أبي شيبة (1/ 109).

ومنهم ابن عباس: رواه عبد الرزاق (949) و (950)، وابن أبي شيبة (1/ 111).

ومنهم سهل بن سعد: رواه عبد الرزاق (951)، وابن أبي شيبة (1/ 111)، والنعمان بن بشير: رواه ابن أبي شيبة (1/ 111)، وغيرهم.

قال (ط): أكسل الرجل: جامع ولم ينزل.

(1)

وأما الذين أوجبوا الغسل من الماء: فقد روى البخاري في "صحيحه"(292) في (الغسل): باب غسل ما يصيب من فرج المرأة أن زيد بن خالد الجهني سأل عثمان فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يُمنِ؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره.

قال عثمان: سمعته من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد اللَّه وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك.

والحديث في "صحيح مسلم" مختصرًا.

وقد نقل الحافظ في "الفتح"(1/ 397) عن أحمد أنه ثبت عن هؤلاء العمل بخلاف هذا.

فقد روى أحمد (5/ 115 و 116)، وأبو داود (214)، والترمذي (110)، وابن ماجه (609)، وابن خزيمة (225)، والبيهقي (1/ 165)، وغيرهم من طريق سهل بن سعد عن أبيّ بن كعب أنه قال: إن كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها، وانظر المصادر التي ذكرت من قبل و"الفتح".

(2)

منهم عمر بن الخطاب:

فقد رواه عبد الرزاق (19112 و 19113 و 19114)، والدارمي (2/ 366 و 367)، وسعيد بن منصور (رقم 153، 154، 165، 167) والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/ 399، 400)، وابن أبي شيبة (7/ 336، 337)، والدارقطني (4/ 99 - 100)، والبيهقي (6/ 216 - 217)، من طرق عن عمر أنه جعل للعمة الثلثين وللخالة الثلث، وكلها مرسلة عن عمر.

لكن روى ابن أبي شيبة (6/ 336) عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عمر أنه قسم المال بين عمة وخالة، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم بن أبي النجود، وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي" (6/ 217):"وهذا سند صحيح متصل".

وروى ابن أبي شيبة (6/ 336)، وسعيد بن منصور (رقم 165) من طريق الأعمش عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد اللَّه يورثان الخالة والعمة. . .

وإسناده منقطع: إبراهيم لم يدرك ابن مسعود ولا عمر.

وروى ابن أبي شيبة (6/ 337) من طريق عبد اللَّه بن عبيد بن عمير أن عمر ورث خالًا. وهو منقطع أيضًا.

ومنهم عائشة أم المؤمنين: رواه عبد الرزاق (19124)، والدارمي (2/ 366)، والنسائي في "الكبرى" في (الفرائض)(6353) والدارقطني (4/ 85) من طريق طاوس عنها، وهو منقطع أيضًا. =

ص: 547

ومن أسقطهم (1)، وتقليد من رأى التحريم برضاع الكبير (2) ومَنْ لم يَرَه (3)، وتقليد

= ومنهم ابن مسعود: رواه سفيان الثوري في "الفرائض"(رقم 36، 37، 38، 39)، وعبد الرزاق (19115)، والدارمي (2/ 367)، وسعيد بن منصور (رقم 155)، والبيهقي (6/ 217) من طريق محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عنه (وسقط مسروق من إسناد عبد الرزاق).

ومحمد بن سالم هذا ضعفه الأئمة، قال ابن عدي: له كتاب في الفرائض ينسب إليه من تصنيفه، والضعف على رواياته بيّن. وتوبع تابعه أبو هانئ عمر بن بشير، رواه الدارمي (2/ 381) بإسقاط مسروق.

وصحح سنده الحافظ في "الفتح"(12/ 30).

وروى ابن أبي شيبة (6/ 337) من طريق الشعبي عن ابن مسعود أنه كان يورث العمة والخالة.

والشعبي لم يدرك ابن مسعود.

ومنهم علي أيضًا: روى ذلك ابن أبي شيبة (7/ 336)، والبيهقي (6/ 217) بإسنادين فيهما رجل مجهول.

وانظر لنصرة هذا الرأي: "تهذيب السنن"(4/ 171 - 174) للمصنف، و"تنقيح التحقيق"(3/ 119 - 120)، "الفوائد الشنشورية"(221)، "العذب الفائض"(2/ 15 - 16)، "التحقيقات المرضية"(ص 264)، تعليقي على "الإشراف"(4/ 681 - 683)، للقاضي عبد الوهاب.

(1)

ورد عن عمر بن الخطاب.

فقد روى مالك في "الموطأ"(2/ 516)، ومن طريقه البيهقي (6/ 213)، عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عبد الرحمن بن حنظلة عن مولى من قريش يقال له: ابن مرسى عن عمر أنه قال عن العمة: لو رضيك اللَّه لأقرَّك.

وعبد الرحمن وابن مرسى لم أجد لهما ترجمة في "تعجيل المنفعة"!! وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي": لم أعرف لهما حالًا، وقال الطحاوي: ابن مرساء غير معروف.

وروى مالك في "الموطأ"(6/ 213)، ومن طريقه البيهقي (6/ 213)، وابن أبي شيبة (6/ 337) عن محمد بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمر: عجبًا للعمة تُورث ولا تَرثُ.

وسقط من سند ابن أبي شيبة: "عن أبيه"، وهو سند منقطع، أبو بكر بن حزم لم يدرك عمر.

والعجب أن البيهقي ذكر هذين الطريقين ثم قال: وقد روي عن عمر، (وهو المذكور في الحاشية السابقة)، ورواية المدنيين أولى بالصحة.

فتعقبه ابن التركماني، قلت: الذي روي عنه بخلاف ذلك إسناده صحيح متصل ورواية المدنيين من طريقين أحدهما فيه مجهول والآخر منقطع فكيف تكون أولى بالصحة!

وقد رد عن زيد بن ثابت، رواه البيهقي (6/ 213)، وإسناده جيد.

(2)

ورد هذا عن عائشة: كما رواه مسلم (1453) و (1454) في (الرضاع): باب رضاع الكبير، وهو في "صحيح البخاري"(4000) و (5088)، ولكن لم يسق القصة.

(3)

ورد هذا عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؛ كما في الحديث السابق وورد أيضًا عن عمر بن =

ص: 548

من مَنَع تيمم الجنب (1) ومن أوجبه (2)، وتقليد من رأى الطلاق الثلاث واحدة (3) ومن رآه ثلاثًا (4)،. . . .

= الخطاب: رواه عبد الرزاق (13889) عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا عن عمر، وهذا إسناد صحيح.

وعن ابن عمر: رواه مالك في "الموطأ"(2/ 606)، ومن طريقه الشافعي، والبيهقي (7/ 461) عن عبد اللَّه بن دينار عنه.

ورواه عبد الرزاق (13890) عن معمر عن الزهري عن سالم عنه، وهذه أسانيد في غاية الصحة.

(1)

ورد عن عمر بن الخطاب وابن مسعود: وقد ثبت هذا في "صحيح البخاري"(338) في (التيمم): باب المتيمم هل ينفخ فيهما و (339) - (343)، باب التيمم للوجه والكفين، و (345)، (346) باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم، و (347) باب التيمم، ضربة، ومسلم (368) (110 - 113) في (الحيض): باب التيمم، وسياق مسلم أوضح.

قال الحافظ في "الفتح"(1/ 443): وقيل إن ابن مسعود رجع عن ذلك.

أقول: روى ابن أبي شيبة (1/ 183) من طريق الضحاك قال: رجع عبد اللَّه عن قوله في التيمم، قال الحافظ في "الفتح" (1/ 457): إسناده منقطع.

(2)

منهم علي بن أبي طالب: رواه عنه ابن أبي شيبة (1/ 183)، وابن المنذر في "الأوسط"(2/ 14)، وابن أبي حاتم في "التفسير"(3/ 959 رقم 5359)، وابن جرير في "التفسير"(5/ 62)، ومطين في "حديثه"(ق 29/ ب)، والبيهقي (1/ 216) من طريق المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عنه.

وإسناده جيد، وعمار وأبو موسى كما هو في الحاشية المذكورة قبل.

(3)

ورد في الحديث الذي رواه مسلم (1472) في (الطلاق): باب طلاق الثلاث من حديث ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه عليهم، ووقع في (ك):"الثلاث واحدة".

(4)

منهم عمر بن الخطاب، وحديثه في "صحيح مسلم"(1472)، وروى عبد الرزاق (11340)، والبيهقي (7/ 334) من طريق سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب عنه مثل ذلك، وإسناده صحيح.

وأبو هريرة وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص: رواه أبو داود (2198) في "الطلاق": باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث. وإسناده صحيح.

وابن عباس: رواه أبو داود (2197)، وعبد الرزاق (11347) - (11353)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(7/ 337) من طرق كثيرة عنه.

وابن عمر: رواه مسلم (1471) في (الطلاق): أوله، ورواه عبد الرزاق (11344) من طريق معمر عن الزهري عن سالم عنه. =

ص: 549

وتقليد من أوجب فسْخ الحج إلى العمرة (1) وَمَنْ مَنَعَ منه (2)، وتقليد من أباح لحوم الحُمُر الأهلية (3) ومن منع منها (4)، وتقليد من رأى النّقض بمس الذَّكَر (5) ومن

= وابن مسعود: رواه عبد الرزاق (11343)، من طريق معمر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عنه وإسناده صحيح.

ورواه عبد الرزاق (11342)، والبيهقي (7/ 335) من طريق ابن سيرين عن علقمة عنه، وإسناده صحيح كذلك.

وعلي بن أبي طالب: رواه البيهقي (7/ 334 و 335) عنه بإسنادين، ورواه عبد الرزاق (11341) من طريق آخر عن علي وعن عثمان، وهو منقطع.

(1)

منهم: علي بن أبي طالب: رواه مسلم في "صحيحه"(1223) في (الحج): باب جواز التمتع، قال عبد اللَّه بن شقيق: كان عُثمان ينهى عن المتعة، وكان علي يأمر بها.

ومنهم: ابن عباس: رواه مسلم في "صحيحه"(1217) في المتعة بالحج والعمرة، و (1405 بعد 17) في (النكاح): باب نكاح المتعة، عن أبي نضرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها.

(2)

منهم: عثمان؛ كما هو في "صحيح مسلم"(1223).

وابن الزبير؛ كما هو في "صحيح مسلم"(1214).

وعمر بن الخطاب: رواه البخاري (1559) في (الحج): باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، و (1724) باب الذبح قبل الحلق، و (1795) في (العمرة): باب متى يحل المعتمر، و (4346) في (المغازي): باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، ومسلم (1221) في (الحج): باب نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام، من حديث أبي موسى الأشعري.

ورواه مسلم (1217) و (1405 بعد 17) من حديث ابن عباس.

ووقع في (ق): "ومن منعه".

(3)

ورد عن ابن عباس، رواه البخاري (5529) في (الذبائح): باب لحوم الحمر الإنسية، من طريق عمرو بن دينار، قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن حمر الأهلية فقال: قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس.

وقد روى البخاري (4227) في (المغازي) عنه رضي الله عنه، قال: لا أدري أنهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس، فكره أن تذهب حمولتهم، أو حَرَّمه في يوم خيبر لحم الحمر الأهلية.

قال النووي رحمه الله: ولم نجد عن أحد من الصحابة في ذلك خلافًا لهم إلا عن ابن عباس.

(4)

اتفق الصحابة على تحريمها، وقد رووا في هذا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر ما قبله.

(5)

ورد عن سعد بن أبي وقاص: رواه مالك (1/ 42 - رواية يحيى و 1/ 47 رقم 12 - رواية أبي مصعب)، وعبد الرزاق (414) و (415)، وابن أبي شيبة (1/ 189 - 190)، وابن =

ص: 550

لم يَرَه (1)،. . . . .

= أبي داود في "المصاحف"(211)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 131)، و"المعرفة"(1/ 224)، و"الخلافيات"(1/ 516 رقم 309 و 2/ 277 رقم 555) من طرق عن مصعب بن سعد عن أبيه.

وعن ابن عمر: رواه عبد الرزاق (417) و (418) و (419)، ومالك (1/ 42)، وسفيان بن عيينة في "حديثه"(رقم 10 - رواية زكريا المروزي)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 76)، والبيهقي في "الخلافيات"(557، 596)، و"السنن الكبرى"(1/ 131) وابن المنذر في "الأوسط"(1/ 194 رقم 84) من طريق ابن شهاب عن سالم عنه، ورواه ابن أبي شيبة (1/ 190)، وعبد الرزاق (421)، ومالك (1/ 42)، والبيهقي (1/ 131) من طرق عن نافع عنه.

ورواه مالك (1/ 42 - رواية يحيى و 1/ 48 رقم 113 رواية أبي مصعب وص 35 - رواية محمد بن الحسن)، ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط"(1/ 194 رقم 85)، والبيهقي (1/ 131)، وفي "الخلافيات"(رقم 529 و 556 و 595)، عن نافع عنه.

وهذه الأسانيد في غاية الصحة. بعضها من قوله وبعضها من فعله.

وعن ابن عباس، رواه ابن أبي شيبة (1/ 190)، والطحاوي (1/ 76)، والبيهقي (1/ 131) من طريق شعبة عن قتادة عن عطاء عنه، ومعه ابن عمر كذلك.

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وعن مجاهد عن ابن عمر عند الطحاوي (1/ 177).

وعن عائشة: رواه البيهقي (1/ 133) من طريق محرز بن سلمة عن عبد العزيز الدراوردي عن عبيد اللَّه بن عمر عن القاسم عنها.

وإسناده حسن.

ورواه الشافعي في "مسنده"(1/ 35)، و"الأم"(1/ 35)، والحاكم (1/ 138)، والبيهقي في "السنن"(1/ 133)، و"المعرفة"(1/ 224 - 225 رقم 195)، و"الخلافيات"(رقم 559، 560)، عن القاسم بن عبد اللَّه أظنه عبيد اللَّه بن عمر -على الشك- به.

لكن جزم البيهقي أنه رواه عبيد اللَّه بن عمر -وهو ثقة- وأخوه عبد اللَّه بن عمر -وهو من الضعفاء-.

وعن عمر بن الخطاب، وذكره البيهقي من طريق الشافعي في كتابه "القديم" عن مسلم وسعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عنه.

وهذا إسناد منقطع؛ ابن أبي مليكة لم يدرك عمر، توفي بعد المئة.

ورواه عبد الرزاق (416) عن ابن جريج سمعت عبد اللَّه بن أبي مليكة يحدث عمن لا يتهم عن عمر. وهذا ضعيف لإبهامه. وانظر: "الخلافيات"(2/ 243، 276 - بتحقيقي).

(1)

ورد عن حذيفة بن اليمان: رواه عبد الرزاق (429، 430)، والبخاري في "التاريخ الكبير"(1/ 117)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 78)، ومحمد بن الحسن في "الحجة"(1/ 62، 63)، و"الموطأ"(37)، وابن المنذر في "الأوسط"(1/ 201 رقم 96)، =

ص: 551

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= والبيهقي في "الخلافيات"(586) من طريق البراء بن قيس عنه قال: ما أبالي مسسته أو مسست أنفي.

والبراء ترجمه البخاري، وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وبعضهم زاد معه (المخارق بن أحمر) والمخارق ترجمة ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا كذلك.

ورواه ابن أبي شيبة (1/ 190)، والدارقطني (1/ 150)، والبيهقي في "الخلافيات"(رقم 589 - بتحقيقي) من طريق سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عنه.

وأبو عبد الرحمن هو السلمي، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

وله طريق ثالث عن حذيفة: رواه الدارقطني (1/ 150) والبيهقي في "الخلافيات"(رقم 588).

وعن ابن مسعود: رواه ابن أبي شيبة (1/ 190)، وعبد الرزاق (430)، ومن طريقه الطبراني في "الكبير"(9214) وابن المنذر في "الأوسط"(1/ 200 رقم 92)، ومحمد بن الحسن في "الموطأ"(37)، و"الحجة على أهل المدينة"(1/ 62)، والطحاوي (1/ 78) والبيهقي في "الخلافيات"(رقم 579) من طريق أرقم بن شرحبيل عنه.

قال الهيثمي: (1/ 244): رجاله موثقون.

أقول: بل كلهم ثقات.

ورواه عبد الرزاق (431)، ومن طريقه الطبراني (9216) عن معمر عن قتادة عن سعيد بن جبير عنه.

قال الهيثمي: وسعيد لم يسمع من قتادة.

وله في "مصنف ابن أبي شيبة"(1/ 191 و 192)، و"معجم الطبراني"(9215)، و"شرح معاني الآثار"(1/ 78) و"الحجة"(1/ 61)، و"الموطأ"(36) كلاهما لمحمد بن الحسن، و"الخلافيات"(2/ 297، 302) وانظر: "العلل"(5/ 166 - 167 ورقم 798) للدارقطني طرق أخرى عنه.

وروى عبد الرزاق في "مصنفه"(427) عن هشام بن حسان عن الحسن البصري قال: اجتمع رهط من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، منهم من يقول: ما أبالي مسسته أم أذني.

ورواه الطبراني (9218) من طريق هشام عن الحسن إلا أنه قال: عن خمسة من أصحاب محمد.

قال الهيثمي (1/ 244): ورجاله ثقات رجال الصحيح؛ إلا أن الحسن مدلس، ولم يصرح بالسماع.

وعن سعد بن مالك، رواه عبد الرزاق (434)، وابن أبي شيبة (1/ 190)، ومحمد بن الحسن في "الحجة"(1/ 63، 64)، و"الموطأ"(38)، وابن المنذر في "الأوسط"(1/ 201 رقم 94)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 77)، والبيهقي في "الخلافيات"(2/ 97 رقم 583) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عنه وإسناده على شرط الشيخين. =

ص: 552

وتقليد من رأى بيع الأمة طلاقها (1) ومن لم يره (2)، وتقليد من وقف المؤلي عند الأجل (3)

= وعن عمران بن الحصين: رواه عبد الرزاق (433)، وابن أبي شيبة (1/ 191) من طريق الحسن عنه، والحسن مدلس، وقد عنعن.

ورواه ابن أبي شيبة (1/ 191) من طريق مِسْعَر عن عمير بن سعد (كذا وصوابه سعيد) عنه، وهذا إسناد صحيح.

وعن علي: رواه عبد الرزاق (428)، وابن المنذر في "الأوسط"(1/ 200 رقم 90)، والبيهقي في "الخلافيات"(2/ 294 رقم 578) من طريق الحارث عنه، والحارث ضعيف.

ورواه ابن أبي شيبة (1/ 191)، وابن المنذر في "الأوسط"(1/ 200 رقم 91)، ومحمد بن الحسن في "الحجة"(1/ 63)، و"الموطأ"(37)، والطحاوي (1/ 78) من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عنه، وقابوس فيه لين. وله طرق أخرى عن علي تدل على أن له أصلًا عنه، عند محمد بن الحسن في "الموطأ"(36)، وابن أبي شيبة (1/ 191)، وصححه عنه ابن عبد البر في "التمهيد"(17/ 201 - 202).

ورواه عبد الرزاق (436) من طريق الأعمش عن المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن أن عليًا وابن مسعود وحذيفة وأبا هريرة لا يرون من مس الذكر وضوءًا، وقالوا: لا بأس به. وإسناده جيد. وروي هذا عن عمار، انظر:"الخلافيات"(2/ 294، 305 - 308) مع تعليقي عليه.

(1)

هو مذهب ابن مسعود، كما تقدم قريبًا، وهناك تخريجه وروي هذا عن ابن عباس وأُبيّ بن كعب. ومن التابعين عن سعيد بن المسيب والحسن ومجاهد، أفاده ابن بطال في "شرح صحيح البخاري"(7/ 427) ونقله عنه ابن حجر في "الفتح"(9/ 404)، ثم تعقبه بقوله:"وما نقله عن الصحابة، أخرجه ابن أبي شيبة بأسانيد فيها انقطاع، قال: "وفيه عن جابر وأنس أيضًا، وما نقله عن التابعين فيه بأسانيد صحيحة" وفيه:"عن عكرمة والشعبي نحوه، وأخرجه سعيد بن منصور عن ابن عباس بسند صحيح" وانظر: "الإشراف"(3/ 348 رقم 1183) وتعليقي عليه.

(2)

هذا مذهب عمر، كما تقدم قريبًا، وهناك تخريجه.

(3)

قال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى"(20/ 381): "وهذا هو المأثور عن بضعة عشر من الصحابة، وقد دل عليه القرآن والأصول من غير وجه".

وقال أيضًا: "وقول الكوفيين أن عزم الطلاق انقضاء المدة، فإذا انقضت ولم يفِ طُلِّقتْ، فغاية ما يروى ذلك عن ابن مسعود إن صح عنه".

ويدل عليه أيضًا قوله تعالى: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ} [البقرة: 227]، فلو وقع بمضي المدة لم يحتج إلى عزم عليه، كما أن قوله:{سَمِيعٌ عَلِيمٌ} يقتضي أن الطلاق مسموع، ولا يكون المسموع إلا كلامًا، لا أنها تطلق عليه بمضي المدة. أفاده ابن مفلح في "الفروع"(8/ 21).

ويدل على صحة هذا الفهم ما كان عليه جمهور الصحابة. انظر: "مصنف عبد الرزاق"(6/ 353 - 354)، و"سنن سعيد بن منصور"(رقم 1884 - 1887) و"سنن البيهقي"(7/ 378) وما سيأتي.

ص: 553