المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل [الوضوء من لحوم الإبل على وفق القياس] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٣

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌فصل [تناقض أهل القياس دليل فساده]

- ‌[أمثلة من تناقض القياسيين]

- ‌فصل [مَثلٌ مما جمع فيه القياسيون بين المتفرقات]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل [من تناقض القياسيين مراعاة بعض الشروط دون بعضها الآخر]

- ‌[هل يعتبر شرط الواقف مطلقًا]

- ‌[عَرْض شروط الواقفين على كتاب اللَّه]

- ‌[خطأ القول بأن شرط الواقف كنص الشارع]

- ‌فصل [هل في اللطمة والضربة قصاص

- ‌فصل [حكومة النَّبيَّين الكريمين داود وسليمان]

- ‌[ما يُفعل بالجاني على النفس]

- ‌[ضمان إتلاف المال]

- ‌[كيف يُجزى الجاني على العرض

- ‌فصل [قوة أدلة الفريقين تحتاج إلى نظر دقيق]

- ‌فصل [القول الوسط بين الفريقين]

- ‌[إحاطة الأوامر الشرعية بأفعال المكلفين]

- ‌فصل [اختلفوا هل تحيط النصوص بحكم جميع الحوادث

- ‌رأي الفرقة الأولى]

- ‌فصل الفرقة الثَّانية

- ‌فصل الفرقة الثالثة

- ‌[النصوص محيطة بأحكام جميع الحوادث]

- ‌فصل [الرد على الفرق الثلاث]

- ‌[الاستصحاب: معناه وأقسامه]

- ‌ استصحاب البراءة الأصلية

- ‌استصحاب الوصف المُثْبت للحكم

- ‌فصل [استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع]

- ‌فصل [الدليل على أنه حجة]

- ‌فصل [الأصلي في الشروط الصحة أو الفساد]

- ‌فصل [أجوبة المانعين]

- ‌فصل [رد الجمهور على أجوبة المانعين]

- ‌فصل [أخطاء القياسيين]

- ‌الفصل الأول [شمول النصوص وإغناؤها عن القياس]

- ‌[المسألة المشتركة في الفرائض]

- ‌[المسألة العمرية]

- ‌فصل [مسألة ميراث الأخوات مع البنات]

- ‌فصل [صحة قول الجمهور في مسألة ميراث الأخوات]

- ‌فصل [المراد بأولى رجل ذكر في المواريث]

- ‌فصل [ميراث البنات]

- ‌فصل

- ‌فصل [ميراث الجد مع الإخوة]

- ‌الفَصل الثَّاني [ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس]

- ‌[لفظ القياس مجمل]

- ‌[شبهة من ظن خلاف القياس وردها]

- ‌[العمل المقصود به المال على ثلاثة أنواع]

- ‌فصل

- ‌[الأصل في جميع العقود العدل]

- ‌فصل [الحوالة موافقة للقياس]

- ‌فصل [القرض على وفق القياس]

- ‌فصل [إزالة النجاسة على وفق القياس]

- ‌فصل [طهارة الخمر بالاستحالة على وفق القياس]

- ‌فصل [الوضوء من لحوم الإبل على وفق القياس]

- ‌فصل [الفطر بالحجامة على وفق القياس]

- ‌فصل [الحكمة في كون التيمم على عضوين]

- ‌فصل [السلم جار على وفق القياس]

- ‌فصل [الكتابة تجري على وفق القياس]

- ‌فصل [بيان أن الإجارة على وفق القياس]

- ‌[ليس للعقود ألفاظ محدودة]

- ‌[عودة الى الرد على من زعم أنَّ الإجارة بيع معدوم]

- ‌[جوز الشارع المعاوضة على المعدوم]

- ‌[أقيسة أبطلها القرآن]

- ‌[القياس الفاسد أصل كل شر]

- ‌فصل [بيع المعدوم لا يجوز]

- ‌[جَوَّز الشرع بيع المعدوم في بعض المواضع]

- ‌[الصواب في المسألة]

- ‌[منع أن موجب العقد التسليم عقيبه]

- ‌فصل [بيع المقاثي والمباطخ ونحوهما]

- ‌فصل [ضمان الحدائق والبساتين]

- ‌فصل [إجارة الظئر على وفق القياس الصحيح]

- ‌فصل [حمل العاقلة الدية عن الجاني طبق القياس]

- ‌فصل [بيان أن المُصرَّاة على وفق القياس]

- ‌[الرد على ذلك]

- ‌فصل [الخراج بالضمان]

- ‌[الحكمة في رد التمر بدل اللبن]

- ‌فصل [أمر الذي صلى فذًا بالإعادة]

- ‌فصل [الرهن مركوب ومحلوب وعلى من يركب ويحلب النفقة]

- ‌فصل [الحكم في رجل وقع على جارية امرأته موافق للقياس]

- ‌فصل [المتلفات تضمن بالجنس]

- ‌[مَنْ مثَّل بعبده عتق عليه]

- ‌فصل [استكراه السيد لجاريته وعبده]

- ‌[ما من نص صحيح إلا وهو موافق للعقل]

- ‌[التعزير]

- ‌[الكلام على حديث: "لا يضرب فوق عشرة أسواط

- ‌فصل [المضي في الحج الفاسد لا يخالف القياس]

- ‌فصل [العذر بالنسيان]

- ‌[طرد هذا القياس في أمور كثيرة]

- ‌[هل هناك فرق بين الناسي والمخطئ]

- ‌[مَنْ تَصَرَّف في حق غيره هل تصرفه مردود أو موقوف

- ‌[القول بوقف العقود عند الحاجة]

- ‌[ابن تيمية يقول: الصحابة أفقه الأمة وأعلمها ودليل قوله]

- ‌فصل [مسألة الزُّبية]

- ‌[حكم علي في القارصة [والقامصة] والواقصة]

- ‌فصل [الحكم في بصير يقول أعمى فيخرّان معًا وفق القياس]

- ‌فصل [حكم عليٍّ في جماعة وقعوا على امرأة وفق القياس]

- ‌[حكم الفقهاء في الحديث]

- ‌[لماذا جعل النسب للأب]

- ‌[من أحكام الولاء]

- ‌[المسبي تابع في الإِسلام لسابيه]

- ‌فصل [ليس في الشريعة ما يخالف العقل]

- ‌[شبهات لنفاة القياس وأمثلة لها]

- ‌[كيف يمكن القياس مع الفرق بين المتماثلات

- ‌[الجواب عن هذه الشبه]

- ‌[الجواب المجمل]

- ‌[جواب ابن الخطيب]

- ‌[جواب أبي بكر الرازي الحنفي]

- ‌[جواب القاضي أبي يعلى]

- ‌[جواب القاضي عبد الوهاب]

- ‌[جواب مفصل] [لماذا وجب الغسل من المني دون البول

- ‌فصل [الفرق بين الصبي والصبية]

- ‌فصل [الفرق بين الصلاة الرباعية وغيرها]

- ‌فصل [لماذا وجب على الحائض قضاء الصوم دون الصلاة

- ‌فصل [حكم النظر إلى الحرة وإلى الأمة]

- ‌فصل [الفرق بين السارق والمنتهب]

- ‌فصل [الفرق بين اليد في الدية وفي السرقة]

- ‌فصل [حكمة حد القذف بالزنا دون الكفر]

- ‌فصل [حكمة الاكتفاء في القتل بشاهدين دون الزنا]

- ‌فصل [الحكمة في جلد قاذف الحر دون العبد]

- ‌فصل [الحكمة في التفريق بين عدة الموت والطلاق]

- ‌[الحكم في شرع العدة]

- ‌[أجناس العِدد]

- ‌فصل [حكمة عدة الطلاق]

- ‌[ما يترتب على حقوق العدة]

- ‌[عدة المختلعة]

- ‌[أقسام النساء بالنسبة للعدة]

- ‌[حكمة عدة المطلقة ثلاثًا]

- ‌[عدة المخيرة وحكمتها]

- ‌[عدة الآيسة والصغيرة وحكمتها]

- ‌فصل [حكمة تحريم المرأة بعد الطلاق الثلاث]

- ‌[حكمة جعل العدة ثلاثة قروء]

- ‌فصل [الحكمة في غسل أعضاء الوضوء]

- ‌[ما يكفره الوضوء من الذنوب]

- ‌فصل [توبة المحارب]

- ‌فصل [قبول رواية العبد دون شهادته]

- ‌فصل [صدقة السائمة وإسقاطها عن العوامل]

- ‌فصل [حكمة اللَّه في الفرق بين الحرة والأمة في تحصين الرجال]

- ‌فصل [الحكمة في نقض الوضوء بمس ذكره دون غيره من الأعضاء]

- ‌فصل [الحكمة في إيجاب الحد بشرب قطرة من الخمر]

- ‌فصل [الحكمة في قصر الزوجات على أربع دون السريات]

- ‌فصل [الحكمة في إباحة التعدد للرجل دون المرأة]

- ‌[شهوة الرجل أقوى من شهوة المرأة]

- ‌فصل [الحكمة في جواز استمتاع السيد بأمته دون العبد بسيدته]

- ‌فصل [التفريق بين أحكام الطلقات]

- ‌فصل [التفريق بين لحم الإبل وغيرها في إيجاب الوضوء]

- ‌فصل [الحكمة في التفريق بين الكلب الأسود وغيره]

- ‌فصل [الحكمة في التفرقة بين الريح والجُشاء]

- ‌فصل [الحكمة في التفرقة بين الخيل والإبل في الزكاة]

- ‌فصل [الحكمة في التفريق بين بعض مقادير الزكاة]

- ‌فصل [حكمة قطع يد السارق دون لسان القاذف مثلًا]

- ‌[من حكمة اللَّه شرع الحدود]

- ‌[تفاوتت الجنايات فتفاوتت العقوبات]

- ‌[القتل وموجبه]

- ‌[القطع وموجبه]

- ‌[الجلد وموجبه]

- ‌فصل [تغريم المال وموجبه]

- ‌[التغريم نوعان: مضبوط، وغير مضبوط]

- ‌[التعزير ومواضعه]

- ‌فصل [من حكمة اللَّه اشتراط الحجة لإيقاع العقوبة]

- ‌[السر في أن العقوبات لم يطرد جعلها من جنس الذنوب]

- ‌[ردع المفسدين مستحسن في العقول]

- ‌[التسوية في العقوبات مع اختلاف الجرائم لا تليق بالحكمة]

- ‌[حكمة القصاص]

- ‌[مقابلة الإتلاف بمثله في كل الأحوال شريعة الظالمين]

- ‌[حكمة تخيير المجني عليه في بعض الأحوال دون بعض]

- ‌فصل [ليس من الحكمة إتلاف كل عضو وقعت به معصية]

- ‌[الحكمة في حد السرقة]

- ‌[الحكمة في حد الزنا وتنويعه]

- ‌[إتلاف النفس عقوبة أفظع أنواع الجرائم]

- ‌[ترتيب الحد تبعًا لترتيب الجرائم]

- ‌فصل [سوّى اللَّه بين العبد والحر في أحكام وفرق بينهما في أخرى]

- ‌فصل [حكمة شرع اللعان في حق الزوجة دون غيرها]

- ‌فصل [الحكمة في تخصيص المسافر بالرخص]

- ‌فصل [الفرق بين نذر الطاعة والحلف بها]

- ‌[الالتزام بالطاعة أربعة أقسام]

- ‌[الحلف بالطلاق والعتاق كنذر اللجاج والغضب]

- ‌فصل [الحكمة في التفرقة بين الضبع وغيره من ذي الناب]

- ‌[الرد على حديث إباحة أكل الضبع]

- ‌[رأي الذين صححوا الحديث]

- ‌فصل [سر تخصيص خزيمة بقبول شهادته وحده]

- ‌فصل [سر تخصيص أبي بردة بإجزاء تضحيته بعناق]

- ‌فصل [سر التفرقة في الوصف بين صلاة الليل وصلاة النهار]

- ‌فصل [السر في تقديم العصبة البعداء على ذوي الأرحام وإن قربوا]

- ‌فصل [الفرق بين الشفعة وأخذ مال الغير]

- ‌[ورود الشرع بالشفعة دليل على الحكمة]

- ‌[فيم تكون الشفعة]

- ‌[رأي المثبتين للشفعة]

- ‌فصل [رأي القائلين بشفعة الجوار]

- ‌[حق الجار]

- ‌[ثبوت الحكم بالشفعة في الشركة وللجار]

- ‌[حديث العرزمي في الشفعة والكلام عليه]

- ‌[تصحيح الحديث]

- ‌[أحاديث أخرى]

- ‌[رد المبطلين لشفعة الجوار]

- ‌[الفرق بين الشريك والجار]

- ‌[القول الوسط في حق الشفعة]

- ‌[رأي البصريين]

- ‌[رأي الكوفيين وأهل المدينة]

- ‌[رأي ابن القيم في حديث العرزمي]

- ‌[القياس الصحيح يؤيد مفهوم حديث العرزمي]

- ‌[اعتراض]

- ‌[الجواب عن الاعتراض]

- ‌فصل [الحكمة في الفرق بين بعض الأيام وبعضها الآخر]

- ‌فصل [الحكمة في الفرق بين بنت الأخ وبنت العم ونحوها]

- ‌فصل [حمل العاقلة دية الخطأ]

- ‌فصل [الحكمة في الفرق بين المستحاضة والحائض]

- ‌فصل [الحكمة في الفرق بين اتحاد الجنس واختلافه في تحريم الربا]

- ‌[الربا نوعان: جليّ وخفي، والجلي النسيئة]

- ‌[الأجناس التي يحرم فيها ربا الفضل وآراء العلماء في ذلك]

- ‌[علة تحريم ربا الفضل في الدراهم والدنانير]

- ‌[السر في أنه ليس للصفات في البيوع مقابل]

- ‌[الخلاف في بيع اللحم بالحيوان]

- ‌فصل [الحكمة في وجوب إحداد المرأة على زوجها أكثر مما تحد على أبيها]

- ‌فصل [الحكمة في مساواة المرأة للرجل في بعض الأحكام دون بعض]

- ‌فصل [الحكمة في التفرقة بين زمان وزمان ومكان ومكان]

- ‌فصل [الحكمة في الجمع بين المختلفات في الحكم متى اتفقت في موجبه]

- ‌فصل [الحكمة في أن الفأرة كالهرة في الطهارة]

- ‌فصل [الحكمة في جعل ذبيحة غير الكتابي مثل الميتة]

- ‌فصل [الحكمة في الجمع بين الماء والتراب في حكم التطهير]

- ‌فصل [معرفة الأشباه]

- ‌[ذم الغضب]

- ‌[الصبر على الحق]

- ‌[للَّه على كل أحد عبودية بحسب مرتبته]

- ‌[تعطيل العبودية الخاصة تجعل الإنسان من أقل الناس دينًا]

- ‌[أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس دينًا]

- ‌فصل [إخلاص النية للَّه تعالى]

- ‌[الواجب على من عزم على فعل أمر]

- ‌[أهل النصيب من إياك نعبد وإياك نستعين]

- ‌فصل [المتزين بما ليس فيه وعقوبته]

- ‌[النفاق وخشوعه]

- ‌فصل [أعمال العباد أربعة أنواع، المقبول منها نوع واحد]

- ‌فصل [جزاء المخلص]

- ‌[لكل من عمل خيرًا أجران]

- ‌ذكر تحريم الإفتاء في دين اللَّه بغير علم وذكر الإجماع على ذلك

- ‌[إثم القول على اللَّه بغير علم]

- ‌[على من لا يعلم أن يقول: لا أدري]

- ‌[طريقة السلف الصالح]

- ‌[فوائد تكرير السؤال]

- ‌ذكر تفصيل القول في التقليد وانقسامه إلى ما يحرم القول فيه والإفتاء به، وإلى ما يجب المصير إليه، وإلى ما يسوغ من غير إيجاب

- ‌[أنواع ما يحرم القول به]

- ‌[الفرق بين الاتباع والتقليد]

- ‌[مضار زلة العالم]

- ‌[كلام علي لكُميل بن زياد]

- ‌[نهي الصحابة عن الاستنان بالرجال]

- ‌[الاحتجاج على من أجاز التقليد بحجج نظرية]

- ‌[التقليد والاتباع]

- ‌فصل [نهي الأئمة الأربعة عن تقليدهم]

- ‌فصل [مناظرة بين مقلِّد وصاحب حُجَّة]

- ‌[الرد على حجج القائلين بالتقليد]

- ‌[نقول عن الأئمة في النهي عن تقليدهم]

- ‌[عودة إلى محاجة دعاة التقليد]

- ‌[موقف المقلدين من الحديث وأمثلة عليه]

- ‌[طرف من تخبط المقلدين في الأخذ ببعض السنة وترك بعضها الآخر]

- ‌[خالف المقلدون أمر اللَّه ورسوله وأئمتهم]

- ‌[الخلف قلبوا أوضاع الدين]

- ‌[ذم اللَّه الذين فرقوا دينهم]

- ‌[ذم اللَّه الذين تقطعوا أمرهم زبرًا]

- ‌[ذم اللَّه من أعرض عن التحاكم إليه]

- ‌[الحق في واحد من الأقوال]

- ‌[دعوة رسول اللَّه عامة]

- ‌[الأقوال لا تنحصر وقائلوها غير معصومين]

- ‌[العِلْمُ يَقِلُّ]

- ‌[ما علة إيثار قول على قول

- ‌[حديث الكلالة بين الصدِّيق والفاروق]

- ‌[لم يكن عمر يقلد أبا بكر]

- ‌[ما خالف فيه عمر أبا بكر]

- ‌[عودة إلى الرد على المقلدة بعمل عمر]

- ‌[حجج إبطال التقليد]

- ‌[لم يكن ابن مسعود يقلد عمر]

- ‌[مكانة ابن مسعود بين الصحابة في علمه]

- ‌[لم يكن الصحابة يقلد بعضهم بعضًا]

- ‌[معنى أمر رسول اللَّه باتباع معاذ]

- ‌[طاعة أولي الأمر]

- ‌[الثناء على التابعين ومعنى كونهم تابعين]

- ‌[من هم أتباع الأئمة]

- ‌[الكلام على حديث أصحابي كالنجوم]

- ‌[الصحابة هم الذين أمرنا بالاستنان بهم]

- ‌[الخلف لا يأخذون بسنة ولا يقتدون بصحابي]

- ‌[أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيحدث اختلاف كثير]

- ‌[أمر عمر شريحًا بتقديم الكتاب ثم السنة]

- ‌[طريق المتأخرين في أخذ الأحكام]

- ‌[أئمة الإسلام يقدمون الكتاب والسنة]

- ‌[طريقة أهل العلم وأئمة الدين]

- ‌[طريق الخلف المقلدين]

- ‌[هل قَلَّد الصحابة عمر

- ‌[قول عمر: لو فعلتُ صارتْ سنةً]

- ‌[ما استبان فاعمل به وما اشتبه فكله لعالمه]

- ‌[فتوى الصحابة والرسول حي تبليغ عنه]

- ‌[المراد من إيجاب اللَّه قبول إنذار من نفر للفقه في الدين]

- ‌[أخذ ابن الزبير بقول الصديق في الجد]

- ‌[ليس قبول شهادة الشاهد تقليدًا له]

- ‌[ليس من التقليد قبول قول القائف ونحوه]

- ‌[شراء الأطعمة من غير سؤال عن أسباب حِلِّها]

- ‌[هل كُلِّف الناس كلهم الاجتهاد

- ‌[عدد الأحاديث التي تدور عليها أصول الأحكام وتفاصيلها]

- ‌[مسألة عقبة بن الحارث ليست دليلًا للمقلدة]

- ‌[الرد على دعوى أن الأئمة قالوا بجواز التقليد]

- ‌[بم لقب الأئمة المقلد

الفصل: ‌فصل [الوضوء من لحوم الإبل على وفق القياس]

نجست بالاستحالة وطهرت (1) بالاستحالة، فظهر أن القياس مع النصوص وأن مخالفة القياس في الأقوال التي تخالف النصوص.

‌فصل [الوضوء من لحوم الإبل على وفق القياس]

وأما قولهم: "إن الوضوء من لحوم الإبل على خلاف القياس؛ لأنها لحم، واللحم لا يتوضأ منه"(2) فجوابه أن الشارع فَرَّق بين اللَّحمين، كما فرَّق بين المكانين، وكما فرَّق بين الراعيين:[رعاة الإبل ورعاة الغنم](3) فأمر بالصلاة في مَرَابِض الغَنَمِ دون أعطان الإبل (4)، وأمر بالتوضؤ من لحوم الإبل

(1) في المطبوع و (ك): "فتطهر".

(2)

وقالوا: لأن أكله مما يدخل، والوضوء مما يخرج، راجع:"المجموع"(2/ 56 - 57)"بدائع الصنائع"(1/ 32) وتجد تصحيح المصنف للحديث في "تهذيب السنن"(1/ 136 - 138)، وانظر:"زاد المعاد"(3/ 186)، و"بدائع الفوائد"(4/ 125)، ونحوه من كلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى"(20/ 523)، و"مجموعة الرسائل الكبرى"(2/ 250 - 251)، و"حقيقة الصيام"(ص 48). وانظر "فتح المنان بجمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن الجان" بقلمي (1/ 38 - 45).

(3)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(4)

أخرج مسلم في "صحيحه"(رقم 360) عن جابر بن سمرة: "أن رجلًا سأل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ"، قال: "أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم، فتوضأ من لحوم الإبل".

قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: "نعم". قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: "لا".

و (مرابض): جمع مربض، موضع الربوض، وهو للغنم بمنزلة الاضطجاع للإنسان، والبروك للإبل، والجثوم للطير، وانظر:"مجمع بحار الأنوار"(3/ 619).

ولم يحدد أحد من شراح "صحيح مسلم" اسم السائل للرسول صلى الله عليه وسلم، وانظر:"تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم"(ص 113 رقم 205 - بتحقيقي).

وفي الباب عن البراء بن عازب:

أخرجه أبو داود في "السنن"(رقم 184)، والترمذي في "الجامع"(رقم 81)، وابن ماجه في "السنن"(رقم 513)، وعبد الرزاق في "المصنف"(1/ 407 - 408/ رقم 1596)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(1/ 46)، وابن خزيمة في "الصحيح"(1/ 21 - 22)، وابن المنذر في "الأوسط"(1/ 138/ رقم 29)، وأحمد في "المسند"(4/ 288/ 303)، والروياني في "المسند"(1/ 279 - 280/ رقم 415)، وابن حبان في "الصحيح"(ص 78 - موارد)، وابن الجارود في "المنتقى"(ص 19)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 159)، وابن عبد البر في "التمهيد"(22/ 333)، وهو صحيح. =

ص: 184

دون الغَنَم (1)، كما فرَّق بين الربا والبيع، والمُذَكَّى (2) والمَيْتة؛ فالقياس الذي يتضمن التسوية بين ما فرق اللَّه بينه مِنْ أبطل القياس وأفسده، ونحن لا ننكر أن في الشريعة ما يخالف القياس الباطل، هذا مع أن الفرق بينهما ثابت في نفس الأمر، كما فرَّق بين أصحابِ الإبلِ وأصحابِ الغنمِ فقال:"الفَخْرُ والخيَلَاءَ في الفَدَّادين (3) أصحاب الإبل، والسكينة في أصحاب الغنم"(4) وقد جاء أن على ذروة كل بعير شيطانًا (5)، وجاء أنها جنٌّ خُلقت من جن (6)، ففيها قوة شيطانية،

= قال ابن عبد البر: "وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى من حديث أبي هريرة"، والبراء، وجابر بن سمرة، وعبد اللَّه بن مغفل، وكلها أسانيد حسان، وأكثرها تواترًا وأحسنها حديث البراء".

وقال ابن خزيمة: "لم نر خلافًا بين علماء الحديث أن هذا الحديث صحيح من جهة النقل، لعدالة ناقليه"، كذا في "الإصابة"(2/ 414)، وقد استوعبت أحاديث الباب في جمعي لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية على الجن، بدراسة مستقلة، مطبوعة في مجلدين، انظرها (1/ 41 وما بعد) والحمد للَّه الذي بنعمته تتم الصالحات، وانظر ما سيأتي قريبًا.

(1)

سبق في الذي قبله.

(2)

في (ق) و (ن) و (ك): "والذكي".

(3)

"هم الذين تعلوا أصواتهم في حروثهم ومواشيهم، واحدهم: فداد، يقال: فد الرجل يفد فديدًا إذا اشتد صوته، وقيل: هم المكثرون من الإبل، وقيل: هم الجمالون والبقارون والحمارون والرعيان، وقيل: إنما هو الفدادين مخففًا، واحدها: فدان -بتشديد الدال-، وهي البقر التي يحرث بها"(و).

(4)

أخرجه البخاري (3301)(كتاب بدء الخلق): باب خير مال المسلم، و (3499) (كتاب المناقب): باب منه، و (4387، 4388)(كتاب المغازي): باب قدوم الأشعريين، ومسلم (52) (كناب الإيمان): باب تفاضل أهل الإيمان، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ووقع في (ق):"الفدادين من أصحاب الإبل".

(5)

أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 117 - ط دار الفكر)، وأحمد (3/ 494)، والدارمي (2/ 285 - 286)، وابن حبان في "الصحيح"(رقم 1073 - الإحسان)، والطبراني في "الكبير"(رقم 3993)، و"الأوسط"(رقم 1945)، عن حمزة بن عمرو الأسلمي، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "على ظهر كل بعير شيطان فإذا ركبتموها، فسموا اللَّه ولا تقصروا عن حاجاتكم"، قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (10/ 131):"رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، و"الأوسط"، ورجالهما رجال الصحيح، غير محمد بن حمزة، وهو ثقة".

(6)

أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(1/ 384)، وعبد الرزاق في "المصنف"(رقم 1602)، وأحمد في "المسند"(5/ 54، 55، 56، 57)، والطيالسي في "المسند"(رقم 913)، وعبد بن حميد في "مسنده"(رقم 501 - المنتخب)، والشافعي في "الأم"(1/ 92)، و"مسنده"(رقم 199)، والنسائي في "المجتبى"(2/ 56)، و"الكبرى"(رقم 814)، وابن ماجه في "السنن"(رقم 769)، والمحاملي في "أماليه"(رقم 85)، =

ص: 185

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 384)، والروياني في "المسند"(رقم 898)، وابن حبان في "الصحيح"(رقم 1702 - "الإحسان")، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(رقم 3301)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(2/ 449)، و"معرفة السنن والآثار"(رقم 5111)، والبغوي في "شرح السنة"(رقم 504)، وابن عبد البر في "التمهيد"(22/ 334)، من طرق عن الحسن البصري عن عبد اللَّه بن مغفل، قال:"نهانا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن نصلي في أعطان الإبل ومبارك الإبل؛ لأنها خلقت من الشياطين، ونصلي في مرابض الغنم".

وفي رواية لأحمد (5/ 55): "لا تصلوا في عطن الإبل، فإنها من الجن خلقت، ألا ترون عيونها وهبابها إذا نفرت، وصلوا في مراح الغنم، فإنها هي أقرب من الرحمة".

قال ابن عبد البر في "التمهيد"(22/ 333): "وحديث عبد اللَّه بن مغفل رواه نحو خمسة عشر رجلًا عن الحسن، وسماع الحسن من عبد اللَّه بن مغفل صحيح"، وقال الهيثمي في "المجمع" (2/ 26):"رجال أحمد رجال الصحيح"، وصححه الشوكاني في "نيل الأوطار"(2/ 23).

قلت: انظر تفصيل ذلك في: "المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس"(4/ 1712 - 1714، 1735 - 1737).

قال ابن عبد البر في "التمهيد"(12/ 334) عقب الحديث: "وفي بعض هذه الآثار، فإنها جن خلقت من جن"، وقال قبل:"وجاء في الحديث الثابت: أنها جن خلقت من جن".

فلعل هذا مستند ابن تيمية رحمه الله (شيخ المصنف) في نقل هذا الحديث، وهو بالمعنى ساقه ابن عبد البر في معرض التفرقة بين مراح الغنم وعطن الإبل، واكتفى صاحب "الحاوي في تخريج أحاديث مجموع الفتاوى" (ص 112/ رقم 573) في التخريج بقوله:"أخرجه ابن ماجه وأحمد" ولم يشر إلى لفظيهما، فأوهم أنه عنده بلفظ:"إنها جن خلقت من جن" كما أورده ابن تيمية، وهو خلاف ذلك، وهذا قصور ظاهر في التخريج.

قال ابن حبان في "صحيحه"(4/ 602 - "الإحسان") عقب الحديث: "قوله صلى الله عليه وسلم: "فإنها خلقت من الشياطين" أراد به أن معها الشياطين، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: "فليدرأه ما استطاع، فإن أبي، فليقاتله، فإنه شيطان". ثم قال في خبر صدقه بن يسار عن ابن عمر:"فليقاتله؛ فإن معه القرين"".

قلت: قد يتأيد هذا التأويل بما أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" من مرسل خالد بن معدان: "إن الإبل خلقت من الشياطين، وإن وراء كل بعير شيطان"، ونقل المناوي في "فيض القدير" (2/ 320) عن ابن جرير قوله:"معناه أنها خلقت من طباع الشياطين، وأن البعير إذا نفر كان نفاره من شيطان يعدو خلفه فينفره، ألا ترى إلى هيئتها وعينها إذا نفرت؟ " انتهى. =

ص: 186

والغاذِي شبيه بالمغتذي، ولهذا حَرَّمَ كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير (1)؛ لأنها دواب عادية، فالاغتذاء بها يجعل في طبيعة المغتذي من العُدْوان ما يضرُّه في دينه، فإذا اغتذى من لحوم الإبل وفيها تلك القوة الشَّيْطانية والشيطان خُلِق من نار والنارُ تُطفأ بالماء، هكذا جاء الحديث، ونظيره الحديث الآخر:"إن الغَضَبَ من الشيطان، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ"(2) فإذا توضأ العبد من لحوم الإبل كان في وضوئه ما يُطفيء تلك القوة الشيطانية فتزول تلك المفسدة، ولهذا

= وقال الزمخشري عن الجاحظ: "زعم بعضهم أن الإبل فيها عرق من سفاد الجن بهذا الحديث وغلطوا، وإنما ذلك لأن للشيطان فيها متسعًا، حيث سبقت أولًا إلى إغراء المالكين على إخلالهم بشكر النعمة العظيمة فيها، فلما زواها عنهم لكفرانهم أغرتهم أيضًا على إغفال ما لهم من حق جميل الصبر على الرزية بها وسولت في الجانب الذي يستعملون فيه نعمتي الركوب والحلب أنه الآثام وهو بالحقيقة الأيمن". انتهى.

(1)

أخرج البخاري (5530)(كتاب الذبائح والصيد): باب أكل كل ذي ناب من السِّباع، ومسلم (1932) (كتاب الصيد والذبائح): باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وأخرج مسلم (1934) عن ابن عباس: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير.

(2)

أخرجه أحمد (4/ 226)، والبخاري في "التاريخ الكبير"(7/ 8)، وأبو داود في "السنن" (4784) (كتاب الأدب): باب ما يقال عند الغضب، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2/ 464/ رقم 1267، 1268)، والطبراني في "المعجم الكبير"(17/ 167، 169/ رقم 443، 447)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(4/ 2215) رقم (5537)، وابن حبان في "المجروحين"(2/ 25)، والبغوي في "شرح السنة"(3583)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق"(40/ 464)، عن أبي وائل القصاص، قال:"دخل على عروة بن محمد السعدي، فكلّمه رجل، فأغضبه، فقام فتوضأ، ثم رجع وقد توضأ، فقال حدثني أبي عن جدي عطية قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ".

وصحابي الحديث عطية بن عروة السعدي نزل الشام، وله ثلاثة أحاديث، ترجمته في "طبقات ابن سعد"(7/ 430)، و"الطبقات" للإمام مسلم (1/ 194/ رقم 432 - بتحقيقي)، و"الجرح والتعديل"(6/ 383)، و"الاستيعاب"(3/ 144)، و"أسد الغابة"(4/ 44)، و"الإصابة"(2/ 485)، وابنه محمد صدوق، ووهم من ذكره في الصحابة.

وانظر: "الإصابة"(3/ 475)، و"الميزان"(3/ 648)، وعروة بن محمد مجهول، وقال عنه في "التقريب":"مقبول"، أي إذا توبع، ولم أظفر له بمتابعة، فإسناده ضعيف.

وأعله شيخنا الألباني في "السلسلة الضعيفة"(رقم 582) بجهالة كل من عروة وابنه محمد.

ص: 187

أُمِرنَا بالوضوء مما مَسَّت النار (1) إما إيجابًا منسوخًا، وإما استحبابًا غير منسوخ، وهذا الثاني أظهر لوجوه: منها (2) أن النسخ لا يُصَار إليه إلا عند تعذر الجمع بين الحديثين، ومنها أن رُوَاة أحاديث الوضوء بعضهم متأخر الإسلام كأبي هريرة، ومنها أن المعنى الذي أُمرنا بالوضوء لأجله منها هو اكتسابُها من القوة النارية وهي مادة الشيطان التي خُلق منها والنارُ تُطفأ بالماء، وهذا المعنى موجود فيها، وقد ظهر اعتبار نظيره في الأمر بالوضوء من الغضب (3)، ومنها أن أكثر ما مع [من] (4) ادّعى النسخ أنه ثبت في أحاديث صحيحة كثيرة أنه صلى الله عليه وسلم:"أكَلَ مما مسَّت النار ولم يتوضأ"(5) وهذا إنما يدل على عدم وجوب الوضوء، لا على عدم استحبابه، فلا تنافي بين أمره وفعله (6)، وبالجملة فالنسخ إنما يُصار إليه عند التنافي، وتحقق التاريخ، وكلاهما منتفٍ وقد يكون الوضوء من مَسّ الذَّكَر (7) ومس النساء (8) من هذا الباب، لما في ذلك من تحريك الشهوة، فالأمر بالوضوء منهما على وفق القياس، ولما كانت القوةُ الشيطانية في لحوم الإبل لازمةً كان الأمر بالوضوء منها لا مُعارض له من فعلٍ ولا قول، ولما كان في ممسوس النار عارضةً صح فيها (9) الأمر والترك، ويدل على هذا أنه فرق بينها وبين لحوم الغَنَم في الوضوء، وفرق بينها وبين الغنم في مواضع الصلاة، فنهى عن الصلاة في أعطان الإبل وأذِنَ في الصلاة في مَرَابض الغنم (10)، وهذا يدل على أنه ليس ذلك

(1) أخرجه مسلم (352): (كتاب الحيض): باب الوضوء مما مست النار بسنده إلى عبد اللَّه بن إبراهيم بن قارظ أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد، فقال: إنما أتوضأ من أثوار أَقِط أكلتُها؛ لأني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "توضأوا مما مست النار".

و"الأثوار" جمع ثور، وهو قطعة من (الأقط)، و (الأقط) يتخذ من اللبن المخيض، يطبخ ثم يترك حتى يمصل.

(2)

في (ك): "أحدها".

(3)

في (ق): "نظيره بالأمر به من الغضب" وأشار إلى أن في نسخة "بالوضوء".

(4)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(5)

أخرج البخاري (207)(كتاب الوضوء) باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، ومسلم (354) (كتاب الطهارة): باب نسخ الوضوء مما مست النار عن ابن عباس أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاةٍ ثم صلّى ولم يتوضّأ.

(6)

انظر: "تهذيب السنن"(1/ 137 - 138)، و"بدائع الفوائد"(4/ 125).

(7)

انظر تفصيل المسألة وأدلتها في "الخلافيات" للبيهقي (مسألة رقم 20)، وتعليقي عليها.

(8)

انظر تفصيل المسألة وأدلتها في "الخلافيات"(مسألة رقم 19) وتعليقي عليها.

(9)

في (ق): "فيه".

(10)

تقدم تخريجه قريبًا.

ص: 188