المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[ثبوت الحكم بالشفعة في الشركة وللجار] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٣

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌فصل [تناقض أهل القياس دليل فساده]

- ‌[أمثلة من تناقض القياسيين]

- ‌فصل [مَثلٌ مما جمع فيه القياسيون بين المتفرقات]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل [من تناقض القياسيين مراعاة بعض الشروط دون بعضها الآخر]

- ‌[هل يعتبر شرط الواقف مطلقًا]

- ‌[عَرْض شروط الواقفين على كتاب اللَّه]

- ‌[خطأ القول بأن شرط الواقف كنص الشارع]

- ‌فصل [هل في اللطمة والضربة قصاص

- ‌فصل [حكومة النَّبيَّين الكريمين داود وسليمان]

- ‌[ما يُفعل بالجاني على النفس]

- ‌[ضمان إتلاف المال]

- ‌[كيف يُجزى الجاني على العرض

- ‌فصل [قوة أدلة الفريقين تحتاج إلى نظر دقيق]

- ‌فصل [القول الوسط بين الفريقين]

- ‌[إحاطة الأوامر الشرعية بأفعال المكلفين]

- ‌فصل [اختلفوا هل تحيط النصوص بحكم جميع الحوادث

- ‌رأي الفرقة الأولى]

- ‌فصل الفرقة الثَّانية

- ‌فصل الفرقة الثالثة

- ‌[النصوص محيطة بأحكام جميع الحوادث]

- ‌فصل [الرد على الفرق الثلاث]

- ‌[الاستصحاب: معناه وأقسامه]

- ‌ استصحاب البراءة الأصلية

- ‌استصحاب الوصف المُثْبت للحكم

- ‌فصل [استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع]

- ‌فصل [الدليل على أنه حجة]

- ‌فصل [الأصلي في الشروط الصحة أو الفساد]

- ‌فصل [أجوبة المانعين]

- ‌فصل [رد الجمهور على أجوبة المانعين]

- ‌فصل [أخطاء القياسيين]

- ‌الفصل الأول [شمول النصوص وإغناؤها عن القياس]

- ‌[المسألة المشتركة في الفرائض]

- ‌[المسألة العمرية]

- ‌فصل [مسألة ميراث الأخوات مع البنات]

- ‌فصل [صحة قول الجمهور في مسألة ميراث الأخوات]

- ‌فصل [المراد بأولى رجل ذكر في المواريث]

- ‌فصل [ميراث البنات]

- ‌فصل

- ‌فصل [ميراث الجد مع الإخوة]

- ‌الفَصل الثَّاني [ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس]

- ‌[لفظ القياس مجمل]

- ‌[شبهة من ظن خلاف القياس وردها]

- ‌[العمل المقصود به المال على ثلاثة أنواع]

- ‌فصل

- ‌[الأصل في جميع العقود العدل]

- ‌فصل [الحوالة موافقة للقياس]

- ‌فصل [القرض على وفق القياس]

- ‌فصل [إزالة النجاسة على وفق القياس]

- ‌فصل [طهارة الخمر بالاستحالة على وفق القياس]

- ‌فصل [الوضوء من لحوم الإبل على وفق القياس]

- ‌فصل [الفطر بالحجامة على وفق القياس]

- ‌فصل [الحكمة في كون التيمم على عضوين]

- ‌فصل [السلم جار على وفق القياس]

- ‌فصل [الكتابة تجري على وفق القياس]

- ‌فصل [بيان أن الإجارة على وفق القياس]

- ‌[ليس للعقود ألفاظ محدودة]

- ‌[عودة الى الرد على من زعم أنَّ الإجارة بيع معدوم]

- ‌[جوز الشارع المعاوضة على المعدوم]

- ‌[أقيسة أبطلها القرآن]

- ‌[القياس الفاسد أصل كل شر]

- ‌فصل [بيع المعدوم لا يجوز]

- ‌[جَوَّز الشرع بيع المعدوم في بعض المواضع]

- ‌[الصواب في المسألة]

- ‌[منع أن موجب العقد التسليم عقيبه]

- ‌فصل [بيع المقاثي والمباطخ ونحوهما]

- ‌فصل [ضمان الحدائق والبساتين]

- ‌فصل [إجارة الظئر على وفق القياس الصحيح]

- ‌فصل [حمل العاقلة الدية عن الجاني طبق القياس]

- ‌فصل [بيان أن المُصرَّاة على وفق القياس]

- ‌[الرد على ذلك]

- ‌فصل [الخراج بالضمان]

- ‌[الحكمة في رد التمر بدل اللبن]

- ‌فصل [أمر الذي صلى فذًا بالإعادة]

- ‌فصل [الرهن مركوب ومحلوب وعلى من يركب ويحلب النفقة]

- ‌فصل [الحكم في رجل وقع على جارية امرأته موافق للقياس]

- ‌فصل [المتلفات تضمن بالجنس]

- ‌[مَنْ مثَّل بعبده عتق عليه]

- ‌فصل [استكراه السيد لجاريته وعبده]

- ‌[ما من نص صحيح إلا وهو موافق للعقل]

- ‌[التعزير]

- ‌[الكلام على حديث: "لا يضرب فوق عشرة أسواط

- ‌فصل [المضي في الحج الفاسد لا يخالف القياس]

- ‌فصل [العذر بالنسيان]

- ‌[طرد هذا القياس في أمور كثيرة]

- ‌[هل هناك فرق بين الناسي والمخطئ]

- ‌[مَنْ تَصَرَّف في حق غيره هل تصرفه مردود أو موقوف

- ‌[القول بوقف العقود عند الحاجة]

- ‌[ابن تيمية يقول: الصحابة أفقه الأمة وأعلمها ودليل قوله]

- ‌فصل [مسألة الزُّبية]

- ‌[حكم علي في القارصة [والقامصة] والواقصة]

- ‌فصل [الحكم في بصير يقول أعمى فيخرّان معًا وفق القياس]

- ‌فصل [حكم عليٍّ في جماعة وقعوا على امرأة وفق القياس]

- ‌[حكم الفقهاء في الحديث]

- ‌[لماذا جعل النسب للأب]

- ‌[من أحكام الولاء]

- ‌[المسبي تابع في الإِسلام لسابيه]

- ‌فصل [ليس في الشريعة ما يخالف العقل]

- ‌[شبهات لنفاة القياس وأمثلة لها]

- ‌[كيف يمكن القياس مع الفرق بين المتماثلات

- ‌[الجواب عن هذه الشبه]

- ‌[الجواب المجمل]

- ‌[جواب ابن الخطيب]

- ‌[جواب أبي بكر الرازي الحنفي]

- ‌[جواب القاضي أبي يعلى]

- ‌[جواب القاضي عبد الوهاب]

- ‌[جواب مفصل] [لماذا وجب الغسل من المني دون البول

- ‌فصل [الفرق بين الصبي والصبية]

- ‌فصل [الفرق بين الصلاة الرباعية وغيرها]

- ‌فصل [لماذا وجب على الحائض قضاء الصوم دون الصلاة

- ‌فصل [حكم النظر إلى الحرة وإلى الأمة]

- ‌فصل [الفرق بين السارق والمنتهب]

- ‌فصل [الفرق بين اليد في الدية وفي السرقة]

- ‌فصل [حكمة حد القذف بالزنا دون الكفر]

- ‌فصل [حكمة الاكتفاء في القتل بشاهدين دون الزنا]

- ‌فصل [الحكمة في جلد قاذف الحر دون العبد]

- ‌فصل [الحكمة في التفريق بين عدة الموت والطلاق]

- ‌[الحكم في شرع العدة]

- ‌[أجناس العِدد]

- ‌فصل [حكمة عدة الطلاق]

- ‌[ما يترتب على حقوق العدة]

- ‌[عدة المختلعة]

- ‌[أقسام النساء بالنسبة للعدة]

- ‌[حكمة عدة المطلقة ثلاثًا]

- ‌[عدة المخيرة وحكمتها]

- ‌[عدة الآيسة والصغيرة وحكمتها]

- ‌فصل [حكمة تحريم المرأة بعد الطلاق الثلاث]

- ‌[حكمة جعل العدة ثلاثة قروء]

- ‌فصل [الحكمة في غسل أعضاء الوضوء]

- ‌[ما يكفره الوضوء من الذنوب]

- ‌فصل [توبة المحارب]

- ‌فصل [قبول رواية العبد دون شهادته]

- ‌فصل [صدقة السائمة وإسقاطها عن العوامل]

- ‌فصل [حكمة اللَّه في الفرق بين الحرة والأمة في تحصين الرجال]

- ‌فصل [الحكمة في نقض الوضوء بمس ذكره دون غيره من الأعضاء]

- ‌فصل [الحكمة في إيجاب الحد بشرب قطرة من الخمر]

- ‌فصل [الحكمة في قصر الزوجات على أربع دون السريات]

- ‌فصل [الحكمة في إباحة التعدد للرجل دون المرأة]

- ‌[شهوة الرجل أقوى من شهوة المرأة]

- ‌فصل [الحكمة في جواز استمتاع السيد بأمته دون العبد بسيدته]

- ‌فصل [التفريق بين أحكام الطلقات]

- ‌فصل [التفريق بين لحم الإبل وغيرها في إيجاب الوضوء]

- ‌فصل [الحكمة في التفريق بين الكلب الأسود وغيره]

- ‌فصل [الحكمة في التفرقة بين الريح والجُشاء]

- ‌فصل [الحكمة في التفرقة بين الخيل والإبل في الزكاة]

- ‌فصل [الحكمة في التفريق بين بعض مقادير الزكاة]

- ‌فصل [حكمة قطع يد السارق دون لسان القاذف مثلًا]

- ‌[من حكمة اللَّه شرع الحدود]

- ‌[تفاوتت الجنايات فتفاوتت العقوبات]

- ‌[القتل وموجبه]

- ‌[القطع وموجبه]

- ‌[الجلد وموجبه]

- ‌فصل [تغريم المال وموجبه]

- ‌[التغريم نوعان: مضبوط، وغير مضبوط]

- ‌[التعزير ومواضعه]

- ‌فصل [من حكمة اللَّه اشتراط الحجة لإيقاع العقوبة]

- ‌[السر في أن العقوبات لم يطرد جعلها من جنس الذنوب]

- ‌[ردع المفسدين مستحسن في العقول]

- ‌[التسوية في العقوبات مع اختلاف الجرائم لا تليق بالحكمة]

- ‌[حكمة القصاص]

- ‌[مقابلة الإتلاف بمثله في كل الأحوال شريعة الظالمين]

- ‌[حكمة تخيير المجني عليه في بعض الأحوال دون بعض]

- ‌فصل [ليس من الحكمة إتلاف كل عضو وقعت به معصية]

- ‌[الحكمة في حد السرقة]

- ‌[الحكمة في حد الزنا وتنويعه]

- ‌[إتلاف النفس عقوبة أفظع أنواع الجرائم]

- ‌[ترتيب الحد تبعًا لترتيب الجرائم]

- ‌فصل [سوّى اللَّه بين العبد والحر في أحكام وفرق بينهما في أخرى]

- ‌فصل [حكمة شرع اللعان في حق الزوجة دون غيرها]

- ‌فصل [الحكمة في تخصيص المسافر بالرخص]

- ‌فصل [الفرق بين نذر الطاعة والحلف بها]

- ‌[الالتزام بالطاعة أربعة أقسام]

- ‌[الحلف بالطلاق والعتاق كنذر اللجاج والغضب]

- ‌فصل [الحكمة في التفرقة بين الضبع وغيره من ذي الناب]

- ‌[الرد على حديث إباحة أكل الضبع]

- ‌[رأي الذين صححوا الحديث]

- ‌فصل [سر تخصيص خزيمة بقبول شهادته وحده]

- ‌فصل [سر تخصيص أبي بردة بإجزاء تضحيته بعناق]

- ‌فصل [سر التفرقة في الوصف بين صلاة الليل وصلاة النهار]

- ‌فصل [السر في تقديم العصبة البعداء على ذوي الأرحام وإن قربوا]

- ‌فصل [الفرق بين الشفعة وأخذ مال الغير]

- ‌[ورود الشرع بالشفعة دليل على الحكمة]

- ‌[فيم تكون الشفعة]

- ‌[رأي المثبتين للشفعة]

- ‌فصل [رأي القائلين بشفعة الجوار]

- ‌[حق الجار]

- ‌[ثبوت الحكم بالشفعة في الشركة وللجار]

- ‌[حديث العرزمي في الشفعة والكلام عليه]

- ‌[تصحيح الحديث]

- ‌[أحاديث أخرى]

- ‌[رد المبطلين لشفعة الجوار]

- ‌[الفرق بين الشريك والجار]

- ‌[القول الوسط في حق الشفعة]

- ‌[رأي البصريين]

- ‌[رأي الكوفيين وأهل المدينة]

- ‌[رأي ابن القيم في حديث العرزمي]

- ‌[القياس الصحيح يؤيد مفهوم حديث العرزمي]

- ‌[اعتراض]

- ‌[الجواب عن الاعتراض]

- ‌فصل [الحكمة في الفرق بين بعض الأيام وبعضها الآخر]

- ‌فصل [الحكمة في الفرق بين بنت الأخ وبنت العم ونحوها]

- ‌فصل [حمل العاقلة دية الخطأ]

- ‌فصل [الحكمة في الفرق بين المستحاضة والحائض]

- ‌فصل [الحكمة في الفرق بين اتحاد الجنس واختلافه في تحريم الربا]

- ‌[الربا نوعان: جليّ وخفي، والجلي النسيئة]

- ‌[الأجناس التي يحرم فيها ربا الفضل وآراء العلماء في ذلك]

- ‌[علة تحريم ربا الفضل في الدراهم والدنانير]

- ‌[السر في أنه ليس للصفات في البيوع مقابل]

- ‌[الخلاف في بيع اللحم بالحيوان]

- ‌فصل [الحكمة في وجوب إحداد المرأة على زوجها أكثر مما تحد على أبيها]

- ‌فصل [الحكمة في مساواة المرأة للرجل في بعض الأحكام دون بعض]

- ‌فصل [الحكمة في التفرقة بين زمان وزمان ومكان ومكان]

- ‌فصل [الحكمة في الجمع بين المختلفات في الحكم متى اتفقت في موجبه]

- ‌فصل [الحكمة في أن الفأرة كالهرة في الطهارة]

- ‌فصل [الحكمة في جعل ذبيحة غير الكتابي مثل الميتة]

- ‌فصل [الحكمة في الجمع بين الماء والتراب في حكم التطهير]

- ‌فصل [معرفة الأشباه]

- ‌[ذم الغضب]

- ‌[الصبر على الحق]

- ‌[للَّه على كل أحد عبودية بحسب مرتبته]

- ‌[تعطيل العبودية الخاصة تجعل الإنسان من أقل الناس دينًا]

- ‌[أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس دينًا]

- ‌فصل [إخلاص النية للَّه تعالى]

- ‌[الواجب على من عزم على فعل أمر]

- ‌[أهل النصيب من إياك نعبد وإياك نستعين]

- ‌فصل [المتزين بما ليس فيه وعقوبته]

- ‌[النفاق وخشوعه]

- ‌فصل [أعمال العباد أربعة أنواع، المقبول منها نوع واحد]

- ‌فصل [جزاء المخلص]

- ‌[لكل من عمل خيرًا أجران]

- ‌ذكر تحريم الإفتاء في دين اللَّه بغير علم وذكر الإجماع على ذلك

- ‌[إثم القول على اللَّه بغير علم]

- ‌[على من لا يعلم أن يقول: لا أدري]

- ‌[طريقة السلف الصالح]

- ‌[فوائد تكرير السؤال]

- ‌ذكر تفصيل القول في التقليد وانقسامه إلى ما يحرم القول فيه والإفتاء به، وإلى ما يجب المصير إليه، وإلى ما يسوغ من غير إيجاب

- ‌[أنواع ما يحرم القول به]

- ‌[الفرق بين الاتباع والتقليد]

- ‌[مضار زلة العالم]

- ‌[كلام علي لكُميل بن زياد]

- ‌[نهي الصحابة عن الاستنان بالرجال]

- ‌[الاحتجاج على من أجاز التقليد بحجج نظرية]

- ‌[التقليد والاتباع]

- ‌فصل [نهي الأئمة الأربعة عن تقليدهم]

- ‌فصل [مناظرة بين مقلِّد وصاحب حُجَّة]

- ‌[الرد على حجج القائلين بالتقليد]

- ‌[نقول عن الأئمة في النهي عن تقليدهم]

- ‌[عودة إلى محاجة دعاة التقليد]

- ‌[موقف المقلدين من الحديث وأمثلة عليه]

- ‌[طرف من تخبط المقلدين في الأخذ ببعض السنة وترك بعضها الآخر]

- ‌[خالف المقلدون أمر اللَّه ورسوله وأئمتهم]

- ‌[الخلف قلبوا أوضاع الدين]

- ‌[ذم اللَّه الذين فرقوا دينهم]

- ‌[ذم اللَّه الذين تقطعوا أمرهم زبرًا]

- ‌[ذم اللَّه من أعرض عن التحاكم إليه]

- ‌[الحق في واحد من الأقوال]

- ‌[دعوة رسول اللَّه عامة]

- ‌[الأقوال لا تنحصر وقائلوها غير معصومين]

- ‌[العِلْمُ يَقِلُّ]

- ‌[ما علة إيثار قول على قول

- ‌[حديث الكلالة بين الصدِّيق والفاروق]

- ‌[لم يكن عمر يقلد أبا بكر]

- ‌[ما خالف فيه عمر أبا بكر]

- ‌[عودة إلى الرد على المقلدة بعمل عمر]

- ‌[حجج إبطال التقليد]

- ‌[لم يكن ابن مسعود يقلد عمر]

- ‌[مكانة ابن مسعود بين الصحابة في علمه]

- ‌[لم يكن الصحابة يقلد بعضهم بعضًا]

- ‌[معنى أمر رسول اللَّه باتباع معاذ]

- ‌[طاعة أولي الأمر]

- ‌[الثناء على التابعين ومعنى كونهم تابعين]

- ‌[من هم أتباع الأئمة]

- ‌[الكلام على حديث أصحابي كالنجوم]

- ‌[الصحابة هم الذين أمرنا بالاستنان بهم]

- ‌[الخلف لا يأخذون بسنة ولا يقتدون بصحابي]

- ‌[أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيحدث اختلاف كثير]

- ‌[أمر عمر شريحًا بتقديم الكتاب ثم السنة]

- ‌[طريق المتأخرين في أخذ الأحكام]

- ‌[أئمة الإسلام يقدمون الكتاب والسنة]

- ‌[طريقة أهل العلم وأئمة الدين]

- ‌[طريق الخلف المقلدين]

- ‌[هل قَلَّد الصحابة عمر

- ‌[قول عمر: لو فعلتُ صارتْ سنةً]

- ‌[ما استبان فاعمل به وما اشتبه فكله لعالمه]

- ‌[فتوى الصحابة والرسول حي تبليغ عنه]

- ‌[المراد من إيجاب اللَّه قبول إنذار من نفر للفقه في الدين]

- ‌[أخذ ابن الزبير بقول الصديق في الجد]

- ‌[ليس قبول شهادة الشاهد تقليدًا له]

- ‌[ليس من التقليد قبول قول القائف ونحوه]

- ‌[شراء الأطعمة من غير سؤال عن أسباب حِلِّها]

- ‌[هل كُلِّف الناس كلهم الاجتهاد

- ‌[عدد الأحاديث التي تدور عليها أصول الأحكام وتفاصيلها]

- ‌[مسألة عقبة بن الحارث ليست دليلًا للمقلدة]

- ‌[الرد على دعوى أن الأئمة قالوا بجواز التقليد]

- ‌[بم لقب الأئمة المقلد

الفصل: ‌[ثبوت الحكم بالشفعة في الشركة وللجار]

لإفضائها إلى ضرر المجاورة فإنهما إذا اقتسما تجاورا (1).

[ثبوت الحكم بالشفعة في الشركة وللجار]

قالوا: ولهذا [السبب](2) اختصت بالعقار دون المنقولات؛ إذ المنقولات لا تتأتَّى فيها المجاورة، فإذا ثبتت في الشركة (3) في العقار لإفضائها إلى المجاورة فحقيقة المجاورة أولى بالثبوت فيها.

قالوا: وهذا معقول النصوص لو لم يرد بالثبوت فيها، فكيف وقد صَرَّحت بالثبوت فيها أعظم من تصريحها بالثبوت للشريك؟ ففي "صحيح البخاري" من حديث عمرو بن الشريد قال: جاء المسْور بن مَخْرمة فوضع يده على منكبي، فانطلقت معه إلى سعد بن أبي وقاص، فقال أبو رافع: ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيتي الذي في داره، فقال: لا أزيده على أربع مئة مُنَجَّمة، فقال: قد أُعطيت خمس مئة نقدًا فمنعته، ولولا أني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:"الجارُ أحقُّ بصقَبِه"(4) ما بعُتك (5).

وروى عمرو بن الشَّريد أيضًا عن أبيه الشَّريد بن سُويد الثقفي قال: قلت: يا رسول اللَّه أرضٌ ليس لأحد فيها قسم ولا شِرْكٌ إلا الجوار قال: "الجار أحقُّ بسَقَبه"(6) أخرجه الترمذيُّ والنَّسائيُّ وابنُ ماجه، وإسناده صحيح.

(1) انظر: "جزء حق الجار"(ص 46، 48) للذهبي.

(2)

ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.

(3)

في (ق) و (ك): "بالشركة".

(4)

"هي بالسين والصاد، وهي في الأصل: القرب"(و).

(5)

رواه البخاري (2258) في (الشفعة): باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع، و (6977 و 6978) في (الحيل): باب في الهبة والشفعة، و (6980 و 6981): باب احتيال العامل ليهدى له.

(6)

حديث الشريد هذا علقه الترمذي في (الأحكام): في الشفعة بعد حديث (1368)، ووصله في "العلل الكبير"(1/ 568 - 569 رقم 228)، والنسائي (7/ 320) في (البيوع): باب الشفعة وأحكامها، وفي "الكبرى"(6302)، وابن ماجه (2496) في (الشفعة): باب الشفعة بالجوار، وأحمد (4/ 388، 389، 390)، وابن أبي شيبة في "المسند"(911)، و"المصنف"(7/ 168) -ومن طريقه ابن حزم في "المحلى"(9/ 102) -، وابن الجارود (645)، والطبراني في "الكبير"(7/ 319 رقم 7253 - 7256)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/ 124)، وابن قانع في "معجم الصحابة"(7/ 2494 رقم 745، 746)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(3/ 1484 رقم 3763)، والدارقطني (4/ 224)، والبيهقي (6/ 105) من طرق عن عمرو بن الشريد به.

وصححه البخاري؛ كما نقله عنه الترمذي في "جامعه"، و"العلل الكبير".

ص: 379

وقال البخاري: "وهو أصح من رواية عمرو عن أبي رافع"(1) يعني المتقدم، وقال أيضًا:"كلا الحديثين عندي صحيح"(2).

وعن الحسن عن سمرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "جارُ الدار أولى (3) بالدار"(4) رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، انتهى. وقد صح سماع الحسن من سمرة، وغاية هذا أنه كتاب (5)، ولم تزل الأمة تعمل بالكتب قديمًا وحديثًا، وأجمع الصحابة على العمل بالكتب، وكذلك الخلفاء بعدهم، وليس اعتماد الناس في العلم إلا على الكتب فإن لم يُعمل بما فيها

(1) أورد الترمذي في "العلل الكبير"(1/ 568 - 569) حديثي أنس والشريد، ثم قال عن حديث الشريد:"أصح، وقد روى عمرو بن الشريد عن أبي رافع قصة غير قصة أبيه، وأرجو أن يكون حديث أبي رافع محفوظًا".

(2)

قاله في "الجامع"(1368) وأقره الذهبي في جزء "حق الجار"(ص 36).

(3)

قال في (ط): "في نسخة هنا "أحق بالدار"، انظر: "إعلام الموقعين ط: فرج اللَّه زكي الكردي (2/ 254) ".

قلت: ونحو هذا القول في (د) والنسخة المشار إليها هي (ن) و (ك) و (ق).

(4)

رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"(7/ 165)، وأحمد (5/ 8 و 12 و 13 و 17 و 18 و 22)، وأبو داود (3517) في (البيوع): باب في الشفعة، والترمذي (1368) في (الأحكام): باب ما جاء في الشفعة، والنسائي في "الكبرى" -كما في "التحفة"(4588) -، والطيالسي (904)، والطبراني في "الكبير"(6800 - 6807، 6920، 6923، 6941)، و"مسند الشاميين"(2651)، والروياني في "المسند"(786، 799، 823، 866)، وابن الجارود (644)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(1393 - 1397)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/ 123)، والقطيعي في "جزء الألف دينار"(135)، وأبو الطاهر الذهلي في "جزء حديثه"(51)، وابن عدي (2/ 316 و 3/ 9)، والبيهقي (6/ 106)، وابن حزم في "المحلى"(9/ 101)، وأبو نعيم في "ذكر أخبار أصبهان"(2/ 326) عن الحسن عن سمرة.

قال الترمذي: حديث سمرة حسن صحيح، وروى عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وروي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح عند أهل العلم حديث الحسن عن سمرة ولا نعرف حديث قتادة عن أنس إلا من حديث عيسى بن يونس.

أقول: ومثل هذا قال الدارقطني على ما نقله عنه الضياء ثم تعقبه الضياء في: "الأحاديث المختارة"(7/ 122 - 124) وانظر: "العلل الكبير" للترمذي (1/ 568)، و"العلل" لابن أبي حاتم (1436)، و"إرواء الغليل"(5/ 377) وما سيأتي قريبًا.

(5)

انظر تفصيل المسألة بإسهاب وتحقيق في "المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس"(3/ 1174 - 1207).

ص: 380

تعطّلت الشريعة، وقد كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يكتب كتبه إلى الآفاق والنواحي فيعمل بها من تصل إليه، ولا يقول: هذا كتاب، وكذلك خلفاؤه [من](1) بعده، والناس إلى اليوم؛ فرد السنن بهذا الخيال البارد الفاسد من أبطل الباطل، والحفظ يخون (2)، والكتاب لا يخون، وروى قتادة عن أنس أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"جار الدار أحق بالدار"(3) رواه ابن ماجه من طريق عيسى بن يونس عن سعيد عن

(1) ما بين المعقوفتين من (ق) و (ك).

(2)

"لابد أن يكون ما في الكتاب مستمدًا من القرآن الكريم، ومن السنة الصحيحة المشرقة البينة"(و).

(3)

رواه النسائي في "السنن الكبرى" -كما في (تحفة الإشراف 1/ 318) -، ومن طريقه ابن حزم في "المحلى"(9/ 101)، والترمذي في "العلل الكبير"(1/ 568 رقم 228)، وابن حبان (5182)، والطبراني في "الأوسط"(8142 - ط الطحان)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/ 122)، والخطيب في "تاريخ بغداد"(11/ 342)، والضياء في "المختارة"(2551 - 2553) من طرق عن عيسى بن يونس به.

ورجاله ثقات إلا أن عيسى بن يونس روى عن سعيد بن أبي عروبة بعد الاختلاط.

ورواه الضياء (2550) من طريق عبد الرحمن بن يونس عن عيسى بن يونس عن شعبة عن سعيد بن أبي عروبة به. فزاد شُعبةَ في الإسناد.

وعبد الرحمن بن يونس هذا لا بأس به.

وقد رواه أصحاب سعيد بن أبي عروبة، فجعلوه عنه عن قتادة عن الحسن عن سمرة.

فقد رواه أحمد (5/ 12 و 13)، وابن أبي شيبة (7/ 165)، والطحاوي (4/ 123)، والترمذي (1368) في (الأحكام): باب ما جاء في الشفعة، والطبراني (6803 و 6804) من طرق عن سعيد به.

ورواه أحمد (5/ 8 و 17 و 18 و 22)، والطيالسي (904)، وأبو داود (3517) في (البيوع): باب في الشفعة، والطبراني (6800 - 6802 و 6805 و 6807)، والطحاوي (4/ 123)، والبيهقي (6/ 106) من طرق عن قتادة عن الحسن عن سمرة.

ورواه الطحاوي (4/ 123) من طريق يونس عن الحسن عن سمرة.

قال الترمذي: "حديث سمرة حديث حسن صحيح، والصحيح عند أهل العلم حديث الحسن عن سمرة ولا نعرف حديث قتادة عن أنس إلا من حديث عيسى بن يونس"

نقل الضياء عن الدارقطني ترجيح حديث سمرة كذلك.

ثم تعقب الضياء الدارقطني بأن أحمد بن جناب وهو من شيوخ مسلم قد روى الحديث عن عيسى بن يونس على الوجهين أي: عن سعيد عن قتادة عن أنس، وعن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة، ورجح كلا الوجهين، وكلام الضياء هذا ليس في المطبوع من "المختارة" ومكانه فراغ لم يظهر للمحقق أو نقله شيخنا الألباني رحمه الله في "إرواء الغليل"(5/ 378) عن المخطوط. =

ص: 381

قتادة، وكلهم أئمة ثقات، ورَوى أهل "السنن الأربعة" من حديث ميزان الكوفة عبد الملك بن أبي سُليمان العَرْزمي، عن عطاء، عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الجارُ أحق بشفعة جاره، يُنتظرُ بها وإن كان غائبًا، إذا كان طريقُهما واحدًا"(1).

وهذا حديث صحيح بلا تردد (2).

= تنبيه: عزا المؤلف الحديث لابن ماجه، وليس هو فيه ولا في "تحفة الإشراف"، وهو في "السنن الكبرى" للنسائي -كما في "تحفة الإشراف"-، وليس هو في المطبوع منه.

(1)

رواه ابن أبي شيبة (5/ 325)، وأحمد (3/ 303)، وأبو داود (3518) في البيوع: باب في الشفعة، والترمذي (1369) في (الأحكام): باب ما جاء في الشفعة للغائب، و"العلل الكبير" (1/ 570 رقم: 299)، وابن ماجه (2494) في (الشفعة): باب الشفعة بالجوار، والدارمي (2/ 273)، والطيالسي (1677)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/ 120)، والطبراني في "الأوسط"(6/ 217 رقم 5456 و 9/ 182 - 183 رقم 8394)، والبيهقي (6/ 106)، وابن حزم في "المحلى"(9/ 101) من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر.

وقال الترمذي: "حديث حسن غريب، ولا نعلم أحدًا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر، وقد تكلم شعبة في عبد الملك من أجل هذا الحديث، وعبد الملك ثقة مأمون عند أهل الحديث. . . وقد روى وكيع عن شعبة عن عبد الملك هذا الحديث. . . والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن الرجل أحق بشفعته".

ونقل البيهقي في "سننه" عن الشافعي قوله: نخاف أن لا يكون هذا الحديث محفوظًا، ونقل أيضًا عن يحيى القطان أنه قال: لو روى عبد الملك بن أبي سليمان حديثًا مثل حديث الشفعة لتركت حديثه.

ونقل أيضًا عن أحمد أنه قال: حديث منكر. وكذا في "الميزان"(2/ 656). وقال المنذري في "مختصر سنن أبي داود"(5/ 172): "جعله بعضهم رأيا لعطاء، أدرجه عبد الملك في الحديث".

وقال الترمذي في "العلل الكبير": "سألت محمدًا -أي البخاري- عن هذا الحديث: فقال: لا أعلم أحدا رواه عن عطاء غير عبد الملك من أبي سليمان، وهو حديثه الذي تفرد به، ويُروى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا"، قال الترمذي:"إنما ترك شعبة عبد الملك لهذا الحديث، لم يجد أحدا رواه غيره وعبد الملك ثقة عند أهل ويروى عن ابن المبارك عن سفيان الثوري أنه قال: "عبد الملك بن أبي سليمان ميزان في العلم".

وقد تكلم صاحب "التنقيح"(3/ 58) -ونقله عنه الزيلعي (4/ 174) - على حديث جابر هذا وبين صحته ورد الطعن عنه.

وكذلك فعل المصنف في "تهذيب السنن"(9/ 425) فانظره جيدًا، واللَّه الموفق.

(2)

في المطبوع: "فلا يُرَدّ".

ص: 382