الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل [حكم عليٍّ في جماعة وقعوا على امرأة وفق القياس]
ومما أشكل على جمهور الفقهاء وظنّوه في غاية البعد عن القياس الحكم الذي حكم به عليُّ بنُ أبي طالب [كرم اللَّه وجهه في الجنة](1) في الجماعة الذين وقعوا على امرأة في طُهْرٍ واحد، ثم تنازعوا الولد، فأقرع بينهم فيه.
ونحن نذكر هذه الحكومة ونبيّن مطابقتها للقياس؛ فذكر أبو داود والنَّسائيُّ من حديث عبد اللَّه بن الخَليل (2) عن زيد بن أرقم قال: كنت جالسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجلٌ من أهل اليمن، فقال: إنّ ثلاثة من أهل اليمن أتوْا عليًا يختصمون إليه في ولد قد وَقعوا على امرأة في طُهر واحد، فقال لاثنين: طِيبا بالولد لهذا، ([فقالا: لا] (3)، ثم قال لاثنين: طِيبا بالولد لهذا (4)، [فقالا: لا] (3)، ثم قال لاثنين: طيبا بالولد لهذا، [فقالا: لا]) (3)، فقال: أنتم شُركاء مُتشاكسون، إني مُقرعٌ بينكم، فمن قُرِع فله الولدُ وعليه لصاحبيه ثُلثا الدية، فأقرع بينهم، فجعله لمن قُرع له، فضحِك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حتى بدَت أَضراسُه أو نواجِذُه (5). وفي إسناده
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(2)
في (ق): "عبد اللَّه بن أبي الخليل".
(3)
بدل ما بين المعقوفتين في (ق): "فأبيا" وبدل ما بين الهلالين في (ك): "فأبيا" وسقطت العبارة الأخيرة (لاثنين. . . لا) من (ق).
(4)
في (ق): "طيبا لهذا بالولد".
(5)
الحديث فيه اختلاف واضطراب في سنده، بيّن ذلك وفصله ابن أبي حاتم في "علله"(1/ 402) رقم (1204) و (2/ 273) رقم (2137)، والدارقطني في "علله"(3/ 117 - 120)، والبيهقي في "سننه"(10/ 266 - 267)، ورجَّح أبو حاتم والبيهقي رواية الوقف، وكذا النسائي في "سننه" (6/ 184) قال أبو حاتم: اختلفوا في هذا الحديث فاضطربوا، والصحيح حديث سلمة بن كهيل. ونحوه قال البيهقي. وقال أبو حاتم في مكان آخر: وأتقنهم سلمة بن كهيل، والشيباني قوي. أقول: رواية سلمة بن كهيل، رواها أبو داود (2271) في (الطلاق): باب من قال بالقرعة، والنسائي في "سننه" (6/ 184) في (الطلاق): باب القرعة في الولد، والبيهقي في "سننه"(10/ 267) من طريق شعبة عنه عن الشعبي عن أبي الخليل أو ابن الخليل عن علي موقوفًا.
ورواية الشيباني وهو سليمان بن أبي سليمان، أبو إسحاق رواها النسائي في "سننه"(6/ 183) من طريقه عن الشعبي عن رجل من حضرموت عن زيد بن أرقم به مرفوعًا، وأخرجه ابن أبي شيبة (7/ 352)، والحميدي (785 أو رقم 803 - ط حسين أسد)، وأحمد (4/ 374)، والنسائي في "المجتبى"(كتاب الطلاق، باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه، 6/ 182 - 183)، وأبو داود في "السنن" (كتاب الطلاق، باب من قال =
يحيى بن عبد اللَّه [الكنديَّ] الأَجْلح (1)، ولا يحتج بحديثه. لكن رواه أبو داود والنسائي بإسناد كلهم ثقات إلى عبد خير عن زيد بن أرقم، قال: أُتي علي بثلاثة وهو باليمن وَقعوا على امرأةٍ في طهرٍ واحد، فقال لاثنين: أتُقرَّانِ لهذا؟ قالا: لا، حتى سألهم جميعًا، فجعل كلما سأل اثنين قالا: لا، فأقرَعَ بينهم، فألحق
= بالقرعة إذا تنازعوا في الولد، رقم 2269)، والطيالسي في "المسند"(رقم 187)، والقطيعي في "زياداته على فضائل الصحابة"(رقم 1095)، والطبراني (4990) ، والعقيلي في "الضعفاء الكبير"(1/ 45)، والحاكم في "المستدرك"(3/ 135 - 136)، والبيهقي في "الكبرى"(10/ 267) والخطيب في "الفقيه والمتفقه"(1/ 134)؛ عن الأجلح بن عبد اللَّه، عن الشعبي، عن عبد اللَّه بن الخليل، عن زيد بن أرقم؛ قال:"أتى علي باليمن. . . "(وذكره). وفي آخره: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أجد فيها إلا ما قال علي".
وتابع الأجلح: محمَّد بن سالم -وهو متروك، قاله البيهقي في "الكبرى"(10/ 267) -، وأبو حاتم الرازي؛ كما في "العلل" لابنه (2/ رقم 2317).
وتابعهما: جابر الجعفي، أفاده الدارقطني في "العلل"(3/ 313)، وقال أبو حاتم:"وخالفهما -أي: الأجلح ومحمد بن سالم- جابر الجعفي فيما روى عنه ورقاء؛ فقال: عن الشعبي، عن علي بن زربي، عن زيد بن أرقم، عن النبي صلى الله عليه وسلم".
قلت: ظفرتُ به عن قيس عن جابر مثل رواية الأجلح؟ فالظاهر أن خلافًا وقع فيه على جابر! والخلاف في هذا الحديث على ضروبٍ وألوانٍ شديدة، ولذا قال أبو حاتم في "العلل" (1/ رقم 1204):"اختلفوا في هذا الحديث واضطربوا"، وقال:"والصحيح حديث سلمة بن كهيل"، وقال في موطن آخر (2/ رقم 3317):"وأتقنهم سلمة بن كهيل".
ومضى تخريجه والأثر من طريقه. وانظر سائر الطرق في "علل الدارقطني" و"علل ابن أبي حاتم".
ونقل ابن رجب في "تقرير القواعد"(3/ 232 - بتحقيقي) عن أحمد في رواية علي بن سعيد قوله عن هذا الحديث: "لا أعرفه صحيحًا"، وأوهنه"، بينما قال في رواية صالح (2/ 105 - 106/ 662): "مختلف فيه" وكذا سينقله المصنف عنه قريبًا.
وانظر: "الطرق الحكمية"(ص 430 - ط العسكري)، و"المحلى"(10/ 150).
(1)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك)، وفي (د) و (ط):"الكندري"!، والمثبت من (و) وهو الصواب، وقال:"قال المنذري: لا يحتج بحديثه. وقال في "الخلاصة": وثقة يحيى بن معين والعجلي، وقال ابن عدي: يعد في الشيعة مستقيم الحديث، وضعفه النسائي. رواه الخمسة إلا الترمذي، ورواه أبو داود والنسائي موقوفًا على علي بإسناد أجود من إسناد المرفوع، وكذلك رواه الحميدي في "مسنده" وقال في: فأغرمه ثلثي قيمة الجارية لصاحبيه". انتهى. وانظر: "ميزان الاعتدال"(4/ 388) للذهبي، ووقع في (ن) يحيى بن عبد اللَّه بن الأجلح، هكذا.