المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[رد المبطلين لشفعة الجوار] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٣

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌فصل [تناقض أهل القياس دليل فساده]

- ‌[أمثلة من تناقض القياسيين]

- ‌فصل [مَثلٌ مما جمع فيه القياسيون بين المتفرقات]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل [من تناقض القياسيين مراعاة بعض الشروط دون بعضها الآخر]

- ‌[هل يعتبر شرط الواقف مطلقًا]

- ‌[عَرْض شروط الواقفين على كتاب اللَّه]

- ‌[خطأ القول بأن شرط الواقف كنص الشارع]

- ‌فصل [هل في اللطمة والضربة قصاص

- ‌فصل [حكومة النَّبيَّين الكريمين داود وسليمان]

- ‌[ما يُفعل بالجاني على النفس]

- ‌[ضمان إتلاف المال]

- ‌[كيف يُجزى الجاني على العرض

- ‌فصل [قوة أدلة الفريقين تحتاج إلى نظر دقيق]

- ‌فصل [القول الوسط بين الفريقين]

- ‌[إحاطة الأوامر الشرعية بأفعال المكلفين]

- ‌فصل [اختلفوا هل تحيط النصوص بحكم جميع الحوادث

- ‌رأي الفرقة الأولى]

- ‌فصل الفرقة الثَّانية

- ‌فصل الفرقة الثالثة

- ‌[النصوص محيطة بأحكام جميع الحوادث]

- ‌فصل [الرد على الفرق الثلاث]

- ‌[الاستصحاب: معناه وأقسامه]

- ‌ استصحاب البراءة الأصلية

- ‌استصحاب الوصف المُثْبت للحكم

- ‌فصل [استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع]

- ‌فصل [الدليل على أنه حجة]

- ‌فصل [الأصلي في الشروط الصحة أو الفساد]

- ‌فصل [أجوبة المانعين]

- ‌فصل [رد الجمهور على أجوبة المانعين]

- ‌فصل [أخطاء القياسيين]

- ‌الفصل الأول [شمول النصوص وإغناؤها عن القياس]

- ‌[المسألة المشتركة في الفرائض]

- ‌[المسألة العمرية]

- ‌فصل [مسألة ميراث الأخوات مع البنات]

- ‌فصل [صحة قول الجمهور في مسألة ميراث الأخوات]

- ‌فصل [المراد بأولى رجل ذكر في المواريث]

- ‌فصل [ميراث البنات]

- ‌فصل

- ‌فصل [ميراث الجد مع الإخوة]

- ‌الفَصل الثَّاني [ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس]

- ‌[لفظ القياس مجمل]

- ‌[شبهة من ظن خلاف القياس وردها]

- ‌[العمل المقصود به المال على ثلاثة أنواع]

- ‌فصل

- ‌[الأصل في جميع العقود العدل]

- ‌فصل [الحوالة موافقة للقياس]

- ‌فصل [القرض على وفق القياس]

- ‌فصل [إزالة النجاسة على وفق القياس]

- ‌فصل [طهارة الخمر بالاستحالة على وفق القياس]

- ‌فصل [الوضوء من لحوم الإبل على وفق القياس]

- ‌فصل [الفطر بالحجامة على وفق القياس]

- ‌فصل [الحكمة في كون التيمم على عضوين]

- ‌فصل [السلم جار على وفق القياس]

- ‌فصل [الكتابة تجري على وفق القياس]

- ‌فصل [بيان أن الإجارة على وفق القياس]

- ‌[ليس للعقود ألفاظ محدودة]

- ‌[عودة الى الرد على من زعم أنَّ الإجارة بيع معدوم]

- ‌[جوز الشارع المعاوضة على المعدوم]

- ‌[أقيسة أبطلها القرآن]

- ‌[القياس الفاسد أصل كل شر]

- ‌فصل [بيع المعدوم لا يجوز]

- ‌[جَوَّز الشرع بيع المعدوم في بعض المواضع]

- ‌[الصواب في المسألة]

- ‌[منع أن موجب العقد التسليم عقيبه]

- ‌فصل [بيع المقاثي والمباطخ ونحوهما]

- ‌فصل [ضمان الحدائق والبساتين]

- ‌فصل [إجارة الظئر على وفق القياس الصحيح]

- ‌فصل [حمل العاقلة الدية عن الجاني طبق القياس]

- ‌فصل [بيان أن المُصرَّاة على وفق القياس]

- ‌[الرد على ذلك]

- ‌فصل [الخراج بالضمان]

- ‌[الحكمة في رد التمر بدل اللبن]

- ‌فصل [أمر الذي صلى فذًا بالإعادة]

- ‌فصل [الرهن مركوب ومحلوب وعلى من يركب ويحلب النفقة]

- ‌فصل [الحكم في رجل وقع على جارية امرأته موافق للقياس]

- ‌فصل [المتلفات تضمن بالجنس]

- ‌[مَنْ مثَّل بعبده عتق عليه]

- ‌فصل [استكراه السيد لجاريته وعبده]

- ‌[ما من نص صحيح إلا وهو موافق للعقل]

- ‌[التعزير]

- ‌[الكلام على حديث: "لا يضرب فوق عشرة أسواط

- ‌فصل [المضي في الحج الفاسد لا يخالف القياس]

- ‌فصل [العذر بالنسيان]

- ‌[طرد هذا القياس في أمور كثيرة]

- ‌[هل هناك فرق بين الناسي والمخطئ]

- ‌[مَنْ تَصَرَّف في حق غيره هل تصرفه مردود أو موقوف

- ‌[القول بوقف العقود عند الحاجة]

- ‌[ابن تيمية يقول: الصحابة أفقه الأمة وأعلمها ودليل قوله]

- ‌فصل [مسألة الزُّبية]

- ‌[حكم علي في القارصة [والقامصة] والواقصة]

- ‌فصل [الحكم في بصير يقول أعمى فيخرّان معًا وفق القياس]

- ‌فصل [حكم عليٍّ في جماعة وقعوا على امرأة وفق القياس]

- ‌[حكم الفقهاء في الحديث]

- ‌[لماذا جعل النسب للأب]

- ‌[من أحكام الولاء]

- ‌[المسبي تابع في الإِسلام لسابيه]

- ‌فصل [ليس في الشريعة ما يخالف العقل]

- ‌[شبهات لنفاة القياس وأمثلة لها]

- ‌[كيف يمكن القياس مع الفرق بين المتماثلات

- ‌[الجواب عن هذه الشبه]

- ‌[الجواب المجمل]

- ‌[جواب ابن الخطيب]

- ‌[جواب أبي بكر الرازي الحنفي]

- ‌[جواب القاضي أبي يعلى]

- ‌[جواب القاضي عبد الوهاب]

- ‌[جواب مفصل] [لماذا وجب الغسل من المني دون البول

- ‌فصل [الفرق بين الصبي والصبية]

- ‌فصل [الفرق بين الصلاة الرباعية وغيرها]

- ‌فصل [لماذا وجب على الحائض قضاء الصوم دون الصلاة

- ‌فصل [حكم النظر إلى الحرة وإلى الأمة]

- ‌فصل [الفرق بين السارق والمنتهب]

- ‌فصل [الفرق بين اليد في الدية وفي السرقة]

- ‌فصل [حكمة حد القذف بالزنا دون الكفر]

- ‌فصل [حكمة الاكتفاء في القتل بشاهدين دون الزنا]

- ‌فصل [الحكمة في جلد قاذف الحر دون العبد]

- ‌فصل [الحكمة في التفريق بين عدة الموت والطلاق]

- ‌[الحكم في شرع العدة]

- ‌[أجناس العِدد]

- ‌فصل [حكمة عدة الطلاق]

- ‌[ما يترتب على حقوق العدة]

- ‌[عدة المختلعة]

- ‌[أقسام النساء بالنسبة للعدة]

- ‌[حكمة عدة المطلقة ثلاثًا]

- ‌[عدة المخيرة وحكمتها]

- ‌[عدة الآيسة والصغيرة وحكمتها]

- ‌فصل [حكمة تحريم المرأة بعد الطلاق الثلاث]

- ‌[حكمة جعل العدة ثلاثة قروء]

- ‌فصل [الحكمة في غسل أعضاء الوضوء]

- ‌[ما يكفره الوضوء من الذنوب]

- ‌فصل [توبة المحارب]

- ‌فصل [قبول رواية العبد دون شهادته]

- ‌فصل [صدقة السائمة وإسقاطها عن العوامل]

- ‌فصل [حكمة اللَّه في الفرق بين الحرة والأمة في تحصين الرجال]

- ‌فصل [الحكمة في نقض الوضوء بمس ذكره دون غيره من الأعضاء]

- ‌فصل [الحكمة في إيجاب الحد بشرب قطرة من الخمر]

- ‌فصل [الحكمة في قصر الزوجات على أربع دون السريات]

- ‌فصل [الحكمة في إباحة التعدد للرجل دون المرأة]

- ‌[شهوة الرجل أقوى من شهوة المرأة]

- ‌فصل [الحكمة في جواز استمتاع السيد بأمته دون العبد بسيدته]

- ‌فصل [التفريق بين أحكام الطلقات]

- ‌فصل [التفريق بين لحم الإبل وغيرها في إيجاب الوضوء]

- ‌فصل [الحكمة في التفريق بين الكلب الأسود وغيره]

- ‌فصل [الحكمة في التفرقة بين الريح والجُشاء]

- ‌فصل [الحكمة في التفرقة بين الخيل والإبل في الزكاة]

- ‌فصل [الحكمة في التفريق بين بعض مقادير الزكاة]

- ‌فصل [حكمة قطع يد السارق دون لسان القاذف مثلًا]

- ‌[من حكمة اللَّه شرع الحدود]

- ‌[تفاوتت الجنايات فتفاوتت العقوبات]

- ‌[القتل وموجبه]

- ‌[القطع وموجبه]

- ‌[الجلد وموجبه]

- ‌فصل [تغريم المال وموجبه]

- ‌[التغريم نوعان: مضبوط، وغير مضبوط]

- ‌[التعزير ومواضعه]

- ‌فصل [من حكمة اللَّه اشتراط الحجة لإيقاع العقوبة]

- ‌[السر في أن العقوبات لم يطرد جعلها من جنس الذنوب]

- ‌[ردع المفسدين مستحسن في العقول]

- ‌[التسوية في العقوبات مع اختلاف الجرائم لا تليق بالحكمة]

- ‌[حكمة القصاص]

- ‌[مقابلة الإتلاف بمثله في كل الأحوال شريعة الظالمين]

- ‌[حكمة تخيير المجني عليه في بعض الأحوال دون بعض]

- ‌فصل [ليس من الحكمة إتلاف كل عضو وقعت به معصية]

- ‌[الحكمة في حد السرقة]

- ‌[الحكمة في حد الزنا وتنويعه]

- ‌[إتلاف النفس عقوبة أفظع أنواع الجرائم]

- ‌[ترتيب الحد تبعًا لترتيب الجرائم]

- ‌فصل [سوّى اللَّه بين العبد والحر في أحكام وفرق بينهما في أخرى]

- ‌فصل [حكمة شرع اللعان في حق الزوجة دون غيرها]

- ‌فصل [الحكمة في تخصيص المسافر بالرخص]

- ‌فصل [الفرق بين نذر الطاعة والحلف بها]

- ‌[الالتزام بالطاعة أربعة أقسام]

- ‌[الحلف بالطلاق والعتاق كنذر اللجاج والغضب]

- ‌فصل [الحكمة في التفرقة بين الضبع وغيره من ذي الناب]

- ‌[الرد على حديث إباحة أكل الضبع]

- ‌[رأي الذين صححوا الحديث]

- ‌فصل [سر تخصيص خزيمة بقبول شهادته وحده]

- ‌فصل [سر تخصيص أبي بردة بإجزاء تضحيته بعناق]

- ‌فصل [سر التفرقة في الوصف بين صلاة الليل وصلاة النهار]

- ‌فصل [السر في تقديم العصبة البعداء على ذوي الأرحام وإن قربوا]

- ‌فصل [الفرق بين الشفعة وأخذ مال الغير]

- ‌[ورود الشرع بالشفعة دليل على الحكمة]

- ‌[فيم تكون الشفعة]

- ‌[رأي المثبتين للشفعة]

- ‌فصل [رأي القائلين بشفعة الجوار]

- ‌[حق الجار]

- ‌[ثبوت الحكم بالشفعة في الشركة وللجار]

- ‌[حديث العرزمي في الشفعة والكلام عليه]

- ‌[تصحيح الحديث]

- ‌[أحاديث أخرى]

- ‌[رد المبطلين لشفعة الجوار]

- ‌[الفرق بين الشريك والجار]

- ‌[القول الوسط في حق الشفعة]

- ‌[رأي البصريين]

- ‌[رأي الكوفيين وأهل المدينة]

- ‌[رأي ابن القيم في حديث العرزمي]

- ‌[القياس الصحيح يؤيد مفهوم حديث العرزمي]

- ‌[اعتراض]

- ‌[الجواب عن الاعتراض]

- ‌فصل [الحكمة في الفرق بين بعض الأيام وبعضها الآخر]

- ‌فصل [الحكمة في الفرق بين بنت الأخ وبنت العم ونحوها]

- ‌فصل [حمل العاقلة دية الخطأ]

- ‌فصل [الحكمة في الفرق بين المستحاضة والحائض]

- ‌فصل [الحكمة في الفرق بين اتحاد الجنس واختلافه في تحريم الربا]

- ‌[الربا نوعان: جليّ وخفي، والجلي النسيئة]

- ‌[الأجناس التي يحرم فيها ربا الفضل وآراء العلماء في ذلك]

- ‌[علة تحريم ربا الفضل في الدراهم والدنانير]

- ‌[السر في أنه ليس للصفات في البيوع مقابل]

- ‌[الخلاف في بيع اللحم بالحيوان]

- ‌فصل [الحكمة في وجوب إحداد المرأة على زوجها أكثر مما تحد على أبيها]

- ‌فصل [الحكمة في مساواة المرأة للرجل في بعض الأحكام دون بعض]

- ‌فصل [الحكمة في التفرقة بين زمان وزمان ومكان ومكان]

- ‌فصل [الحكمة في الجمع بين المختلفات في الحكم متى اتفقت في موجبه]

- ‌فصل [الحكمة في أن الفأرة كالهرة في الطهارة]

- ‌فصل [الحكمة في جعل ذبيحة غير الكتابي مثل الميتة]

- ‌فصل [الحكمة في الجمع بين الماء والتراب في حكم التطهير]

- ‌فصل [معرفة الأشباه]

- ‌[ذم الغضب]

- ‌[الصبر على الحق]

- ‌[للَّه على كل أحد عبودية بحسب مرتبته]

- ‌[تعطيل العبودية الخاصة تجعل الإنسان من أقل الناس دينًا]

- ‌[أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس دينًا]

- ‌فصل [إخلاص النية للَّه تعالى]

- ‌[الواجب على من عزم على فعل أمر]

- ‌[أهل النصيب من إياك نعبد وإياك نستعين]

- ‌فصل [المتزين بما ليس فيه وعقوبته]

- ‌[النفاق وخشوعه]

- ‌فصل [أعمال العباد أربعة أنواع، المقبول منها نوع واحد]

- ‌فصل [جزاء المخلص]

- ‌[لكل من عمل خيرًا أجران]

- ‌ذكر تحريم الإفتاء في دين اللَّه بغير علم وذكر الإجماع على ذلك

- ‌[إثم القول على اللَّه بغير علم]

- ‌[على من لا يعلم أن يقول: لا أدري]

- ‌[طريقة السلف الصالح]

- ‌[فوائد تكرير السؤال]

- ‌ذكر تفصيل القول في التقليد وانقسامه إلى ما يحرم القول فيه والإفتاء به، وإلى ما يجب المصير إليه، وإلى ما يسوغ من غير إيجاب

- ‌[أنواع ما يحرم القول به]

- ‌[الفرق بين الاتباع والتقليد]

- ‌[مضار زلة العالم]

- ‌[كلام علي لكُميل بن زياد]

- ‌[نهي الصحابة عن الاستنان بالرجال]

- ‌[الاحتجاج على من أجاز التقليد بحجج نظرية]

- ‌[التقليد والاتباع]

- ‌فصل [نهي الأئمة الأربعة عن تقليدهم]

- ‌فصل [مناظرة بين مقلِّد وصاحب حُجَّة]

- ‌[الرد على حجج القائلين بالتقليد]

- ‌[نقول عن الأئمة في النهي عن تقليدهم]

- ‌[عودة إلى محاجة دعاة التقليد]

- ‌[موقف المقلدين من الحديث وأمثلة عليه]

- ‌[طرف من تخبط المقلدين في الأخذ ببعض السنة وترك بعضها الآخر]

- ‌[خالف المقلدون أمر اللَّه ورسوله وأئمتهم]

- ‌[الخلف قلبوا أوضاع الدين]

- ‌[ذم اللَّه الذين فرقوا دينهم]

- ‌[ذم اللَّه الذين تقطعوا أمرهم زبرًا]

- ‌[ذم اللَّه من أعرض عن التحاكم إليه]

- ‌[الحق في واحد من الأقوال]

- ‌[دعوة رسول اللَّه عامة]

- ‌[الأقوال لا تنحصر وقائلوها غير معصومين]

- ‌[العِلْمُ يَقِلُّ]

- ‌[ما علة إيثار قول على قول

- ‌[حديث الكلالة بين الصدِّيق والفاروق]

- ‌[لم يكن عمر يقلد أبا بكر]

- ‌[ما خالف فيه عمر أبا بكر]

- ‌[عودة إلى الرد على المقلدة بعمل عمر]

- ‌[حجج إبطال التقليد]

- ‌[لم يكن ابن مسعود يقلد عمر]

- ‌[مكانة ابن مسعود بين الصحابة في علمه]

- ‌[لم يكن الصحابة يقلد بعضهم بعضًا]

- ‌[معنى أمر رسول اللَّه باتباع معاذ]

- ‌[طاعة أولي الأمر]

- ‌[الثناء على التابعين ومعنى كونهم تابعين]

- ‌[من هم أتباع الأئمة]

- ‌[الكلام على حديث أصحابي كالنجوم]

- ‌[الصحابة هم الذين أمرنا بالاستنان بهم]

- ‌[الخلف لا يأخذون بسنة ولا يقتدون بصحابي]

- ‌[أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيحدث اختلاف كثير]

- ‌[أمر عمر شريحًا بتقديم الكتاب ثم السنة]

- ‌[طريق المتأخرين في أخذ الأحكام]

- ‌[أئمة الإسلام يقدمون الكتاب والسنة]

- ‌[طريقة أهل العلم وأئمة الدين]

- ‌[طريق الخلف المقلدين]

- ‌[هل قَلَّد الصحابة عمر

- ‌[قول عمر: لو فعلتُ صارتْ سنةً]

- ‌[ما استبان فاعمل به وما اشتبه فكله لعالمه]

- ‌[فتوى الصحابة والرسول حي تبليغ عنه]

- ‌[المراد من إيجاب اللَّه قبول إنذار من نفر للفقه في الدين]

- ‌[أخذ ابن الزبير بقول الصديق في الجد]

- ‌[ليس قبول شهادة الشاهد تقليدًا له]

- ‌[ليس من التقليد قبول قول القائف ونحوه]

- ‌[شراء الأطعمة من غير سؤال عن أسباب حِلِّها]

- ‌[هل كُلِّف الناس كلهم الاجتهاد

- ‌[عدد الأحاديث التي تدور عليها أصول الأحكام وتفاصيلها]

- ‌[مسألة عقبة بن الحارث ليست دليلًا للمقلدة]

- ‌[الرد على دعوى أن الأئمة قالوا بجواز التقليد]

- ‌[بم لقب الأئمة المقلد

الفصل: ‌[رد المبطلين لشفعة الجوار]

الشعبي يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (1): "الشَّفيع أَولى من الجار، والجار أولى من الجَنْبِ"(2) وإسناده إلى الشعبي صحيح، قالوا: ولأن حق الأصيل وهو الجار أسْبق من حَقِّ الدَّخيل، وكل معنى اقتضى ثبوت الشفعة للشريك فمثله في حق الجار؛ فإن الناس يتفاوتون في الجوار تفاوتًا فاحشًا، ويتأذى بعضهم من بعض (3)، ويقع بينهم من العداوة ما هو معهود [بينهم](4) بذلك دائمًا متأبدًا، ولا يندفع ذلك إلا برضاء الجار؛ إن شاء أقرَّ الدخيل (5) على جواره [له]، وإن شاء انتزع الملك بثمنه واستراح من مُؤنة المجاورة ومفسدتها.

وإذا كان الجار يخاف التأذي بالمجاورة على وجه اللزوم، كان كالشريك يخاف التأذي بشريكه على وجه اللزوم. قالوا: ولا يَرِدُ علينا المستأجر مع المالك؛ فإن منفعة الإجارة لا تتأَبَّد عادة، وأيضًا فالملك بالإجارة ملك منفعة، ولا لزوم بين ملك الجار وبين منفعة دار جاره، بخلاف مسألتنا؛ فإن الضرر بسبب اتصال الملك بالملك كما أنه في الشركة حاصلٌ بسبب اتصال الملك بالملك؛ فوجب بحكم عناية (6) الشارع ورعايته لمصالح العباد إزالة الضررين جميعًا على وجه لا يضر البائع، وقد أمكن هاهنا، فيبعد القول به، فهذا تقريرُ قولِ هؤلاء نصًا وقياسًا.

[رد المبطلين لشفعة الجوار]

قال المبطلون لشفعة الجوار (7): لا تُضرب سُنَّة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعضها

(1) بعدها في (ق): "يقول"!!

(2)

رواه ابن أبي شيبة (5/ 326) عن وكيع به، ورواه عبد الرزاق (14390) -ومن طريقه ابن حزم في "المحلى"(9/ 102) - عن أبي سفيان عن هشام بن المغيرة به.

وأبو سفيان هذا قال عنه محقق "المُصنف" الشيخ الأعظمي رحمه الله "إن كان محفوظا فهو المعمري محمد بن حميد"، وضعفه ابن حزم بهشام بن المغيرة!! وعنده "عن سفيان" دون "أبي" وهشام وثقه ابن معين. وقال أبو حاتم: لا بأس بحديثه، انظر:"الجرح والتعديل"(4/ 2/ 68).

وروى ابن أبي شيبة أيضًا من طريق عمر بن راشد عن الشعبي أنه قال: قضى صلى الله عليه وسلم بالجوار، وعمر هذا ضعيف.

(3)

في المطبوع: "ببعض".

(4)

في (ن) و (ك)"بينهما"، وفي المطبوع:"والضرر".

(5)

في (ن): "إن شاء اللَّه أتم للدخيل" وما بين المعقوفتين بعدها سقط من (ك) و (ق).

(6)

في (ن): "رعاية".

(7)

انظر: "تهذيب السنن"(2/ 194، 5/ 167).

ص: 386

ببعض؛ فقد ثبت في "صحيح البخاري" من حديث الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال: "إنما جَعل رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم الشُّفعةَ في كل ما لم يُقْسم، فإذا وقَعتِ الحدودُ وصُرفِت الطُّرقُ فلا شفعة"(1)، وفي "صحيح مسلم" من حديث أبي الزبير عن جابر قال:"قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم رَبْعة أو حائطٍ، ولا يحل له أن يبيع حتى يُؤذنَ شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باع ولم يُؤْذنه فهو أحق [به] "(2)، قال الشافعي: ثنا سعيد بن سالم (3): ثنا ابن جُرَيْج، عن أبي الزُّبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"الشفعة فيما لم يُقسم، فإذا وَقعتِ الحدودُ فلا شُفعةَ"(4)، [وفي "سنن أبي داود" بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا قسمت الأرض وحُدَّت فلا شفعة فيها"] (5) وفي "الموطأ" من حديث ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي

= وهذا قول المالكية والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. انظر: "الإشراف"(3/ 131 - مسألة 988 - بتحقيقي) وانظر تعليقي عليه، "المعونة"(2/ 1267) كلاهما للقاضي عبد الوهاب، "الرسالة"(227)، "الكافي"(436)، "المقدمات الممهدات"(3/ 61)، "الأم"(4/ 5)، "مغني المحتاج"(2/ 297)، "حلية العلماء"(5/ 266)، "مختصر الخلافيات"(3/ 431 رقم 141)، "المحلى"(9/ 100)، "المحرر"(1/ 365)، "الفروع"(4/ 529 - 530)، "شرح منتهى الإرادات"(2/ 434)، "فتح الباري"(4/ 438)، "نيل الأوطار"(5/ 355).

(1)

رواه البخاري: (2213)(كتاب البيوع): باب بيع الشريك من شريكه، و (2495) (كتاب الشركة): باب الشركة في الأراضي وغيرها، ومسلم (1608) (كتب المساقاة): باب الشفعة، وخرجته بتفصيل في تعليقي على "الحنائيات"(رقم 91) وذكرت الاختلاف فيه على الزهري.

(2)

رواه مسلم في "صحيحه"(1608)(134) في (المساقاة): باب الشفعة. وخرجته في تعليقي على "تقرير القواعد"(1/ 423) لابن رجب.

وما بين المعقوفتين سقط من (ك) والمطبوع.

(3)

في (ق): "شعبة بن سالم".

(4)

رواه الشافعي في "مسنده"(2/ 165 - ترتيب السندي) -ومن طريقه البيهقي (6/ 104 - 105) -، ورواته ثقات، عدا سعيد بن سالم، صدوق يهم، وفيه عنعنة ابن جريج.

(5)

رواه أبو داود (3515) في (البيوع): باب في الشفعة، والبيهقي في "السنن الكبرى"(6/ 104) من طريق ابن جريج عن ابن شهاب عن أبي سلمة أو عن سعيد أو عنهما جميعا عن أبي هريرة.

ورواه البيهقي (6/ 104) من طريق ابن إسحاق عن ابن شهاب عن أبي سلمة أو سعيد عن أبي هريرة. =

ص: 387

هريرة قال: "قَضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يُقسم، فإذا صُرِفَت الطرق ووَقَعتِ الحدودُ فلا شفعةَ"(1)، وقال سعيد بن منصور: ثنا إسماعيل بن زكريا،

= وابن جريج وابن إسحاق كلاهما مدلس. وانظر ما بعده.

وما بين المعقوفتين مذكور في (ق) و (ك) بعد الحديث الآتي.

(1)

الذي في "الموطأ"(2/ 713 رواية يحيى و 2/ 269 - رواية أبي مصعب) عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (فذكره) هكذا مرسلًا.

ورواه هكذا من طريق مالك مرسلا: الشافعي (2/ 164 - 165)، وابن أبي شيبة (4/ 520)، والحنائي في "فوائده"(رقم 56 - بتحقيقنا)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/ 121)، والبيهقي (6/ 103)، وفي "معرفة السنن الآثار"(8/ 308 رقم 11986).

ورواه النسائي (7/ 321) في (البيوع): باب ذكر الشفعة، وفي "الكبرى"(4/ 62 رقم 3/ 6303) من طريق معمر عن الزهري عن أبي سلمة مرسلا.

وهكذا رواه محمد بن الحسن في "الموطأ"(ص 305 رقم 855) عن مالك عن الزهري به. وروي عن الزهري عن سعيد وحده مرسلا، أخرجه الطحاوي (4/ 121، 123) والبيهقي (6/ 103)، وعلقه البخاري في "التاريخ الكبير"(1/ 112)، وابن عبد البر في "التمهيد"(7/ 41، 42، 44).

وروي الحديث عن ابن شهاب على ضروب وألوان أخرى، وجاء ذلك من طرق موصولة، يعنينا منها:

طريق مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال ابن حبان في "صحيحه"(7/ 310 - مع "الإحسان"): "رفع هذا الخبر عن مالك أربعة أنفس: الماجشون، وأبو عاصم، ويحيى بن أبي قتيلة، وأشهب بن عبد العزيز" قلت: ورواه موصولًا غيرهم، كما سيأتي، وقال:"وهذه كانت عادة لمالك، يرفع في الأحايين الأخبار، ويوقفها مرارًا، ويرسلها مرة، ويسندها أخرى على حسب نشاطه، والحكم أبدا لمن رفع عنه وأسند، بعد أن يكون ثقة متقنا".

قلت: وهذا تخريج للطرق التي أشار إليها:

الأولى: عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون، رواه من طرق عديدة عنه: الطحاوي (4/ 121)، والبزار (384 - رسالة اللحياني)، والدارقطني في "العلل"(9/ 342)، وابن حبان (5262)، والبيهقي (6/ 103)، وابن عبد البر (7/ 37).

الثانية: أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل، رواه من طرق عديدة عنه: ابن ماجه (2497)، والبزار (385)، والحنائي في "فوائده"(رقم 78 - بتحقيقي) -وعنه الخطيب في "الفصل للوصل"(2/ 912 - ط دار الهجرة) - والدارقطني في "العلل"(9/ 342)، والطحاوي (4/ 121)، والسهمي في "تاريخ جرجان"(381)، والبيهقي (6/ 103، 104)، وابن عبد البر (7/ 40، 41). =

ص: 388

عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عون (1) بن عبد اللَّه، عن عبيد اللَّه [بن عبد اللَّه] عن (2) عمر بن الخطاب قال:"إذا صُرفت الحدود وعرف الناس حُدودَهم فلا شفعة بينهم"(3).

= الثالثة: يحيى بن أبي قتيلة، رواه من طرق عنه: الطحاوي (4/ 121)، وتمّام في "فوائده"(1632) والدارقطني في "العلل"(2/ 342)، والبيهقي (6/ 103)، وابن عبد البر (7/ 43)، وابن حزم (9/ 104).

ورواه موصولًا عن مالك أيضًا: أشهب بن عبد العزبز، وأبو يوسف القاضي ومطرف بن عبد اللَّه المدني، وسعيد بن أبي داود الزّنبري، ولم أظفر بروايتهم، أفاد ذلك الدارقطني.

أما البيهقي فقد جعل الخلاف من الزهري حيث قال: "ما كان يشك في روايته عن أبي سلمة عن جابر كما رواه عنه معمر وصالح بن أبي الأخضر وعبد الرحمن بن إسحاق ولا في روايته عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا كما رواه عنه يونس بن يزيد الأيلي وكأنه كان يشك في روايتها عن أبي هريرة، فمرة أرسله عنهما ومرة وصله عنهما ومرة ذكره بالشك في ذلك واللَّه أعلم. ورواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر تؤكد رواية من رواه عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر وكذلك رواية أبي الزبير عن جابر ولابن عبد البر كلام رائع فلينظر (7/ 45) وانظر أيضًا تعليقي على "الحنائيات" (رقم 92).

قلت: ورواية الزهري عن أبي سلمة عن جابر في "صحيح البخاري"(2213) وأطرافه هناك.

ورواية أبي الزبير عن جابر في "صحيح مسلم"(1608). وكأنه للخلاف الذي وقع في رواية مالك أعرض صاحبا "الصحيحين" عن إخراجه، واللَّه أعلم.

(1)

في المطبوع "عوف"!

(2)

كذا الصواب كما في (ن) وفي المطبوع و (ق) و (ك): "بن"، وقال في هامش (ق):"لعله: أن"، وما بين المعقوفتين سقط منها.

وفي (ك) و (ق): "عبد اللَّه" بدل "عبيد اللَّه".

(3)

رواه البيهقي في "السنن الكبرى"(6/ 105) من طريق سعيد بن منصور به.

وقد رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(5/ 328) من طريق يزيد بن هارون وعبد اللَّه بن إدريس فقالا: عن يحيى بن سعيد عن عون بن عبيد اللَّه بن أبي رافع عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه به.

وهذا إسناد فيه انقطاع؛ عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر لم يدرك جده عمر، مات بعد المئة.

ورواه عبد الرزاق (14392) -ومن طريقه ابن حزم (9/ 99) - عن الثوري وابن جريج عن يحيى بن سعيد أن عمر قال: إذا قسمت الأرض، وحُدِّدت الحدود، فلا شفعة فيها، وسنده منقطع.

ص: 389