الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يخالف القياس من وجوه (1): منها أنه تضمن (2) رَدَّ البيع (3) بلا عيبٍ ولا خلف في صفة، ومنها أن "الخراج بالضمان"(4)؛ فاللَّبن الذي يحدث عند المشتري غير مضمون عليه وقد ضمنه إياه، ومنها أن اللبن من ذوات الأمثال وقد ضمنه إياه بغير مثله، ومنها أنه إذا انتقل من التضمين بالمثل فإنما ينتقل إلى القيمة والتمر لا قيمة ولا مثل، ومنها أن المال المضمون إنما يُضمن بقَدَره في القلة والكثرة، وقد قدر ههنا (5) الضمان بصاع.
[الرد على ذلك]
قال أنصار الحديث: كل ما ذكرتموه خطأ، والحديث موافق لأصول الشريعة وقواعدها، ولو خالفها لكان أصلًا بنفسه، كما أن غيره أصلٌ بنفسه (6)، وأصول الشرع لا يُضرب بعضها ببعض، كما نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم[عن](7) أن يُضرب كتابُ اللَّه بعضه ببعض (8)، بل يجب اتباعها كلها، ويُقر كل منها على أصله وموضعه؛ فإنها كلها من عند اللَّه الذي أتقن شرعه وخلقه، وما عدا هذا فهو الخطأ الصريح.
= أحمد: صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر؛ وفي أبي داود: ردها ورد معها مثل أو مثلي لبنها قمحًا. وقال الحافظ في الفتح: إن حديث الجماعة إسناده ضعيف، وإن ابن قدامة قال: إنه متروك الظاهر" اهـ.
(1)
ذكر العيني في "عمدة القاري"(11/ 270) ثمانية منها، وكذا التهانوي في "إعلاء السنن"(13/ 60)، وهو منقول عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن، انظر:"أصول السرخسي"(1/ 341)، و"المبسوط"(13/ 38)، و"التحرير مع شرحه التيسير"(3/ 52)، وأصول البزدوي" (2/ 380)، و"مرآة الأصول" (2/ 18)، و"رد المحتار" (4/ 47)، وانظر في مناقضتها: "فتح الباري" (4/ 364 - 365)، و"شرح النووي على صحيح مسلم" (10/ 162)، "وشرح السنة" (8/ 125).
(2)
في (ن): "يتضمن".
(3)
في (ك) و (ق): "المبيع".
(4)
سيأتي تخريجه قريبًا.
(5)
في (ق): "هنا".
(6)
انظر: "زاد المعاد"(4/ 242، 272) للمصنف رحمه الله و"مجموع فتاوى ابن تيميه"(20/ 556 - 558)، و"المعدول به عن القياس"(ص 116 - 124).
(7)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(8)
رواه أحمد (2/ 178 و 181 و 185 و 196)، وابن سعد في "الطبقات"(4/ 192)، وابن ماجه (85) في (المقدمة)، والبخاري في "خلق أفعال العباد"(ص 70)، والآجري في "الشريعة"(ص 68)، وابن مردويه -كما في "تفسير ابن كثير"(1/ 354 - 355) - كلهم من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإسناده جيد.