الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ينهيانكم (1) عن كل رجس، وفي أن قوله تعالى:{إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: 145] نهي عن كل رجس، وفي [أن] (2) قوله صلى الله عليه وسلم في الهِرِّ (3):"ليست بنَجَس إنها من الطَّوافين عليكم والطوافات"(4) بمنزلة قوله: كل ما هو من الطوافين عليكم والطوافات فإنه ليس بنجس (5)؛ ولا يستريب أحد في أن من قال لغيره: "لا تأكل من هذا الطعام فإنه مسموم"، نَهْي [له](6) عن كل طعام كذلك، وإذا قال:"لا تشرب هذا الشراب فإنه مسكر" نَهْي له عن كل مسكر، و"لا تتزوج (7) هذه المرأة فإنها فاجرة" وأمثال ذلك.
الخطأ الثاني: تقصيرهم في فهم النصوص؛ فكم من حُكم دَلَّ عليه النص ولم يفهموا دلالته عليه، وسبب هذا الخطأ حصرهم الدلالة في مجرد ظاهر اللفظ، دون إيمائه وتنبيهه وإشارته وعُرفه عند المخاطبين، فلم يفهموا من قوله:{فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: 23] ضربًا ولا سبًا ولا إهانة غير لفظة أف، فقصَّروا في فهم الكتاب كما قصَّروا في اعتبار الميزان.
الخطأ الثالث: تحميل الاستصحاب فوق ما يستحقه، وجزمهم بموجبه؛ لعدم علمهم بالناقل، وليس عدم العلم علمًا بالعدم.
[الاستصحاب: معناه وأقسامه]
وقد تنازع الناس في الاستصحاب، ونحن نذكر أقسامه ومراتبها (8)
= أكل لحم الحمر الإنسية (3/ 1540/ رقم 1940) عن أنس؛ قال: ". . . فأمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أبا طلحة، فنادى: إن اللَّه ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر؛ فإنها رجس أو نجس".
وفي الباب عن جماعة من الصحابة.
(1)
في (ق): "ينهاكم".
(2)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(3)
في (ك): "الهرَّة"، وفي (ق):"الهرة إنها ليست".
(4)
الحديث صحيح، وقد سبق تخريجه.
(5)
في (ق) و (ك): "فإنها ليست بنجس"!
(6)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(7)
في (ق): "تزوج".
(8)
انظر هذه المباحث في: "الإحكام في أصول الأحكام"(4/ 132) للآمدي، و"المحصول"(6/ 109) للرازي، و"المستصفى"(1/ 217) للغزالي، و"شرح تنقيح الفصول" (ص: 447) للقرافي، و"روضة الناظر" (ص: 137) لابن قدامة، و"شرح مختصر الروضة"(3/ 147) للطوفي، و"الإحكام"(5/ 2 - 49) لابن حزم، و"الفقيه والمتفقه"(1/ 216) للخطيب، و"شرح اللمع"(2/ 977 - 993) للشيرازي، و"إرشاد الفحول" (ص: 237) للشوكاني، وانظر:"أثر الأدلة المختلف فيها"(ص: 183 - 238) للدكتور مصطفى البغا.