المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل [الحكمة في مساواة المرأة للرجل في بعض الأحكام دون بعض] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٣

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌فصل [تناقض أهل القياس دليل فساده]

- ‌[أمثلة من تناقض القياسيين]

- ‌فصل [مَثلٌ مما جمع فيه القياسيون بين المتفرقات]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل [من تناقض القياسيين مراعاة بعض الشروط دون بعضها الآخر]

- ‌[هل يعتبر شرط الواقف مطلقًا]

- ‌[عَرْض شروط الواقفين على كتاب اللَّه]

- ‌[خطأ القول بأن شرط الواقف كنص الشارع]

- ‌فصل [هل في اللطمة والضربة قصاص

- ‌فصل [حكومة النَّبيَّين الكريمين داود وسليمان]

- ‌[ما يُفعل بالجاني على النفس]

- ‌[ضمان إتلاف المال]

- ‌[كيف يُجزى الجاني على العرض

- ‌فصل [قوة أدلة الفريقين تحتاج إلى نظر دقيق]

- ‌فصل [القول الوسط بين الفريقين]

- ‌[إحاطة الأوامر الشرعية بأفعال المكلفين]

- ‌فصل [اختلفوا هل تحيط النصوص بحكم جميع الحوادث

- ‌رأي الفرقة الأولى]

- ‌فصل الفرقة الثَّانية

- ‌فصل الفرقة الثالثة

- ‌[النصوص محيطة بأحكام جميع الحوادث]

- ‌فصل [الرد على الفرق الثلاث]

- ‌[الاستصحاب: معناه وأقسامه]

- ‌ استصحاب البراءة الأصلية

- ‌استصحاب الوصف المُثْبت للحكم

- ‌فصل [استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع]

- ‌فصل [الدليل على أنه حجة]

- ‌فصل [الأصلي في الشروط الصحة أو الفساد]

- ‌فصل [أجوبة المانعين]

- ‌فصل [رد الجمهور على أجوبة المانعين]

- ‌فصل [أخطاء القياسيين]

- ‌الفصل الأول [شمول النصوص وإغناؤها عن القياس]

- ‌[المسألة المشتركة في الفرائض]

- ‌[المسألة العمرية]

- ‌فصل [مسألة ميراث الأخوات مع البنات]

- ‌فصل [صحة قول الجمهور في مسألة ميراث الأخوات]

- ‌فصل [المراد بأولى رجل ذكر في المواريث]

- ‌فصل [ميراث البنات]

- ‌فصل

- ‌فصل [ميراث الجد مع الإخوة]

- ‌الفَصل الثَّاني [ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس]

- ‌[لفظ القياس مجمل]

- ‌[شبهة من ظن خلاف القياس وردها]

- ‌[العمل المقصود به المال على ثلاثة أنواع]

- ‌فصل

- ‌[الأصل في جميع العقود العدل]

- ‌فصل [الحوالة موافقة للقياس]

- ‌فصل [القرض على وفق القياس]

- ‌فصل [إزالة النجاسة على وفق القياس]

- ‌فصل [طهارة الخمر بالاستحالة على وفق القياس]

- ‌فصل [الوضوء من لحوم الإبل على وفق القياس]

- ‌فصل [الفطر بالحجامة على وفق القياس]

- ‌فصل [الحكمة في كون التيمم على عضوين]

- ‌فصل [السلم جار على وفق القياس]

- ‌فصل [الكتابة تجري على وفق القياس]

- ‌فصل [بيان أن الإجارة على وفق القياس]

- ‌[ليس للعقود ألفاظ محدودة]

- ‌[عودة الى الرد على من زعم أنَّ الإجارة بيع معدوم]

- ‌[جوز الشارع المعاوضة على المعدوم]

- ‌[أقيسة أبطلها القرآن]

- ‌[القياس الفاسد أصل كل شر]

- ‌فصل [بيع المعدوم لا يجوز]

- ‌[جَوَّز الشرع بيع المعدوم في بعض المواضع]

- ‌[الصواب في المسألة]

- ‌[منع أن موجب العقد التسليم عقيبه]

- ‌فصل [بيع المقاثي والمباطخ ونحوهما]

- ‌فصل [ضمان الحدائق والبساتين]

- ‌فصل [إجارة الظئر على وفق القياس الصحيح]

- ‌فصل [حمل العاقلة الدية عن الجاني طبق القياس]

- ‌فصل [بيان أن المُصرَّاة على وفق القياس]

- ‌[الرد على ذلك]

- ‌فصل [الخراج بالضمان]

- ‌[الحكمة في رد التمر بدل اللبن]

- ‌فصل [أمر الذي صلى فذًا بالإعادة]

- ‌فصل [الرهن مركوب ومحلوب وعلى من يركب ويحلب النفقة]

- ‌فصل [الحكم في رجل وقع على جارية امرأته موافق للقياس]

- ‌فصل [المتلفات تضمن بالجنس]

- ‌[مَنْ مثَّل بعبده عتق عليه]

- ‌فصل [استكراه السيد لجاريته وعبده]

- ‌[ما من نص صحيح إلا وهو موافق للعقل]

- ‌[التعزير]

- ‌[الكلام على حديث: "لا يضرب فوق عشرة أسواط

- ‌فصل [المضي في الحج الفاسد لا يخالف القياس]

- ‌فصل [العذر بالنسيان]

- ‌[طرد هذا القياس في أمور كثيرة]

- ‌[هل هناك فرق بين الناسي والمخطئ]

- ‌[مَنْ تَصَرَّف في حق غيره هل تصرفه مردود أو موقوف

- ‌[القول بوقف العقود عند الحاجة]

- ‌[ابن تيمية يقول: الصحابة أفقه الأمة وأعلمها ودليل قوله]

- ‌فصل [مسألة الزُّبية]

- ‌[حكم علي في القارصة [والقامصة] والواقصة]

- ‌فصل [الحكم في بصير يقول أعمى فيخرّان معًا وفق القياس]

- ‌فصل [حكم عليٍّ في جماعة وقعوا على امرأة وفق القياس]

- ‌[حكم الفقهاء في الحديث]

- ‌[لماذا جعل النسب للأب]

- ‌[من أحكام الولاء]

- ‌[المسبي تابع في الإِسلام لسابيه]

- ‌فصل [ليس في الشريعة ما يخالف العقل]

- ‌[شبهات لنفاة القياس وأمثلة لها]

- ‌[كيف يمكن القياس مع الفرق بين المتماثلات

- ‌[الجواب عن هذه الشبه]

- ‌[الجواب المجمل]

- ‌[جواب ابن الخطيب]

- ‌[جواب أبي بكر الرازي الحنفي]

- ‌[جواب القاضي أبي يعلى]

- ‌[جواب القاضي عبد الوهاب]

- ‌[جواب مفصل] [لماذا وجب الغسل من المني دون البول

- ‌فصل [الفرق بين الصبي والصبية]

- ‌فصل [الفرق بين الصلاة الرباعية وغيرها]

- ‌فصل [لماذا وجب على الحائض قضاء الصوم دون الصلاة

- ‌فصل [حكم النظر إلى الحرة وإلى الأمة]

- ‌فصل [الفرق بين السارق والمنتهب]

- ‌فصل [الفرق بين اليد في الدية وفي السرقة]

- ‌فصل [حكمة حد القذف بالزنا دون الكفر]

- ‌فصل [حكمة الاكتفاء في القتل بشاهدين دون الزنا]

- ‌فصل [الحكمة في جلد قاذف الحر دون العبد]

- ‌فصل [الحكمة في التفريق بين عدة الموت والطلاق]

- ‌[الحكم في شرع العدة]

- ‌[أجناس العِدد]

- ‌فصل [حكمة عدة الطلاق]

- ‌[ما يترتب على حقوق العدة]

- ‌[عدة المختلعة]

- ‌[أقسام النساء بالنسبة للعدة]

- ‌[حكمة عدة المطلقة ثلاثًا]

- ‌[عدة المخيرة وحكمتها]

- ‌[عدة الآيسة والصغيرة وحكمتها]

- ‌فصل [حكمة تحريم المرأة بعد الطلاق الثلاث]

- ‌[حكمة جعل العدة ثلاثة قروء]

- ‌فصل [الحكمة في غسل أعضاء الوضوء]

- ‌[ما يكفره الوضوء من الذنوب]

- ‌فصل [توبة المحارب]

- ‌فصل [قبول رواية العبد دون شهادته]

- ‌فصل [صدقة السائمة وإسقاطها عن العوامل]

- ‌فصل [حكمة اللَّه في الفرق بين الحرة والأمة في تحصين الرجال]

- ‌فصل [الحكمة في نقض الوضوء بمس ذكره دون غيره من الأعضاء]

- ‌فصل [الحكمة في إيجاب الحد بشرب قطرة من الخمر]

- ‌فصل [الحكمة في قصر الزوجات على أربع دون السريات]

- ‌فصل [الحكمة في إباحة التعدد للرجل دون المرأة]

- ‌[شهوة الرجل أقوى من شهوة المرأة]

- ‌فصل [الحكمة في جواز استمتاع السيد بأمته دون العبد بسيدته]

- ‌فصل [التفريق بين أحكام الطلقات]

- ‌فصل [التفريق بين لحم الإبل وغيرها في إيجاب الوضوء]

- ‌فصل [الحكمة في التفريق بين الكلب الأسود وغيره]

- ‌فصل [الحكمة في التفرقة بين الريح والجُشاء]

- ‌فصل [الحكمة في التفرقة بين الخيل والإبل في الزكاة]

- ‌فصل [الحكمة في التفريق بين بعض مقادير الزكاة]

- ‌فصل [حكمة قطع يد السارق دون لسان القاذف مثلًا]

- ‌[من حكمة اللَّه شرع الحدود]

- ‌[تفاوتت الجنايات فتفاوتت العقوبات]

- ‌[القتل وموجبه]

- ‌[القطع وموجبه]

- ‌[الجلد وموجبه]

- ‌فصل [تغريم المال وموجبه]

- ‌[التغريم نوعان: مضبوط، وغير مضبوط]

- ‌[التعزير ومواضعه]

- ‌فصل [من حكمة اللَّه اشتراط الحجة لإيقاع العقوبة]

- ‌[السر في أن العقوبات لم يطرد جعلها من جنس الذنوب]

- ‌[ردع المفسدين مستحسن في العقول]

- ‌[التسوية في العقوبات مع اختلاف الجرائم لا تليق بالحكمة]

- ‌[حكمة القصاص]

- ‌[مقابلة الإتلاف بمثله في كل الأحوال شريعة الظالمين]

- ‌[حكمة تخيير المجني عليه في بعض الأحوال دون بعض]

- ‌فصل [ليس من الحكمة إتلاف كل عضو وقعت به معصية]

- ‌[الحكمة في حد السرقة]

- ‌[الحكمة في حد الزنا وتنويعه]

- ‌[إتلاف النفس عقوبة أفظع أنواع الجرائم]

- ‌[ترتيب الحد تبعًا لترتيب الجرائم]

- ‌فصل [سوّى اللَّه بين العبد والحر في أحكام وفرق بينهما في أخرى]

- ‌فصل [حكمة شرع اللعان في حق الزوجة دون غيرها]

- ‌فصل [الحكمة في تخصيص المسافر بالرخص]

- ‌فصل [الفرق بين نذر الطاعة والحلف بها]

- ‌[الالتزام بالطاعة أربعة أقسام]

- ‌[الحلف بالطلاق والعتاق كنذر اللجاج والغضب]

- ‌فصل [الحكمة في التفرقة بين الضبع وغيره من ذي الناب]

- ‌[الرد على حديث إباحة أكل الضبع]

- ‌[رأي الذين صححوا الحديث]

- ‌فصل [سر تخصيص خزيمة بقبول شهادته وحده]

- ‌فصل [سر تخصيص أبي بردة بإجزاء تضحيته بعناق]

- ‌فصل [سر التفرقة في الوصف بين صلاة الليل وصلاة النهار]

- ‌فصل [السر في تقديم العصبة البعداء على ذوي الأرحام وإن قربوا]

- ‌فصل [الفرق بين الشفعة وأخذ مال الغير]

- ‌[ورود الشرع بالشفعة دليل على الحكمة]

- ‌[فيم تكون الشفعة]

- ‌[رأي المثبتين للشفعة]

- ‌فصل [رأي القائلين بشفعة الجوار]

- ‌[حق الجار]

- ‌[ثبوت الحكم بالشفعة في الشركة وللجار]

- ‌[حديث العرزمي في الشفعة والكلام عليه]

- ‌[تصحيح الحديث]

- ‌[أحاديث أخرى]

- ‌[رد المبطلين لشفعة الجوار]

- ‌[الفرق بين الشريك والجار]

- ‌[القول الوسط في حق الشفعة]

- ‌[رأي البصريين]

- ‌[رأي الكوفيين وأهل المدينة]

- ‌[رأي ابن القيم في حديث العرزمي]

- ‌[القياس الصحيح يؤيد مفهوم حديث العرزمي]

- ‌[اعتراض]

- ‌[الجواب عن الاعتراض]

- ‌فصل [الحكمة في الفرق بين بعض الأيام وبعضها الآخر]

- ‌فصل [الحكمة في الفرق بين بنت الأخ وبنت العم ونحوها]

- ‌فصل [حمل العاقلة دية الخطأ]

- ‌فصل [الحكمة في الفرق بين المستحاضة والحائض]

- ‌فصل [الحكمة في الفرق بين اتحاد الجنس واختلافه في تحريم الربا]

- ‌[الربا نوعان: جليّ وخفي، والجلي النسيئة]

- ‌[الأجناس التي يحرم فيها ربا الفضل وآراء العلماء في ذلك]

- ‌[علة تحريم ربا الفضل في الدراهم والدنانير]

- ‌[السر في أنه ليس للصفات في البيوع مقابل]

- ‌[الخلاف في بيع اللحم بالحيوان]

- ‌فصل [الحكمة في وجوب إحداد المرأة على زوجها أكثر مما تحد على أبيها]

- ‌فصل [الحكمة في مساواة المرأة للرجل في بعض الأحكام دون بعض]

- ‌فصل [الحكمة في التفرقة بين زمان وزمان ومكان ومكان]

- ‌فصل [الحكمة في الجمع بين المختلفات في الحكم متى اتفقت في موجبه]

- ‌فصل [الحكمة في أن الفأرة كالهرة في الطهارة]

- ‌فصل [الحكمة في جعل ذبيحة غير الكتابي مثل الميتة]

- ‌فصل [الحكمة في الجمع بين الماء والتراب في حكم التطهير]

- ‌فصل [معرفة الأشباه]

- ‌[ذم الغضب]

- ‌[الصبر على الحق]

- ‌[للَّه على كل أحد عبودية بحسب مرتبته]

- ‌[تعطيل العبودية الخاصة تجعل الإنسان من أقل الناس دينًا]

- ‌[أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس دينًا]

- ‌فصل [إخلاص النية للَّه تعالى]

- ‌[الواجب على من عزم على فعل أمر]

- ‌[أهل النصيب من إياك نعبد وإياك نستعين]

- ‌فصل [المتزين بما ليس فيه وعقوبته]

- ‌[النفاق وخشوعه]

- ‌فصل [أعمال العباد أربعة أنواع، المقبول منها نوع واحد]

- ‌فصل [جزاء المخلص]

- ‌[لكل من عمل خيرًا أجران]

- ‌ذكر تحريم الإفتاء في دين اللَّه بغير علم وذكر الإجماع على ذلك

- ‌[إثم القول على اللَّه بغير علم]

- ‌[على من لا يعلم أن يقول: لا أدري]

- ‌[طريقة السلف الصالح]

- ‌[فوائد تكرير السؤال]

- ‌ذكر تفصيل القول في التقليد وانقسامه إلى ما يحرم القول فيه والإفتاء به، وإلى ما يجب المصير إليه، وإلى ما يسوغ من غير إيجاب

- ‌[أنواع ما يحرم القول به]

- ‌[الفرق بين الاتباع والتقليد]

- ‌[مضار زلة العالم]

- ‌[كلام علي لكُميل بن زياد]

- ‌[نهي الصحابة عن الاستنان بالرجال]

- ‌[الاحتجاج على من أجاز التقليد بحجج نظرية]

- ‌[التقليد والاتباع]

- ‌فصل [نهي الأئمة الأربعة عن تقليدهم]

- ‌فصل [مناظرة بين مقلِّد وصاحب حُجَّة]

- ‌[الرد على حجج القائلين بالتقليد]

- ‌[نقول عن الأئمة في النهي عن تقليدهم]

- ‌[عودة إلى محاجة دعاة التقليد]

- ‌[موقف المقلدين من الحديث وأمثلة عليه]

- ‌[طرف من تخبط المقلدين في الأخذ ببعض السنة وترك بعضها الآخر]

- ‌[خالف المقلدون أمر اللَّه ورسوله وأئمتهم]

- ‌[الخلف قلبوا أوضاع الدين]

- ‌[ذم اللَّه الذين فرقوا دينهم]

- ‌[ذم اللَّه الذين تقطعوا أمرهم زبرًا]

- ‌[ذم اللَّه من أعرض عن التحاكم إليه]

- ‌[الحق في واحد من الأقوال]

- ‌[دعوة رسول اللَّه عامة]

- ‌[الأقوال لا تنحصر وقائلوها غير معصومين]

- ‌[العِلْمُ يَقِلُّ]

- ‌[ما علة إيثار قول على قول

- ‌[حديث الكلالة بين الصدِّيق والفاروق]

- ‌[لم يكن عمر يقلد أبا بكر]

- ‌[ما خالف فيه عمر أبا بكر]

- ‌[عودة إلى الرد على المقلدة بعمل عمر]

- ‌[حجج إبطال التقليد]

- ‌[لم يكن ابن مسعود يقلد عمر]

- ‌[مكانة ابن مسعود بين الصحابة في علمه]

- ‌[لم يكن الصحابة يقلد بعضهم بعضًا]

- ‌[معنى أمر رسول اللَّه باتباع معاذ]

- ‌[طاعة أولي الأمر]

- ‌[الثناء على التابعين ومعنى كونهم تابعين]

- ‌[من هم أتباع الأئمة]

- ‌[الكلام على حديث أصحابي كالنجوم]

- ‌[الصحابة هم الذين أمرنا بالاستنان بهم]

- ‌[الخلف لا يأخذون بسنة ولا يقتدون بصحابي]

- ‌[أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيحدث اختلاف كثير]

- ‌[أمر عمر شريحًا بتقديم الكتاب ثم السنة]

- ‌[طريق المتأخرين في أخذ الأحكام]

- ‌[أئمة الإسلام يقدمون الكتاب والسنة]

- ‌[طريقة أهل العلم وأئمة الدين]

- ‌[طريق الخلف المقلدين]

- ‌[هل قَلَّد الصحابة عمر

- ‌[قول عمر: لو فعلتُ صارتْ سنةً]

- ‌[ما استبان فاعمل به وما اشتبه فكله لعالمه]

- ‌[فتوى الصحابة والرسول حي تبليغ عنه]

- ‌[المراد من إيجاب اللَّه قبول إنذار من نفر للفقه في الدين]

- ‌[أخذ ابن الزبير بقول الصديق في الجد]

- ‌[ليس قبول شهادة الشاهد تقليدًا له]

- ‌[ليس من التقليد قبول قول القائف ونحوه]

- ‌[شراء الأطعمة من غير سؤال عن أسباب حِلِّها]

- ‌[هل كُلِّف الناس كلهم الاجتهاد

- ‌[عدد الأحاديث التي تدور عليها أصول الأحكام وتفاصيلها]

- ‌[مسألة عقبة بن الحارث ليست دليلًا للمقلدة]

- ‌[الرد على دعوى أن الأئمة قالوا بجواز التقليد]

- ‌[بم لقب الأئمة المقلد

الفصل: ‌فصل [الحكمة في مساواة المرأة للرجل في بعض الأحكام دون بعض]

بالقول والفعل وأباحها لهم في الحرب لما [لهم](1) فيها من المصلحة الراجحة الموافقة لمقصود الجهاد، وحَرَّم عليهم كل ذي نابٍ من السباع ومخلب من الطير (2) وعوضهم عن ذلك بسائر أنواع الوحوش والطير على اختلاف أجناسها وأنواعها، وبالجملة فما حرم عليهم خبيثًا ولا ضارًا إلا وأباح (3) لهم طَيِّبًا بإزائه أنفع لهم منه، ولا أمرهم بأمر إلا وأعانهم عليه فوسعتهم رحمته ووسعهم تكليفه (4).

والمقصود أنه أباح للنساء -لضعف عقولهن وقلة صبرهن- الإحداد على موتاهن ثلاثة أيام أما الإحداد على الأزواج (5) فإنه تابع للعدة وهو من مقتضياتها ومُكمِّلاتها، فإن المرأة إنما تحتاج إلى التزيُّن والتَّجمُّل والتعطر، لتتحبب إلى زوجها وترد لها نفسَه (6)، ويحسن ما بينهما من العشرة، فإذا مات الزوج واعتدت منه وهي لم تصل إلى زوج آخر، فاقتضى تمام حق الأول [وتأكيد المنع من الثاني](7) قبل بلوغ الكتاب أجله أن تُمنعَ مما تصنعه النساء لإزواجهن، مع ما في ذلك من سَدِّ الذريعة إلى طمعها في الرجال وطمعهم فيها بالزينة والخِضَاب والتطيُّب، فإذا بلغ الكتاب أجله صارت محتاجةً إلى ما يُرغِّب في نكاحها، فأبيح لها من ذلك ما يباح لذات الزوج (8)، فلا شيء أبلغ في الحسن من هذا المنع والإباحة ولو اقترحت عقول العالمين لم تقترح شيئًا أحسن منه.

‌فصل [الحكمة في مساواة المرأة للرجل في بعض الأحكام دون بعض]

وأما قوله: "وسوى بين الرجل والمرأة في العبادات البدنية والحدود، وجعلها على النصف منه في الدية والشهادة والميراث والعقيقة"(9) وهذا أيضًا من

= وقد ورد موقوفًا عن عمر: أخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(908)، وابن أبي شيبة (8/ 723)، وهناد في "الزهد"(1377)، والبيهقي في "سننه"(10/ 199)، وإسناده صحيح.

(1)

ما بين المعقوفتين من (ق).

(2)

مضى تخريجه.

(3)

في (ق) و (ك) والمطبوع و (ك): "أباح".

(4)

في (ق): "تكليفهم".

(5)

في المطبوع: "على الزوج".

(6)

في المطبوع و (ق): "لتحبب إلى زوجها، وتردها نفسه".

(7)

بدل ما بين المعقوفتين في (ك): "وتأكيدًا لمنع الثاني".

(8)

في (ق): "لذوات الأزواج".

(9)

للشيخ سعد الحربي "الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل" ولمحمد بن عبد اللَّه الكيكي (ت 1185 هـ) في مطلع كتابه "مواهب ذي الجلال في نوازل البلاد السائبة =

ص: 417

كمال الشريعة (1) وحكمتها ولطفها؛ فإن مصلحةَ العباداتِ البدنية ومصلحة العقوبات النساءُ والرجال مشتركون فيها، وحاجة أحد الصنفين إليها كحاجة الصنف الآخر؛ فلا يليق التفريق بينهما، نعم فرقت بينهما، في أليق المواضع بالتفريق وهو الجمعة والجماعة، فخُصَّ وجوبهما بالرجال دون النساء لأنهن لسن من أهل البروز ومخالطة الرجال (2)؛ وكذلك فرقت بينهما في عبادة الجهاد التي ليس الإناث من أهلها، وسوّت بينهما في وجوب الحج لاحتياج النوعين إلى مصلحته، وفي وجوب الزكاة والصيام والطهارة؛ وأما الشهادة فإنما (3) جُعلت المرأة فيها على النصف من الرجل؛ لحكمة أشار إليها العزيز الحكيم في كتابه، وهي أن المرأة ضَعيفةُ العقل قليلةُ الضبط لما تحفظه. وقد فضّل اللَّه الرجال على النساء في العقول والحفظ والفهم والتمييز؛ فلا تقوم المرأة في ذلك مقام الرجل، وفي منع قبول شهادتها بالكلية إضاعة لكثير من الحقوق وتعطيل لها، فكان من أحسن الأمور وألصقها بالعقول، أن ضمَّ إليها في قبول الشهادة نظيرها لتذكِّرها إذا نسيت، فتقوم شهادة المرأتين مقام شهادة الرجل، ويقع من العلم أو الظَنَّ الغالب بشهادتهما ما يقع بشهادة الرجل الواحد، وأما الدية فلما كانت المرأة أنْقص من الرجل، والرجل أنفع منها، ويسد ما لا تسده المرأة من المناصب الدينية والولايات وحفظ الثغور والجهاد وعمارة الأرض وعمل الصنائع التي لا تتم مصالح العالم إلا بها والذب عن الدنيا والدين لم تكن قيمتها مع ذلك متساوية وهي الدية؛ فإن دِية الحر جارية مجرى قيمة العبد وغيره من الأموال، فاقتضت حكمة الشارع أن جعل قيمتها على النصف من قيمته لتفاوت ما بينهما.

فإن قيل: لكنكم نقضتم هذا فجعلتم ديتهما سواء فيما دون الثلث.

قيل: لا ريب أن السنة وردت بذلك، كما رواه النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "عَقْل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغَ الثُّلثَ من ديتها"(4) وقال سعيدُ بن المُسيَّب: إن ذلك

= والجبال" (ص 47 - 50) في (الباب الأول: في ذكر مسائل ونوازل تخالف المرأة فيها الرجل)، وعمل على سردها فقط.

(1)

في (د): "شريعته".

(2)

انظر: "زاد المعاد"(4/ 136) وبعدها في (ق): "مذلك فرق".

(3)

في (ن) و (ق): "فإنها".

(4)

رواه النسائي (8/ 44 - 45) في (القسامة): باب عقل المرأة، وفي "الكبرى"(7008)، =

ص: 418

[من](1) السنة، وإن خالف فيه أبو حَنيفةَ والشافعيّ والليث والثوري وجماعة، وقالوا: هي [على](1) النَّصف في القليل والكثير، ولكن السنة أولى، والفَرْق بين [ما دون الثلث و](2) ما زاد عليه أن ما دونه قليل، فجبرت مصيبة المرأة فيه بمساواتها للرجل، ولهذا استوى الجنين الذكر والأنثى في الدية لقلة ديته، وهي الغُرَّة (3)، فنزل ما دون الثلث منزلة الجنين.

وأما الميراث فحكمة التفضيل فيه ظاهرة؛ فإن الذكر أحْوجُ إلى المال من الأنثى؛ لأن الرجال قوَّامون على النساء، والذكر أنفع للميت في حياته من الأنثى. وقد أشار سبحانه وتعالى إلى ذلك بقوله بعد أن فرض الفرائض وفاوت بين مقاديرها:{آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا} [النساء: 11] وإذا كان الذكر أنفع من الأنثى وأحوج كان أحقَّ بالتفضيل.

فإن قيل: فهذا ينتقض بولد الأم.

قيل: بل طرْد هذه التسوية بين ولد الأم ذكرهم وأنثاهم، فإنهم إنما يرثون

= والدارقطني (3/ 91) من طريق عيسى بن يونس قال حدثنا ضمرة عن إسماعيل بن عياش عن ابن جُريج عن عمرو بن شعيب به.

وهذا فيه علل:

الأولى: عيسى بن يونس وضمرة بن ربيعة فيهما كلام.

الثانية: إسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن الحجازين وهذه منها، لذلك قال النسائي بعد إخراجه:"إسماعيل بن عياش ضعيف كثير الخطأ".

الثالثة: ابن جريج مدلس وقد عنعن.

الرابعة: خولف إسماعيل بن عياش، فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(17756) عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلًا، وهذا أصحّ.

وعليه؛ فلا وجه لتصحيح ابن خزيمة إياه، كما في "الروضة الندية"(3/ 378 - مع "التعليقات الرضية").

وأخرج البيهقي (8/ 96) نحوه عن زيد بن ثابت قوله، وسنده صحيح، لولا أن الشعبي لم يسمع من زيد. وانظر: تعليقي على "سنن الدارقطني"(رقم 3088)، و"الإرواء"(رقم 2254).

قال الشافعي رحمه الله: "كان مالك يذكر أنه السنة، وكنتُ أتابعه عليه، وفي نفسي منه شيء، ثم علمت أنه يريد أهل المدينة فرجعت عنه".

(1)

ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ك) و (ق).

(2)

في المطبوع: "والفرق فيما دون الثلث وما زاد عليه"، وما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(3)

"الغرة: العبد نفسه أو الأمة، والغرة عند الفقهاء: ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد والإماء، وإنما تجب الغرة في الجنين إذا سقط ميتًا، فإن سقط حيًا، ثم مات ففيه الدية كاملة"(و).

ص: 419