الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حديث الواهبة:
934 -
قال: «امرأة» نكرة يعني: غير معروفة، وعدم معرفة المرأة لا يخل بالمعنى؛ لأن الأصل أن الأحكام عامة، ونجد بعض الناس يتكلف في تعيين الشخص وهو في الحقيقة لا حاجة إليه، اللهم إلا أن يتعلق بتعيينه حكم شرعي حينئذ لابد أن نعرفه [وإلا فلا].
«جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي» ، الهبة هي التبرع للشخص بدون مُقابل وهذا -أعني: هبة المرأة نفسها إلى شخص ليتزوجها- من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى: {وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً} [الأحزاب: 50] يعني: وأحللنا لك امرأة مؤمنة {إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: 50].
وقوله: «صعد النظر» أي: رفعه، «وصوّبه» ، أي: نزله، قال الله تعالى:{أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ} [البقرة: 19]. «صيب» يعني: مطر نازل من السماء، «وصعد النظر إليها وصوبه» ، لأنه الآن خاطب، والخاطب يجوز أن ينظر إلى مخطوبته، ومن جهة أخرى أن كثيرا من العلماء ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له خصائص في باب النظر وفي باب الخلوة بالمرأة، ومن هذه الخصائص أنه يجوز له أن ينظر إلى المرأة ويجوز أن يخلو بها، وذلك لأن الفتنة مأمونة غاية الائتمان بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصل النظر إنما حرم لخوف الفتنة وإلا لكانت المرأة مثل الرجل، لكن لخوف الفتنة
مُنع النظر ومنعت الخلوة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم الفتنة مأمونة في حقه غاية الأمان؛ ولهذا جاز له أن ينظر إلى المرأة الأجنبية وأن يخلو بها، على أن لدينا علة أخرى في هذا الحديث وهي الخطبة.
قال: «ثم طأطأ رأسه، يعني: نزله بمعنى: أنه صار لا ينظر إليها، «فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست» ، وهذا من حُسن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يردُّ أحدًا أو يصدمه، فلو قال لها: أنا لا أريدك صار في هذا صد عظيم، لكنه طأطأ رأسه وسكت، والمرأة من فقهها جلست ولم تنصرف.
«فقام رجل من أصحابه، فقال: يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوّجُنيها» ، هذا التماس وطلب وليس أمرًا؛ لأن مثل الصحابي لا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا من باب الترجي والالتماس أن يزوجه إيّاها، فقال:«هل عندك من شيء؟ » أولاً: نريد إعراب «من شيء؟ » مبتدأ، والخبر:«عندك» ، وهنا نقول: إن «شيء» مبتدأ مرفوع بالابتداء بضمة مقدرة على آخره مع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد؛ إذن هي نكرة مقرونة بحرف الجر الزائد فتكون دالة على العموم، يعني: أي شيء يكون، ولكن هذه النكرة مقيدة بأن تكون صالحة للمهر، يعني: هل عندك من شيء يصح أن يكون مهرًا ولا يصدق هذا بحبة الشعير كما قاله الظاهرية، لماذا؟ لأنه شيء وهو عام لكن هذا عام مخصوص بأن يكون هذا الشيء متموَّلا بدليل قوله تعالى:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا} [النساء: 24]، لابد من المال أو المنفعة كما سيأتي.
«فقال: لا والله» ، أقسم الرجل أنه ليس عنده شيء، ومعلوم أن الرجل عنده شيء لكن ليس عنده شيء يصدقها إياه، وإلا فهو عنده إزار لا شك، عنده أهل، لكن المراد شيء يصدقها إياه، فقال:«اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا» .
لو قال قائل: كيف يأمره أن يذهب إلى أهله ينظر وقد أقسم أنه لا يجد شيئا؟
فالجواب: أن الإنسان يحلف على غلبة ظنه وربما يكون هذا الظن، ولكن لو فتشت لوجدت، وكثيرا ما ينسى الإنسان أشياء في بيته فيقسم أنها ما عنده ويذهب يبحث فيجدها.
«فذهب ثُمَّ رجع فَقَالَ: لا والله ما وجدت شيئًا» ما وجد ولا قرشًا واحدًا يعني: حال الصحابة رضي الله عنهم الدُّنيا ليست مفتوحة عليهم، فقال:«انظر ولو خاتما من حديد» يعني: هل عندهم شيء ولو خاتما من حديد. الخاتم معروف، والحديد معروف وهذا يضرب مثلاً
للقلة، يعني: ولو أقل القليل، يعني: لو كان خاتما من حديد تعطيها إياه فافعل وليس هذا على أساس الدُبلة كما يظنه الناس لا، المقصود ولو شيئا زهيدًا كالخاتم من حديد، «فرجع فَقَالَ: ولا خاتماً من حديد»، لأن الرجل فقير، «ولكن هذا إزاري» ، وليس عليه رداء، إزار فقط ستر به عورته، وما نزل من جسده، قال سهلٌ: ماله رداء، قال:«هذا إزاري فلها نصفه، فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ » ، حتى لو أعطيت المرأة نصفه مهرا ماذا تصنع هل تستفيد منه؟ لا، ولهذا قال:«إن لَبِسْته لم يكن عليها منه شيء، وإن لَبِسَتْه لم يكن عليك منه شيء» ، إزار ولعله لية واحدة، لو كان ليّات ربما يُقسم لكنه لية واحدة، «فجلس الرجل
…
» إلخ.
قوله: «ماذا معك من القرآن؟ » يعني: ما الذي معك من القرآن، وقوله:«اذهب فقد ملكتكها» ، المعنى: انه ملكه ثم قال له: «اذهب فقد ملكتكها» ، قال:«بما معك من القرآن» ، الباء هنا اختلف العلماء رحمهم الله فيها فقال بعضهم: إنها سببية، وقال بعضهم: إنها عِوضية، والفرق بين القولين ظاهر، فإن قلنا: إنها سببية صار معنى الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حفظه لهذه السور مهرا، ومعلوم أن هذا لا تنتفع به المرأة، وإن قلنا: إنها عوض صار المعنى: أنك تعلمها مما معك من القرآن، والأقرب الثاني، لأنه هُوَ الموافق لقوله تعالى:{أن تبّتغُوا بأمَولِكُم} [النساء: 24]، وملك تنصب مفعولين الكاف والثاني هاء وهي من باب كسا، والفرق بين كسا وظن وبابها أن ظن وبابها تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، بمعنى: أنك لو جردت الجملة عن العامل لصار الباقي مبتدأ وخبر، تقول:«ظننت زيدا قائمًا» احذف العامل «زيد قائم» ، لكن «كسوت عَمْراً جُبّة» ، احذف الفعل «عمرو جبة» ، فلا يصلح، «ملكتكها» احذف ملكت هل يصلح «أنت إياها؟ » ، لا يصلح، قال:«ملكُتُكها» ، ويجوز من حيث اللغة العربية أن يعبر فيقال: ملكتك إيّاها، «بما معك من القرآن» قلنا: إن الباء الراجح أنها للعوض، ويرجح هذا أمران: الأول: قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا} [النساء: 24] فشرط الله لحل المرأة أن يكون ذلك بالمال.
والوجه الثاني: أن في بعض ألفاظ هذا الحديث: «فَعَلَمُها» ، وهذا يدل على أن الباء للعوض وليست للسببية، وهنا قال:«بما معك من القرآن» هل هذا مجهول؟ الجواب: لا؛ لأنه قال في الأول: معي سورة كذا وكذا فبينها، واللفظ لمسلم.
وفي رواية: كما قال: «انطلق فقد زوجتکها، فعلِّمها من القرآن» . وفي رواية للبخاري: «أمكناكها بما معك من القرآن» ، يعني: جعلناك متمكنًا فيها بما معك من القرآن، وفي لفظ ثالث:«زُوّجُتُكها بما معك من القرآن» ، فالألفاظ مختلفة، وهذا الاختلاف لو ادَّعى مدعً أنه اضطراب يُوجب ضعف الحديث فهل نسلم له ذلك؟ لا، لماذا؟ لأن الألفاظ هنا لا تتعارض، والمضطرب
?
شرطه ألا يمكن الجمع، أن يتعارض اللفظان ولا يمكن الجمع ولا الترجيح، فإن أمكن الجمع جُمع وإن لم يمكن أخذنا بالترجيح، فإن لم يمكن لا هذا ولا هذا فحينئذٍ نحكم بالاضطراب، والاضطراب هو أحد أسباب الطعن في الحديث.
هذا الحديث فيه فوائد كثيرة: أخذ بعض العلماء منه أكثر من أربعين فائدة، ويمكن ألا يستطيع بعض العلماء أن يستخرج منه عشرين فائدة، ويمكن أن يكون من دون العلماء لا يستطيع أن يفهم إلا ست أو سبع؛ فوائد لأن الناس يختلفون في الفهم اختلافا عظيمًا. رُب نص واحد يأخذ منه بعض العلماء فوائد كثيرة وآخرون لا يأخذون منه إلا قليلاً من الفوائد، ولهذا قيل لعلي بن أبي طالب: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يعني: من العلم؟ قال: «والذي فلق الحبة وبرأ النّسمة إلا فهمَا يُؤتيه الله أحدًا في كتابه فهذا لا حدّ له وما في هذه الصحيفة، قالوا: وما في هذه الصحيفة؟ العقل وفكاك الأسير وألا يُقتل مُستلم بكافر، ثلاث مسائل والباقي: «فهم يؤتيه الله من شاء» ، فتجد بعض الناس يأخذ من النص الواحد مسائل كثيرة والبعض لا يأخذ، فلنعد للحديث.
من فوائد الحديث: أنه يجوز التحدث عن المبهم إذا لم يتعلق بتعيينه فائدة لقوله: «جاءت امرأة» ، ولم يُعينها.
وفي الحديث: جواز هبة المرأة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم هبة مجردة بدون عوض لقولها: «يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي» ، وهل يقاس عليه غيره؟ لا، لا يجوز لامرأة أن تهب نفسها لأحد هبة مجردة عن العوض، ودليل ذلك قوله تعالى:{وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: 50] فإن زوجت المرأة نفسها شخصا بدون مهر فالنكاح صحيح، وعليه مهر المثل، وحينئذٍ نقف هنا لنقسم هذه المسألة.
القسم الأول: أن يتزوج الرجل المرأة بمهر معين مثل أن يقول ولي المرأة: زوّجتك ابنتي بمهر قدره عشرة آلاف، فهذا جائز ولا حرج فيه بالاتفاق، وفي الحديث:«زَوَجُتُكها بما معك من القرآن» .
القسم الثاني: أن يزوجها بمهر معين لكنه غير معلوم مثل أن يقول: زوِّجُتُكها بما في يدك من الدراهم وهو معه صرة من الدراهم هذا أيضا جائز ولا يضر فيه الجهل؛ وذلك لأن عقد النكاح ليس من عقود العوض التي تقع فيها المشاحة، ويكون كل من العاقدين يريد الربح المالي، عقد النكاح عقد متعة بقطع النظر عن عوضه؛ إذن هذا يصح.
القسم الثالث: أن يزوجها ويسكت فيقول: زوجتك ابنتي، فيقول: قبلت، ولا يذكرون
المهر، فهنا يصح النكاح أيضا بالاتفاق ويكون لها مهر المثل. القسم الرابع: أن يتزوجها ويشترط الزوج أن لا مهر عليه، فيقول: أنا قبلت النكاح لكن بشرط أن لا مهر علي، فما الحكم؟ في هذه المسألة قولان:
الأول: أن النكاح غير صحيح؛ لأن الله اشترط للحل المال قال: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم} [النساء: 24] وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعلى هذا فلا نكاح في هذه الحال، ويكون هذا الذي عقد له خاطبًا من الخطاب إن خطب من جديد ورضينا أن نزوجه زوجناه وبالمهر.
القول الثاني: أن النكاح صحيح ويجب لها مهر المِثل قياسًا على ما إذا زوجه ولم يسم مهرا، ولكن هذا القياس قياس مع الفارق؛ وذلك لأن المتزوجة بدون تسمية مهر قد دل القرآن والسنة على صحة نكاحها، فقال الله تعالى:{لا جناح عليكم إن طلقتم النساء} [البقرة: 236].
ومن المعلوم أن الطلاق لا يكون إلا بعد صحة العقد، وهذه الآية صريحة في أن الإنسان يطلق زوجته بدون أن يُسمّي لها مهرا، وأما السُنة فحديث ابن مسعود في المرأة يتزوجها الرجل ولم يُسم لها مهرا ثم يموت قال: لها مهر المثل، فقام رجل فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بمثل ذلك، هذا لا يصح أن يُقاس عليه ما إذا زوجها وشرط أن لا مهر؛ لأنه إذا شرط أن لا مهر فهو مُخالف تمامًا لظاهر القرآن وهو قوله تعالى: (وأحلَ لَكُمْ مَا وَراء ذلكم أن تَبْتَغُوا بأموالكم} [النساء: 24]، فالقول الصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام، وأيضا إذا تزوجها بشرط أن لا مهر عليه فهذه حقيقة الهبة، وقد قال الله تعالى في الهبة إنها خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم.
ومن فوائد الحديث: جواز نظر الخاطب إلى مخطوبته؛ لقوله: «فصعُد فيها النظر» ، فإن قيل: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخطب، قلنا: هذا أولى من الخاطب أن تأتي المرأة تعرض نفسها على الرجل، فإذا جاز للخاطب أن ينظر فالمطلوب المخطوب من باب أولى.
ومن فوائد الحديث: جواز تكرار النظر من الخاطب للمخطوبة لقوله: «فصعّد وصوّب» ، وهو كذلك، فلا حرج للخاطب أن يكرر النظر لمخطوبته، ولكن سبق لنا أنه لابد من شروط، ولأن النظرة الأولى أو الواحدة قد لا تُعطي الإنسان تصورا كاملاً عن المرأة. ومن فوائد الحديث: أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال الأجانب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صعد فيها النظر وصوبه، وأشد ما يرغب الرجل إليه من المخطوبة هو الوجه، وعلى هذا فيكون في الحديث دليل على جواز كشف المرأة وجهها عند الرجال الأجانب، هكذا
استدل به بعض العلماء، والحقيقة أنه لا دليل في الحديث، أولاً: لأن هناك جوابًا مجملاً عن كل حديث يدل على أن المرأة يجوز أن تكشف وجهها عند الرجال الأجانب، هناك جواب مجمل وهو أن من المعلوم أن لكشف الوجه حالين: حال جواز، وحال منع، يعني: أن كشف الوجه في أول الإسلام كان جائز، فإن الحجاب لم يفرض إلا في السُنة الخامسة أو السادسة، فكل حديث يدل على أن المرأة تكشف وجهها عند الرجال الأجانب فإنه يحتمل أن يكون قبل الحجاب وإذا كان كذلك فلا دليل فيه، والقاعدة المعروفة عند العلماء في الاستدلال أن ما كان محتملاً لا يصح أن يكون دليلاً، لأن المحتمل له معنيان، فحمله على أحد المعنيين دون دليل يحتاج إلى دليل، ولهذا قالوا: إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، فحينئذ نقول: هذا الحديث -حديث سهل- إن ثبت أن المرأة كاشفة وجهها فإنه محمول على ما قبل الحجاب، على أننا نمنع من كون هذا الحديث دالاً على كشف المرأة وجهها؛ لأنه لا يلزم من تصعيد النظر وتصويبه أن تكون كاشفة، فالإنسان قد يستدل على المرأة بهيكلها وبهاء جسمها ومقاطعه مثلاً؛ لأنه قد يستدل بالجملة على التفصيل، فليس فيه دليل واضح على أنها قد كشفت الوجه، وحينئذ تبقى النصوص الدالة على وجوب ستر المرأة وجهها عن الأجانب تبقى مُحكمة لا معارض لها.
ومن فوائد ألحديث: حُسن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله: «ثمّ طأطأ رأسه وسكت» ، لم يقل: لا أريدك وهو لا يريدها فلم يقل: أنا قابل، ولكن من حُسن خلقه أنه طأطأ رأسه هكذا وسكت. ومن فوائد الحديث: حُسن أدب هذه المرأة؛ لأنها جلست ولم تتكلم ولم تغضب وذهبت مع أن المقام يقتضي أن تغضب، لكن من أدبها رضي الله عنها وصبرها وتحملها أنها جلست لعل النيي صلى الله عليه وسلم يقبل لا تدري لعل الله يُحدث بعد ذلك أمرا فجلست.
ومن فوائد الحديث: حُسن أدب الصحابة رضي الله عنهم في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الرجل: ما رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، ونظير هذا القول ذي اليدين حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين في صلاة الظهر أو العصر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مَهيبًا يهابه أخص أصحابه به في القوم أبو بكر وعمر وهما أخص أصحابه فهابا أن يُكلماه، وفي القوم رجل له يدان طويلتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح عليه يسميه ذا اليدين، فقال ذو اليدين:«يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ » . لا قال: نسيت، ولا قال: قُصرت، السرعان من الناس خرجوا يقولون: قصرت الصلاة، لكن هذا الرجل قال: أنسيت أم قصرت الصلاة، فيه احتمال ثالث لكنه بالنسبة
للرسول صلى الله عليه وسلم غير وارد القسمة العقلية تقتضي ثلاثة احتمالات: نسي، قصرت، الثالث: تعمد السلام قبل التمام ولكنه غير وارد، ولهذا لم يورده لو أنه أورده لكان فيه إساءة أدب عظيمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«لم أنس ولم تُقصر» ، أحد الاحتمالين غير صحيح وهو خبر، وهل في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس بصحيح؟ لا، ولكن بناء على ظنه، وهذا نأخذ منه فائدة كبيرة وهو أن الذي يخير على حسب ظنه فيقع الأمر على خلاف ظنه لا يُعد كاذبًا، وإن كان حالفا لم يحنث سواء في المستقبل أو في الماضي، لما قال:«لم أنس ولم تقصر» ، هنا أمران منفيان: أمر محتمل وأمر غير محتمل، لما جزم به الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو غير المحتمل؟ القصر لما قال: لم تُقصر تعين الثاني وهو النسيان ولهذا قال: «بلى قد نسيته» ، فتعارض عند النبي صلى الله عليه وسلم ما في نفسه وما في نفس ذي اليدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعتقد أن الصلاة تامة وذو اليدين يقول: إنها غير تامة، فاحتاج إلى حكم بينهما، فرجع إلى الناس قال:«أحق ما يقول ذو اليدين؟ » قالوا: «نعم» ، فتقدم فصلى ما ترك. أقول: إن من رأى أدب الصحابة وجدهم على أكمل ما يكون من الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال هنا: يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها».
ومن فوائد الحديث: أن النيي صلى الله عليه وسلم له أن يتزوج بلا ولي؛ لأن المرأة لما قالت: «قد وهبت لك نفسي» ، لم يقل: أين وليك يزوجني وهو كذلك له أن يتزوج بلا مهر ولا ولي، وقد خصه الله تعالى بخصائص كثيرة في باب النكاح؛ لأن هذا فيه مصلحة عظيمة، كل امرأة تتصل بالرسول صلى الله عليه وسلم سوف تحفظ لنا سننا كثيرة وعلمًا كثيرًا في مسائله الداخلية، ولهذا أبيح له أن يتزوج ما يشاء حتى نزل {لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} [الأحزاب: 52].
ومن فوائده أيضًا: أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يزوج دون أن يرجع إلى الولي لما قال الرجل: «زوجنيها» لم يقل: لست بولي لها، ولا قال: أين وليها، وهو كذلك لقوله تعالى {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ} [الأحزاب: 6]. وهو بهذه المرأة أولى من وليها.
ومن فوائد الحديث: جواز المهر قليلاً كان أو كثيرا لقوله: «شيء» ، وشيء نكرة في سياق الاستفهام فتفيد العموم، وهل يشمل كل شيء وإن كان غير مُتَمَول؟ عند الظاهرية نعم، حَتّى لو قال: زوجتكها على قشر بيضة؛ لأنه شيء، حتى لو قال: زوجتكها على حبة شعير، لأنه شيء، ولكن هذا القول ضعيف جدًا، لأن ما لا يتمول ليس بشيء، والدليل على ضعف هذا القول قول الله تعالى:{أن تبتغوا بأموالكم} [النساء: 24] فلابد أن يكون المهر متمولاً، ثم هناك دليل آخر وهو قوله تعالى:{وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237]. وحبة الشعير ما تتنصف، المهم: أن هذا من عيب المستدل أن يأخذ بدليل واحد ويترك بقية الأدلة، ولهذا يصعب كثيرا على الإنسان أن يخول لنفسه باب الاجتهاد دون أن يكون عنده سعة علم، يوجد بعض الناس
ولاسيما النشء الجديد تجده إذا علم مسألة بدليلها يحكم مباشرة دون أن ينظر إلى بقية الأدلة، وهذا نقص، لأن الأدلة الشرعية كتلة واحدة لا تتجزأ لابد أن يكون عند الإنسان إلمام، ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يُلم بكل دليل لكن لابل أن يكون عنده شيء.
ومن فوائد الحديث: جواز القسم بدون طلبه لقوله: «لا والله يا رسول الله» ، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب منه أن يقسم، لكن المقام يستدعي التوكيد، فلذلك أقسم الرجل.
ومن فوائده: جواز مخاطبة الكبير للشرف بـ «لا» من قوله: «لا» ، وله شواهد قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبل الله:«بعنيه» أي: الجمل، فقال:«لا» ، عند الناس الآن يستعيبون أن يقولوا كلمة «لا» لذي الشرف والسيادة، يقولون:(مالك لدي) بدلاً من «لا» ، ولكن ما دام الصحابة رضي الله عنهم وهم أكمل منا أدبًا يُخاطبون الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الناس سؤددًا وشرفا بكلمة «لا» فلا ينبغي أن ندعها ونقول: إن غيرها أفضل منها.
ومن فوائد الحديث: حكمة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال له: «اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا؟ » ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك لاحتمال أن يكون هذا الرجل في بيته شيء لم يعلم به، وهذا يقع كثيرا يكون في بيتك شيء وتنفيه وهو موجود إما نسيانا وإما لأنك لا تعلم به، إذن نأخذ منه: حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم في معاملة الصحابة.
ومن فوائد الحديث: كمال أدب الصحابة أيضا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرجل لما قال له:«اذهب فانظر هل تجد شيئا؟ » ، ذهب مع أنه في الأول يقول:«لا والله ما عندي شيء» ، ومع ذلك ذهب، وهذا الذهاب يحتمل أنه امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويُحتمل أن الرجل قدّر في نفسه لعل الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه أن في البيت شيئا لم يعلمه عن طريق، الوحي ولهذا ذهب الرجل، على كل حال: يدل على كمال أدبه، لأنه ذهب بدون أن يستفهم.
ومن فوائد الحديث: جواز لبس خاتم الحديد لقوله: «انظر ولو خاتماً من حديد» لأن المقصود من الخاتم أن يلبس وإلا ما الفائدة، قد يقول قائل يُباع يبيعه على من يلبسه، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال: إنه لا يجوز لبس خاتم الحديد، واستدلوا بحديث لكنه ضعيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:«إنه حلية أهل النار» ، وهذا يدل على الذم، ولكن الصحيح أنه جائز لهذا الحديث الثابت في الصحيحين وهو أقوى من قوله:«إنه حلية أهل النار» على أن حديث: «إنه حلية أهل النار» يُحتمل أن المعنى: أن المشركين في ذلك الوقت كانوا يتحلون به
فقال: إنه حليتهم تنفيرا من التشبه بهم لا من أجل كراهة الحديد ذاته. فالله أعلم، لكن ما دام عندنا حديث ثابت في الصحيحين فالأخذ به أولى، وهل يُقاس على ذلك ما تحفظ به الساعة وهو ما يسمى بالأستيك؟ يرى بعض العلماء أن يُقاس على الخاتم من الحديد وأنه لا يجوز للرجل - على القول بالتحريم أو الكراهة - أن يلبس هذا النوع من سيور الساعات، ولكن قد ينازع في ذلك؛ لأن الغالب أن المقصود من هذه السيور حفظ الساعة دون النظر إلى كونه حُلية، وإن كان بعض الناس قد يقصد هذا السير ولهذا تجده يختار شيئا معيّنا دون شيء آخر، لكننا إذا قلنا بأن الأصل وهو الخاتم ليس بحرام فهذا الفرع من باب أولى.
ومن فوائد الحديث: أن المهر يصح بالقليل والكثير لقوله: «انظر ولو خاتماً من حديد» ، ويصح أيضا في المنافع كما سيأتي، ويستفاد من هذه الجملة: جواز لبس خاتم الحديد وحينئذ يطلب الجمع بينه وبين وصف الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الحديد بأنه حلية أهل النار والجمع إنما يُطلب عند التقابل للترجيح، وهذا الحديث كما رأيتم في الصحيحين حديث:«إنّ خاتم الحديد حلية أهل النار» ، فإن كثيرا من العلماء ضعُفه وقال: إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ لا يكون مقاومًا لهذا الحديث الصحيح حتى يُطلب الجمع.
ومن فوائد الحديث: أنه يوجد في الصحابة الفقر العظيم بحيث إن الرجل لا يجد إلا ما يلبسه يؤخذ من قوله: «ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري» .
ومن فوائد الحديث: أنه لا يجب ستر أعلى البدن، ووجهه: أن هذا الرجل ليس له رداء كما قال سهل: «ما له رداء» ، ويدل لذلك أيضا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثوب:«إن كانَ واسعًا فالتحف وإن كان ضيقًا فائتزر به» ، وقد صلى جابر نفسه رضي الله عنه بإزار، وكان رداؤه عنده يستطيع أن يلبسه.
ومن فوائد الحديث: جواز القسم أو الحلف بلا استحلاف؛ لأن الرجل حلف دون أن يستحلفه النبي صلى الله عليه وسلم فأقره النبي صلى الله عليه وسلم والنبي لا يقر على شيء مُحَرَّم، ولهذا كان من أدلة الجواز إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للشيء كما كان العلماء رحمهم الله يستدلون بهذا على حل الشيء فيقولون: كان هذا يفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن فوائد الحديث: أن الإنسان لا يجوز أن يبذل ضروراته لغيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وإنْ لبسته لم يكن عليك منه شيء» ، وظاهر هذا الحديث هذه الجملة فيها إشكال لقوله:«إن لبسته» ، وذلك أن الإزار للرجال لا يماثل إزار النساء، وإذا كان لا يماثله فإن لبس المرأة للإزار يكون
تشبهًا بالرجال، وتشبه النساء بالرجال من كبائر الذنوب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، فماذا تقول عن ظاهر الحديث؟ يمكن أن جاب عنه بأن المراد بلبسها إياه استعمالها له سواء لبسته على هيئة ما يلبسه الرجل أو على هيئة أخرى، كأن تجعله سراويل مثلا لأن اللبس له وجوه متعددة شتى، حَتَّى إن أنس بن مالك لما ذكر زيارة النبي صلى الله عليه وسلم له ولأمه أو جدته مُليكة ذكر أنه أخذ حصيرًا قد أسودُ من طول ما لبس، والحصير لا يلبس ولكنه يُستعمل، فلبس كل شيء بحسبه فإذا كان ظاهر هذا الحديث أن المرأة تلبس إزار الرجل فإنه يجب حمله أنها تلبسه على وجه لا يماثل لبس الرجل له لئلا تقع في التشبه المتوعد عليه باللعنة.
ومن فوائد الحديث: أن الإنسان إذا صبر ظفر، فإن هذا الرجل سكت وأطال القيام فلما
قام جعل الله له فرجًا، يقول:«جلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام» .
ومن فوائد الحديث: جواز جعل المنفعة مهرا لقوله: «ملَكُتُكها بما معك من القرآن» ، إذن فيجوز أن يكون المهر عينا، ويجوز أن يكون منفعة، ويؤيد هذا ما جرى لموسى عليه الصلاة والسلام فإن مهر إحدى البنتين كان رعاية الغنم لمدة ثمان سنين أو عشر سنين.
ومن فوائد الحديث: جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لأن عوض هذا التعيين كان البضع، والبضع لا يستباح إلا بالمال لقوله تعالى:{أن تبتغوا بأموالكم} [النساء: 24]
ومن فوائده: جواز جعل تعليم القرآن أجرة، فهل هناك فرق بين هذه الفائدة والتي قبلها؟ نعم، ما هو؟ يعني مثلاً شخص عنده بيت فقلت: أجرني إياه على أن أعلمك القرآن، فهنا جعلنا تعليم القرآن نفسه أجرة أما المسألة الأولى فإننا جعلنا مَن يُعلم القرآن يأخذ عليه أجرة، ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز أن يُجعل تعليم القرآن مهرا، واستدلوا بحديث ضعيف وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لن تكون لمن بعدك مهرًا» . وهذا الحديث ضعيف لا يصح، وعلى تقدير صحته فإنه يمكن أن يُفسر قوله:«لمن بعدك» أي: بعد حالك كما قلنا في حديث أبي بردة بن نيار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم في العناق: «إنها لن تجزى عن أحد بعدك» ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ليس المراد بعده في الزمن بل بعده في الحال والوصف؛ وذلك لأن الشريعة الإسلامية لا تُعطي أحدًا حُكما للشخص نفسه، لأن الأحكام الشرعية كلها معلقة بالوصف والمعنى المقضي لها حتى خصائص الأنبياء ليست خصائص لأعيانهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطي
آيات بينات؛ لأنه رسول الله وليس لأنه مُحَمّد بن عبد الله، وهذا الذي ذهب إليه ابن تيمية هُوَ الحق. ومن فوائد الحديث: أنه قد يكون فيه إشارة إلى اشتراط القدرة على تسليم المهر لقوله: «تقرأهن عن ظهر قلب» ، لأن الإنسان الذي لا يقرأ القرآن عن ظهر قلب ربما لا يحصل على مصحف، لاسيما في الزمن السابق في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الذي يحفظ عن ظهر قلب قادر على أن يُعلم.
ومن فوائد الحديث: انعقاد النكاح بما يدل عليه، لقوله:«فقد مَلَكُتُكها بما معك من القرآن» ، وذكر المؤلف ثلاثة ألفاظ «ملكتكها، زوّجتكها، أمكناكها بما معك من القرآن» ، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة هل ينعقد النكاح بكل لفظ يدل عليه أم لابد من لفظ معيّن؟ المذهب أنه لابد من لفظ معين وهو لفظ التزويج أو الإنكاح، أو الأمة يقول لها: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك كما جرى ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم في صفية بنت حيي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعل عتقها صداقها، ما هُوَ الدليل؟ قالوا: لأن هذا هُوَ اللفظ الذي جاء به القرآن، قال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ} [الأحزاب: 49]. وقال: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ} [البقرة: 221]. وقال: {وَأَنكِحُوا الأَيَامَى} [النور: 32]. فهذا اللفظ الذي جاء به القرآن فيجب أن نتقيد به، فيقال: إن المراد بهذا اللفظ ليس تعيين اللفظ، ولكن بيان المراد والمعنى، وإذا سلكتم هذا المسلك في الاستدلال لزمكم أن تقولوا إن البيع لا ينعقد إلا بلفظ البيع؛ لأن هذا هُوَ اللفظ الذي جاء به القرآن، فلفظ الإنكاح أو التزويج إنما جاء على الدلالة على المعنى المراد لا لتعيين هذا اللفظ، وكل شيء لا يتعبد بلفظه فإنه يرجع فيه إلى العرف هذه قاعدة مفيدة من العقود؛ لأن العقود حقائقها تعود إلى العُرف المصطلح عليه، فالصحيح أن عقد النكاح كغيره من العقود ينعقد بكل لفظ دل عليه سواء بلفظ التزويج أو الإنكاح أو بلفظ: أعتقتك، أو ملكتك بنتي، أو زوجتك بنتي، ما دام هذا اللفظ يُحدد المعنى فإنه ينعقد به النكاح.
ومن فوائد الحديث: أنه يجب على الزوج أن يُسَلّم المهر لقوله: «فَعَلَمُهَا» .
ومن فوائد قوله: «فعلمها» : الرد على قول من قال: إن الباء في قوله: «بما معك» ، للسببية، وأنه يتعين أن يكون معناها العوض، أي: ملكتك بما معك من القرآن بحيث تعلمها إياه.