المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

مع الإسرار فقد اختلف العلماء في صحته فمنهم من يرى - فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية - جـ ٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌2 - باب الخيار

- ‌ خيار المجلس

- ‌خيار العين:

- ‌3 - باب الربا

- ‌تحريم الربا:

- ‌أنواع الربا:

- ‌مسألة: هل يلحق بالأصناف التي فيها الربا غيرها؟ خصص فيه الرسول ستة أشياء فهل يلحق بها غيرها

- ‌بيع التمر بالتمر وشروطه:

- ‌بيع الذهب بالذهب:

- ‌بيع الحيوان بالحيوان:

- ‌بيع العينة:

- ‌الشفاعة المحرمة:

- ‌الرشوة:

- ‌بيع الحيوان بالحيوان نسيئة:

- ‌المزابنة:

- ‌مسألة في بيع العرايا وشروطه:

- ‌بيع الدين بالدين:

- ‌4 - باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار

- ‌بيع العرايا:

- ‌بيع الثمار:

- ‌5 - أبواب السلم، والقرض، والرهن

- ‌الرهن:

- ‌غلق الرهن:

- ‌الترغيب في حسن القضاء:

- ‌حكم الجمعية وهل هي ربا أو لا

- ‌6 - باب التفليس والحجر

- ‌التحذير من مماطلة الغني:

- ‌ الحجر

- ‌تصرف المرأة المالي:

- ‌7 - باب الصلح

- ‌8 - باب الحوالة والضمان

- ‌حكم الحوالة وشروطها:

- ‌ضمان دين الميت:

- ‌الكفالة:

- ‌9 - باب الشركة والوكالة

- ‌الوكالة:

- ‌حكم الوكالة وشروطها:

- ‌جواز التوكيل في قبض الزكاة:

- ‌جواز التوكيل في ذبح الهدي والأضحية وتفريقهما:

- ‌جواز الوكالة في إثبات الحدود وتنفيذها:

- ‌10 - باب الإقرار

- ‌11 - باب العارية

- ‌حكم العارية:

- ‌وجوب العناية بالعارية وردّها على المُعير:

- ‌أنواع العارية:

- ‌12 - باب الغصب

- ‌حكم الغصب:

- ‌حكم الزرع في الأرض المغصوبة:

- ‌13 - باب الشفعة

- ‌شفعة الجار وشروطها:

- ‌14 - باب القراض

- ‌15 - باب المساقاة والإجارة

- ‌حكم المساقاة:

- ‌إجارة الأرض:

- ‌ المزارعة

- ‌حكم أخذ الأجرة عن الحجامة:

- ‌التحريز من منع الأجير حقه:

- ‌جواز أخذ الأجرة على القرآن:

- ‌الأخذ على كتاب الله له ثلاث صور:

- ‌16 - باب إحياء الموات

- ‌17 - باب الوقف

- ‌18 - باب الهبة والعمرى والرقبى

- ‌الهبة وضوابطها:

- ‌حكم الرجوع في الهبة:

- ‌حكم رجوع الوالد في هبته لولده:

- ‌شروط قبول الهدية:

- ‌فائدة في الإثابة على الهدية وحكمها:

- ‌صور العمرى والرقبى:

- ‌حكم شراء الهبة:

- ‌الحث على الهدية:

- ‌19 - باب اللقطة

- ‌حكم إيواء الضالة دون تعريفها:

- ‌الإشهاد على اللقطة وحكمه:

- ‌حكم اللقطة في مكة:

- ‌حكم لقطة المعاهد:

- ‌20 - باب الفرائض

- ‌أصحاب الفروض

- ‌مراتب العصوبة:

- ‌ميراث الزوجين:

- ‌ميراث الأم:

- ‌ذكر المسألتين العمريتين:

- ‌ميراث الأب:

- ‌ميراث الجد والجدة:

- ‌ميراث البنات والأخوات والإخوة:

- ‌حكم ميراث المسلم للكافر والكافر للمسلم:

- ‌ميراث الجد:

- ‌ميراث الجدة:

- ‌ميراث الخال وذوي الأرحام:

- ‌حكم ميراث الحمل:

- ‌21 - باب الوصايا

- ‌حكم كتابة الوصية:

- ‌ضوابط الوصية:

- ‌حكم الصدقة عمن لم يوص:

- ‌حكم الوصية للوارث:

- ‌الوصية بثلث المال:

- ‌22 - باب الوديعة

- ‌كتاب النكاح

-

- ‌ حكم النكاح

- ‌النهي عن التبتل:

- ‌الحث على تزوج الولود الودود:

- ‌تنكح المرأة لأربع:

- ‌الدعاء لمن يتزوج:

- ‌خطبة الحاجة:

- ‌آداب الخطبة: حكم النظر إلى المخطوبة وضوابطه:

- ‌نهي الرجل أن يخطب على خطبة أخيه:

- ‌حديث الواهبة:

- ‌إعلان النكاح:

- ‌اشتراط الولي:

- ‌نكاح المرأة بغير إذن وليها:

- ‌اشتراط رضا الزوجة:

- ‌حكم الشغار:

- ‌تخيير من زوجت وهي كارهة:

- ‌حكم من عقد لها وليان على رجلين:

- ‌حكم زواج العبد بدون إذن سيده:

- ‌حكم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها أو أختها:

- ‌حكم خطبة المحرم ونكاحه:

- ‌شروط النكاح:

- ‌حكم زواج المتعة:

- ‌مسألة: هل نية المتعة كشرطها

- ‌حكم زواج المحلل:

- ‌مسائل مهمة:

- ‌نكاح الزاني والزانية:

- ‌مسألة شهر العسل:

- ‌1 - باب الكفاءة والخيار

- ‌حكم زواج العرب الأحرار بالموالي:

- ‌أنواع الخيار:

- ‌حكم من أسلم وتحته أختان:

- ‌حكم من أسلم وتحته أكثر من أربعة:

- ‌رد من أسلمت إلى زوجها إذا أسلم:

- ‌من أسلم وهو أحق بزوجته:

- ‌فسخ النكاح بالعيب:

- ‌حكم العنين:

- ‌2 - باب عشرة النساء

- ‌حكم إتيان المرأة في دبرها:

- ‌مسألة في حد إتيان الرجل الرجل:

- ‌الوصية بالنساء:

- ‌نهي المسافر عن طروق أهله ليلاً:

- ‌النهي عن إفشاء الرحل سر زوجته:

- ‌حقوق الزوجة على زوجها:

- ‌جواز إتيان المرأة من دبرها في قبلها:

- ‌ما يقال عند إتيان النساء:

- ‌لعن المرأة إذا عصت زوجها:

- ‌الملائكة حقيقتهم ووظائفهم:

- ‌حكم الوصل والوشم:

- ‌حكم الغيلة والعزل ووسائل منع الحمل:

- ‌3 - باب الصداق

- ‌تعريف الصداق لغة وشرعًا:

- ‌جعل العتق صداقا:

- ‌صَدَاق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌صداق فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌الصداق والحباء والعدة:

- ‌مهر من لم يفرض لها صداق:

- ‌مقدار الصداق:

- ‌تقليل الصداق:

- ‌4 - باب الوليمة

- ‌حكم الوليمة ووقتها:

- ‌شروط إجابة الدعوة إلى الوليمة:

- ‌حكم عدم إجابة الصائم لدعوة الوليمة:

- ‌أيام الوليمة:

- ‌التحذير من مشاركة الرياء للعبادة:

- ‌صفة ولائم النبي صلى الله عليه وسلم لبعض زوجاته:

- ‌حكم الأكل في حالة الاتكاء:

- ‌التسمية عند الطعام:

- ‌آداب الطعام:

- ‌آداب الشراب:

- ‌5 - باب القسم بين الزوجات

- ‌تحريم الميل إلي إحدى الزوجتين:

- ‌مسألة: كيف يكون العدل بين الزوجات

- ‌القسم للبكر والفرق بينهما وبين الثَّيب عند الزواج:

- ‌جواز تنازل المرأة عن حقها في القسم لأخرى:

- ‌حسن معاشرة الأزواج:

- ‌القرعة بين الزوجات في السفر:

- ‌النهي عن الشدة في معاملة الزوجة:

- ‌6 - باب الخلع

- ‌الخلع ورد ما أخذت الزوجة:

- ‌عدة المختلعة:

- ‌ أوَّل خلعٍ في الإسلام

الفصل: مع الإسرار فقد اختلف العلماء في صحته فمنهم من يرى

مع الإسرار فقد اختلف العلماء في صحته فمنهم من يرى أنه صحيح ومنهم من يتوقف؛ لأن الإشهاد مع الإسرار لا يُستفاد به فائدة كبيرة.

الثالث: أن يكون الإعلان بدون إشهاد يعني: يتزوج إنسان لحضور الولي بدون إشهاد، مثل أن يقول: زوّجتك بنتي، فيقول: قبلت، ثم بعد ذلك يُعلن فقد اختلف العلماء في صحته، والراجح أنه صحيح كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن الإعلان أبلغ من الإشهاد المجرد، ثم إن الإعلان تحصل به الشهادة، لأن هذا مما يُعلم بالاستفاضة، بقي أن يخلو من الإعلان والإشهاد فالنكاح لا يصح؛ لأنه فقد به الإشهاد الذي به يثبت النكاح والإعلان الذي به يظهر النكاح، فهذه أربعة أقسام في مسألة الإعلان والإشهاد.

‌اشتراط الولي:

937 -

وعن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي» . رواه أحمد والأربعة، صححه ابن المديني، والترمذي، وابن حِبان، وأعله بالإرسال.

قوله: «لا نكاح إلا بولي» ، النفي هنا ليس نفيًا لوجود النكاح، لماذا؟ لأنه قد يوجد النكاح بلا

ولي، قد تُزّوج المرأة نفسها، فإذا تعذر أن يكون النفي نفيا للوجود يُحمل على نفي الصحة؛ لأن انتفاء الصحة عدم شرعي، وقولنا: في الأول: نفي الوجود، يعني: الوجود الحسي، فالأصل في النفي نفي الوجود الحسي، فإن لم يمكن انتقلنا إلى نفي الوجود الشرعي الذي يعبر عنه العلماء بنفي الصحة، فإن لم يمكن، يعنى: بأن دل الدليل على صحة هذا المنفي صار النفي نفيا للكمال، «لا نكاح إلا بولي» نقول: النفي للوجود؟ لا، لماذا؟ لأنه قد يوجد، قد تُزوج المرأة نفسها بلا ولي، نفي الصحة؟ نعم، نفي الكمال؟ لا، لأنه متى أمكن حمل النفي على نفي الصحة كان ذلك هو الواجب؛ لأنه الأصل في النفي، إذن لا نكاح يصح إلا بولي، أي:

ص: 469

بولي يتولى عقده، والولي هو القريب، ويُشترط أن يكون عاصبًا، يعني: القريب من العصبة، أما ذو الأرحام والإخوة من الأم فليسوا من الأولياء، المراد بالولي العاصب. وقوله:«لا نكاح إلا بولي» ، نقول: إن الحكمة من ذلك بأنه لا نكاح إلا بولي هو أن الولي عنده من المعرفة في الأمور ومن بعد النظر ما ليس عند المرأة.

ثانيا: عنده من التأني وعدم الاندفاع ما ليس عند المرأة، أما المرأة فهي قاصرة النظر قريبة النظر كل إنسان يخدعها إما بمظهره أو بلين كلامه أو ما أشبه ذلك، فتنخدع وتقع في الهلكة وهي لا تشعر، فلهذا كان من رحمة الله عز وجل بالمرأة ألا تزوج نفسها، وألا يزوجها إلا الولي.

من فوائد الحديث: عدم صحة النكاح بغير ولي، فالولي إذن شرط في صحة النكاح، ويدل لاشتراطه قول الله تبارك وتعالى:{وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [البقرة: 221].

{تُنكِحُوا} فأتى بالفعل الرباعي، ولم يقل ولا تنكحن المشركين، وانظر أول الآية ماذا قال:{وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: 221]، لأن الرجل ينكح المرأة بنفسه، أما المرأة فلا تنكح نفسها، ولهذا قال:{ولا تنكحوا} يعني: لا تُنكحوا المؤمنات المشركين حتى يؤمنوا، فأضاف الإنكاح إلى غير المنكوح، ومما يدل على ذلك أيضا قوله تعالى:{وأنكِحُوا الْأَيَامَى} [النور: 32] يعني: اللاتي ليس لهن أزواج، و {الصالحين من عبادكم} يعني: الأرقاء، فإن الرقيق يزوجه سيده، فهنا أضاف الإنكاح إلى غير المنكوحة، فدل هذا على أنه لابد من الولي.

ثالثًا: قوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232]. ووجه الدلالة: أنه لو لم يكن الولي شرطا لم يكن لعضله أثر، يعني إذا منع زوجت نفسها ولا تبالي، فلولا أن الولي شرط ما كان لعضله أثر حَتَّى ينهى عنه، فهذه ثلاث آيات من القرآن بالإضافة إلى هذا الحديث، والحكمة من ذلك ما أشرنا إليه، وهو أن المرأة قاصرة، فلا يمكن أن تتولى هذا العقد الخطير الذي يكون معها طيلة حياتها إلا بولي.

ويستفاد من قوله: «إلا بولي» : أنه لابد أن يكون الولي ذا رشد، وجه الدلالة من الحديث: أنه لا يمكن تحقق المصلحة للمرأة إلا إذا كان الولي رشيدا وإلا فما الفائدة؟ ! الذي ليس برشيد وجوده كالعدم. ويُستفاد أيضا: اشتراط أن يكون من ذوي الولاية على المرأة، وعلى هذا فلا يزوج الكافر المسلمة، لماذا؟ لأنه لا ولاية لكافر على مُستلم حتى لو كان أباها فإنه لا يزوجها، وبناء على ذلك لو كان أبوها لا يصلي ولها عم يصلي فالولي العم، أما الأب فلا ولاية له، لأنه كافر، . .والكافر ليس له ولاية على المسلم.

ويُستفاد من الحديث: أنه إذا اجتمع وليان فأكثر قدم الأولى منهما وهو الأقرب، نحن قلنا:

ص: 470