المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌جواز تنازل المرأة عن حقها في القسم لأخرى: - فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية - جـ ٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌2 - باب الخيار

- ‌ خيار المجلس

- ‌خيار العين:

- ‌3 - باب الربا

- ‌تحريم الربا:

- ‌أنواع الربا:

- ‌مسألة: هل يلحق بالأصناف التي فيها الربا غيرها؟ خصص فيه الرسول ستة أشياء فهل يلحق بها غيرها

- ‌بيع التمر بالتمر وشروطه:

- ‌بيع الذهب بالذهب:

- ‌بيع الحيوان بالحيوان:

- ‌بيع العينة:

- ‌الشفاعة المحرمة:

- ‌الرشوة:

- ‌بيع الحيوان بالحيوان نسيئة:

- ‌المزابنة:

- ‌مسألة في بيع العرايا وشروطه:

- ‌بيع الدين بالدين:

- ‌4 - باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار

- ‌بيع العرايا:

- ‌بيع الثمار:

- ‌5 - أبواب السلم، والقرض، والرهن

- ‌الرهن:

- ‌غلق الرهن:

- ‌الترغيب في حسن القضاء:

- ‌حكم الجمعية وهل هي ربا أو لا

- ‌6 - باب التفليس والحجر

- ‌التحذير من مماطلة الغني:

- ‌ الحجر

- ‌تصرف المرأة المالي:

- ‌7 - باب الصلح

- ‌8 - باب الحوالة والضمان

- ‌حكم الحوالة وشروطها:

- ‌ضمان دين الميت:

- ‌الكفالة:

- ‌9 - باب الشركة والوكالة

- ‌الوكالة:

- ‌حكم الوكالة وشروطها:

- ‌جواز التوكيل في قبض الزكاة:

- ‌جواز التوكيل في ذبح الهدي والأضحية وتفريقهما:

- ‌جواز الوكالة في إثبات الحدود وتنفيذها:

- ‌10 - باب الإقرار

- ‌11 - باب العارية

- ‌حكم العارية:

- ‌وجوب العناية بالعارية وردّها على المُعير:

- ‌أنواع العارية:

- ‌12 - باب الغصب

- ‌حكم الغصب:

- ‌حكم الزرع في الأرض المغصوبة:

- ‌13 - باب الشفعة

- ‌شفعة الجار وشروطها:

- ‌14 - باب القراض

- ‌15 - باب المساقاة والإجارة

- ‌حكم المساقاة:

- ‌إجارة الأرض:

- ‌ المزارعة

- ‌حكم أخذ الأجرة عن الحجامة:

- ‌التحريز من منع الأجير حقه:

- ‌جواز أخذ الأجرة على القرآن:

- ‌الأخذ على كتاب الله له ثلاث صور:

- ‌16 - باب إحياء الموات

- ‌17 - باب الوقف

- ‌18 - باب الهبة والعمرى والرقبى

- ‌الهبة وضوابطها:

- ‌حكم الرجوع في الهبة:

- ‌حكم رجوع الوالد في هبته لولده:

- ‌شروط قبول الهدية:

- ‌فائدة في الإثابة على الهدية وحكمها:

- ‌صور العمرى والرقبى:

- ‌حكم شراء الهبة:

- ‌الحث على الهدية:

- ‌19 - باب اللقطة

- ‌حكم إيواء الضالة دون تعريفها:

- ‌الإشهاد على اللقطة وحكمه:

- ‌حكم اللقطة في مكة:

- ‌حكم لقطة المعاهد:

- ‌20 - باب الفرائض

- ‌أصحاب الفروض

- ‌مراتب العصوبة:

- ‌ميراث الزوجين:

- ‌ميراث الأم:

- ‌ذكر المسألتين العمريتين:

- ‌ميراث الأب:

- ‌ميراث الجد والجدة:

- ‌ميراث البنات والأخوات والإخوة:

- ‌حكم ميراث المسلم للكافر والكافر للمسلم:

- ‌ميراث الجد:

- ‌ميراث الجدة:

- ‌ميراث الخال وذوي الأرحام:

- ‌حكم ميراث الحمل:

- ‌21 - باب الوصايا

- ‌حكم كتابة الوصية:

- ‌ضوابط الوصية:

- ‌حكم الصدقة عمن لم يوص:

- ‌حكم الوصية للوارث:

- ‌الوصية بثلث المال:

- ‌22 - باب الوديعة

- ‌كتاب النكاح

-

- ‌ حكم النكاح

- ‌النهي عن التبتل:

- ‌الحث على تزوج الولود الودود:

- ‌تنكح المرأة لأربع:

- ‌الدعاء لمن يتزوج:

- ‌خطبة الحاجة:

- ‌آداب الخطبة: حكم النظر إلى المخطوبة وضوابطه:

- ‌نهي الرجل أن يخطب على خطبة أخيه:

- ‌حديث الواهبة:

- ‌إعلان النكاح:

- ‌اشتراط الولي:

- ‌نكاح المرأة بغير إذن وليها:

- ‌اشتراط رضا الزوجة:

- ‌حكم الشغار:

- ‌تخيير من زوجت وهي كارهة:

- ‌حكم من عقد لها وليان على رجلين:

- ‌حكم زواج العبد بدون إذن سيده:

- ‌حكم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها أو أختها:

- ‌حكم خطبة المحرم ونكاحه:

- ‌شروط النكاح:

- ‌حكم زواج المتعة:

- ‌مسألة: هل نية المتعة كشرطها

- ‌حكم زواج المحلل:

- ‌مسائل مهمة:

- ‌نكاح الزاني والزانية:

- ‌مسألة شهر العسل:

- ‌1 - باب الكفاءة والخيار

- ‌حكم زواج العرب الأحرار بالموالي:

- ‌أنواع الخيار:

- ‌حكم من أسلم وتحته أختان:

- ‌حكم من أسلم وتحته أكثر من أربعة:

- ‌رد من أسلمت إلى زوجها إذا أسلم:

- ‌من أسلم وهو أحق بزوجته:

- ‌فسخ النكاح بالعيب:

- ‌حكم العنين:

- ‌2 - باب عشرة النساء

- ‌حكم إتيان المرأة في دبرها:

- ‌مسألة في حد إتيان الرجل الرجل:

- ‌الوصية بالنساء:

- ‌نهي المسافر عن طروق أهله ليلاً:

- ‌النهي عن إفشاء الرحل سر زوجته:

- ‌حقوق الزوجة على زوجها:

- ‌جواز إتيان المرأة من دبرها في قبلها:

- ‌ما يقال عند إتيان النساء:

- ‌لعن المرأة إذا عصت زوجها:

- ‌الملائكة حقيقتهم ووظائفهم:

- ‌حكم الوصل والوشم:

- ‌حكم الغيلة والعزل ووسائل منع الحمل:

- ‌3 - باب الصداق

- ‌تعريف الصداق لغة وشرعًا:

- ‌جعل العتق صداقا:

- ‌صَدَاق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌صداق فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌الصداق والحباء والعدة:

- ‌مهر من لم يفرض لها صداق:

- ‌مقدار الصداق:

- ‌تقليل الصداق:

- ‌4 - باب الوليمة

- ‌حكم الوليمة ووقتها:

- ‌شروط إجابة الدعوة إلى الوليمة:

- ‌حكم عدم إجابة الصائم لدعوة الوليمة:

- ‌أيام الوليمة:

- ‌التحذير من مشاركة الرياء للعبادة:

- ‌صفة ولائم النبي صلى الله عليه وسلم لبعض زوجاته:

- ‌حكم الأكل في حالة الاتكاء:

- ‌التسمية عند الطعام:

- ‌آداب الطعام:

- ‌آداب الشراب:

- ‌5 - باب القسم بين الزوجات

- ‌تحريم الميل إلي إحدى الزوجتين:

- ‌مسألة: كيف يكون العدل بين الزوجات

- ‌القسم للبكر والفرق بينهما وبين الثَّيب عند الزواج:

- ‌جواز تنازل المرأة عن حقها في القسم لأخرى:

- ‌حسن معاشرة الأزواج:

- ‌القرعة بين الزوجات في السفر:

- ‌النهي عن الشدة في معاملة الزوجة:

- ‌6 - باب الخلع

- ‌الخلع ورد ما أخذت الزوجة:

- ‌عدة المختلعة:

- ‌ أوَّل خلعٍ في الإسلام

الفصل: ‌جواز تنازل المرأة عن حقها في القسم لأخرى:

خلاصة الحديثين: أن من تزوج بكرًا على ثيِّب أقام عندها سبعًا، ومن تزوج ثيبًا على بكر أو على ثيب أقام عندها ثلاثًا، وأنَّ له أن يخيرها بأن يسبع لها ويسبَّع لنسائه وإلا اقتصرت على الثلاث.

وفي هذا الحديث من الفوائد: إخبار الإنسان بالأمر الواقع؛ لأنه قال: "إن سبَّعت لك سبَّعت لنسائي"، فأخبرها بالصراحة ولم يجعل الأمر عائمًا بل بينه ووضحه، وهكذا ينبغي للإنسان في جميع أموره أن يكون بينًا صريحًا، ألم تعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:"البيعان إن صدقًا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذَّبًا وكتما محقت بركة بيعهما".

‌جواز تنازل المرأة عن حقها في القسم لأخرى:

1016 -

وعن عائشة رضي الله عنها: "أنَّ سوده بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النَّبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سوده". متفق عليه.

سوده بنت زمعة من كبريات نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل: إن النَّبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد خديجة فهي زوجته الثانية، وقيل: تزوج عائشة بعد خديجة ولم يدخل بها إلا في المدينة فتكون سوده الزوجة الثالثة، لكنها هي رضي الله عنها من كبريات النساء لما رأت أنها كبرت سنها فكرت بعقلها الراسخ الكبير أن تتنازل عن حقها من القسم وأن يكون تنازلها لأحب نسائه إليه فوهبته لعائشة رضي الله عنها، فكان النبي صلي الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سوده؛ أي: يكون لعائشة يومان ولبقية النساء يوم، كم يغيب عن عائشة؟ سبعة أيام، وقيل: إن الرسول صلى الله عليه وسلم هم بطلاق سوده، فكلمته، وقالت له: أنا يا رسول الله أبقي زوجة لك وأهب يومي لعائشة، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء كان الأمر كذلك أو كان الأمر من ذات سوده رضي الله عنها إنما الحكم أنه يجوز للمرأة أن تتنازل عن حقها من القسم لامرأة معينة من نسائه.

يستفاد من هذا الحديث فوائد: أولاً: جواز تنازل المرأة عن حقها في القسم، وجهه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر سوده على ذلك، ولو كان هذا ممنوعًا لما قبل الرسول صلي الله عليه وسلم.

ومن فوائد الحديث: أن الإبراء يصح بلفظ الهبة، يؤخذ من أنها وهبت يومها، وهذا ليس

ص: 638

هبة في الحقيقة، ولكنه إبراء من واجب القسم، وعلى هذا فلو قلت لمدينك الذَّي تطلبه: قد وهبت لك دينك فإنه يصح ويبرأ بذلك.

ومن فوائد الحديث: بيان كمال عقل سوده رضي الله عنها؛ حيث تنازلت عن حقها من القسم لتبقي من أمهات المؤمنين.

ومن فوائد الحديث: الإشارة إلى أن المرأة إذا طلقها النبَّي صلى الله عليه وسلم لم تكن من أمهات المؤمنين وهو كذلك، فالمرأة التَّي استعاذت من الرسول صلى الله عليه وسلم حين دخل عليها وأعاذها ليست من أمهات المؤمنين؛ لأنها طلِّقت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم.

ومن فوائد الحديث: أنه يجوز أن تتنازل المرأة عن حقها لامرأة معينة، يؤخذ من أن سوده وهبت يومها لعائشة، فهل يصح أن تتنازل عنه لإحدى نسائه مبهمة؟ الظاهر الصحة، وعلى هذا فإذا لم تعيَّن امرأة فللزوج أن يجعله لإحدى نسائه، وللزوج أن يجعله مشاعًا بين نسائه، أما إذا قالت: اجعله لإحدى نسائك، فيحتمل أن يكون كما قلنا أنه مخير، ويحتمل أن يجعله مشاعًا، وعلى هذا فإننا نعود في حكم هذه المسألة فنقول: إذا تنازلت الزوجة لامرأة معينة من الزوجات تعَّين صرفه إليها، وإذا تنازلت لإحدى نسائه فإن له الحق أن يعين من شاء؛ لأنه مبهم وإذا تنازلت عنه مطلقًا فإنه يكون مشاعًا بين الزوجات. الأول واضح مثال ذلك: لو قال زوجته هند: وهبت يومي لضرتي زينب يكون لزينب، ولا يجوز أن يقسمه لغيرها، وقالت زوجته هند: وهبت يومي لإحدى نسائك اختر من شئت، فهنا يجعله لمن يشاء وله أن يجعله مشاعًا.

الصورة الثّالثة: أن تتنازل عن حقها لغير أحد فله أن يجعله مشاعًا، بل قد نقول: يتعين أن يجعله مشاعًا، لكن كلمة "مشاعًا" ما معناها؟ مشتركًا، فمثلاً إذا كان عنده أربع نسوة فإن حق كل واحدة ليلة من أربع، فإذا تنازلت عنه لغير معينة ولا مبهمة فإنه يكون مشاعًا، ويكون القسم دائرًا على ثلاثة فيغيب عن كل واحدة من الثلاث ليلتين، وإذا كان لواحدة معينة من الثلاث صار يأتي المعينة مرتين ويأتي الثانية والثالثة على مرة مرة ويغيب عن الثانية والثالثة ثلاث ليال، هذا هو الفرق.

ص: 639