المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم عدم إجابة الصائم لدعوة الوليمة: - فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية - جـ ٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌2 - باب الخيار

- ‌ خيار المجلس

- ‌خيار العين:

- ‌3 - باب الربا

- ‌تحريم الربا:

- ‌أنواع الربا:

- ‌مسألة: هل يلحق بالأصناف التي فيها الربا غيرها؟ خصص فيه الرسول ستة أشياء فهل يلحق بها غيرها

- ‌بيع التمر بالتمر وشروطه:

- ‌بيع الذهب بالذهب:

- ‌بيع الحيوان بالحيوان:

- ‌بيع العينة:

- ‌الشفاعة المحرمة:

- ‌الرشوة:

- ‌بيع الحيوان بالحيوان نسيئة:

- ‌المزابنة:

- ‌مسألة في بيع العرايا وشروطه:

- ‌بيع الدين بالدين:

- ‌4 - باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار

- ‌بيع العرايا:

- ‌بيع الثمار:

- ‌5 - أبواب السلم، والقرض، والرهن

- ‌الرهن:

- ‌غلق الرهن:

- ‌الترغيب في حسن القضاء:

- ‌حكم الجمعية وهل هي ربا أو لا

- ‌6 - باب التفليس والحجر

- ‌التحذير من مماطلة الغني:

- ‌ الحجر

- ‌تصرف المرأة المالي:

- ‌7 - باب الصلح

- ‌8 - باب الحوالة والضمان

- ‌حكم الحوالة وشروطها:

- ‌ضمان دين الميت:

- ‌الكفالة:

- ‌9 - باب الشركة والوكالة

- ‌الوكالة:

- ‌حكم الوكالة وشروطها:

- ‌جواز التوكيل في قبض الزكاة:

- ‌جواز التوكيل في ذبح الهدي والأضحية وتفريقهما:

- ‌جواز الوكالة في إثبات الحدود وتنفيذها:

- ‌10 - باب الإقرار

- ‌11 - باب العارية

- ‌حكم العارية:

- ‌وجوب العناية بالعارية وردّها على المُعير:

- ‌أنواع العارية:

- ‌12 - باب الغصب

- ‌حكم الغصب:

- ‌حكم الزرع في الأرض المغصوبة:

- ‌13 - باب الشفعة

- ‌شفعة الجار وشروطها:

- ‌14 - باب القراض

- ‌15 - باب المساقاة والإجارة

- ‌حكم المساقاة:

- ‌إجارة الأرض:

- ‌ المزارعة

- ‌حكم أخذ الأجرة عن الحجامة:

- ‌التحريز من منع الأجير حقه:

- ‌جواز أخذ الأجرة على القرآن:

- ‌الأخذ على كتاب الله له ثلاث صور:

- ‌16 - باب إحياء الموات

- ‌17 - باب الوقف

- ‌18 - باب الهبة والعمرى والرقبى

- ‌الهبة وضوابطها:

- ‌حكم الرجوع في الهبة:

- ‌حكم رجوع الوالد في هبته لولده:

- ‌شروط قبول الهدية:

- ‌فائدة في الإثابة على الهدية وحكمها:

- ‌صور العمرى والرقبى:

- ‌حكم شراء الهبة:

- ‌الحث على الهدية:

- ‌19 - باب اللقطة

- ‌حكم إيواء الضالة دون تعريفها:

- ‌الإشهاد على اللقطة وحكمه:

- ‌حكم اللقطة في مكة:

- ‌حكم لقطة المعاهد:

- ‌20 - باب الفرائض

- ‌أصحاب الفروض

- ‌مراتب العصوبة:

- ‌ميراث الزوجين:

- ‌ميراث الأم:

- ‌ذكر المسألتين العمريتين:

- ‌ميراث الأب:

- ‌ميراث الجد والجدة:

- ‌ميراث البنات والأخوات والإخوة:

- ‌حكم ميراث المسلم للكافر والكافر للمسلم:

- ‌ميراث الجد:

- ‌ميراث الجدة:

- ‌ميراث الخال وذوي الأرحام:

- ‌حكم ميراث الحمل:

- ‌21 - باب الوصايا

- ‌حكم كتابة الوصية:

- ‌ضوابط الوصية:

- ‌حكم الصدقة عمن لم يوص:

- ‌حكم الوصية للوارث:

- ‌الوصية بثلث المال:

- ‌22 - باب الوديعة

- ‌كتاب النكاح

-

- ‌ حكم النكاح

- ‌النهي عن التبتل:

- ‌الحث على تزوج الولود الودود:

- ‌تنكح المرأة لأربع:

- ‌الدعاء لمن يتزوج:

- ‌خطبة الحاجة:

- ‌آداب الخطبة: حكم النظر إلى المخطوبة وضوابطه:

- ‌نهي الرجل أن يخطب على خطبة أخيه:

- ‌حديث الواهبة:

- ‌إعلان النكاح:

- ‌اشتراط الولي:

- ‌نكاح المرأة بغير إذن وليها:

- ‌اشتراط رضا الزوجة:

- ‌حكم الشغار:

- ‌تخيير من زوجت وهي كارهة:

- ‌حكم من عقد لها وليان على رجلين:

- ‌حكم زواج العبد بدون إذن سيده:

- ‌حكم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها أو أختها:

- ‌حكم خطبة المحرم ونكاحه:

- ‌شروط النكاح:

- ‌حكم زواج المتعة:

- ‌مسألة: هل نية المتعة كشرطها

- ‌حكم زواج المحلل:

- ‌مسائل مهمة:

- ‌نكاح الزاني والزانية:

- ‌مسألة شهر العسل:

- ‌1 - باب الكفاءة والخيار

- ‌حكم زواج العرب الأحرار بالموالي:

- ‌أنواع الخيار:

- ‌حكم من أسلم وتحته أختان:

- ‌حكم من أسلم وتحته أكثر من أربعة:

- ‌رد من أسلمت إلى زوجها إذا أسلم:

- ‌من أسلم وهو أحق بزوجته:

- ‌فسخ النكاح بالعيب:

- ‌حكم العنين:

- ‌2 - باب عشرة النساء

- ‌حكم إتيان المرأة في دبرها:

- ‌مسألة في حد إتيان الرجل الرجل:

- ‌الوصية بالنساء:

- ‌نهي المسافر عن طروق أهله ليلاً:

- ‌النهي عن إفشاء الرحل سر زوجته:

- ‌حقوق الزوجة على زوجها:

- ‌جواز إتيان المرأة من دبرها في قبلها:

- ‌ما يقال عند إتيان النساء:

- ‌لعن المرأة إذا عصت زوجها:

- ‌الملائكة حقيقتهم ووظائفهم:

- ‌حكم الوصل والوشم:

- ‌حكم الغيلة والعزل ووسائل منع الحمل:

- ‌3 - باب الصداق

- ‌تعريف الصداق لغة وشرعًا:

- ‌جعل العتق صداقا:

- ‌صَدَاق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌صداق فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌الصداق والحباء والعدة:

- ‌مهر من لم يفرض لها صداق:

- ‌مقدار الصداق:

- ‌تقليل الصداق:

- ‌4 - باب الوليمة

- ‌حكم الوليمة ووقتها:

- ‌شروط إجابة الدعوة إلى الوليمة:

- ‌حكم عدم إجابة الصائم لدعوة الوليمة:

- ‌أيام الوليمة:

- ‌التحذير من مشاركة الرياء للعبادة:

- ‌صفة ولائم النبي صلى الله عليه وسلم لبعض زوجاته:

- ‌حكم الأكل في حالة الاتكاء:

- ‌التسمية عند الطعام:

- ‌آداب الطعام:

- ‌آداب الشراب:

- ‌5 - باب القسم بين الزوجات

- ‌تحريم الميل إلي إحدى الزوجتين:

- ‌مسألة: كيف يكون العدل بين الزوجات

- ‌القسم للبكر والفرق بينهما وبين الثَّيب عند الزواج:

- ‌جواز تنازل المرأة عن حقها في القسم لأخرى:

- ‌حسن معاشرة الأزواج:

- ‌القرعة بين الزوجات في السفر:

- ‌النهي عن الشدة في معاملة الزوجة:

- ‌6 - باب الخلع

- ‌الخلع ورد ما أخذت الزوجة:

- ‌عدة المختلعة:

- ‌ أوَّل خلعٍ في الإسلام

الفصل: ‌حكم عدم إجابة الصائم لدعوة الوليمة:

وشئت قال: «أجعلتني لله نداً؟ » ، أما الأمر الشرعي فهو كثير في القرآن:{وأطيعوا الله والرسول} [آل عمران: 132]. {ومن يعص الله ورسوله} [الجن: 23]

‌حكم عدم إجابة الصائم لدعوة الوليمة:

999 -

وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول لله صلى الله عليه وسلم: «إذا دُعِيَ أحدكم فليُجب: فإن كان صائماً فليصلََّ، وإن كان مفطر فليطعم» . أخرجه مسلم أيضًا.

قوله: "وعنه" أي: عن أبي هريرة رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا دُعِيَ" ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا دُعِيَ إليه، وعلى هذا فيكون مطلقاً، أي: غير مقيد بالدعوة إلى وليمة العُرس، وقوله:"فليُجب" أي: فليجب الداعي، واللام للأمر، وسكنت لأن القاعدة أن لام الأمر إذا جاءت بعد الفاء والواو وثم فإنها تسكن وفيما عدا ذلك تُكسر، أما لام التعليل فإنها تكسر دائماً، حتى لو جاءت بعد الواو وثم والفاء، قال الله تعالى:{ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا} [العنكبوت: 66].

ولا يجوز أن نقول: "وليتمتعوا"؛ لأن اللام في قوله {وليتمتعوا} لو كانت للأمر لسكنت، قال الله تعالى:{فليمدد بسببٍ إلى السماء ثم ليقطع فلينظر} [الحج: 15]. وقال تعالى: {ثم ليقضوا نفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا} [الحج: 29].

وهنا قال: "فليجب" على القاعدة.

«فإن كان صائماً» أي: المدعو «فلُيصَلََّ» أي: فليدع، وليس المعنى: فليصل الصلاة المعهودة.

فإذا قال قائل: كيف نحملها على الدعاء مع أن الصلاة المطلقة في لسان الشارع تحمل على الصلاة الشرعية.

قلنا: لقرينة لفظية ومعنوية، أما اللفظية، فلأن الحديث رواه أبو داود بلفظ:«فإن كان صائما فليدع» ، وهذا مفسر لقوله:«فلُيصَلََّ» ، ولا يحتمل بعد هذا التفسير النبوي أن يكون المراد بها الصلاة الشرعية.

فإن قال قائل: هل لهذا نظير أن تأتي الصلاة في النصوص الشرعية بمعنى الدعاء.

قلنا: نعم مثل قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم} [التوبة: 103]. ليس المراد: أن تصلي عليهم صلاة الجنازة بل المراد: أن تدعو لهم، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فكان إذا أتاه القوم بصدقاتهم، قال:«اللهم صل على آل فلان» والقرينة المعنوية أنه لا

ص: 607

علاقة بين الصلاة الشرعية وبين كون هذا المدعو صائماً، ثم يقول قائل: كيف يؤمر بالصلاة في هذه الحال بحضرة الطعام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة بحضرة طعام» ؛ إذن يتعين أن المراد بالصلاة: الدعاء.

«وإن كان مفطراً فليطعم» : فليأكل وليشرب، وقوله:«فليطعم» يشمل الأكل والشرب لأن الشرب يسمى طعاماً، قال الله تعالى:{فمن شرب فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني} [البقرة: 249]. وقوله: «فإن كان صائماً» ظاهره الوجوب، لكن قال:

1000 -

وله من حديث جابر رضي الله عنه نحوه: وقال: «فإن شاء طعم وإن شاء ترك» .

لكن من الذي إن شاء طعم وإن شاء ترك؟ الصائم، وإن كان ظاهر كلام المؤلف أنه يريد به المفطر من أجل أن يصرف الأمر في قوله:«فليطعم» إلى الاستحباب لا إلى الوجوب.

ففي هذا الحديث لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ما يدعو به، فيدعو بالدعاء المناسب، مثل أن يقول: زادكم الله، أنعم الله عليكم، غفر الله لكم، المهم أن يكون منه دعاء مناسب.

فيستفاد من هذا الحديث: أولاً: وجوب إجابة الدعوة، لقوله:«فليجب» ، وظاهر الحديث أنه عام لكل دعوة، وبهذا أخذ الظاهرية، وقالوا: إنه يجب على من دُعي أن يجيب بالشروط التي أشرنا إليها من قبل، وجمهور العلماء على أن الإجابة في غير العرس سنة وفي العرس واجبة، ولكن التفريق ليس بظاهر، إنما الظاهر وجوب الإجابة في الدعوة، لاسيما إذا كان يترتب على عدم الإجابة مفسدة مثل أن يكون الداعي من الأقارب أو من الأصدقاء الذين إذا لم تجبهم فسروه بتفاسير أخرى.

ومن فوائد الحديث: أن الإجابة واجبة حتى للصائم الذي لا يأكل لقوله: «فإن كان صائماً فليصل

» إلخ.

ومن فوائد الحديث: أنه إذا كان صائماً فلا يأكل بل يدعو، ولكن إذا رأى أن في ترك الأكل مفسدة فالأفضل أن يأكل، وإلا فالأفضل أن يبقى على صومه، ولاسيما إذا كان قال للداعي: إنه صائم، ويمكن أن يحضر الإنسان إذا كان صائماً ويجلس مع الناس ويكون خادماً لهم، كيف يكون خادماً؟ يقرب لهم الطعام، يقطع لهم اللحم، إذا كان الطعام حاراً يروح عليه بالمروحة، يضع يده في الطعام ثم يعها على رأس ركبته، ويتحدث كأن الذي ألهاه عن الأكل الحديث، المهم: أن الإنسان يستطيع أمام الناس أن يخفي صومه.

ومن فوائد الحديث: أن المشروع لمن كان مفطراً أن يطعم لقوله: «فليطعم» ، وأنه لا ينبغي أن يحضر الناس إلى الدعوة ثم لا يأكلون.

ص: 608