المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌التحريز من منع الأجير حقه: - فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية - جـ ٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌2 - باب الخيار

- ‌ خيار المجلس

- ‌خيار العين:

- ‌3 - باب الربا

- ‌تحريم الربا:

- ‌أنواع الربا:

- ‌مسألة: هل يلحق بالأصناف التي فيها الربا غيرها؟ خصص فيه الرسول ستة أشياء فهل يلحق بها غيرها

- ‌بيع التمر بالتمر وشروطه:

- ‌بيع الذهب بالذهب:

- ‌بيع الحيوان بالحيوان:

- ‌بيع العينة:

- ‌الشفاعة المحرمة:

- ‌الرشوة:

- ‌بيع الحيوان بالحيوان نسيئة:

- ‌المزابنة:

- ‌مسألة في بيع العرايا وشروطه:

- ‌بيع الدين بالدين:

- ‌4 - باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار

- ‌بيع العرايا:

- ‌بيع الثمار:

- ‌5 - أبواب السلم، والقرض، والرهن

- ‌الرهن:

- ‌غلق الرهن:

- ‌الترغيب في حسن القضاء:

- ‌حكم الجمعية وهل هي ربا أو لا

- ‌6 - باب التفليس والحجر

- ‌التحذير من مماطلة الغني:

- ‌ الحجر

- ‌تصرف المرأة المالي:

- ‌7 - باب الصلح

- ‌8 - باب الحوالة والضمان

- ‌حكم الحوالة وشروطها:

- ‌ضمان دين الميت:

- ‌الكفالة:

- ‌9 - باب الشركة والوكالة

- ‌الوكالة:

- ‌حكم الوكالة وشروطها:

- ‌جواز التوكيل في قبض الزكاة:

- ‌جواز التوكيل في ذبح الهدي والأضحية وتفريقهما:

- ‌جواز الوكالة في إثبات الحدود وتنفيذها:

- ‌10 - باب الإقرار

- ‌11 - باب العارية

- ‌حكم العارية:

- ‌وجوب العناية بالعارية وردّها على المُعير:

- ‌أنواع العارية:

- ‌12 - باب الغصب

- ‌حكم الغصب:

- ‌حكم الزرع في الأرض المغصوبة:

- ‌13 - باب الشفعة

- ‌شفعة الجار وشروطها:

- ‌14 - باب القراض

- ‌15 - باب المساقاة والإجارة

- ‌حكم المساقاة:

- ‌إجارة الأرض:

- ‌ المزارعة

- ‌حكم أخذ الأجرة عن الحجامة:

- ‌التحريز من منع الأجير حقه:

- ‌جواز أخذ الأجرة على القرآن:

- ‌الأخذ على كتاب الله له ثلاث صور:

- ‌16 - باب إحياء الموات

- ‌17 - باب الوقف

- ‌18 - باب الهبة والعمرى والرقبى

- ‌الهبة وضوابطها:

- ‌حكم الرجوع في الهبة:

- ‌حكم رجوع الوالد في هبته لولده:

- ‌شروط قبول الهدية:

- ‌فائدة في الإثابة على الهدية وحكمها:

- ‌صور العمرى والرقبى:

- ‌حكم شراء الهبة:

- ‌الحث على الهدية:

- ‌19 - باب اللقطة

- ‌حكم إيواء الضالة دون تعريفها:

- ‌الإشهاد على اللقطة وحكمه:

- ‌حكم اللقطة في مكة:

- ‌حكم لقطة المعاهد:

- ‌20 - باب الفرائض

- ‌أصحاب الفروض

- ‌مراتب العصوبة:

- ‌ميراث الزوجين:

- ‌ميراث الأم:

- ‌ذكر المسألتين العمريتين:

- ‌ميراث الأب:

- ‌ميراث الجد والجدة:

- ‌ميراث البنات والأخوات والإخوة:

- ‌حكم ميراث المسلم للكافر والكافر للمسلم:

- ‌ميراث الجد:

- ‌ميراث الجدة:

- ‌ميراث الخال وذوي الأرحام:

- ‌حكم ميراث الحمل:

- ‌21 - باب الوصايا

- ‌حكم كتابة الوصية:

- ‌ضوابط الوصية:

- ‌حكم الصدقة عمن لم يوص:

- ‌حكم الوصية للوارث:

- ‌الوصية بثلث المال:

- ‌22 - باب الوديعة

- ‌كتاب النكاح

-

- ‌ حكم النكاح

- ‌النهي عن التبتل:

- ‌الحث على تزوج الولود الودود:

- ‌تنكح المرأة لأربع:

- ‌الدعاء لمن يتزوج:

- ‌خطبة الحاجة:

- ‌آداب الخطبة: حكم النظر إلى المخطوبة وضوابطه:

- ‌نهي الرجل أن يخطب على خطبة أخيه:

- ‌حديث الواهبة:

- ‌إعلان النكاح:

- ‌اشتراط الولي:

- ‌نكاح المرأة بغير إذن وليها:

- ‌اشتراط رضا الزوجة:

- ‌حكم الشغار:

- ‌تخيير من زوجت وهي كارهة:

- ‌حكم من عقد لها وليان على رجلين:

- ‌حكم زواج العبد بدون إذن سيده:

- ‌حكم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها أو أختها:

- ‌حكم خطبة المحرم ونكاحه:

- ‌شروط النكاح:

- ‌حكم زواج المتعة:

- ‌مسألة: هل نية المتعة كشرطها

- ‌حكم زواج المحلل:

- ‌مسائل مهمة:

- ‌نكاح الزاني والزانية:

- ‌مسألة شهر العسل:

- ‌1 - باب الكفاءة والخيار

- ‌حكم زواج العرب الأحرار بالموالي:

- ‌أنواع الخيار:

- ‌حكم من أسلم وتحته أختان:

- ‌حكم من أسلم وتحته أكثر من أربعة:

- ‌رد من أسلمت إلى زوجها إذا أسلم:

- ‌من أسلم وهو أحق بزوجته:

- ‌فسخ النكاح بالعيب:

- ‌حكم العنين:

- ‌2 - باب عشرة النساء

- ‌حكم إتيان المرأة في دبرها:

- ‌مسألة في حد إتيان الرجل الرجل:

- ‌الوصية بالنساء:

- ‌نهي المسافر عن طروق أهله ليلاً:

- ‌النهي عن إفشاء الرحل سر زوجته:

- ‌حقوق الزوجة على زوجها:

- ‌جواز إتيان المرأة من دبرها في قبلها:

- ‌ما يقال عند إتيان النساء:

- ‌لعن المرأة إذا عصت زوجها:

- ‌الملائكة حقيقتهم ووظائفهم:

- ‌حكم الوصل والوشم:

- ‌حكم الغيلة والعزل ووسائل منع الحمل:

- ‌3 - باب الصداق

- ‌تعريف الصداق لغة وشرعًا:

- ‌جعل العتق صداقا:

- ‌صَدَاق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌صداق فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌الصداق والحباء والعدة:

- ‌مهر من لم يفرض لها صداق:

- ‌مقدار الصداق:

- ‌تقليل الصداق:

- ‌4 - باب الوليمة

- ‌حكم الوليمة ووقتها:

- ‌شروط إجابة الدعوة إلى الوليمة:

- ‌حكم عدم إجابة الصائم لدعوة الوليمة:

- ‌أيام الوليمة:

- ‌التحذير من مشاركة الرياء للعبادة:

- ‌صفة ولائم النبي صلى الله عليه وسلم لبعض زوجاته:

- ‌حكم الأكل في حالة الاتكاء:

- ‌التسمية عند الطعام:

- ‌آداب الطعام:

- ‌آداب الشراب:

- ‌5 - باب القسم بين الزوجات

- ‌تحريم الميل إلي إحدى الزوجتين:

- ‌مسألة: كيف يكون العدل بين الزوجات

- ‌القسم للبكر والفرق بينهما وبين الثَّيب عند الزواج:

- ‌جواز تنازل المرأة عن حقها في القسم لأخرى:

- ‌حسن معاشرة الأزواج:

- ‌القرعة بين الزوجات في السفر:

- ‌النهي عن الشدة في معاملة الزوجة:

- ‌6 - باب الخلع

- ‌الخلع ورد ما أخذت الزوجة:

- ‌عدة المختلعة:

- ‌ أوَّل خلعٍ في الإسلام

الفصل: ‌التحريز من منع الأجير حقه:

حلال، وحملوا حديث ابن عباس على أن الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الحجام مكافأة، ولكن في النفس من هذا شيء؛ لأن ابن عباس قال: أعطى الحجام أجره، ولم يقل: كافأه، والأصل حمل اللفظ على ظاهره إلا بدليل على خلاف ذلك.

‌التحريز من منع الأجير حقه:

872 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفي منه ولم يعطه أجره» . رواه مسلم.

قوله: "أنا خصمهم" يعني: أنا الذي أخاصمهم، ومن المعلوم أن من كان خصمه الله فهو مخصوم، كما أن من كان محاربًا لله فهو مهزوم، وقوله:"ثلاثة أنا خصمهم" ليس المراد ثلاثة أعيان بل المراد: ثلاثة باعتبار الجنس والوصف، قد يكون ثلاثة ملايين.

وقوله: "أنا خصمهم يوم القيامة" بينه، "يوم القيامة" هو اليوم الذي يبعث فيه الناس، وسمي يوم القيامة؛ لأنه يقام فيه العدل، ويقوم فيه الأشهاد، ويقوم الناس من قبورهم.

الأول: "رجل أعطى بي" يعني: أعطى العهد، أي: عاهد بالله على شيء من الأشياء ثم غدر مثل أن يقول: لك علي عهد الله ألا أخبر بما قلت لي ثم يخبر، فهذا أعطى بالله ثم غدر، أو يعطيه شيئًا أمانة فيقول: لك على عهد الله ألا أخون هذه الأمانة، ثم يخون، هذا أيضًا غدر بالعهد، فكل من أعطى شيئًا بالله ث غدر فهو داخل في هذا الحديث؛ لأنه انتهك ذمة الله، فكان الله خصمه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبعث البعوث:«إذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تنزلهم على ذمة الله وذمة رسوله فلا تنزلهم على ذمة الله وذمة رسوله، ولكن أنزلهم على ذمتك وذمة أصحابك فإنكم إن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله ورسوله» ، فإذن نقول: إنما كان الله خصمه؛ لأنه غدر بذمة الله وعهد الله.

الثاني: "رجل باع حرًا فأكل ثمنه" استولى على حر وباعه على أنه عبد مملوك فأكل ثمنه، وإنما كان الله خصم هذا؛ لأن الحرية من حقوق الله، فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق أحرارًا، فإذا استرق الإنسان أحدًا بغير سبب شرعي كان قد انتهك حرمة من حرره عز وجل واسترقه، ولهذا نقول أن الحق في الحرية، والعبودية لله عز وجل، لا يمكن لأحد أن يسترق بشرًا إلا حيث أذن الله في نقول أن الحق في الحرية، والعبودية لله عز وجل، لا يمكن لأحد أن يسترق بشرًا إلا حيث أذن الله في ذلك، أما أن يستولي على حر ويبيعه ويأكل ثمنه فالله تعالى خصمه؛ لن الحرية من حقوق الله

ص: 252

عز وجل، لو أن رجلاً باع ابنه وأكل ثمنه لا يجوز، لأن الحرية لله، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم:«أنت ومالك لأبيك» يعني: في المنافع لا في الاسترقاق.

الثاني: «رجل استأجر أجيرًا فاستوفي منه ولم يعطه أجره» ، استأجر أجيرًا على عمل معين أو زمن معين على عمل معين، مثل أن أستأجره لينظف بيتي، على زمن، مثل أن أستأجره لمدة شهر على عمل كخياطة، أو تشغيل ماكينة هذا إما زمن وإما عمل، "فاستوفي منه" يعني: أخذ حقه كاملاً من هذا الأجير في الواقع يمد يدًا قصيرة، لاسيما وأنه في هذه الحال لا بينه له؛ لأنه لو كان له بينة لكانت حجته قوية ولم يمتنع المستأجر من منع الأجرة في الغالب، فلهذا كان الله تعالى خصم هذا الرجل.

والشاهد من هذا الحديث لباب الإجارة: الصنف الثالث: "رجل استأجر أجيرًا فاستوفي منه ولم يعطه أجره".

في هذا الحديث عدة فوائد: أولاً: إثبات الحديث القدسي وهو الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وسمي قدسيًا لقداسته؛ لأنه أعلى ربتة من الحديث النبوي، فكل ما رواه النبي صلى الله لعيه وسلم عن ربه فإنه يسمى حديثًا قدسيًا.

ومن فوائد الحديث: إثبات القول لله؛ لقوله: "قال الله"، وإثبات القول هو مذهب أهل السنة والجماعة، أي: أن الله يقول ويتكلم بما شاء ومتى شاء وكيف شاء.

ومن فوائده: إثبات المخاصمة بين الله تعالى وبين هؤلاء الثلاثة لقوله: "أنا خصمهم" إذا جعلنا الخصم من باب التخاصم، أما إذا جعلنا خصم بمعنى خاصم فإنه لا يكون هناك خصومة من الطرف الثاني، والحديث يحتمل أن يكون الله يخاصمهم ويتكلم معهم، ويقول: لماذا فعلتم، أو ما أشبه ذلك، ويحتمل ان ينزل العقوبة بدون مخاصمة؛ لأنهم مخصومون عند الله.

ومن فوائده: إثبات القيامة التي يكون فيها الجزاء.

ومن فوائد الحديث: عظم هذه الذنوب الثلاثة وأنها من كبائر الذنوب، ووجه كونها من كبائر الذنوب: أن فيها عقوبة معينة ووعيدًا.

ومن فوائد الحديث: وجوب الوفاء بالعهد؛ لأنه إذا كان الغدر به يستلزم خصم الله للإنسان كان ذلك دليلاً على وجوب الوفاء بالعهد، وقد دل عليه القرآن والسنة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من لم يوف بالعهد قد ارتكب صفة من صفات المنافقين.

ص: 253