المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شروط قبول الهدية: - فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية - جـ ٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌2 - باب الخيار

- ‌ خيار المجلس

- ‌خيار العين:

- ‌3 - باب الربا

- ‌تحريم الربا:

- ‌أنواع الربا:

- ‌مسألة: هل يلحق بالأصناف التي فيها الربا غيرها؟ خصص فيه الرسول ستة أشياء فهل يلحق بها غيرها

- ‌بيع التمر بالتمر وشروطه:

- ‌بيع الذهب بالذهب:

- ‌بيع الحيوان بالحيوان:

- ‌بيع العينة:

- ‌الشفاعة المحرمة:

- ‌الرشوة:

- ‌بيع الحيوان بالحيوان نسيئة:

- ‌المزابنة:

- ‌مسألة في بيع العرايا وشروطه:

- ‌بيع الدين بالدين:

- ‌4 - باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار

- ‌بيع العرايا:

- ‌بيع الثمار:

- ‌5 - أبواب السلم، والقرض، والرهن

- ‌الرهن:

- ‌غلق الرهن:

- ‌الترغيب في حسن القضاء:

- ‌حكم الجمعية وهل هي ربا أو لا

- ‌6 - باب التفليس والحجر

- ‌التحذير من مماطلة الغني:

- ‌ الحجر

- ‌تصرف المرأة المالي:

- ‌7 - باب الصلح

- ‌8 - باب الحوالة والضمان

- ‌حكم الحوالة وشروطها:

- ‌ضمان دين الميت:

- ‌الكفالة:

- ‌9 - باب الشركة والوكالة

- ‌الوكالة:

- ‌حكم الوكالة وشروطها:

- ‌جواز التوكيل في قبض الزكاة:

- ‌جواز التوكيل في ذبح الهدي والأضحية وتفريقهما:

- ‌جواز الوكالة في إثبات الحدود وتنفيذها:

- ‌10 - باب الإقرار

- ‌11 - باب العارية

- ‌حكم العارية:

- ‌وجوب العناية بالعارية وردّها على المُعير:

- ‌أنواع العارية:

- ‌12 - باب الغصب

- ‌حكم الغصب:

- ‌حكم الزرع في الأرض المغصوبة:

- ‌13 - باب الشفعة

- ‌شفعة الجار وشروطها:

- ‌14 - باب القراض

- ‌15 - باب المساقاة والإجارة

- ‌حكم المساقاة:

- ‌إجارة الأرض:

- ‌ المزارعة

- ‌حكم أخذ الأجرة عن الحجامة:

- ‌التحريز من منع الأجير حقه:

- ‌جواز أخذ الأجرة على القرآن:

- ‌الأخذ على كتاب الله له ثلاث صور:

- ‌16 - باب إحياء الموات

- ‌17 - باب الوقف

- ‌18 - باب الهبة والعمرى والرقبى

- ‌الهبة وضوابطها:

- ‌حكم الرجوع في الهبة:

- ‌حكم رجوع الوالد في هبته لولده:

- ‌شروط قبول الهدية:

- ‌فائدة في الإثابة على الهدية وحكمها:

- ‌صور العمرى والرقبى:

- ‌حكم شراء الهبة:

- ‌الحث على الهدية:

- ‌19 - باب اللقطة

- ‌حكم إيواء الضالة دون تعريفها:

- ‌الإشهاد على اللقطة وحكمه:

- ‌حكم اللقطة في مكة:

- ‌حكم لقطة المعاهد:

- ‌20 - باب الفرائض

- ‌أصحاب الفروض

- ‌مراتب العصوبة:

- ‌ميراث الزوجين:

- ‌ميراث الأم:

- ‌ذكر المسألتين العمريتين:

- ‌ميراث الأب:

- ‌ميراث الجد والجدة:

- ‌ميراث البنات والأخوات والإخوة:

- ‌حكم ميراث المسلم للكافر والكافر للمسلم:

- ‌ميراث الجد:

- ‌ميراث الجدة:

- ‌ميراث الخال وذوي الأرحام:

- ‌حكم ميراث الحمل:

- ‌21 - باب الوصايا

- ‌حكم كتابة الوصية:

- ‌ضوابط الوصية:

- ‌حكم الصدقة عمن لم يوص:

- ‌حكم الوصية للوارث:

- ‌الوصية بثلث المال:

- ‌22 - باب الوديعة

- ‌كتاب النكاح

-

- ‌ حكم النكاح

- ‌النهي عن التبتل:

- ‌الحث على تزوج الولود الودود:

- ‌تنكح المرأة لأربع:

- ‌الدعاء لمن يتزوج:

- ‌خطبة الحاجة:

- ‌آداب الخطبة: حكم النظر إلى المخطوبة وضوابطه:

- ‌نهي الرجل أن يخطب على خطبة أخيه:

- ‌حديث الواهبة:

- ‌إعلان النكاح:

- ‌اشتراط الولي:

- ‌نكاح المرأة بغير إذن وليها:

- ‌اشتراط رضا الزوجة:

- ‌حكم الشغار:

- ‌تخيير من زوجت وهي كارهة:

- ‌حكم من عقد لها وليان على رجلين:

- ‌حكم زواج العبد بدون إذن سيده:

- ‌حكم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها أو أختها:

- ‌حكم خطبة المحرم ونكاحه:

- ‌شروط النكاح:

- ‌حكم زواج المتعة:

- ‌مسألة: هل نية المتعة كشرطها

- ‌حكم زواج المحلل:

- ‌مسائل مهمة:

- ‌نكاح الزاني والزانية:

- ‌مسألة شهر العسل:

- ‌1 - باب الكفاءة والخيار

- ‌حكم زواج العرب الأحرار بالموالي:

- ‌أنواع الخيار:

- ‌حكم من أسلم وتحته أختان:

- ‌حكم من أسلم وتحته أكثر من أربعة:

- ‌رد من أسلمت إلى زوجها إذا أسلم:

- ‌من أسلم وهو أحق بزوجته:

- ‌فسخ النكاح بالعيب:

- ‌حكم العنين:

- ‌2 - باب عشرة النساء

- ‌حكم إتيان المرأة في دبرها:

- ‌مسألة في حد إتيان الرجل الرجل:

- ‌الوصية بالنساء:

- ‌نهي المسافر عن طروق أهله ليلاً:

- ‌النهي عن إفشاء الرحل سر زوجته:

- ‌حقوق الزوجة على زوجها:

- ‌جواز إتيان المرأة من دبرها في قبلها:

- ‌ما يقال عند إتيان النساء:

- ‌لعن المرأة إذا عصت زوجها:

- ‌الملائكة حقيقتهم ووظائفهم:

- ‌حكم الوصل والوشم:

- ‌حكم الغيلة والعزل ووسائل منع الحمل:

- ‌3 - باب الصداق

- ‌تعريف الصداق لغة وشرعًا:

- ‌جعل العتق صداقا:

- ‌صَدَاق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌صداق فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌الصداق والحباء والعدة:

- ‌مهر من لم يفرض لها صداق:

- ‌مقدار الصداق:

- ‌تقليل الصداق:

- ‌4 - باب الوليمة

- ‌حكم الوليمة ووقتها:

- ‌شروط إجابة الدعوة إلى الوليمة:

- ‌حكم عدم إجابة الصائم لدعوة الوليمة:

- ‌أيام الوليمة:

- ‌التحذير من مشاركة الرياء للعبادة:

- ‌صفة ولائم النبي صلى الله عليه وسلم لبعض زوجاته:

- ‌حكم الأكل في حالة الاتكاء:

- ‌التسمية عند الطعام:

- ‌آداب الطعام:

- ‌آداب الشراب:

- ‌5 - باب القسم بين الزوجات

- ‌تحريم الميل إلي إحدى الزوجتين:

- ‌مسألة: كيف يكون العدل بين الزوجات

- ‌القسم للبكر والفرق بينهما وبين الثَّيب عند الزواج:

- ‌جواز تنازل المرأة عن حقها في القسم لأخرى:

- ‌حسن معاشرة الأزواج:

- ‌القرعة بين الزوجات في السفر:

- ‌النهي عن الشدة في معاملة الزوجة:

- ‌6 - باب الخلع

- ‌الخلع ورد ما أخذت الزوجة:

- ‌عدة المختلعة:

- ‌ أوَّل خلعٍ في الإسلام

الفصل: ‌شروط قبول الهدية:

ومن فوائد الحديث: أنه لا يجوز لأي واهب أن يرجع إلا الوالد، وظاهره حتى لو أن شخصا وهب إنسانا هبة بناء على سبب معين، وتبين انتفاء هذا السبب، فإنه لا يرجع، ولكن بعض العلماء قال: إنه في هذه الحال يرجع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات» ، مثال هذا: امرأة أحست من زوجها أنه يريد أن يطلقها أو فعلاً قال سأطلقها، فأعطته دراهم لئلا يطلقها، ولكنه ما كاد أن تصل الدراهم إلى جيبه حتى طلقها، فهذه ذكر أهل العلم أنها ترجع؛ لأنها إنما وهبته من أجل أن تبقى عنده لا من أجل أن يطلقها، فإذا علمنا بلسان المقال أو بقرائن الأحوال أنها إنما وهبته ليبقيها ثم طلقها، فلها أن ترجع، ومثل ذلك لو أن شخصا وهب إنسانا هبة بناء على أنه هو الذي أنجز له الحاجة الفلانية، ثم تبين أنه غيره فله أن يرجع؛ لأن هذه الهبة وإن لم يشترط أنها فى مقابل العمل فالقرينة تدل على أنها فى مقابلة العمل، فإذا تبين أن العمل لم يقع من الموهوب له فللواهب أن يرجع، وقد يُقال: إن هذا لا يدخل في الحديث أصلاً؛ لأن الحديث يقول: «لا يحل لمسلم أن يعطي العطية» ، وهو ظاهر في أن هذه العطية ليس لها مقابل، وما ذكر في مسألة الزوجة وفي مسألة العامل إنما أعطي في مقابل شيء لم يحصل فلا يدخل فى هذا الحديث.

‌شروط قبول الهدية:

891 -

وعَنْ عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، وَيُثيب عليها» . رَوَاهُ البخاري.

يقول العلماء رحمهم الله: إن «كان» إذا كان خبرها مضارعا فإنها تدل غالبًا على الدوام

لا دائما، وما أطلقه بعض العلماء من أن «كان» تفيد الدوام، فليس مرادًا، والدليل على هذا أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح والغاشية، وأنه كان يقرأ في صلاة الجمعة بالجمعة والمنافقين، ولا يمكن أن نقول: إن «كان» تدل على الدوام، لو قلنا بذلك لتناقض الخبران، فإذن هي تدل على الدوام غالبًا، نقول:«كان يقبل الهدية صلى الله عليه وسلم كان يقبلها من أي شخص حتى قال صلى الله عليه وسلم: «لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلته» . مع علو مرتبته صلى الله عليه وسلم وشرف مقامه لو أهدي إليه هذا الشيء الزهيد لقبله من أي شخص حتى إنه يقبل الهدية من اليهود، أهدت إليه امرأة من يهود خيبر - حين فتح خيبر- أهدت إليه شاة وقد سألت ما الذي يعجبه من

ص: 309

الشاة؟ قالوا: كان يعجبه، فجعلت في هذا الذراع سمًا قاتلاً، وأهدت الشاة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فدعا أصحابه وأخذ من هذا الذراع فلما لاكه - لم يهضمه مضغه ولكنه ما هضمه ما نزل إلى معدته ثم لفظه عليه الصلاة والسلام، وتبين أن فيه سما فدعا المرأة فقال: وما الذي حملك على هذا؟ قالت: أردت إن كنت نبيًا فإن الله سوف يُنقذك منه، وإن كنت كاذبًا فنستريح منك، فكان هذا آية للرسول صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أنجاه منها، ولكن مع ذلك كان في مرض موته يقول:«ما زالت أكلة خيبر تعاودني، وهذا أوان انقطاع الأبهر مني» حتى إن الزهري قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم يُعتبر شهيدا؛ لأن اليهود قتلوه، وهذا من عادة اليهود عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة، يقتلون الأنبياء بغير حق، الحاصل: أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، وقد ذكر ابن القيم نقلاً عن ابن عساكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هذه الأكلة صار إذا قُدم إليه طعام جعل المقدم يأكل منه قبله، أو شراب جعل المقدم يشرب منه قبله احترازا وتحريا، والإنسان مأمور بالتحري.

على كل حال: نقول: «كان يقبل الهدية» والهدية: هنا جنس يشمل القليل والكثير من أي مُهدٍ كان، ولكنه لكرمه يثيب عليها يعني: يُعطي مقابلاً لها، هو كريم صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق فيعطي أكثر، ولكن ربما نقول: إنه يثيب عليها بما تيسر له، المهم أن يكسر منة المهدي حتى لا يقع في نفسه يومًا من الدهر أنه منَّ على الرسول صلى الله عليه وسلم.

ومن فوائد الحديث: قبول الهدية، يعنى: أن قبول الهدية جائز، ولكن اشترط العلماء ألا

يعلم أنه أهدى له خجلاً وحياء فإن علم أنه أهدى له خجلاً وحياء فإنه لا يجوز أن يقبلها.

ثانيًا: ألا تقع موقع الرشوة بحيث يُهدي الخصم إلى القاضي هدية أمام الحكومة، يعني:

أمام المحاكمة لأنها رشوة.

ثالثا: ألا تعظم منة المهدي بحيث نعرف أن هذا المهدي من أهل المن يعني: من الناس المنَّانين؛ لأن في قبولها في هذه الحال غضاضة على المهدى إليه، لا يأمن أنه كلما جلس في مجلس وسلم قال: عليك السلام، قال: تذكر لما أعطيتك ذاك اليوم! ! فإن هذا يؤذيه فإذا كان يخشى من الأذية فلا يقبل، والإنسان لا ينبغى له أن يذل نفسه.

الشرط الرابع: ألا تكون الهدية محرمة سواء كان التحريم لعينها أو لحق الغير، مثال المحرم لعينه: أن يهدى إليه علبة دُخان، فالقبول هنا حرام حتى وإن كان المهدى إليه لا يشرب الدخان؛ فإنه لا يجوز أن يقبلها، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، أو محرمة بعينها لحق الغير

ص: 310