الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم الزرع في الأرض المغصوبة:
857 -
وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وله نفقته» . رواه أحمد، والأربعة إلا النسائي، وحسنه الترمذي، ويقال: إن البخاري ضعفه.
هذا أيضًا من الغصب، رجل غصب أرضًا وزرع فيها ثم خرج الزرع ونما، فلمن يكون الزرع؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم:«ليس له من الزرع شيء» أي: لصاحب الزرع الذي زرع في أرض غيره ليس له شيء؛ لأن الأرض ليست له بل مغصوبة، ولكن له نفقته، ما هي نفقته؟ أجرة الحرث وقيمة الحب، أما نماء الزرع فهو لصاحب الأرض؛ لأنه نما من أرضه ومائه، فليس لهذا الغاصب إلا ما أنفق على هذا الزرع فيعطى قيمة الحب وأجرة الحرث:{إن الله فالق الحب والنوى} [الأنعام: 95].
لماذا لا تقولون: إن الزرع له وعليه الأجرة لصاحب الأرض؟ قلنا: قد قال بذلك من قال من أهل العلم، وعلى هذا نقول: الزرع لك وأنفق عليه حتى يخلص ولصاحب الأرض عليك أجرة المثل، أو سهم المثل، ولكن هذا القول يخالف ظاهر الحديث ويؤدي إلى أن يعتدي الناس بعضهم على بعض، فكل من أراد أن يزرع لذهب إلى أرض فلان وفلان وزرع فيها، فإذا طالبه قال: أعطيك أجرة المثل، أو سهم المثل، فإذا قلنا له: ليس لك شيء والنفقة التي أنفقت نعطيك إياها، حينئذ لا أحد يتجرأ؛ لأنه إذا كان لا يأخذ إلا النفقة صار عمله وحبس نفسه على هذا الزرع ذهب هباء، وحينئذ لا أحد يقدم على هذا العمل. هناك قول ثالث: أنه ليس له شيء إطلاقًا؛ أي: لصاحب الزرع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس لعرق ظالم حق» ، وهذا القول فيه شيء من الضعف، ولو قيل بأن هذا الزارع يعطي قيمة الزرع فقط؛ لأن الزرع ملكه، وأما الحرث والحبس فليس له شيء؛ لأن الحرث انتفاع بأرض غيره فلا يعطى عنه عوضًا، وأما الحب لما كان ملكه فإننا نعطيه، لو قيل بهذا لكان قولاً جيدًا، ويمكن أن يحمل قوله صلى الله عليه وسلم:«وله نفقته» أي: عوض ما اشترى من الحب، وأما ما عمل في الأرض فالأرض أرض غيره، وهذا القول قول قوي، فصارت الأقوال ثلاثة مع احتمال القول الرابع. وقولنا: أجرة المثل أو سهم المثل الفرق بينهما: أن الأجرة ما لها دخل في الزرع، يعني: لو فرض أن الزرع تلف نسلم الأجرة وإذا قلنا بسهم المثل فإنه يعطي مثلا إذا كانت مثل هذه الأرض تزرع بالنصف يعطى بالنصف قل أو
كثر، والاحتمال الرابع يحصل به العدل من جهة أننا رددنا إلى الزراع عين ملكه ويحصل به منع الظلم من حيث إن الزارع لم يحصل على كسب بل حصل على خسارة.
858 -
وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض، غرس أحدهما فيها نخلاً، والأرض للآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله. وقال: ليس لعرقٍ ظالم حق» . رواه أبو داود، وإسناده حسن.
هذا أيضًا فيه غصب يقول: "قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم"، وهذا فيه إشكال من جهة أن هذا الراوي مجهول، ومعلوم أن جهالة الراوي توجب الطعن في الحديث، فإن أسباب الطعن كما في نخبة الفكر، عشرة منها جهالة الراوي، فيكون هذا الحديث ضعيفا لجهالة رواية؟
والجواب عن ذلك أن نقول: إن جهالة الصحابي لا تضر؛ لأن الصحابة كلهم عدول، وأصل التعليل بجهالة الراوي من أجل أننا لا نعلم عدالته، فإذا كان الصحابة رضي الله عنه كلهم عدول فإنه لا يضر أن تجهل عين الراوي من الصحابة.
فإن قال قائل: قولكم: إن الصحابة كلهم عدول منقوض بالقرآن؛ لأن الله قال: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن له شهداء
…
} [النور: 6]. وقد وقعت هذه القصة مع الصحابة، فإن هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن سحماء وكلاهما صحابيان، وقال الله تعالى:{يأيها الذين ءامنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} [الحجرات: 6]. وهذا إثبات بالفسق فيمن جاء بالنبأ، فكيف تقولون: أن الأصل في الصحابة العدالة وأن جهالتهم لا تضر؟
فالجواب: عن ذلك أن نقول: هذه القضايا المعينة المحصورة بعدد ضعيف لا تمنع من الحكم بالجملة على العدالة في جميعهم؛ لأن الأصل هو العدالة، ثم إن هذا الذي يقع منهم إذا وقع في شخص معين لا يقتضي أن يكون قدحًا في الجميع، ثم إنه إذا وقع من هذا الشخص المعين فإن له من الصحبة وتقدم الإسلام والغزوات مع الرسول صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من المقامات الفاضلة ما ينتفي به القدح فيهم رضي الله عنهم ولهذا كان جهالة الصحابي لا تضر وإن كان يقع من بعضهم ما يقع، فهو قيل النذر لا من حيث عمل الفاعل ولا من حيث عدد الصحابة مغمور في جانب ما لهم من الفضائل العظيمة الكثيرة.
قال: «رجلين اختصما» ، و"رجلين" مبهم، وهذا يوجب القدح في الحديث أو لا؟ لا يوجب إطلاقًا؛ لأن معرفة صاحب القضية ليس شرطًا في الصحة.
يقول: "اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم"، "إلى" هنا للغاية وللانتهاء، أي: أن خصومتها بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاختصام افتعال، من خصمه إذا غلبه في الحجة، فمعنى "اختصما" أي: كل واحد منهما طلب أن يكون هو الغالب في الحجة، محل الخصومة أرض لواحد والنخل لواحد، يعني: أن أحدهما غرس في أرض الآخر. يقول: "فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها""قضى": أي: حكم بأن الأرض لصاحبها، وهل صاحب النخل الذي غرس؟ أقر بأنها مملوكة لغيره؟ قطعًا، وإلا فكل واحد منهما مقر بأن ملك صاحبه لصاحبه، فصاحب النخل يقر بأن الأرض ليست له، وصاحب الأرض يقر بأن النخل ليس له، "وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله"، يعني: يقتلعه من الأرض من أجل أن يخلي الأرض لصاحبها، ولكن هذا قد يكون فيه ضياع للمال ومفسدة؛ لماذا؟ لأن ربما هذا النخل يموت، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:«ليس لعرق ظالم حق» ، فهذه العروق عروق النخل ليس لها حق؛ لأنها وضعت بغير رضا صاحب الأرض.
فوائد الحديث الذي قبله، أولاً: تحريم الزرع في أرض قوم بلا إذنهم، وجه ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الزرع لصاحب الأرض ولو كان بحق، ولو كان جائزًا لكان الزرع لصاحبه؛ أي: للزارع.
ومنها: أن ما حرم لحق العباد جاز إذا أسقطوا حقهم لقوله: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم» ، فعلم من هذا أنهم لو أذنوا فلا حرج.
وهل يمكن. أن يؤخذ من عمومه أنهم لو أذنوا ولو بعد خروج الزرع؟ إن صح أن تؤخذ هذه الفائدة صار في ذلك دليل على جواز تصرف الفضولي ونفوذه إذا أجيز.
ومن فوائد الحديث: أنه إذا وقعت مثل هذه الصورة فإن الزرع يكون لصاحب الأرض وللزارع نفقته.
أما الحديث الثاني: ففيه دليل على وقوع المخاصمة بين الصحابة رضي الله عنهم وجه ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اختصام الرجلين في هذه المسألة. وفيه دليل على أن الأختصام لا ينافي العدالة إذ لو نافي العدالة لكان في هذا الاختصام قدح في الصحابيين المختصمين إلا إذا كان الاختصام في باطل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان".
ومن فوائد الحديث: أن من غصب أرضًا فغرس فيها ألزم بقلع النخل، ولكن هاهنا مسائل، أولاً: هل يجوز إلزامه بقلع النخل ولو تضرر؟ نعم؛ لأنه هو الذي جلب الضرر على نفسه.
ثانيًا: لو قلع النخل وبقي أثره في الأرض وصار فيها حفر وهذا [منخفض] وهذا مرتفع فهل يضمن صاحب النخل؟
الجواب: نعم؛ لأن هذا أثر فعله.
ثالثا: لو أن صاحب الأرض طلب أن يبقى النخل ويقوم وتعطى قيمته لصاحب النخل فأبى صاحب النخل ذلك، فهل يلزم صاحب النخل بأن يبقي نخله ويعطيه صاحب الأرض قيمة النخل؟ المذهب لا يلزم؛ لأن النخل ملكه، ولكن ينبغي أن يقال: إن كان في قلعه فائدة لم يلزم، وإن لم يكن في قلعة فائدة ألزم؛ لأنه إذا لم يكن في قلعة فائدة حصل في قلعه مفسدة وهي إضاعة مال النخل وتفويت منفعة الأرض على صاحب الأرض؛ لأن صاحب الأرض إذا غرس من الآن سيبقى سنوات ينظر الثمر، أما إذا كان النخل باقية قائمة انتفع بها من الآن، فإذا علمنا أن صاحب النخل ليس له غرض صحيح في طلب القلع فإننا نمنعه من ذلك.
[نقول]: الحديث يدل على أن الزرع لصاحب الأرض وعليه النفقة، نقول: إذا كانت النفقة أكثر من قيمة الزرع بأن كان هذا الغاصب أنفق على هذا الزرع على حرثه وسقيه وبذره عشرة آلاف ريال وقيمته في السوق خمسة آلاف ريال هل يلزم صاحب الأرض أن يأخذ الزرع بنفقته أولا؟ الجواب: لا؛ لأنه لم يأذن بهذا الزرع حتى نقول: هذا أمر الله وجاءت الخسارة من عند الله، نقول لا نلزم صاحب الأرض بأخذ الزرع ويكون الزرع للغاصب، يبقى النظر تعطيل الأرض مدة الزرع، هل يطالب صاحب الأرض بأجرة أو بسهم بأجرة المثل أو بسهم المثل؟ أجرة المثل يقال: لو استأجرت الأرض للزرع فقال: تؤجر بألف ريال، سهم المثل يقولون: لو زرعت استحق صاحب الأرض الخمس، ربما يختار صاحب الأرض ما هو أكثر، لكن نحن نريد أن نحكم حكمًا شرعيًا هل الأرق أن تكون بالسهم أو تكون بالأجرة؟ نقول: يرجع في هذا إلى عادة الناس في هذا المكان، إذا كان عادة الناس أنهم يؤجرون أراضيهم للمزارعين أخذنا بأجرة المثل وإذا كان عادتهم أنهم يعطون أراضيهم بسهم من الزرع أخذنا بسهم من الزرع، هذه المسألة إن كنت قد قلتها فيعتبر هذا القول تأكيدًا لا تأسيسًا وإن لم أكن قلتها فهو تأسيس.
ويستفاد من الحديث: أن العرق غير الظالم له حق، مثاله: استأجرت منك أرضًا لأغرس فيها شجرًا لمدة عشر سنوات وانتهت المدة والشجر باقٍ فهل يطالبني صاحب الأرض أن أقلع الشجر ويتلف علي؟ نقول: الحديث يدل على أن العرق لو كان بحق فلصاحبه حق، وحينئذ لا نلزمك بقلع هذا الشجر الذي غرسته بل يبقى لك بالقيمة، فيقال: قدر الأرض خالية من الشجر، وقدرها فيها الشجر، فإذا قدرناها خالية من الشجر بمائة ألف وقدرناها موجودًا فيها الشجر بمائة وخمسين ألفًا فتكون قيمة الشجر خمسون ألفًا، فنقول لصاحب الأرض: هذه العرق ليس بظالم فله حق، وحينئذ يبقى العرق مقومًا عليك بقيمته خمسين ألفًا في المثال الذي ذكرنا فإن قال صاحب الشجر: أنا أريد أن أقلع شجري، نظرنا فإن كان قصده الإضرار منعناه، وإن كان له غرض مقصود وافقناه؛ لأنه الآن له غرض مقصود؛ كأن يقول: أريد أن أقلع الشجر بعروفه لأغرسه في أرض لي ويثمر من سنته، هذا له غرض مقصود فنقول: لك الحق الشجر شجرك، وإن قال: أقلعه وأرميه، لكن لا أريد أن ينتفع صاحب الأرض بغرس من الآن وينتظر عشر سنين، ماذا نقول؟ نمنعه؛ لأن في هذا إضرارًا بنفسه وإضرارًا بأخيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:«لا ضرر ولا ضرار» ، وأنت الآن تتلف هذا الشجر على صاحبك، وأنت أيضًا تخسر خمسين ألفًا.
- وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة، عن سعيد بن زيدٍ.
- واختلف في وصله وإرساله، وفي تعيين صحابيه.
أما الاختلاف في تعيين صاحبيه فإنه لا يضر؛ لأن الصحابة كلهم عدول، وأما الاختلاف في الوصل والإرسال، فقد اختلف أهل الحديث هل هذه العلة قادحة أو ليست قادحة؟ والصحيح أنها ليست قادحة إذا كان الواصل ثقة؛ لأن مع الواصل زيادة علم، ولا ينافي الإرسال، لو كان الوصل ينافي الإرسال طلبنا الترجيح، لكنه لا ينافيه؛ لأن المحدث أحيانا يصل الحديث وأحيانًا يرسله، بل أحيانًا يرفعه وأحيانًا يقفه، أحيانًا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانًا يحدث به من عند نفسه، مثلاً حديث عمر بن الخطاب:"إنما الأعمال بالنيات" ربما يسنده عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يقول عمر لشخص من الناس:"إنما الأعمال بالنيات"، فيرويه الراوي عن عمر بالصيغة الثانية على أنه موقوف، ويرويه الأول على أنه موصول مرفوع.
فالحاصل: أنه إذا اختلف في الوصل والإرسال؛ فالصحيح أننا نأخذ بالوصل ما دام الواصل ثقة؛ وذلك لأنه لا منافاة بين الوصل والإرسال.
859 -
وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى: "إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا". متفق عليه.
كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يتحين الفرص في إبلاغ القواعد العامة، ولا فرصة أعظم من اجتماع الناس في الحج؛ لأن الناس كلهم مجتمعون حتى إنه قبل: إن الذي حج معه نحو مائة ألف والصحابة كلهم مائة وأربعة وعشرون ألفًا، يعني: عامة المسلمين حجوا معه، فكان صلى الله عليه وسلم في هذا الحج يخطب الناس يعلمهم مناسك الحج؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك ويعلمهم القواعد الثابتة الراسخة، منها هذا الحديث، وقد سألهم النبي صلى الله عليه وسلم:"أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ "، سألهم ليستعدوا لما سيلقي عليهم، لأن المقام مقام عظيم.
لما سألهم أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه؛ إذ استبعدوا أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا اليوم وهو معروف أنه يوم النحر، قال:"أليس يوم النحر؟ " قالوا: يقولوا: شهر ذي الحجة كما أنه بين لهم أن هذا اليوم يوم النحر، لكن قالوا: ربما يكون أراد يوم النحر ولم يرد شهر ذي الحجة، لا ندري، فمن كمال أدبهم رضي الله عنهم أن قالوا: الله ورسوله أعلم، قال:«أليس شهر ذا الحجة؟ » قالوا: بلى، «أي بلد هذا؟ » قالوا: الله ورسوله أعلم، قال:«أليس البلد الحرام؟ » قالوا: بلى، قال:«إن دمائكم وأموالكم - والذي أحفظه - أعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا» . فأكد تحريم الدماء والأموال، الدماء تطلق على القتل فما دونه من الجروح، فإن القتل لا شك أنه يريق الدم، والجرح الذي دون القتل أيضًا يريق الدم وكلاهما حرام، لكن هناك مستثنيات مثل النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة، المهم: هذه القاعدة لها استثناء، كذلك أيضًا الأموال حرام لا يحل للإنسان شيء من مال أخيه بغير حق، لا أن يكتم ما يجب عليه ولا أن يأخذ ما ليس له؛ لأن أخذ الأموال إما كتم ما يجب بذله، وإما أخذ ما لا يجوز أخذه، فإذا كان في ذمة زيد لعمرو مائة درهم وجحدها زيد، هذا أكل للمال بالباطل، لكن عن طريق جحد ما يجب بذله، رجل آخر اعتدى على دكان شخص أخذ مائة مائة درهم هذا أيضًا حرام، نوعه أخذ ما لا يجوز أخذه، فالأموال مثل الزكاة، الرهن الحجر كما هو معروف، المهم: أن هذه القاعدة لها استثناءات، "كحرمة يومكن هذا" هذا من باب التأكيد، "حرمة يومكم هذا": يوم النحر، "في شهركم هذا": مكة.