المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تصرف المرأة المالي: - فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية - جـ ٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌2 - باب الخيار

- ‌ خيار المجلس

- ‌خيار العين:

- ‌3 - باب الربا

- ‌تحريم الربا:

- ‌أنواع الربا:

- ‌مسألة: هل يلحق بالأصناف التي فيها الربا غيرها؟ خصص فيه الرسول ستة أشياء فهل يلحق بها غيرها

- ‌بيع التمر بالتمر وشروطه:

- ‌بيع الذهب بالذهب:

- ‌بيع الحيوان بالحيوان:

- ‌بيع العينة:

- ‌الشفاعة المحرمة:

- ‌الرشوة:

- ‌بيع الحيوان بالحيوان نسيئة:

- ‌المزابنة:

- ‌مسألة في بيع العرايا وشروطه:

- ‌بيع الدين بالدين:

- ‌4 - باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار

- ‌بيع العرايا:

- ‌بيع الثمار:

- ‌5 - أبواب السلم، والقرض، والرهن

- ‌الرهن:

- ‌غلق الرهن:

- ‌الترغيب في حسن القضاء:

- ‌حكم الجمعية وهل هي ربا أو لا

- ‌6 - باب التفليس والحجر

- ‌التحذير من مماطلة الغني:

- ‌ الحجر

- ‌تصرف المرأة المالي:

- ‌7 - باب الصلح

- ‌8 - باب الحوالة والضمان

- ‌حكم الحوالة وشروطها:

- ‌ضمان دين الميت:

- ‌الكفالة:

- ‌9 - باب الشركة والوكالة

- ‌الوكالة:

- ‌حكم الوكالة وشروطها:

- ‌جواز التوكيل في قبض الزكاة:

- ‌جواز التوكيل في ذبح الهدي والأضحية وتفريقهما:

- ‌جواز الوكالة في إثبات الحدود وتنفيذها:

- ‌10 - باب الإقرار

- ‌11 - باب العارية

- ‌حكم العارية:

- ‌وجوب العناية بالعارية وردّها على المُعير:

- ‌أنواع العارية:

- ‌12 - باب الغصب

- ‌حكم الغصب:

- ‌حكم الزرع في الأرض المغصوبة:

- ‌13 - باب الشفعة

- ‌شفعة الجار وشروطها:

- ‌14 - باب القراض

- ‌15 - باب المساقاة والإجارة

- ‌حكم المساقاة:

- ‌إجارة الأرض:

- ‌ المزارعة

- ‌حكم أخذ الأجرة عن الحجامة:

- ‌التحريز من منع الأجير حقه:

- ‌جواز أخذ الأجرة على القرآن:

- ‌الأخذ على كتاب الله له ثلاث صور:

- ‌16 - باب إحياء الموات

- ‌17 - باب الوقف

- ‌18 - باب الهبة والعمرى والرقبى

- ‌الهبة وضوابطها:

- ‌حكم الرجوع في الهبة:

- ‌حكم رجوع الوالد في هبته لولده:

- ‌شروط قبول الهدية:

- ‌فائدة في الإثابة على الهدية وحكمها:

- ‌صور العمرى والرقبى:

- ‌حكم شراء الهبة:

- ‌الحث على الهدية:

- ‌19 - باب اللقطة

- ‌حكم إيواء الضالة دون تعريفها:

- ‌الإشهاد على اللقطة وحكمه:

- ‌حكم اللقطة في مكة:

- ‌حكم لقطة المعاهد:

- ‌20 - باب الفرائض

- ‌أصحاب الفروض

- ‌مراتب العصوبة:

- ‌ميراث الزوجين:

- ‌ميراث الأم:

- ‌ذكر المسألتين العمريتين:

- ‌ميراث الأب:

- ‌ميراث الجد والجدة:

- ‌ميراث البنات والأخوات والإخوة:

- ‌حكم ميراث المسلم للكافر والكافر للمسلم:

- ‌ميراث الجد:

- ‌ميراث الجدة:

- ‌ميراث الخال وذوي الأرحام:

- ‌حكم ميراث الحمل:

- ‌21 - باب الوصايا

- ‌حكم كتابة الوصية:

- ‌ضوابط الوصية:

- ‌حكم الصدقة عمن لم يوص:

- ‌حكم الوصية للوارث:

- ‌الوصية بثلث المال:

- ‌22 - باب الوديعة

- ‌كتاب النكاح

-

- ‌ حكم النكاح

- ‌النهي عن التبتل:

- ‌الحث على تزوج الولود الودود:

- ‌تنكح المرأة لأربع:

- ‌الدعاء لمن يتزوج:

- ‌خطبة الحاجة:

- ‌آداب الخطبة: حكم النظر إلى المخطوبة وضوابطه:

- ‌نهي الرجل أن يخطب على خطبة أخيه:

- ‌حديث الواهبة:

- ‌إعلان النكاح:

- ‌اشتراط الولي:

- ‌نكاح المرأة بغير إذن وليها:

- ‌اشتراط رضا الزوجة:

- ‌حكم الشغار:

- ‌تخيير من زوجت وهي كارهة:

- ‌حكم من عقد لها وليان على رجلين:

- ‌حكم زواج العبد بدون إذن سيده:

- ‌حكم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها أو أختها:

- ‌حكم خطبة المحرم ونكاحه:

- ‌شروط النكاح:

- ‌حكم زواج المتعة:

- ‌مسألة: هل نية المتعة كشرطها

- ‌حكم زواج المحلل:

- ‌مسائل مهمة:

- ‌نكاح الزاني والزانية:

- ‌مسألة شهر العسل:

- ‌1 - باب الكفاءة والخيار

- ‌حكم زواج العرب الأحرار بالموالي:

- ‌أنواع الخيار:

- ‌حكم من أسلم وتحته أختان:

- ‌حكم من أسلم وتحته أكثر من أربعة:

- ‌رد من أسلمت إلى زوجها إذا أسلم:

- ‌من أسلم وهو أحق بزوجته:

- ‌فسخ النكاح بالعيب:

- ‌حكم العنين:

- ‌2 - باب عشرة النساء

- ‌حكم إتيان المرأة في دبرها:

- ‌مسألة في حد إتيان الرجل الرجل:

- ‌الوصية بالنساء:

- ‌نهي المسافر عن طروق أهله ليلاً:

- ‌النهي عن إفشاء الرحل سر زوجته:

- ‌حقوق الزوجة على زوجها:

- ‌جواز إتيان المرأة من دبرها في قبلها:

- ‌ما يقال عند إتيان النساء:

- ‌لعن المرأة إذا عصت زوجها:

- ‌الملائكة حقيقتهم ووظائفهم:

- ‌حكم الوصل والوشم:

- ‌حكم الغيلة والعزل ووسائل منع الحمل:

- ‌3 - باب الصداق

- ‌تعريف الصداق لغة وشرعًا:

- ‌جعل العتق صداقا:

- ‌صَدَاق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌صداق فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌الصداق والحباء والعدة:

- ‌مهر من لم يفرض لها صداق:

- ‌مقدار الصداق:

- ‌تقليل الصداق:

- ‌4 - باب الوليمة

- ‌حكم الوليمة ووقتها:

- ‌شروط إجابة الدعوة إلى الوليمة:

- ‌حكم عدم إجابة الصائم لدعوة الوليمة:

- ‌أيام الوليمة:

- ‌التحذير من مشاركة الرياء للعبادة:

- ‌صفة ولائم النبي صلى الله عليه وسلم لبعض زوجاته:

- ‌حكم الأكل في حالة الاتكاء:

- ‌التسمية عند الطعام:

- ‌آداب الطعام:

- ‌آداب الشراب:

- ‌5 - باب القسم بين الزوجات

- ‌تحريم الميل إلي إحدى الزوجتين:

- ‌مسألة: كيف يكون العدل بين الزوجات

- ‌القسم للبكر والفرق بينهما وبين الثَّيب عند الزواج:

- ‌جواز تنازل المرأة عن حقها في القسم لأخرى:

- ‌حسن معاشرة الأزواج:

- ‌القرعة بين الزوجات في السفر:

- ‌النهي عن الشدة في معاملة الزوجة:

- ‌6 - باب الخلع

- ‌الخلع ورد ما أخذت الزوجة:

- ‌عدة المختلعة:

- ‌ أوَّل خلعٍ في الإسلام

الفصل: ‌تصرف المرأة المالي:

ومن فوائد هذا الحديث: ما أراده المؤلف رحمه الله في إيراده في هذا الباب وهو أن البلوغ يحصل بإنبات شعر العانة، لكن أهل العلم قالوا: بشرط ألا يكون الإنبات عن طريق العلاج، كيف ذلك، يعني: ألا يضع دواء في موضع العانة من أجل أن تخرج وهذا يمكن أن يكون، إنسان يريد ماله عند وليه وهو يتيم لم يبلغ ووليه ماطل وهو يريد أن يأخذ ماله، فقال: إذن ما الحيلة؟ أقول: إني بلغت ست عشرة سنة، فيقول: كذبت، أنت الآن في أربع عشرة سنة، ولو قال: بلغت باحتلام يمكن أن يكذبه الولي إذ قال: إنه بلغ بالإثبات وهو أمر حسي يشاهد، فذهب يستعمل دواء من أجل أن ينبت فهل يكون بالغاً؟ قال العلماء: لا، لأن هذا أنبت بعلاج ومحاولة فيكون إثباته في غير وقته الطبيعي فلا يحكم ببلوغه.

‌تصرف المرأة المالي:

833 -

وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«لا يجوز لامرأة عطية إلا بأذن زوجها» .

وفي لفظ «لا يجوز للمرأة أمر في مالها، إذا ملك زوجها عصمتها» رواه أحمد، وأصحاب السنن إلا الترمذي، وصححه الحاكم.

يقول: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والجد المذكور عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطيته، يحتمل أن يراد بالجواز هنا النفوذ يعني: لا ينفذ، ويحتمل أن يكون المراد بالجواز: الحل ويكون معنى «لا يجوز» أي: لا يحل، فعلى الأولى يكون المعنى: أن المرأة وإن أعطت شيئاً من مالها فإنه لا ينفذ، وعلى الثاني: لا يحل لها العطاء، ولكن لا يلزم من هذا ألا ينفذ.

قال: «لا يجوز لامرأة عطية» «امرأة» نكرة في سياق النفي و «عطية» نكرة في سياق النفي، والعطية هنا هي التبرع بالمال سواء كان في حال الصحة أو حال المرض، أما عن الفقهاء فالعطية هي التبرع بالمال في مرض الموت المخوف، أما في لسان الشارع فالعطية هي التبرع بالمال سواء في مرض الموت المخوف، أو في الصحة، أو في المرض غير المخوف، كل التبرع يسمى عطية، وقوله:«عطية» يشمل القليل والكثير؛ يعني: يشمل الثلث وما زاد وما نقص، وقوله:«إلا بإذن زوجها» أي: برضاه وموافقته، ويكون هذا الحكم من حين أن يملك عصمتها، أي: من حين العقد.

ص: 121

يقول: وفي لفظ: «لا يجوز للمرأة» أمر في مالها وهذه أعم مما سبق؛ لأن أمر واحد الأمور وهو نكرة في سياق النفي، فيعم العطية والبيع والرهن والاستعمال وكل شيء، في مالها إذا ملك زوجها عصمتها لا يجوز أمر، أي: لا ينفذ، ولا يحل إذا ملك زوجها عصمتها، وملك العصمة يكون بالعقد، لأنه إذا عقد على المرأة صار هو المسئول عنها وصارت عصمتها بيده منها أكثر مما يملك أبوها، والحديث معناه واضح، يعني: فلا تتبرع ولا تبيع ولا تؤجر ولا تتصدق، بل ظاهره ولا تزكي إلا بإذن الزوج، لأنه ملك عصمتها، وقوله هنا في حديث «عطية» في اللفظ الأول والثاني:«أمر» قد يقول قائل: إن بينهما تعارضاً؛ لأن العطية أخص من الأمر، إذ أن الأمر يعم والعطية تخص فهل تقيد العموم بالخصوص؟ لا، لأن حكم الخاص لا يخالف العام وقد مرت علينا هذه القاعدة وهو أنه إذا ذكر الخاص بحكم يوافق العام فإن ذلك لا يقتضي التخصيص، ويسمونه مفهوم اللقب، لأنه نص على بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام فلا يقتضي التخصيص.

هذا الحديث يستفاد منه فوائد: أولاً: عظم حق الزواج على المرأة حتى إنها لا تتصرف إلا بإذن الزوج مع أن البنت إذا كانت رشيدة تتصرف بمالها وإن لم يأذن أبوها، وهذا يدل على عظم حق الزوج، ويدل لذلك أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم:«لو كنت آمراً أحد أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها» .

ومن فوائد الحديث: أنه لا يصح تصرف المرأة في مالها إلا بإذن الزوج سواء كان ذلك بعطية أو بغير عطية، وإذن الزوج قد يكون بصريح القول، وقد يكون بالإقرار، فبصريح القول مثل: أن يقول لها: «تصدقي إن شئتي» وبالإقرار مثل: أن يراها تتصدق ولا يمنعها أو تتصرف ولا يمنعها.

ومن فوائد الحديث: أن للزوج أن يمنع زوجته من التصرف في مالها؛ لأنه إذا كان تصرفها بإذنه فهو بالخيار له أن يأذن وله ألا يأذن، ولكن ليس له أن يمنع من أداء الواجب في مالها كالزكاة، فإن منع فلها أن تعصيه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

ومن فوائد هذا الحديث: أن الممنوع منه إذا كان لحق العبد فإنه يزول المنع بإذن العبد بخلاف الممنوع لحق الله، فلا يزيل منعه إلا الله وهكذا جميع الحقوق- حقوق العباد- تسقط إذا وافقوا على إسقاطها.

ص: 122

هذا الحديث يفيد: منه المرأة من التصرف في مالها إلا بإذن الزوج، وقد اختلف العلماء- رحمهم الله في الحكم الدال على هذا الحديث؛ فمنهم من قال: إن هذا الحديث محكم وأنه لا يجوز للمرأة أن تتصرف بشيء من مالها إلا بإذن الزوج، ومنهم من قال: هذا الحديث محكم لكن عمومه بالنسبة للمال مخصوص بالثلث فأقل، يعني: أن لها أن تتصرف بالثلث فأقل وليس لها أن تتصرف فيما زاد، وهذا مذهب مالك، وقال: إنه إذا جاز للمريض مرض الموت المخوف والموصي له أن يتصرف بالثلث مع تعلق حق الورثة بالمال فهذه من باب أولى، ومنهم من قال: إن كلمة «امرأة» نكرة، لكن يراد بها الخاص عام يراد به الخاص، والمراد بها: المرأة السفيهة التي لا تحسن التصرف، ووجه قوله هذا بأن المرأة السفيهة إذا تزوجت فإن ولاية أبيها عليها تنتقل إلى ولاية الزوج، لأن الزوج مقدم على الأب؛ لأنها صارت معه في بيتها وهذا القول له وجهة نظر قوية، ومن العلماء من يقول: هذا الحديث منسوخ بالأحاديث الكثيرة الدالة على تصرف النساء في أموالهن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من غير أن يستأذن أزواجهن فها هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لبريرة- وقد كوتبت بريرة على تسعة أواق من الفضة: «إن شاء أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت» بدون أن تستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه أقوى من هذا سنداً وهاهن النساء حين وعظهن الرسول صلى الله عليه وسلم في عيد الفطر، خطبهن ووعظهن وقال:«يما معشر النساء تصدقن» فجعلن يلقين في ثوب بلال من الخواتم- الحلي- بدون إذن الأزواج، والحديث أيضاً في الصحيحين وهو أقوى سنداً من هذا، وعلى هذا فيكون هذا الحديث منسوخاً بالأحاديث الكثيرة الدالة على تصرف المرأة في مالها بدون إذن الزوج فصار الناس في هذا الحديث على هذه الطرق:

الأول: أنه محكم عام في المرأة والمال.

الثاني: أنه محكم مخصوص بالمال وهو ما دون الثلث، أي: من الثلث فأقل؛ يعني: لا تتصرف فيما زاد على الثلث، أما الثلث فأقل فلها ذلك.

والقول الثالث: أنه عام أريد به الخاص في المرأة السفيهة.

والرابع: أنه منسوخ، الذين قالوا بالأول قالوا: هذا مقتضي الحديث، والأصل بقاء الحديث على عمومه في المال وصاحب المال، ولأن المال مقصود للزوج، قد لا يتزوج المرأة إلا من أجل مالها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:«تنكح المرأة لمالها وحسبها وجمالها ودينها» فإذا كان المال من مخصوصات العقد، فكما أن المرأة لا تفوت على زوجها منفعة بدنها فلا تفوت منفعة مالها؛ لأنه مقصود للزوج.

ص: 123

وقالوا أيضا: الزوج يتبسط بمال زوجته كما جرت العادة، ولو سمح لها بأن تتصرف كما شاءت لفقد هذا التبسط، من أين يتبسط لو تصدقت لا يبقى له شيء يتبسط به، قالوا: وأيضا إذا كان عندها مال هان عليه البذل في النفقة؛ لأنها إذا كان عندها مال لا تلح عليه في الإنفاق تقول: أعطني كذا، فإن تيسر وإلا أنفقت من مالها فلا تلح عليه، لكن إذا بذلت مالها وبقيت صفر اليدين لا يمكن أن تجعله يطمئن، كلما دخل البيت: أعطنة لكذا، وإذا جلس يتغذى: أعطني لكذا، يتعشى: أعطني لكذا، عند المنام: أعطني لكذا، لماذا؟ لأنها معدمة، لكن إذا كان عندها مال فإنها تنفق إن تيسر أعطاها وإلا أخذت من مالها فلهذا كان لها الحق في السيطرة على مالها، وألا تتصرف إلا بإذنه، لو قال قائل: ألا يمكن حمل الحديث على وجه خامس، بأن نقول: المراد بالمال المال الخاص، أي: المال الذي تتعلق به رغبة الزوج كالحلي والثياب الجميلة وما أشبهها بخلاف المال الذي لا تتعلق به رغبة الزوج وليس للزوج فيه مدخل فيكون المال عاماً أريد به الخاص، لأن هذا تتعلق به رغبة الزوج إذا أصبح الزوج بل إذا أمسى الزوج وإذا الحلي الذي كانت في يد امرأته مملوءة به لا يوجد منه شيء لا شك أن هذا سيقلل الرغبة بالنسبة للزوج ويفوت به شيء من المتعة، حتى لو كان عندها مال تصرفت في الحلي قد يقول اشترى بدله، وتقول: إن شاء الله، ويأتي يوم، ثم أسبوع، ثم شهر، ثم سنة، وهي تقول: أشتري ولكن لا تشتري، أقول: إن كان أحد قال بهذا الوجه فهو جيد، فصار أحسن ما يقال في هذه الأقوال، هذا أن يحمل الحديث على المرأة السفيهة ويكون المراد بالمرأة المراد بهذا العموم المخصوص أو يحمل المال على المال الذي تتعلق به متعة الزوج وهو الحلي وما تتجمل به لزوجها ويكون المراد بمال أيضا عاماً أريد به الخاص ولا عجب أن يوجد عام يراد به الخاص، لأن هذا كثير في القرآن والسنة:{الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فأخشوهم} [آل عمران: 173]

ومن الناس؟ نعيم بن مسعود الأشجعي واحد، إن الناس من؟ أبو سفيان أو أشراف قريش، لكن ليسوا كل الناس قد جمعوا لهم، إذن عام أريد به الخاص، فلا غزو أن يوجد عام يراد به الخاص، فأوجه ما أرى في هذا الحديث أحد هذين الأمرين: إما أن يكون المراد بالمرأة: المرأة السفيهة ويعني هذا: أن ولاية أبيها تنتقل إلى الزوج، أو أن المراد بالمال: ما تتعلق به رغبة الزوج، وليتم به متاعه، ويكون هذا في الحلي وشبهه؛ لأن ذلك يفوت على الزوج شيئاً من المتعة وحينئذ يبقى الحديث ليس فيه إشكال.

ص: 124

834 -

وعن قبيضة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه سلم: «إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة؛ فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتي يصيب قواماً من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة، فحلت له المسألة» رواه مسلم.

هذا الحديث في حل المسألة، وجعله المؤلف في باب التفليس والحجر؛ لأن المناسبة فيه ظاهرة، فإن الإنسان إذا أصيب بجائحة صار مفلساً وحينئذ يكون هذا الحديث له ارتباط وثيق في باب الحجر.

يقول صلى الله عليه وسلم: «إن المسألة لا تحل

إلخ» «المسألة» يعني: سؤال الناس العطاء، لا تحل «إلا لأحد ثلاثة» ثم بينهم، وقوله:«إلا لأحد ثلاثة» هذا مجمل بينه فيما بعد، والإجمال أولاً ثم التبيين ثانياً من أساليب اللغة العربية، وهو من مقتضى البلاغة، وذلك أن الشيء إذا جاء مجملاً فإن النفس تتطلع إلى بيان هذا المجمل، فإذا جاء التفصيل ورد على نفس متشوفة لتفصيل هذا المجمل، ومعلوم أن الشيء إذا ورد على نفس متشوقة صار أسرع في فهمه، وأرسخ في بقائه، فلهذا كان من أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجمل أولاً ثم يفصل ثانياً.

وقوله في الحديث: «رجل تحمل» «رجل» بالجر على أنه بدل بعض من كل، والبدل- كما تعرفون- أقسامه خمسة، وبعضهم يجعله ستة، لكن من أقسامه: البعض من الكل، ف «أحد ثلاثة» هذه كل «رجل» هذا بعض من هذا الكل، «رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك» «تحمل» يعني: التزم في أمر عام ومصلحة عامة حمالة، فهذا له أن يسال حتى يصيبها ثم يمسك ولو كان غنياً.

والثاني قال: «ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش» «أصابته جائحة» ما يجتاح الشيء، أي: يتلفه مثل الحريق أو غرق أو هدم، اجتاحت ماله كرجل صاحب غنم أتاه الوادي فاجتاح الغنم وتلفت عليه، فهذا رجل أصابته جائحة، «تحل له المسألة حتى يصيب قواماً» أي: ما يقوم به وهو ما تنحل به الضرورة فقط، ثم بعد ذلك يمسك.

الثالث: «رجل أصابته فاقة» شدة الفقر، «حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة» فهذا تحل له المسألة.

ص: 125

هؤلاء الثلاثة هم الذين تحل لهم المسألة ومن عداهم لا تحل له المسألة، هذا الحديث يبين خطر المسألة وأنها لا تحل إلا في حال الضرورة، وذلك لأن المسألة ذل للسائل وإحراج للمسئول ففيها مفسدتان مفسدة للسائل، يقول: أعطني، ومفسدة للمسئول فيه إحراج، قد يكون المسئول ليس عنده شيء، وقد يكون غير متقاد لإعطاء هذا السائل وقد يكون هناك أسباب كثيرة لا يمكن أن يعطي وإذا سئل فأكثر الناس يخجل أن يمنع إذا سئل فلهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم المسألة إلا في حال الضرورة، وذلك كما قلت أنها ذل للسائل وإحراج للمسئول لكن في حال الضرورة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ثلاثة أمثلة: الأول: «رجل تحمل حمالة» أي: تحمل حمالة لمصلحة عامة فهذا يسأل وإن كان غنياً، لماذا؟ لأنه قام بمهمة ومصلحة عامة فيشجع على ذلك ويعطي ما غرم، وهذا ما يعرف عند أهل العلم في باب الزكاة بالغارم لغيره، فهذا يعطي من أجل ما قام به من المصلحة، ومن أجل تشجيعه وغيره على القيام بمثل هذا الأمر، وهذا ليس في الحقيقة ضرورة، لأن الرجل غني لكن من أجل مراعاة المصلحة العامة حتى لا يسند باب التحمل والإحسان إلى الناس.

الثاني: الرجل الذي أصابته جائحة اجتاحت ماله فهذا تحل له المسألة، لأنه أصابه ذل بعد عز وانكسار بعد جور ولو لم تحل له المسألة لحصل له نكسة نفسية؛ لأنه كان بالاول على جانب كبير من العز من المال الذي يعتز به ثم بعد يصاب بهذه الجائحة، فمن أجل جبره رخص له الشارع أن يسأله وإلا لكان الأصل ألا يسأل الثالث: رجل أصابته فاقة وإن لم يكن باجتياح ماله قد تكون جائحة لكن خسارة من وراء خسارة حتى ينفد المال، هذا تحل له المسألة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط لإعطائه شرطاً وهو أن يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه، الحجى يعني: العقل والتمييز والخبرة لقد أصابت فلاناً فاقة فهذا يعطي.

ففي هذا الحديث عدة فوائد: أولاً: تحريم مسألة الغير لقوله: «لا تحل المسألة» وإذا انتفى الحل ثبت التحريم لأنه ضده.

ومن فوائد هذا الحديث: حماية الشارع لعزة الإنسان وشرفه؛ وذلك لأن السؤال- كما قلت- ذل، فحرم عليه أن يسأل ليبقى عزيز النفس قد حفظ ماء وجهه ولم يحتج لأحد من الناس.

ومن فوائد الحديث: أنه لا ينبغي للإنسان أن يسأل ولا غير المال؛ لأن المعنى الحاصل بسؤال المال حاصل في غيره، وإن كان لا يساوي الذل الحاصل بسؤال المال، ومن ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الإنسان إذا سأل غيره أن يدعو له فهو من المسألة المذمومة إلا إذا قصد بذلك مصلحة الغير، كيف ذلك؟ يعني: يقصد بذلك أن هذا الغير إذا دعا لك بظهر

ص: 126

الغيب انتفع هو؛ لأن الملك يقول: آمين ولك بمثله، وهذا مصلحة له، فإذا قصد بذلك مصلحة غيره من هذه الناحية فإنه لا يدخل في المسألة المذمومة؛ لأنك لا تريد مصلحتك الخاصة، إنما تريد مصلحتك مع مصلحة هذا الرجل، كذلك أيضا يلاحظ مصلحة الغير بحصول الأجر له؛ لأنه إذا دعا لك فقد أحسن إليك، وإذا أحسن إليك ناله من الأجر بقدر إحسانه، فيكون هذا أيضا ملحوظاً يفيد ذم المسألة، أما إذا قصد مصلحته الخاصة كما هو المتبادر لكل إنسان طلب من غيره أن يدعو له فهذا يقول فيه شيخ الإسلام أنه من المسألة المذمومة.

ولكن قد يقول قائل: أليس قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات أن يدعو للغير؟

فنقول: بلى فقد سألته المرأة التي كانت تصرع أن يدعو الله لها فقال: «إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك» قال: أصبر ولكن ادع الله لي ألا أتكشف، فدعا لها، أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وكذلك الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: هلكت الأموال، وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا، ولما حدث أن من أمته سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب قام عكاشة بن محصن فقال: ادع الله أن يجعلني منهم، والأمثلة في هذا كثيرة، فهل نقول: إن مثل هذه الأدلة ترد على شيخ الإسلام ابن تيمية، أو نقول: إن هناك فرقاً بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين غيره؟ الظاهر الثاني.

وأما مسألة طلب الدعاء للمصلحة العامة فهذا لا يدخل في كلام شيخ الإسلام؛ لأن الإنسان لم يسأل لنفسه؛ فلو جاء رجل إلى الخطيب يوم الجمعة وقال: «ادع الله أن يغيث المسلمين» فهذا ليس من السؤال المذموم؛ لأنه ليس خاصاً، بل هو لمصلحة الغير كما لو قلت لشخص: تصدق على فلان فإنه فقير فإنه لا يدخل في المسألة المذمومة.

ومن فوائد الحديث: جواز السؤال لمن تحمل حمالة لكن بشرط أن يكون بقدر ما تحمل لقوله صلى الله عليه وسلم «تحمل حمالة حتى يصيبها ثم يمسك» .

ومن فوائد الحديث: أن من أخذ لسبب يقتضي الأخذ فإنه يقتصر على ذلك السبب فقط، وجهه أنه قال:«حتى يصيبها ثم يمسك» وبناء على ذلك لو أن رجلاً مديناً أخذ الزكاة لقضاء دينه فإنه لا يصرفها في غير قضاء الدين؛ لأنه أخذها لهذا الغرض، وقد مر علينا هذا وأخذناه من قوله تعالى:{والغارمين} عطفاً على قوله: {وفي الرقاب} وأن صرف الزكاة للغارم صرف إلى جهة لا يملكها الغارم، فإذا أعطي للغرم فإنه لا يصرفه في غيره؛ لأنه أعطي لجهة معينة.

ص: 127

ومن فوائد الحديث: أن للضرورات أحكاماً تخالف حال الاختيار؛ وذلك لأن المسألة حرام إلا في هذه الأحوال التي هي ضرورة.

ومن فوائد الحديث: تشوف الشارع إلى المصالح العامة والإصلاح بين الناس وذلك بإباحة المسألة لمن تحمل حمالة لهذا الغرض، مع أن الأصل في المسألة التحريم.

ومن فوائد الحديث: أن من اجتاحت ماله جائحة فإنه لا يحل له أن يأخذ بقدر الجائحة بل يأخذ ما يقوم به العيش فقط، فلو فرض أن ماله الذي أصابته الجائحة يساوي مائة ألف وهو يكفيه لقوام العيش مائة ريال فقط فإنه لا يأخذ أكثر من مائة ريال، لأن المقصود بهذه المسألة هو رفع الضرورة عنه لا أن يرد عليه ما أصيب به من الجوائح.

ومن فوائد الحديث: أن الجائحة التي تصيب الثمار تكون على المستوى ولا يتحملها البائع لعموم قوله: «اجتاحت ماله فحلت له المسألة» وبذلك أخذ بعض أهل العلم وقال: إن حديث وضع الجوائح الذي مر علينا منسوخ بهذا الحديث، ولكن الصحيح خلاف ذلك، لأن الحديث عام وذلك خاص، [وصورة المسألة]: إذا اشترى شخص تمراً من إنسان على رؤوس النخل وأصيب هذا الثمر بجائحة، فقد مر علينا أن الجائحة تكون على البائع، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:«لا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً، بم تأخذ مال أخيك بغير حق» وهذا الحديث لو أخذنا به لكان يقتضي أن تكون الجائحة على المشتري؛ لأن الثمر ماله بعد الشراء، ولكن يقال: هذا عام، وحديث وضع الجوائح خاص، والمعروف عند أهل العلم أن الخاص يقتضي على العام.

ومن فوائد الحديث: أن من أصيب بفقر بعد غنى فإنه لا يحل له الأخذ أو لا يعطي من الزكاة إلا إذا شهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه بأنه فلاناً أصابته فاقة.

ومن فوائد الحديث: اعتبار العقل والخبرة في الشاهد لقوله: «من ذوي الحجى من قومه» فقوله: «ذوي الحجى» هذا العقل و «من قومه» هذه الخبرة؛ لأن قومه أخبر به من غيره، فلابد من اعتبار هذين الأمرين في الشهادة: العقل؛ وأن تكون الإنسان ذا خبرة بما شهد به.

ومن فوائد الحديث: أنه كلما كان الشيء أشد امتناعاً كان ثبوته أكثر، يعني: كان طلب ثبوته أكثر وأشد تحرياً، فهذه المسألة لابد فيها من شهود ثلاثة، يعني: لا يصلح أن يأتي رجلان ويقولان: نحن نشهد بأن هذا الرجل كان غنياً ثم افتقر لا يكفي بل لابد من ثلاثة لماذا؟ لأن هذا الذي ادعى الفقر بعد الغنى تعلق بدعواه حق الغير لأنه إذا أخذ من الزكاة فسوف يزاحم غيره، فتكون الشهادة الآن على استحقاقه، وعلى مزاحمة غيره على استحقاقه بكونه افتقر، وعلى مزاحمة غيره؛ لأنه إذا أعطي من الزكاة حجز ما أعطيه عن غيره، ولذلك كانت البينة فيه

ص: 128

مركزة من ثلاثة شروط، والشهادة بالمال يكفي فيها رجلان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي، لكن هنا لما كانت الشهادة هذه تضمن ثبوت استحقاقه ومزاحمة غيره جعل الشرع لها ثلاثة شهود، وتكميلاً لهذا البحث نقول: إن البينات في الشرع قد تكون أربعة رجال، وقد تكون ثلاثة، وقد تكون رجلين وقد تكون رجلين، أو رجلاً وامرأتين، أو رجلاً ويمين المدعي، وقد تكون رجلاً واحداً، وقد تكون امرأة واحدة، هذه ستة أنواع، أربعة رجال هذا في الزنا واللواط لا يقبل فيه إلا شهادة أربعة رجال؛ لقول الله تعالى:{لولا جاء وعليه بأربعة شهداء} [النور: 13] ولقوله: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء} [النور: 4] ثلاثة رجال هذه المسألة إذا ادعى الفاقة بعد الغنى فلابد من ثلاثة رجال، لقوله «حتى يشهد ثلاثة» ، «ثلاثة» عدد مؤنث، والعدد المؤنث يكون فيه المعدود مذكراً، رجلان في الحدود والقصاص لابد من رجلين، فلو شهد على شخص أنه سرق رجل وامرأتان لم تقبل الشهادة، لو أربع نساء لم تقبل الشهادة لماذا؟ لأنه لابد من رجلين فجميع الحدود ما عدا الزنا- لأنه لابد فيه من أربعة: رجال- لابد فيها من رجلين، والرابعة رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، وهذه في المال وما يقصد به المال، قال الله تعالى {واستشهد شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} [البقرة: 282] وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضي بالشاهد مع اليمين فالمال وما يقصد به المال ببناته ثلاثة، رجل وامرأتان، رجل ويمين المدعي، الخامس رجل واحد وذلك عند الضرورة تقبل شهادة رجل واحد إذا حصلت قضية ليس في المكان إلا رجل واحد فهذه تقبل، وكذلك السادس امرأة واحدة، وذلك فيما لا يطلع عليه إلا النساء في الغالب كالرضاع واستهلال الجنين إذا سقط من بطن أمه حياً وما أشبه ذلك، وإذا قبلت المرأة فالرجل من باب أولى. هذه أقسام البينات، أما القرائن فهي كثيرة لا حصر لها.

ومن فوائد الحديث: أن من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله، فالرجل الذي تحمل حمالة يعني: أصلح بين جماعة وتحمل مالاً للإصلاح بينهم، هذا يباح له أن يأخذ بدل هذه الحمالة التي تحملها ويجوز له أن يسأله ويجوز أن يأخذ إذا أعطي وأن يسأل إذا لم يعط.

ص: 129