الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: «أذنت» أي: رخصت، وهذا لا يدل على تقدم المنع؛ لأن الإذن قد يكون بالقول وقد يكون بالإقرار، فقوله: الإذن، قال:«أذنت لكم» ، التحريم أضافه إلى الله ليزيده قوة وقبولا وإذعانا، وإن كان ما حكم به الرسول فهو حكم الله عز وجل لكن هذا أبلغ، لأن الحكم لله والرسول مبلغ، وقوله:«يوم القيامة» هو اليوم الذي يبعث فيه الناس، ويسمى يوم القيامة؛ لأن الناس يقومون فيه من قبورهم لرب العالمين ولأنه يقام فيه الأشهاد:{إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ} [غافر: 51]. ولأنه يقام فيه العدل: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ} [الأنبياء: 47]. قوله: «فليخل سبيلها» ، الرسول منع حتى استمرار الإنسان فيه مع أنهم يقولون: إن الاستدامة أقوى من الابتداء، لكن هنا صارت الاستدامة تبعاً للابتداء. وقوله: «فمن كان عنده
…
» إلخ، أي: أن من عنده امرأة عقد عليها عقد استمتاع فليخل سبيلها، ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم: فليطلقها، بل قال:«يخل سبيلها» يتركها. ثم قال: «ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا» ، وإنما نهى عن أن يأخذوا منهن شيئا؛ لأنهن استحققن ما أعطين بما استحل من فروجهن، هذا يدل على ما دلت عليه الأحاديث السابقة، ويدل على أن الحل منسوخ، وعلى أنه نسخ بأمر الله؛ لأن الله حرمه، وعلى أنه لا يمكن أن يعاد حله، أي: نكاح المتعة لقوله: «إلى يوم القيامة» . ويستفاد من هذا الحديث: أن من عقد على شيء عقداً فاسداً فإن الواجب التخلي عنه؛ لقوله: «فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها» ، وعلى هذا فلو تبايع الرجلان بيعاً غير صحيح بفقد شرط من شروطه أو بمانع من موانعه فالواجب فسخ هذا البيع والتخلي عنه، بل نقول: الواجب التخلي عنه، ولا نقول: الفسخ، لماذا؟ لأن الفسخ فرع عن صحته وهنا العقد غير صحيح.
حكم زواج المحلل:
955 -
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له» . رواه أحمد، والنسائي، والترمذي وصححه.
-وفي الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي. لابد أن نعرف من هو المحلل؟ المحلل هو الذي يتزوج امرأة مطلقة من زوج سابق
طلاق ثلاث من أجل أن ترجع للأول حلالاً، وذلك أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاث مرات طلق ثم ارجع ثم طلق ثم ارجع ثم طلق الثالثة فإنها لا تحل له إلا بعد زوج، لقوله تعالى:{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِن طَلَّقَهَا} فتكون هذه الثالثة؛ لأن ما سبق مرتان فهذه الثالثة، {فَلَا تَحِلُّ لَهُ} أي: للمطلق، {مِن بَعْدُ} أي: من بعد هذه الطلقة، {حتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 229، 230]. أو يطأها؟ النكاح في القرآن الكريم لا يكون إلا للعقد:{وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ .... } [النساء: 22]. أي: العقد، لكن هنا ليس للعقد، هنا للجماع؛ لأنه قال:«حتى تنكح زوجاً غيره» ، فأضاف النكاح إلى الزوج ولا يكون زوجا إلا بعقد، فالنكاح بعد الزوجة هو الوطء وإلا لقال: حتى تنكح رجلا غيره، لو قال ذلك صار المراد بالنكاح: العقد، فلما قال:«حتى تنكح زوجاً» فمعنى ذلك: أن الزوجية سابقة على النكاح. وحينئذ يحمل النكاح على الوطء كما دل عليه الحديث الذي ذكره في الحاشية وهو حديث رفاعة القرظي وفيه قالت: «طلقني فأبت طلاقي» يعني: بهذه الطلقة بت الطلاق، المهم أن أقول: الرجل إذا طلق الزوجة ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، فهذا رجل طلق امرأة ثلاثا فجاء صديق له فتزوجها على شرط أنه إذا حللها للزوج، يعني: جامعها بعد النكاح طلقها، نقول: هذا محلل حكمه أنه ملعون، والملعون هو المطرود عن رحمة الله. المحلل له من؟ الزوج الأول كيف كان ملعونا، لأنه كان التحليل باتفاق معه وكان عالما به، أما إذا لم يكن عالما فكيف يلعن، لكن هو عالم كان له صديق فقال له: أنا طلقت أم أولادي، وهذه الطلقة الأخيرة تزوجها حللها لي، ففعل الصديق رأفة بصديقه تزوجها وجامعها رأفة بصديقه، نقول: الثاني محلل والأول محلل له، وكلاهما ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، والسؤال الآن هل تحل للزوج الأول أو لا؟ لا تحل للزوج الأول، إذن لم يستفد إلا أنه لعن، وسيأتي بيان ذلك. وقوله:«لعن المحلل» أي: قال لعنة الله عليه، والخبر هنا بمعنى الدعاء، ويجوز أن يكون خبراً بمعنى الخبر، يعني: خبر حقيقي؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوحي إليه ويبلغ من الله، فيمكن أن يكون قول الرسول:«لعنة الله على المحلل» خبراً عن الله لا دعاء، أما أنا إذا قلت:«لعنة الله على كذا» فأنا داع إلا إذا كنت قد بنيت هذا على نص يدل على هذا مثل «لعنة الله على من لعن