المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌جواز التوكيل في قبض الزكاة: - فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية - جـ ٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌2 - باب الخيار

- ‌ خيار المجلس

- ‌خيار العين:

- ‌3 - باب الربا

- ‌تحريم الربا:

- ‌أنواع الربا:

- ‌مسألة: هل يلحق بالأصناف التي فيها الربا غيرها؟ خصص فيه الرسول ستة أشياء فهل يلحق بها غيرها

- ‌بيع التمر بالتمر وشروطه:

- ‌بيع الذهب بالذهب:

- ‌بيع الحيوان بالحيوان:

- ‌بيع العينة:

- ‌الشفاعة المحرمة:

- ‌الرشوة:

- ‌بيع الحيوان بالحيوان نسيئة:

- ‌المزابنة:

- ‌مسألة في بيع العرايا وشروطه:

- ‌بيع الدين بالدين:

- ‌4 - باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار

- ‌بيع العرايا:

- ‌بيع الثمار:

- ‌5 - أبواب السلم، والقرض، والرهن

- ‌الرهن:

- ‌غلق الرهن:

- ‌الترغيب في حسن القضاء:

- ‌حكم الجمعية وهل هي ربا أو لا

- ‌6 - باب التفليس والحجر

- ‌التحذير من مماطلة الغني:

- ‌ الحجر

- ‌تصرف المرأة المالي:

- ‌7 - باب الصلح

- ‌8 - باب الحوالة والضمان

- ‌حكم الحوالة وشروطها:

- ‌ضمان دين الميت:

- ‌الكفالة:

- ‌9 - باب الشركة والوكالة

- ‌الوكالة:

- ‌حكم الوكالة وشروطها:

- ‌جواز التوكيل في قبض الزكاة:

- ‌جواز التوكيل في ذبح الهدي والأضحية وتفريقهما:

- ‌جواز الوكالة في إثبات الحدود وتنفيذها:

- ‌10 - باب الإقرار

- ‌11 - باب العارية

- ‌حكم العارية:

- ‌وجوب العناية بالعارية وردّها على المُعير:

- ‌أنواع العارية:

- ‌12 - باب الغصب

- ‌حكم الغصب:

- ‌حكم الزرع في الأرض المغصوبة:

- ‌13 - باب الشفعة

- ‌شفعة الجار وشروطها:

- ‌14 - باب القراض

- ‌15 - باب المساقاة والإجارة

- ‌حكم المساقاة:

- ‌إجارة الأرض:

- ‌ المزارعة

- ‌حكم أخذ الأجرة عن الحجامة:

- ‌التحريز من منع الأجير حقه:

- ‌جواز أخذ الأجرة على القرآن:

- ‌الأخذ على كتاب الله له ثلاث صور:

- ‌16 - باب إحياء الموات

- ‌17 - باب الوقف

- ‌18 - باب الهبة والعمرى والرقبى

- ‌الهبة وضوابطها:

- ‌حكم الرجوع في الهبة:

- ‌حكم رجوع الوالد في هبته لولده:

- ‌شروط قبول الهدية:

- ‌فائدة في الإثابة على الهدية وحكمها:

- ‌صور العمرى والرقبى:

- ‌حكم شراء الهبة:

- ‌الحث على الهدية:

- ‌19 - باب اللقطة

- ‌حكم إيواء الضالة دون تعريفها:

- ‌الإشهاد على اللقطة وحكمه:

- ‌حكم اللقطة في مكة:

- ‌حكم لقطة المعاهد:

- ‌20 - باب الفرائض

- ‌أصحاب الفروض

- ‌مراتب العصوبة:

- ‌ميراث الزوجين:

- ‌ميراث الأم:

- ‌ذكر المسألتين العمريتين:

- ‌ميراث الأب:

- ‌ميراث الجد والجدة:

- ‌ميراث البنات والأخوات والإخوة:

- ‌حكم ميراث المسلم للكافر والكافر للمسلم:

- ‌ميراث الجد:

- ‌ميراث الجدة:

- ‌ميراث الخال وذوي الأرحام:

- ‌حكم ميراث الحمل:

- ‌21 - باب الوصايا

- ‌حكم كتابة الوصية:

- ‌ضوابط الوصية:

- ‌حكم الصدقة عمن لم يوص:

- ‌حكم الوصية للوارث:

- ‌الوصية بثلث المال:

- ‌22 - باب الوديعة

- ‌كتاب النكاح

-

- ‌ حكم النكاح

- ‌النهي عن التبتل:

- ‌الحث على تزوج الولود الودود:

- ‌تنكح المرأة لأربع:

- ‌الدعاء لمن يتزوج:

- ‌خطبة الحاجة:

- ‌آداب الخطبة: حكم النظر إلى المخطوبة وضوابطه:

- ‌نهي الرجل أن يخطب على خطبة أخيه:

- ‌حديث الواهبة:

- ‌إعلان النكاح:

- ‌اشتراط الولي:

- ‌نكاح المرأة بغير إذن وليها:

- ‌اشتراط رضا الزوجة:

- ‌حكم الشغار:

- ‌تخيير من زوجت وهي كارهة:

- ‌حكم من عقد لها وليان على رجلين:

- ‌حكم زواج العبد بدون إذن سيده:

- ‌حكم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها أو أختها:

- ‌حكم خطبة المحرم ونكاحه:

- ‌شروط النكاح:

- ‌حكم زواج المتعة:

- ‌مسألة: هل نية المتعة كشرطها

- ‌حكم زواج المحلل:

- ‌مسائل مهمة:

- ‌نكاح الزاني والزانية:

- ‌مسألة شهر العسل:

- ‌1 - باب الكفاءة والخيار

- ‌حكم زواج العرب الأحرار بالموالي:

- ‌أنواع الخيار:

- ‌حكم من أسلم وتحته أختان:

- ‌حكم من أسلم وتحته أكثر من أربعة:

- ‌رد من أسلمت إلى زوجها إذا أسلم:

- ‌من أسلم وهو أحق بزوجته:

- ‌فسخ النكاح بالعيب:

- ‌حكم العنين:

- ‌2 - باب عشرة النساء

- ‌حكم إتيان المرأة في دبرها:

- ‌مسألة في حد إتيان الرجل الرجل:

- ‌الوصية بالنساء:

- ‌نهي المسافر عن طروق أهله ليلاً:

- ‌النهي عن إفشاء الرحل سر زوجته:

- ‌حقوق الزوجة على زوجها:

- ‌جواز إتيان المرأة من دبرها في قبلها:

- ‌ما يقال عند إتيان النساء:

- ‌لعن المرأة إذا عصت زوجها:

- ‌الملائكة حقيقتهم ووظائفهم:

- ‌حكم الوصل والوشم:

- ‌حكم الغيلة والعزل ووسائل منع الحمل:

- ‌3 - باب الصداق

- ‌تعريف الصداق لغة وشرعًا:

- ‌جعل العتق صداقا:

- ‌صَدَاق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌صداق فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌الصداق والحباء والعدة:

- ‌مهر من لم يفرض لها صداق:

- ‌مقدار الصداق:

- ‌تقليل الصداق:

- ‌4 - باب الوليمة

- ‌حكم الوليمة ووقتها:

- ‌شروط إجابة الدعوة إلى الوليمة:

- ‌حكم عدم إجابة الصائم لدعوة الوليمة:

- ‌أيام الوليمة:

- ‌التحذير من مشاركة الرياء للعبادة:

- ‌صفة ولائم النبي صلى الله عليه وسلم لبعض زوجاته:

- ‌حكم الأكل في حالة الاتكاء:

- ‌التسمية عند الطعام:

- ‌آداب الطعام:

- ‌آداب الشراب:

- ‌5 - باب القسم بين الزوجات

- ‌تحريم الميل إلي إحدى الزوجتين:

- ‌مسألة: كيف يكون العدل بين الزوجات

- ‌القسم للبكر والفرق بينهما وبين الثَّيب عند الزواج:

- ‌جواز تنازل المرأة عن حقها في القسم لأخرى:

- ‌حسن معاشرة الأزواج:

- ‌القرعة بين الزوجات في السفر:

- ‌النهي عن الشدة في معاملة الزوجة:

- ‌6 - باب الخلع

- ‌الخلع ورد ما أخذت الزوجة:

- ‌عدة المختلعة:

- ‌ أوَّل خلعٍ في الإسلام

الفصل: ‌جواز التوكيل في قبض الزكاة:

وتركه، فلما غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له:«ما فعل أسيرك البارحة» قال: يا رسول الله ادعى أنه ذو حاجة وعيال فأطلقته وقال: إنه لن يعود فقال: «كذبت وسيعود» فجاء في الثالثة فأمسكه وقال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعى أنه ذو حاجة وعيال، فقال: لا، لأرفعنك، فقال: ألا أخبرك بآية إذا قرأتها فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، فقال: بلي أخبرني، فقال: آية الكرسي، فلما أصبح أبو هريرة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال:«صدقك وهو كذوب» صدقك في آية الكرسي، ثم قال:«أتدري يا أبا هريرة من تخاطب منذ ثلاث» قلت: الله ورسول أعلم، قال:«ذاك شيطان»

الحاصل/ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لأبي هريرة: لماذا تمكنه من الأخذ وأنا لم أوكلك، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم تصرف أبي هريرة مع أنه يتصرف في مال زكوي، القول الثاني: أنه إذا كان زكاة فإنه لا يجوز، لأن الزكاة لا تصح إلا بنية سابقة على الفعل، وأنا متردد إلا في مسألة الزكاة المجموعة التي أمر الإنسان أن يحفظها ثم جاء مستحق وأعطاه، فهذه لا شك أن حديث أبي هريرة يدل عليها، وأما الزكاة التي لم تعد وأخرج عن صاحب المال بدون إذنه فهي محل تردد، لكن لو جاءني أحد يستفتي وقد فعل فقلت له: لا بأس، أما أنه سيفعل لقلنا: لا تفعل حتى تراجع صاحب المال.

‌جواز التوكيل في قبض الزكاة:

847 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة

» الحديث متفق عليه.

«بعث رسول الله عمر على الصدقة» عمر بن الخطاب رضي الله عنه معروف لدى الجميع، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ذات عام على الصدقة، يعني: يجمعها من الناس، هذا يدل على جواز التوكيل في قبض الزكاة وأنه يجوز لولي الأمر أن يوكل من يقبض الزكاة من أهلها، وإذا قبضها العامل من أهلها فإنها تبرأ بذلك ذممهم، فلو تلفت فلا ضمان على أهل الأموال، لو فرض مثلا أن إنساناً أخذ الصدقة من قبل الحكومة من أهلها ثم تلفت، مثل أن تكون بعيراً فندت أو دراهم فاحترقت أو ما أشبه ذلك، فإن أهل الزكاة الذين دفعوها لا يضمونها؛ لأن ذممهم برئت باستلام وكيل ولي الأمر، ولكن هل يضمن هذا الوكيل العامل؟ إن تعدي أو فرط ضمن، وإن لم يتعد ولم يفرط فلا ضمان، ومن هذا النوع الجمعيات الخيرية التي فيها ترخيص من الدولة، فإن قبضتها كقبض الدولة فلو أعطيتها زكاة ثم تلفت أو سرقت فإن ذمتك تبرأ، ولا ضمان عليهم إذا لم يتعدوا أو يفرطوا.

ص: 181

وقول المؤلف: «الحديث» كيف نقرؤه؟ يعني: الحديث أو الحديث أو الحديث؟ يجوز النصب، يعني: اقرأ الحديث، ويجوز الجر، يعني: إلى آخر الحديث، لكن النصب هو المشهور، يعني: اقرأ الحديث، وإذا كان يريد المؤلف أن نقرأ الحديث فنقول: إن عمر لما رجع ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم أنه منع الصدقة ثلاثة رجال: ابن جميل واسمه عبد الله، والعباس بن عبد المطلب، وخالد بن الوليد ثلاثة، وكلهم حكم لهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يقتضيه العدل، فقال صلى الله عليه وسلم في ابن جميل:«ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيراً فأغناه الله» يعني: ما ينكر إلا هذا وهذا ينكر أو يشكر؟ يشكر، ولهذا قال العلماء: إن هذا من باب تأكيد الذم بما يشبه المدح، وهذا معروف في البلاغة إذن أنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عليه أن يشكر الله على نعمته ويؤدي الزكاة قال:«وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً» انظر الدفاع العجيب، قال:«أما خالد فإنكم تظلمون خالداً» ولم يقل: تظلمونه، بل أظهر في موضع الإضمار تفخيماً له؛ لأنه ذكره باسمه أعظم وأفخم، «فقد احتبس أدرعه وأعتداه في سبيل الله» والذي يحتبس أدراعه وأعتداه في سبيل الله هل يمنع الزكاة، وهو يفعل التطوع؟ لا يمكن هذا إن لم ينقل/ أن الأعتاد والأدراع جعلها من الزكاة في سبيل الله، لكن الظاهر أنها وقف، لأنه قال: احتبس يعني فكأنه يقول: إن الذي يفعل التطوع لا يمكن أن يمنع الواجب، أما العباس فقال أكرم الخلق صلى لله عليه وسلم:«هي علي ومثلها» لماذا قال: هي على ومثلها؟ قيل: إن هذا عبارة عن تأجيل الزكاة، يعني: إذا منع أن يعطيكم هذه السنة فأنا أعطيكم زكاة هذه السنة وزكاة العام المقبل، ولكن الذي يظهر لي- والله أعلم- أن هذا من حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم وليس من باب تعجيل الزكاة، وذلك أن العباس قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم «أما شعرت يا عمر أن عم الرجل صنو أبيه» الصنو: النخلتان في جذع واحد، كما قال تعالى: {صنوان وغير صنوان

} [الرعد: 4] العم والأب صنو؛ لأن أصلهما واحد، وهو الجد أنا أقول: إن ألتزام الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: «على ومثلها» من باب الكرم من وجه، ومن باب إدلال قرابة الوالي من وجه آخر، العباس عم الرسول فإذا منعها فينبغي أن يضعف عليه الزكاة بأن يؤدي زكاتين لئلا يدل قرابة الوالي لقرابتهم له، وهذا ما يسمى عندنا في العرف الحاضر استخدام الوجاهة أو استخدام المنصب، يعني: بعض الناس يستخدم منصبه ووجاهته في الأمور من أجل أن يدفع اللوم عن نفسه، أو من أجل أن يأخذ من الناس ما يأخذ، ونظير هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا نهى الناس عن شيء جمع آل الخطاب وقال لهم:«إني نهيت الناس عن كذا وكذا، فوالله لا أرى أحدا فعله إلا أضعفت عليه العقوبة» أين هو من حكم الناس اليوم؟ إذا كان أحد من الأقارب يفعل الشيء يضعف عليه العقوبة؛ لماذا؟ لأنه أقاربه انتهكوا هذا الشيء من أجل

ص: 182