الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإسلام رحمه الله أن النكاح غير صحيح لأن هذا شرط ينافي مقتضى العقد وكل شرط ينافي مقتضى العقد فإنه مبطل للعقد قال لأن الله إنما أحل ما أحل من النساء بشرط المهر: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} [النساء: 24] أي: تطلبوا النساء بأموالكم، وقال بعض العلماء: النكاح صحيح والشرط فاسد ويجب لها مهر المثل أما إذا زوجه وسكت فالنكاح صحيح ولها مهر المثل.
ومن فوائد الحديث: إحاطة النبي صلى الله عليه وسلم بأحوال الصحابة حيث علم ما عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
ومن فوائد الحديث: أن الخبر المبني على الظن لا يعد كذبًا ولو خالف الواقع لما قال: «ما عندي شيء» يشمل كل شيء فأقره النبي صلى الله عليه وسلم لكن بيَّن له أن عنده شيئًا فإذا أخبر الإنسان بخبر بناء على ظنه وتبين الأمر خلاف ظنه لم يعد كاذبًا ويتفرع على هذه الفائدة أنه لو حلف على شيء بناء على غلبة الظن فإنه لا يحنث ولا فرق بين أن يكون هذا في المستقبل أو في الماضي فإذا قيل لشخص فلان سيقدم غدًا قال: «والله لا يقدم» بناء على غلبة الظن ثم قدم فإنه لا حنث عليه كما تفيد هذه القاعدة التي أخذت من السنة.
ومن فوائد الحديث: أن المهر يصح في كل متمول لقوله: «فأين درعك الحطمية؟ » .
ومن فوائده: أنه يجوز أن يكون المهر مما لا يصلح للمرأة ولكن تبيعه أو تهديه كيف ذلك؟ لأن الدرع إن كان درع الحديد الذي يتوقى به السهام فإن المرأة لا تلبسه عادة وإن كان الدرع لباس الرجل فالمرأة أيضًا لا تلبسه لأن المرأة لا يجوز أن تتشبه بالرجال، فإذا قال قائل: هل أصدقها عليٌّ هذا الدرع أم ماذا؟
الواقع: أن الحديث ليس فيه ذكر لجواب عليّ؛ يعني: عليّ لم يقل عندي ولم يقل أريد أن أصدقها غيرك، فهو محتمل لكن ربما يقول قائل إن الذي يقرب أنه أصدقها إياه لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم «أين درعك الحطمية؟ » يعني أصدقها إياه فيكون الظاهر أنه أصدقها إياه.
الصداق والحباء والعدة:
988 -
وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأةٍ نكحت على صداقٍ، أو حباءٍ، أو عدةٍ قبل عصمة النكاح؛ فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح؛ فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته» . رواه أحمد، والأربعة إلا الترمذي.
قوله صلى الله عليه وسلم: «أيما» هذه من أسماء الشرط التي تجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جواب
الشرط وهي مبتدأ و «ما» زائدة لأنها لو حذفت لاستقام الكلام لو قيل أي امرأة نكحت وامرأة مضاف إليها «أي» وقوله: «نكحت» هذا فعل الشرط وجوابه «فهو لها» يقول: «أيما امرأة نكحت على صداق» وسبق معنى الصداق «أو على حباءٍ» وهي ما نسميه نحن بالهدايا التي تبذل لها وهي خارجة عن الصداق لكن لها حكم الصداق يعني الزوج يعطي الصداق ولنقل دراهم أو ثيابًا أو فرشًا ويعطي هدايا كالحلي وشبهه أحيانًا تسبق الهدايا العقد وأحيانًا تكون بعده، وقوله:«أو عدةٍ» مؤنث وعد يعني نكحت على وعدٍ بأن قال الزوج أنا أعدكم أن أعطيكم ألف ريال، قبل عصمة النكاح أي قبل عقده وسمي عقد النكاح عصمة لأن الإنسان يعصم به ما يخشى على نفسه منه من الفساد ولأنه يعصم به الزوجة من أن تتزوج بآخر وقوله:«قبل عصمة النكاح فهو لها» أي للزوجة ولا يعطى لأحد حتى وإن كان الموعود نفس الولي قال: «وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه ما كان من الحباء والعدة فهو لمن أعطيه سواء كان يعطيه الأب أو العم أو الأخ أو الأم أو غير ذلك» وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته هذه الجملة علاقتها بالنسبة أنها تعليل يعني أن الإنسان قد يكرم من أجل ابنته أو أخته وهذا حق وليس بباطل.
فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة: الأولى أن الصداق والهدايا التابعة له والعدات التي يعد بها الزوج إن كانت قبل عقد النكاح فهي للزوجة حتى وإن شرطت لغيرها وبهذا نعرف ظلم أولئك القوم الذين يشترطون لأنفسهم من مهر الزوجة ما قد يكون نصف المهر أو أكثر وخصوصًا في البادية إذا خطب الرجل منهم قالوا نعم نعطيك البنت عشرة آلاف لها وعشرون ألفًا لحليلها ولأبيها سيارة كاديلاك ولأخيها سيارة نقل، فيكون نصف المهر كله طلبات لغيرها هذا حرام إذ ليس يحل لهم أن يشترطوا لأنفسهم شيئًا ولو شرطوا وتحاكموا للمحكمة قضت بأن المشروط للزوجة لا لهم فهم لا يملكون شرعًا ولا حكمًا يعني عند التحاكم، وقال بعض العلماء إن شُرط للأب فله وإن شُرط لغيره فلها أي للزوجة وعللوا ذلك للأب أن يتملك من مال ولده ما شاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم «أنت ومالك لأبيك» ، ولكن هذا قياس في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار وهو قياس فاسد من أصله وذلك أن المرأة لا تملك الصداق إلا بالعقد والأب لا يمكن أن يتملك ما لم تملكه البنت فهو قياس فاسد والصحيح أن ما يشترط قبل العقد للمرأة ولو كان الذي اشترطه أبوها لهذا الحديث.
ومن فوائد الحديث: جواز شرط الكرامة للأب أو للابن بعد عقد النكاح وأن الزوج لو التزم بذلك ورضي لزمه ولكن هل يعتبر من المهر؟ لا يعتبر يُعتبر كرامة للأب أو للأخ أو للعم