المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌22 - باب الوديعة - فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية - جـ ٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌2 - باب الخيار

- ‌ خيار المجلس

- ‌خيار العين:

- ‌3 - باب الربا

- ‌تحريم الربا:

- ‌أنواع الربا:

- ‌مسألة: هل يلحق بالأصناف التي فيها الربا غيرها؟ خصص فيه الرسول ستة أشياء فهل يلحق بها غيرها

- ‌بيع التمر بالتمر وشروطه:

- ‌بيع الذهب بالذهب:

- ‌بيع الحيوان بالحيوان:

- ‌بيع العينة:

- ‌الشفاعة المحرمة:

- ‌الرشوة:

- ‌بيع الحيوان بالحيوان نسيئة:

- ‌المزابنة:

- ‌مسألة في بيع العرايا وشروطه:

- ‌بيع الدين بالدين:

- ‌4 - باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار

- ‌بيع العرايا:

- ‌بيع الثمار:

- ‌5 - أبواب السلم، والقرض، والرهن

- ‌الرهن:

- ‌غلق الرهن:

- ‌الترغيب في حسن القضاء:

- ‌حكم الجمعية وهل هي ربا أو لا

- ‌6 - باب التفليس والحجر

- ‌التحذير من مماطلة الغني:

- ‌ الحجر

- ‌تصرف المرأة المالي:

- ‌7 - باب الصلح

- ‌8 - باب الحوالة والضمان

- ‌حكم الحوالة وشروطها:

- ‌ضمان دين الميت:

- ‌الكفالة:

- ‌9 - باب الشركة والوكالة

- ‌الوكالة:

- ‌حكم الوكالة وشروطها:

- ‌جواز التوكيل في قبض الزكاة:

- ‌جواز التوكيل في ذبح الهدي والأضحية وتفريقهما:

- ‌جواز الوكالة في إثبات الحدود وتنفيذها:

- ‌10 - باب الإقرار

- ‌11 - باب العارية

- ‌حكم العارية:

- ‌وجوب العناية بالعارية وردّها على المُعير:

- ‌أنواع العارية:

- ‌12 - باب الغصب

- ‌حكم الغصب:

- ‌حكم الزرع في الأرض المغصوبة:

- ‌13 - باب الشفعة

- ‌شفعة الجار وشروطها:

- ‌14 - باب القراض

- ‌15 - باب المساقاة والإجارة

- ‌حكم المساقاة:

- ‌إجارة الأرض:

- ‌ المزارعة

- ‌حكم أخذ الأجرة عن الحجامة:

- ‌التحريز من منع الأجير حقه:

- ‌جواز أخذ الأجرة على القرآن:

- ‌الأخذ على كتاب الله له ثلاث صور:

- ‌16 - باب إحياء الموات

- ‌17 - باب الوقف

- ‌18 - باب الهبة والعمرى والرقبى

- ‌الهبة وضوابطها:

- ‌حكم الرجوع في الهبة:

- ‌حكم رجوع الوالد في هبته لولده:

- ‌شروط قبول الهدية:

- ‌فائدة في الإثابة على الهدية وحكمها:

- ‌صور العمرى والرقبى:

- ‌حكم شراء الهبة:

- ‌الحث على الهدية:

- ‌19 - باب اللقطة

- ‌حكم إيواء الضالة دون تعريفها:

- ‌الإشهاد على اللقطة وحكمه:

- ‌حكم اللقطة في مكة:

- ‌حكم لقطة المعاهد:

- ‌20 - باب الفرائض

- ‌أصحاب الفروض

- ‌مراتب العصوبة:

- ‌ميراث الزوجين:

- ‌ميراث الأم:

- ‌ذكر المسألتين العمريتين:

- ‌ميراث الأب:

- ‌ميراث الجد والجدة:

- ‌ميراث البنات والأخوات والإخوة:

- ‌حكم ميراث المسلم للكافر والكافر للمسلم:

- ‌ميراث الجد:

- ‌ميراث الجدة:

- ‌ميراث الخال وذوي الأرحام:

- ‌حكم ميراث الحمل:

- ‌21 - باب الوصايا

- ‌حكم كتابة الوصية:

- ‌ضوابط الوصية:

- ‌حكم الصدقة عمن لم يوص:

- ‌حكم الوصية للوارث:

- ‌الوصية بثلث المال:

- ‌22 - باب الوديعة

- ‌كتاب النكاح

-

- ‌ حكم النكاح

- ‌النهي عن التبتل:

- ‌الحث على تزوج الولود الودود:

- ‌تنكح المرأة لأربع:

- ‌الدعاء لمن يتزوج:

- ‌خطبة الحاجة:

- ‌آداب الخطبة: حكم النظر إلى المخطوبة وضوابطه:

- ‌نهي الرجل أن يخطب على خطبة أخيه:

- ‌حديث الواهبة:

- ‌إعلان النكاح:

- ‌اشتراط الولي:

- ‌نكاح المرأة بغير إذن وليها:

- ‌اشتراط رضا الزوجة:

- ‌حكم الشغار:

- ‌تخيير من زوجت وهي كارهة:

- ‌حكم من عقد لها وليان على رجلين:

- ‌حكم زواج العبد بدون إذن سيده:

- ‌حكم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها أو أختها:

- ‌حكم خطبة المحرم ونكاحه:

- ‌شروط النكاح:

- ‌حكم زواج المتعة:

- ‌مسألة: هل نية المتعة كشرطها

- ‌حكم زواج المحلل:

- ‌مسائل مهمة:

- ‌نكاح الزاني والزانية:

- ‌مسألة شهر العسل:

- ‌1 - باب الكفاءة والخيار

- ‌حكم زواج العرب الأحرار بالموالي:

- ‌أنواع الخيار:

- ‌حكم من أسلم وتحته أختان:

- ‌حكم من أسلم وتحته أكثر من أربعة:

- ‌رد من أسلمت إلى زوجها إذا أسلم:

- ‌من أسلم وهو أحق بزوجته:

- ‌فسخ النكاح بالعيب:

- ‌حكم العنين:

- ‌2 - باب عشرة النساء

- ‌حكم إتيان المرأة في دبرها:

- ‌مسألة في حد إتيان الرجل الرجل:

- ‌الوصية بالنساء:

- ‌نهي المسافر عن طروق أهله ليلاً:

- ‌النهي عن إفشاء الرحل سر زوجته:

- ‌حقوق الزوجة على زوجها:

- ‌جواز إتيان المرأة من دبرها في قبلها:

- ‌ما يقال عند إتيان النساء:

- ‌لعن المرأة إذا عصت زوجها:

- ‌الملائكة حقيقتهم ووظائفهم:

- ‌حكم الوصل والوشم:

- ‌حكم الغيلة والعزل ووسائل منع الحمل:

- ‌3 - باب الصداق

- ‌تعريف الصداق لغة وشرعًا:

- ‌جعل العتق صداقا:

- ‌صَدَاق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌صداق فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌الصداق والحباء والعدة:

- ‌مهر من لم يفرض لها صداق:

- ‌مقدار الصداق:

- ‌تقليل الصداق:

- ‌4 - باب الوليمة

- ‌حكم الوليمة ووقتها:

- ‌شروط إجابة الدعوة إلى الوليمة:

- ‌حكم عدم إجابة الصائم لدعوة الوليمة:

- ‌أيام الوليمة:

- ‌التحذير من مشاركة الرياء للعبادة:

- ‌صفة ولائم النبي صلى الله عليه وسلم لبعض زوجاته:

- ‌حكم الأكل في حالة الاتكاء:

- ‌التسمية عند الطعام:

- ‌آداب الطعام:

- ‌آداب الشراب:

- ‌5 - باب القسم بين الزوجات

- ‌تحريم الميل إلي إحدى الزوجتين:

- ‌مسألة: كيف يكون العدل بين الزوجات

- ‌القسم للبكر والفرق بينهما وبين الثَّيب عند الزواج:

- ‌جواز تنازل المرأة عن حقها في القسم لأخرى:

- ‌حسن معاشرة الأزواج:

- ‌القرعة بين الزوجات في السفر:

- ‌النهي عن الشدة في معاملة الزوجة:

- ‌6 - باب الخلع

- ‌الخلع ورد ما أخذت الزوجة:

- ‌عدة المختلعة:

- ‌ أوَّل خلعٍ في الإسلام

الفصل: ‌22 - باب الوديعة

من فوائد الحديث: أنه لا يجوز للمريض مرض الموت أن يتطوع بأكثر من الثلث، لقوله:

وبثلث أموالكم».

فإن قال قائل: ما وجه هذا؟

قلنا: لأن المقام مقام الامتنان ومقام الامتنان يذكر فيه أعلى ما يكون منة ولو كان هناك منة

أكثر من الثلث لكان مقتضى الحال أن تُذكر.

وإلا لو قال قائل: الحديث ليس فيه النهي عن أكثر من الثلث، قلنا: نعم لكن لما كان في مقام الامتنان كان المذكور فيه على وجوه الامتنان ولو كان هناك وجه أعلى لبيّنه.

ومن فوائد الحديث: جواز تبرع الإنسان عند الموت لقوله: «عند وفاتكم» بالثلث فأقل، ولكن يشترط في هذا شرط وهو أن يكون يعي ما يقول، فإن كان لا يعي ما يقول، مثل أن وصل به المرض إلى حل صار يهدي لا يحسن ما يقول ولا يدري ما يقول، فهنا لا يصح تصرفه ولا تبرعه؛ لأنه ليس له عقل.

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان يؤجر على ما قدّمه من العمل بعد الوفاة لقوله: «زيادة في حسناتكم» خصوصًا إذا فسرنا العندية بأنها العندية اللاحقة ويشهد لهذا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» .

ومن فوائد الحديث: بيان منَّة الله وفضله على عباده وذلك بالصدقة حيث أذن لهم أن يتصدقوا بالثلث، يعني: فأقل من أجل زيادة الحسنات.

وقوله: «وأخرجه أحمد والبزار

إلخ»، فقال: وهي ضعيفة قد يقوي بعضها بعضًا، والأحاديث إذا وردت من وجوه ضعيفة ولكن تعددت طرقها فإنها ترتقي إلى درجة الحسن، لكنه حسن لغيره لا حُسن لذاته، والفرق أن الحسن لغيره هو الذي تجبر بغيره، والحسن لذاته هو الذي انجبر بنفسه.

‌22 - باب الوديعة

«الوديعة» : فعيلة بمعنى مفعولة؛ لأن كلمة فعيل تُطلق على اسم الفاعل وعلى اسم المفعول، فيُقال:«فلان سليم» بمعنى سالم، «فلان جريح» بمعنى: مجروح، الوديعة هنا فعيلة بمعنى مفعولة، وسمّيت بذلك لأن صاحبها يودعها عند المتبرع لحفظها.

وتعريفها شرعًا: دفع مال لمن يحفظه ويشمل أي مال كان دراهم أو متاعًا أو منقولاً أو غير ذلك، إن كان بأجرة فالمودع أجير، وإن كان تبرعًا فالمودع محسن، وهنا نسأل هل يجوز الإيداع وهل يجوز الاستيداع؟ نقول: نعم يجوز الإيداع أن يجوز للإنسان أن يُودع ماله عند أحد؛

ص: 414

?

لأن الحاجة قد تدعو إليه، وهذا ليس فيه شيء من الذل، حتى نقول: إنه يكره كما يُكره السؤال؛ لأن ذلك مما جرت به العادة، ولا يعد الناس في هذا ذلاً.

بالنسبة للاستيداع يعني: أخذ الوديعة ليحفظها لغيره هل هو مباح أو لا؟ . الجواب: أنه مستحب لأنه إحسان، فكم من إنسان تضيق به الأرض وهو يحب أن يجد من يقبل ماله ليكون وديعة عنده فيكون ذلك من الإحسان والإحسان مطلوب؛ لأن الله قال:{وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 195]. فصار التوديع مباحًا والاستيداع بمعنى: أخذ الوديعة مستحبة.

يد الوديع، يعني: المودع يد أمانة أو يد ضمان؟ يد أمانة، ولهذا تُسمَّى الوديعة عند العامة عُرفا تُسمّى أمانة، إذن يده يد أمانة وإذا كانت يده يد أمانة فلا ضمان عليه فيما لو تلفت الوديعة، إلا أن يتعدى أو يفرط فما هو التعدي؟ التعدي: فعلُ ما لا يجوز، والتفريط: ترك ما يجب، ويظهر هذا بالمثال لو أن شخصًا أودعك شيئًا تتلفه الشمس فوضعته في مكان تأتيه الشمس، هذا تفريط لأنك لم تفعل ما يجب من تظليله عن الشمس، ولو أنه أودعك شيئا ثم استعملته لنفسك، فهذا تعد لأنه فعل ما لا يجوز، ومن ذلك لو أودعك دراهم ثم استعملتها واشتريت بها حاجة لك أو أقرضتها أحدًا فإنك تعتبر متعديًا لأن الوديع لا يحل له أن يتصرف في الوديعة أي تصرف كان.

(923)

- عَنْ عَمرو بن شعيب، عَنْ أبيه، عَنْ جَده رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ أودع وَدِيعَةً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضمان» . أخرَجَهُ ابْنُ مَاجَهُ، وَإسْنَادُهُ ضعيف.

من أودع يعني: أعطي وديعة أي: مودوعة أي: مجعولة عنده على سبيل الحفظ فليس عليه ضمان وذلك لأن يده يد أمانة وليست يد ضمان فليس عليه ضمان، لكن إن تعدى وفرط فهو ضامن، لأن التعدي أو التفريط خلاف الأمانة، إذا كان المودع يده يد أمانة فهل يقبل قوله في ردها إلى صاحبها، يعني: لو أن صاحبها أتى إليه يومًا من الدهر وقال: إني قد أودعتك كذا وكذا، فقال: نعم ولكن رددتها إليك فهل يُقبل؟ نعم، يقبل لأن يده يد أمانة، والذي أودعه هذا الشيء ائتمنه بلا شك وهو محسن، وما على المحسنين من سبيل، لو أودعه بأجرة كما يُصنع في بعض البنوك الآن يجعلون صناديق خاصة للودائع فأودعها إياه بأجرة هل يقبل قوله في الرد؟ عند الفقهاء لا يُقبل قوله في الرد؛ لأنه قبضها لمصلحة نفسه لا لمصلحة مالكها بخلاف المودع مجانًا، فإنه قبضها لمصلحة مالكها فيكون محسنا، وقد قال الله تعالى:{مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ} [التوبة: 91]. أما أخذها بأجرة فقد قبضها لحظ نفسه فلا يكون محسنا،

ص: 415

وإذا لم يكن محسنا فهل الأصل الرد أو الرد دعوة؟ الرد دعوة والدعوة تحتاج إلى بينة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» ، ما يفعله الناس الآن في إعطاء الدراهم البنوك وتسميتها وديعة هل هذا صحيح؟ لا، لأن هذه الدراهم التي يعطونها البنوك يعطونها إياهم على أنهم يدخلونها في صندوق البنك يتصرف فيها، والعبرة في الأمور بحقائقها لا بألفاظها، وحقيقة هذا الأمر أنه إذا أعطاك الشخص دراهم وأدخلتها في جملة مالك وانتفعت - حقيقة هذا الأمر- أنها قرض، ولهذا لا يصح أن تُسمى هذا وديعة، الناس يقولون إيداع إيداع، وهو ليس إيداعًا إنما هو إقراض، ولذلك لو أن البنك احترق وتلف ما فيه حتى مالك الذي أعطيته إياه كما إذا أعطيته إياه بعد العصر واحترق بعد المغرب يعني: أنتا تيقنًا أن المال الذي أعطيته إياه دخل في الحريق، فهل يضمنه؟ يضمنه، ولو كان وديعة لم يضمنه، لهذا لا يصح أن نسمى هذا وديعة، تُسميه قرضا، وقد نصر على هذا أهل العلم، وقالوا: لو أن صاحب الوديعة أذن للمودع في التصرف فيها انقلبت إلى قرض بعد أن كانت وديعة، والقرض يختلف عن الوديعة كثيرًا.

قال المؤلف:

وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة، وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد

- إن شاء الله تعالى -.

كأنه رحمه الله نبَّه على هذا؛ لأن الشافعية يذكرون في كتبهم قسم الصدقات وقسم الفيء والغنيمة كليهما في هذا الموضع، فكأن المؤلف اعتذر عن ذلك بأن قسم الصدقات سبق، وأن قسم الفيء والغنيمة يأتي في باب الجهاد.

مِن فوائد هذا الحديث: جواز الإيداع، لقوله:«من أودع وديعة» .

ومنها: جواز الاستيداع، يعني: قبول الوديعة؛ لقوله: «من أودع» ، وجه الدلالة من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب علي هذا الفعل حكمًا شرعيًا فقال:«فليس عليه ضمان» ، وما ترتب عليه حكم شرعي فهو صحيح، فيكون هذا الحديث دالّاً على جواز الإيداع والاستيداع.

ومن فوائد الحديث: أنه ليس على المودع ضمان؛ لقوله: «ليس عليه ضمان» والتعليل لأنه محسن، وقد قال الله تعالى:{مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ} [التوبة: 91]، ولهذا لو خرجت يده عن الإحسان وتعدَّى أو فرَّط صار عليه ضمان.

ص: 416