المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌6 - باب الخلع - فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية - جـ ٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌2 - باب الخيار

- ‌ خيار المجلس

- ‌خيار العين:

- ‌3 - باب الربا

- ‌تحريم الربا:

- ‌أنواع الربا:

- ‌مسألة: هل يلحق بالأصناف التي فيها الربا غيرها؟ خصص فيه الرسول ستة أشياء فهل يلحق بها غيرها

- ‌بيع التمر بالتمر وشروطه:

- ‌بيع الذهب بالذهب:

- ‌بيع الحيوان بالحيوان:

- ‌بيع العينة:

- ‌الشفاعة المحرمة:

- ‌الرشوة:

- ‌بيع الحيوان بالحيوان نسيئة:

- ‌المزابنة:

- ‌مسألة في بيع العرايا وشروطه:

- ‌بيع الدين بالدين:

- ‌4 - باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار

- ‌بيع العرايا:

- ‌بيع الثمار:

- ‌5 - أبواب السلم، والقرض، والرهن

- ‌الرهن:

- ‌غلق الرهن:

- ‌الترغيب في حسن القضاء:

- ‌حكم الجمعية وهل هي ربا أو لا

- ‌6 - باب التفليس والحجر

- ‌التحذير من مماطلة الغني:

- ‌ الحجر

- ‌تصرف المرأة المالي:

- ‌7 - باب الصلح

- ‌8 - باب الحوالة والضمان

- ‌حكم الحوالة وشروطها:

- ‌ضمان دين الميت:

- ‌الكفالة:

- ‌9 - باب الشركة والوكالة

- ‌الوكالة:

- ‌حكم الوكالة وشروطها:

- ‌جواز التوكيل في قبض الزكاة:

- ‌جواز التوكيل في ذبح الهدي والأضحية وتفريقهما:

- ‌جواز الوكالة في إثبات الحدود وتنفيذها:

- ‌10 - باب الإقرار

- ‌11 - باب العارية

- ‌حكم العارية:

- ‌وجوب العناية بالعارية وردّها على المُعير:

- ‌أنواع العارية:

- ‌12 - باب الغصب

- ‌حكم الغصب:

- ‌حكم الزرع في الأرض المغصوبة:

- ‌13 - باب الشفعة

- ‌شفعة الجار وشروطها:

- ‌14 - باب القراض

- ‌15 - باب المساقاة والإجارة

- ‌حكم المساقاة:

- ‌إجارة الأرض:

- ‌ المزارعة

- ‌حكم أخذ الأجرة عن الحجامة:

- ‌التحريز من منع الأجير حقه:

- ‌جواز أخذ الأجرة على القرآن:

- ‌الأخذ على كتاب الله له ثلاث صور:

- ‌16 - باب إحياء الموات

- ‌17 - باب الوقف

- ‌18 - باب الهبة والعمرى والرقبى

- ‌الهبة وضوابطها:

- ‌حكم الرجوع في الهبة:

- ‌حكم رجوع الوالد في هبته لولده:

- ‌شروط قبول الهدية:

- ‌فائدة في الإثابة على الهدية وحكمها:

- ‌صور العمرى والرقبى:

- ‌حكم شراء الهبة:

- ‌الحث على الهدية:

- ‌19 - باب اللقطة

- ‌حكم إيواء الضالة دون تعريفها:

- ‌الإشهاد على اللقطة وحكمه:

- ‌حكم اللقطة في مكة:

- ‌حكم لقطة المعاهد:

- ‌20 - باب الفرائض

- ‌أصحاب الفروض

- ‌مراتب العصوبة:

- ‌ميراث الزوجين:

- ‌ميراث الأم:

- ‌ذكر المسألتين العمريتين:

- ‌ميراث الأب:

- ‌ميراث الجد والجدة:

- ‌ميراث البنات والأخوات والإخوة:

- ‌حكم ميراث المسلم للكافر والكافر للمسلم:

- ‌ميراث الجد:

- ‌ميراث الجدة:

- ‌ميراث الخال وذوي الأرحام:

- ‌حكم ميراث الحمل:

- ‌21 - باب الوصايا

- ‌حكم كتابة الوصية:

- ‌ضوابط الوصية:

- ‌حكم الصدقة عمن لم يوص:

- ‌حكم الوصية للوارث:

- ‌الوصية بثلث المال:

- ‌22 - باب الوديعة

- ‌كتاب النكاح

-

- ‌ حكم النكاح

- ‌النهي عن التبتل:

- ‌الحث على تزوج الولود الودود:

- ‌تنكح المرأة لأربع:

- ‌الدعاء لمن يتزوج:

- ‌خطبة الحاجة:

- ‌آداب الخطبة: حكم النظر إلى المخطوبة وضوابطه:

- ‌نهي الرجل أن يخطب على خطبة أخيه:

- ‌حديث الواهبة:

- ‌إعلان النكاح:

- ‌اشتراط الولي:

- ‌نكاح المرأة بغير إذن وليها:

- ‌اشتراط رضا الزوجة:

- ‌حكم الشغار:

- ‌تخيير من زوجت وهي كارهة:

- ‌حكم من عقد لها وليان على رجلين:

- ‌حكم زواج العبد بدون إذن سيده:

- ‌حكم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها أو أختها:

- ‌حكم خطبة المحرم ونكاحه:

- ‌شروط النكاح:

- ‌حكم زواج المتعة:

- ‌مسألة: هل نية المتعة كشرطها

- ‌حكم زواج المحلل:

- ‌مسائل مهمة:

- ‌نكاح الزاني والزانية:

- ‌مسألة شهر العسل:

- ‌1 - باب الكفاءة والخيار

- ‌حكم زواج العرب الأحرار بالموالي:

- ‌أنواع الخيار:

- ‌حكم من أسلم وتحته أختان:

- ‌حكم من أسلم وتحته أكثر من أربعة:

- ‌رد من أسلمت إلى زوجها إذا أسلم:

- ‌من أسلم وهو أحق بزوجته:

- ‌فسخ النكاح بالعيب:

- ‌حكم العنين:

- ‌2 - باب عشرة النساء

- ‌حكم إتيان المرأة في دبرها:

- ‌مسألة في حد إتيان الرجل الرجل:

- ‌الوصية بالنساء:

- ‌نهي المسافر عن طروق أهله ليلاً:

- ‌النهي عن إفشاء الرحل سر زوجته:

- ‌حقوق الزوجة على زوجها:

- ‌جواز إتيان المرأة من دبرها في قبلها:

- ‌ما يقال عند إتيان النساء:

- ‌لعن المرأة إذا عصت زوجها:

- ‌الملائكة حقيقتهم ووظائفهم:

- ‌حكم الوصل والوشم:

- ‌حكم الغيلة والعزل ووسائل منع الحمل:

- ‌3 - باب الصداق

- ‌تعريف الصداق لغة وشرعًا:

- ‌جعل العتق صداقا:

- ‌صَدَاق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌صداق فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌الصداق والحباء والعدة:

- ‌مهر من لم يفرض لها صداق:

- ‌مقدار الصداق:

- ‌تقليل الصداق:

- ‌4 - باب الوليمة

- ‌حكم الوليمة ووقتها:

- ‌شروط إجابة الدعوة إلى الوليمة:

- ‌حكم عدم إجابة الصائم لدعوة الوليمة:

- ‌أيام الوليمة:

- ‌التحذير من مشاركة الرياء للعبادة:

- ‌صفة ولائم النبي صلى الله عليه وسلم لبعض زوجاته:

- ‌حكم الأكل في حالة الاتكاء:

- ‌التسمية عند الطعام:

- ‌آداب الطعام:

- ‌آداب الشراب:

- ‌5 - باب القسم بين الزوجات

- ‌تحريم الميل إلي إحدى الزوجتين:

- ‌مسألة: كيف يكون العدل بين الزوجات

- ‌القسم للبكر والفرق بينهما وبين الثَّيب عند الزواج:

- ‌جواز تنازل المرأة عن حقها في القسم لأخرى:

- ‌حسن معاشرة الأزواج:

- ‌القرعة بين الزوجات في السفر:

- ‌النهي عن الشدة في معاملة الزوجة:

- ‌6 - باب الخلع

- ‌الخلع ورد ما أخذت الزوجة:

- ‌عدة المختلعة:

- ‌ أوَّل خلعٍ في الإسلام

الفصل: ‌6 - باب الخلع

مبرِّح". فأذن في ضربهن؛ ولأن المعنى يقتضي ذلك، فالمرأة ناقصة العقل، وناقصة الدين إذا لم تضرب عند الحاجة فإنها لن تستقيم، فلابد من الضرب إذا كانت لا تستقيم إلا به.

وفيه: إشارة إلى أنه ليس من الحكمة أن يمنع الأستاذ من ضرب التلاميذ إذا دعت الحاجة إلي ذلك لاسيما الصغار، الصغير مهما نصحته فإنه لا يستفيد الفائدة المطلوبة؛ فإذا قلنا: لا تضربه؛ فمعناه: أنا فتحنا له الباب أن يركب على رءوسنا وألا يهتم، فالشرع والعقل يدلان على أنه إذا كان الضرب سببًا للاستقامة والتقويم فإنه لا بأس به، لكن الممنوع الضرب المبرح الموجع المؤلم أو الجارح، أو الضرب الذَّي لا يناسب الحال كضرب المرأة ضرب العبد.

ومن فوائد الحديث: أن للإنسان السلطة في تأديب امرأته؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن له أن يجلدها لكن ليس كجلد العبد.

ومن فوائد الحديث: أن له السلطة في جلد عبده.

ومن فوائد الحديث: مراعاة الحكمة في الأفعال إيجادًا أو إعدامًا، والشرع كله مبني على الحكمة؛ ولهذا تجدون أن الله إذا ذكر بعض الأحكام ختمها بالحكمة:{إباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعًا فريضة من الله إن الله كان عليمًا حكيمًا} [النساء: 11]. وفي أصناف الزكاة قال: {فريضة من الله والله عليم حكيم} [التوبة: 60]. وفي الحكم في المهاجرات وما يتعلق بذلك قال: {ذالكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم} [الممتحنة: 10]. فالشرع كله مبني على الحكمة، وهي وضع الشيء في موضعه.

‌6 - باب الخلع

ويقال: الخلع، وهو بالفتح مصدر خلع يخلع خلعًا، وبالضم: المعنى، والخلع والخلع في الأصل فسخ الشيء والتخلص منه، ومنه خلع الثوب، خلع النعل، خلع الخف، يعني: تتخلص منه واستعير هذا الاسم لمفارقة الزوجة، استعارة الفقهاء- رحمهم الله لمفارقة الزوجة، ووجه المناسبة بين المعنى الأصلي والمعنى الجديد: أن المرأة لباس للرجل والرجل لباس للمرأة، كما قال تعالى:{هن لباس لكم وأنتم لباس لهَّن} [البقرة: 187]. فالتفرق بينهما كالتفرق بين الجسم. والثوب يعتبر خلعًا، ولو قلنا:"باب فراق الافتداء" لكان هذا أنسب بالنسبة لتعبير القرآن، قال الله تعالى:{فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229]. فسمى الله تعالى هذا الفراق افتداء؛ لأن المرأة تفتدي من الزوج ببذل ما تبذله للتخلص منه؛ ولهذا نقول: الخلع أو فراق الافتداء هو فراق

ص: 649

الزوجة بعوض بألفاظ معلومة، وقولنا:"بعوض" مطلق لم يبين من أين يكون هذا العوض، فقد يكون من الزوجة، وقد يكون من أبيها أو وليها، وقد يكون من رجل أجنبي لا علاقة له بها لكنه رآها متضررة فأحسن إليها ببذل العوض لزوجها ليفارقها، إذن عوض الخلع يكون من الزوجة أو وليها أو رجل أجنبي لكن يشترط إذا كان العوض من غيرها وغير وليها أن يكون المقصود به مصلحة الزوج لا الإضرار بالزوج أو بالزوجة أو لحظ النفس؛ لأن باذل العوض قد يبذله للإضرار بالزوجة، وقد يبذله للإضرار بالزوج وقد يبذله لمصلحة نفسه كل هذا لا يجوز بذله للإضرار بالزوجة ظاهر كأن يأتي إنسان إلى شخص ويقول: طلَّق زوجتك وهذه عشرة آلاف ريال فيغريه بالمال حتَّى يطلِّقها؛ لأن بينه وبين الزوجة عداوة فيريد أن يخلصها من الزوج هذا حرام واعتداء على حق الزوجة، وربما يقصد الإضرار بالزوج، وهنا قد تتساءلون كيف يكون إضرارًا بالزوج والأمر بيد الزوج؟ نقول: نعم؛ لأن بعض الأزواج يكون عنده طمع في المال الكثير، فإذا أغري به نسي كل شيء ثمَّ بعد أن تقع الواقعة يندم، كأن يأتي شخص لشخص يحب زوجته ويقول له: أنا أعطيك عشرة آلاف تبني بيتًا وتشتري سيارة ويغريه فيخلع الزوجة وبعدئذ يندم.

لمصلحة الباذل كأن يكون رجل أعجبته زوجة إنسان آخر فأرادها لنفسه فذهب إلى الزوج وأغراه بالمال ليخلعها فيأخذها هذا الباذل هذا أيضًا حرام، وقد استعظم الإمام أحمد هذه المسألة وقال: كيف يكون هذا؟ !

إذن بقي لنا قسم رابع: أن يكون لمصلحة الزوجة أو لمصلحتهما جميعًا، أي: مصلحة الزوج والزوجة؛ فحينئذ يكون بذل العوض من الأجنبي جائزًا؛ بل قد يكون محمودًا إذا أراد أن يخلصهما من المشاقة والمنازعة قد يعلم الرجل أن بين هذين الزوجين من الشقاق والنزاع ما يجعلهما في جحيم فيذهب محسنًا إليهما ويعطي الزوج ما يعطيه من المال من أجل أن يفارقها، هذا رجل محسن وجزاه الله خيرًا؛ إذن العوض يكون مبذولاً ممن؟ من الزوجة أو وليها أو أجنبي، والأجنبي إذا بذل العوض فإنه ينقسم إلى أربعة أقسام: أن يكون لمصلحة الزوج أو الزوجة، أو لمصلحتهما جميعًا، فهذا جائز محمود يؤجر الإنسان عليه ويثاب عليه.

الثاني: أن يكون للإضرار بالزوجة أو الإضرار بالزوج أو لمصلحة الباذل، ففي هذه الحال يحرم عليه؛ لأنه عدوان، والأصل في الخلع قوله تعالى:{ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئًا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229]

ص: 650