المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌ميراث الجدة: 910 - وعن ابن بريدة، عن أبيه رضي الله - فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية - جـ ٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌2 - باب الخيار

- ‌ خيار المجلس

- ‌خيار العين:

- ‌3 - باب الربا

- ‌تحريم الربا:

- ‌أنواع الربا:

- ‌مسألة: هل يلحق بالأصناف التي فيها الربا غيرها؟ خصص فيه الرسول ستة أشياء فهل يلحق بها غيرها

- ‌بيع التمر بالتمر وشروطه:

- ‌بيع الذهب بالذهب:

- ‌بيع الحيوان بالحيوان:

- ‌بيع العينة:

- ‌الشفاعة المحرمة:

- ‌الرشوة:

- ‌بيع الحيوان بالحيوان نسيئة:

- ‌المزابنة:

- ‌مسألة في بيع العرايا وشروطه:

- ‌بيع الدين بالدين:

- ‌4 - باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار

- ‌بيع العرايا:

- ‌بيع الثمار:

- ‌5 - أبواب السلم، والقرض، والرهن

- ‌الرهن:

- ‌غلق الرهن:

- ‌الترغيب في حسن القضاء:

- ‌حكم الجمعية وهل هي ربا أو لا

- ‌6 - باب التفليس والحجر

- ‌التحذير من مماطلة الغني:

- ‌ الحجر

- ‌تصرف المرأة المالي:

- ‌7 - باب الصلح

- ‌8 - باب الحوالة والضمان

- ‌حكم الحوالة وشروطها:

- ‌ضمان دين الميت:

- ‌الكفالة:

- ‌9 - باب الشركة والوكالة

- ‌الوكالة:

- ‌حكم الوكالة وشروطها:

- ‌جواز التوكيل في قبض الزكاة:

- ‌جواز التوكيل في ذبح الهدي والأضحية وتفريقهما:

- ‌جواز الوكالة في إثبات الحدود وتنفيذها:

- ‌10 - باب الإقرار

- ‌11 - باب العارية

- ‌حكم العارية:

- ‌وجوب العناية بالعارية وردّها على المُعير:

- ‌أنواع العارية:

- ‌12 - باب الغصب

- ‌حكم الغصب:

- ‌حكم الزرع في الأرض المغصوبة:

- ‌13 - باب الشفعة

- ‌شفعة الجار وشروطها:

- ‌14 - باب القراض

- ‌15 - باب المساقاة والإجارة

- ‌حكم المساقاة:

- ‌إجارة الأرض:

- ‌ المزارعة

- ‌حكم أخذ الأجرة عن الحجامة:

- ‌التحريز من منع الأجير حقه:

- ‌جواز أخذ الأجرة على القرآن:

- ‌الأخذ على كتاب الله له ثلاث صور:

- ‌16 - باب إحياء الموات

- ‌17 - باب الوقف

- ‌18 - باب الهبة والعمرى والرقبى

- ‌الهبة وضوابطها:

- ‌حكم الرجوع في الهبة:

- ‌حكم رجوع الوالد في هبته لولده:

- ‌شروط قبول الهدية:

- ‌فائدة في الإثابة على الهدية وحكمها:

- ‌صور العمرى والرقبى:

- ‌حكم شراء الهبة:

- ‌الحث على الهدية:

- ‌19 - باب اللقطة

- ‌حكم إيواء الضالة دون تعريفها:

- ‌الإشهاد على اللقطة وحكمه:

- ‌حكم اللقطة في مكة:

- ‌حكم لقطة المعاهد:

- ‌20 - باب الفرائض

- ‌أصحاب الفروض

- ‌مراتب العصوبة:

- ‌ميراث الزوجين:

- ‌ميراث الأم:

- ‌ذكر المسألتين العمريتين:

- ‌ميراث الأب:

- ‌ميراث الجد والجدة:

- ‌ميراث البنات والأخوات والإخوة:

- ‌حكم ميراث المسلم للكافر والكافر للمسلم:

- ‌ميراث الجد:

- ‌ميراث الجدة:

- ‌ميراث الخال وذوي الأرحام:

- ‌حكم ميراث الحمل:

- ‌21 - باب الوصايا

- ‌حكم كتابة الوصية:

- ‌ضوابط الوصية:

- ‌حكم الصدقة عمن لم يوص:

- ‌حكم الوصية للوارث:

- ‌الوصية بثلث المال:

- ‌22 - باب الوديعة

- ‌كتاب النكاح

-

- ‌ حكم النكاح

- ‌النهي عن التبتل:

- ‌الحث على تزوج الولود الودود:

- ‌تنكح المرأة لأربع:

- ‌الدعاء لمن يتزوج:

- ‌خطبة الحاجة:

- ‌آداب الخطبة: حكم النظر إلى المخطوبة وضوابطه:

- ‌نهي الرجل أن يخطب على خطبة أخيه:

- ‌حديث الواهبة:

- ‌إعلان النكاح:

- ‌اشتراط الولي:

- ‌نكاح المرأة بغير إذن وليها:

- ‌اشتراط رضا الزوجة:

- ‌حكم الشغار:

- ‌تخيير من زوجت وهي كارهة:

- ‌حكم من عقد لها وليان على رجلين:

- ‌حكم زواج العبد بدون إذن سيده:

- ‌حكم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها أو أختها:

- ‌حكم خطبة المحرم ونكاحه:

- ‌شروط النكاح:

- ‌حكم زواج المتعة:

- ‌مسألة: هل نية المتعة كشرطها

- ‌حكم زواج المحلل:

- ‌مسائل مهمة:

- ‌نكاح الزاني والزانية:

- ‌مسألة شهر العسل:

- ‌1 - باب الكفاءة والخيار

- ‌حكم زواج العرب الأحرار بالموالي:

- ‌أنواع الخيار:

- ‌حكم من أسلم وتحته أختان:

- ‌حكم من أسلم وتحته أكثر من أربعة:

- ‌رد من أسلمت إلى زوجها إذا أسلم:

- ‌من أسلم وهو أحق بزوجته:

- ‌فسخ النكاح بالعيب:

- ‌حكم العنين:

- ‌2 - باب عشرة النساء

- ‌حكم إتيان المرأة في دبرها:

- ‌مسألة في حد إتيان الرجل الرجل:

- ‌الوصية بالنساء:

- ‌نهي المسافر عن طروق أهله ليلاً:

- ‌النهي عن إفشاء الرحل سر زوجته:

- ‌حقوق الزوجة على زوجها:

- ‌جواز إتيان المرأة من دبرها في قبلها:

- ‌ما يقال عند إتيان النساء:

- ‌لعن المرأة إذا عصت زوجها:

- ‌الملائكة حقيقتهم ووظائفهم:

- ‌حكم الوصل والوشم:

- ‌حكم الغيلة والعزل ووسائل منع الحمل:

- ‌3 - باب الصداق

- ‌تعريف الصداق لغة وشرعًا:

- ‌جعل العتق صداقا:

- ‌صَدَاق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌صداق فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌الصداق والحباء والعدة:

- ‌مهر من لم يفرض لها صداق:

- ‌مقدار الصداق:

- ‌تقليل الصداق:

- ‌4 - باب الوليمة

- ‌حكم الوليمة ووقتها:

- ‌شروط إجابة الدعوة إلى الوليمة:

- ‌حكم عدم إجابة الصائم لدعوة الوليمة:

- ‌أيام الوليمة:

- ‌التحذير من مشاركة الرياء للعبادة:

- ‌صفة ولائم النبي صلى الله عليه وسلم لبعض زوجاته:

- ‌حكم الأكل في حالة الاتكاء:

- ‌التسمية عند الطعام:

- ‌آداب الطعام:

- ‌آداب الشراب:

- ‌5 - باب القسم بين الزوجات

- ‌تحريم الميل إلي إحدى الزوجتين:

- ‌مسألة: كيف يكون العدل بين الزوجات

- ‌القسم للبكر والفرق بينهما وبين الثَّيب عند الزواج:

- ‌جواز تنازل المرأة عن حقها في القسم لأخرى:

- ‌حسن معاشرة الأزواج:

- ‌القرعة بين الزوجات في السفر:

- ‌النهي عن الشدة في معاملة الزوجة:

- ‌6 - باب الخلع

- ‌الخلع ورد ما أخذت الزوجة:

- ‌عدة المختلعة:

- ‌ أوَّل خلعٍ في الإسلام

الفصل: ‌ ‌ميراث الجدة: 910 - وعن ابن بريدة، عن أبيه رضي الله

‌ميراث الجدة:

910 -

وعن ابن بريدة، عن أبيه رضي الله عنهما:«أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم» . رواه أبو داود، والنسائي، وصححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وقواه ابن عدي.

قوله: «الجدة» الجدة هي أم الأم، وأم الأب وإن علون أمومة، يعني: أم أمك جدة، وأم أبيك جدة، أم أم أمك جدة، وأم أم أبيك جدة، وهاتان الجدتان وارثتان بالإجماع، يعني: أم الأم وإن علت أمومة، وأم الأب وإن علت أمومة، هاتان وارثتان، فإذا هلك هالك عن جدة أم أم نقول لها السدس ولكن يشترط ألا يكون دونها أم فإن كان دونها أم فلا ميراث لها؛ لأن الأم أقرب من الجدة، الأم أم الميت مباشرة والجدة أم أمه أو أم أبيه فهي أقرب منها، فإذا وجد أم فلا ميراث للجدات إطلاقا سواء كن من جهة الأب أو من جهة الأم ما دامت الأم موجودة فليس لجدته ميراث، هلك هالك عن أمه وأم أبيه ليس للجدة شيء لماذا؟ لأن دونها أم، إذن الأم تحجب أمها وتحجب أم الأب، هلك عن أبيه وأم أبيه فترث على القول الراجح لأن الحديث يقول «إذا لم يكن دونها أم» فعلم منه أنه إذا كان دونها أب فإنها ترث لأن الحديث يقول إذا لم يكن دونها أم. وهذه المسألة أشكلت على بعض العلماء فقال: كيف ترث أم الأب معه وهي مُدلية به؟ والقاعدة في الفرائض أن من أدلى بشخص حجب به ولهذا لو هلك هالك عن ابن وابن الابن لسقط ابن الابن، ولو هلك عن أخ وابن أخ لسقط ابن الأخ فالقاعدة في الفرائض أن من أدلى بشخص سقط به، أم الأب أدلت بالأب إذن تسقط به حسب هذه القاعدة.

ولكن الجواب على هذه القاعدة أن يقال: إن هذه القاعدة منقوضة بالإخوة من الأم يرثون مع الأم وهم مدلون بها إذن لم تكن هذه القاعدة مطردة لكن يمكن أن نصحح هذه القاعدة فنقول من أدلى بشخص وقام مقامه عند عدمه سقط به وإلا فلا يسقط، ومعلوم أن الجدة لا تقوم مقام الأب عند عدم الأب وأن الإخوة من الأم لا يقومون مقام الأم عند عدم الأم وبهذا تكون القاعدة محررة.

على كل حال: هذا الحديث يدلنا على أن الجلدة ترث سواء كانت من قبل الأب أو من قبل الأم، الجدة من قبل الأم هي أم الأم وإن علت أمومة، وأم الأب وإن علت أمومة، فإن وجد

ص: 371

بينها أم فلا ميراث لها ومن هنا نأخذ أنه لو وجد دونها جدة فلا ميراث للعليا، يعني: لو وجد دون الجدة العليا جدة دُنيا فليس للعليا ميراث كما أن الأم تحجب الجدات فالجدة الدنيا تحجب الجدات العلويات فإذا هلك عن أم أب وأم أم أم فالميراث لأم الأب لأنها الدُّنيا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا لم يكن دونها أم، هلك عن أم أم وأم أم أب فالميراث لأم الأم لأنها دنيا، يعني: أدنى منها هلك عن أم أم أم أم أم أم، وأم أم أب فالميراث هنا أنهما متساويان، إذن السدس بينهما ولا نعطي كل واحدة سدسا، لأنا لو أعطينا كل واحدة سدسا فقد تأتينا جدة ثالثة ورابعة وخامسة، إذا جاءنا ست جدات وقلنا كل واحدة لها السدس أخذن المال كله ولهذا لم يكن لهن إلا السدس سواء كن واحدة أو أكثر، إذن الجدات التي ترث أم الأم وإن علت أمومة والثانية أم الأب وإن علت أمومة، أم أب الأب هل ترث؟ يعني: أم الجد وإن علت أمومة لا ترث وقيل ترث، أم الجد، يعني: مثلاً هي أم أب الأب ترث، إذن ممكن أن ترث ثلاث جدات أم أم أم، أم أم أب، أم أب أب، إذن يمكن أن ترث أربع جدات، أم جد الجد ترث مثل أم أب أب أب أب الأب أن ترث إذن يمكن أن يرث أربع جدات أو خمس جدت وزيادة أيضا.

على كل حال: الكلام على أن القول الراجح أن من أدلت بوارث فهي وارثة، هذه القاعدة وهو القول الصحيح، وهو مذهب الشافعي، وإحدى الروايتين عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وعلى هذا فيمكن أن ترث خمس جدات في آن واحد إذا تساوين، لكن الإمام مالكا يقول لا يرث إلا جدتان أم الأب وإن علت أمومة وأم الأم وإن علت أمومة والمشهور عند الحنابلة ثلاث جدات أم الأم وإن علت أمومة، وأم الأب وإن علت أمومة، وأم الجد وإن علت أمومة أما إذا أدلت بأب أعلى من الجد، فإنها لا ترث ولو كانت مدلية يوارث، والصحيح مذهب الشافعي أن الجدة إذا أدلت بوارث فهي وارثة.

أم أب الأم هل ترث؟ لا ترث، لأنها أدلت بغير وارث إذن كل من أدلت بغير وارث فلا ميراث لها وكل من أدلت بوارث على القول الصحيح فإنها ترث إذن أم أب الأم لا ترث هي

ص: 372