الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ميراث الجدة:
910 -
وعن ابن بريدة، عن أبيه رضي الله عنهما:«أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم» . رواه أبو داود، والنسائي، وصححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وقواه ابن عدي.
قوله: «الجدة» الجدة هي أم الأم، وأم الأب وإن علون أمومة، يعني: أم أمك جدة، وأم أبيك جدة، أم أم أمك جدة، وأم أم أبيك جدة، وهاتان الجدتان وارثتان بالإجماع، يعني: أم الأم وإن علت أمومة، وأم الأب وإن علت أمومة، هاتان وارثتان، فإذا هلك هالك عن جدة أم أم نقول لها السدس ولكن يشترط ألا يكون دونها أم فإن كان دونها أم فلا ميراث لها؛ لأن الأم أقرب من الجدة، الأم أم الميت مباشرة والجدة أم أمه أو أم أبيه فهي أقرب منها، فإذا وجد أم فلا ميراث للجدات إطلاقا سواء كن من جهة الأب أو من جهة الأم ما دامت الأم موجودة فليس لجدته ميراث، هلك هالك عن أمه وأم أبيه ليس للجدة شيء لماذا؟ لأن دونها أم، إذن الأم تحجب أمها وتحجب أم الأب، هلك عن أبيه وأم أبيه فترث على القول الراجح لأن الحديث يقول «إذا لم يكن دونها أم» فعلم منه أنه إذا كان دونها أب فإنها ترث لأن الحديث يقول إذا لم يكن دونها أم. وهذه المسألة أشكلت على بعض العلماء فقال: كيف ترث أم الأب معه وهي مُدلية به؟ والقاعدة في الفرائض أن من أدلى بشخص حجب به ولهذا لو هلك هالك عن ابن وابن الابن لسقط ابن الابن، ولو هلك عن أخ وابن أخ لسقط ابن الأخ فالقاعدة في الفرائض أن من أدلى بشخص سقط به، أم الأب أدلت بالأب إذن تسقط به حسب هذه القاعدة.
ولكن الجواب على هذه القاعدة أن يقال: إن هذه القاعدة منقوضة بالإخوة من الأم يرثون مع الأم وهم مدلون بها إذن لم تكن هذه القاعدة مطردة لكن يمكن أن نصحح هذه القاعدة فنقول من أدلى بشخص وقام مقامه عند عدمه سقط به وإلا فلا يسقط، ومعلوم أن الجدة لا تقوم مقام الأب عند عدم الأب وأن الإخوة من الأم لا يقومون مقام الأم عند عدم الأم وبهذا تكون القاعدة محررة.
على كل حال: هذا الحديث يدلنا على أن الجلدة ترث سواء كانت من قبل الأب أو من قبل الأم، الجدة من قبل الأم هي أم الأم وإن علت أمومة، وأم الأب وإن علت أمومة، فإن وجد
بينها أم فلا ميراث لها ومن هنا نأخذ أنه لو وجد دونها جدة فلا ميراث للعليا، يعني: لو وجد دون الجدة العليا جدة دُنيا فليس للعليا ميراث كما أن الأم تحجب الجدات فالجدة الدنيا تحجب الجدات العلويات فإذا هلك عن أم أب وأم أم أم فالميراث لأم الأب لأنها الدُّنيا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا لم يكن دونها أم، هلك عن أم أم وأم أم أب فالميراث لأم الأم لأنها دنيا، يعني: أدنى منها هلك عن أم أم أم أم أم أم، وأم أم أب فالميراث هنا أنهما متساويان، إذن السدس بينهما ولا نعطي كل واحدة سدسا، لأنا لو أعطينا كل واحدة سدسا فقد تأتينا جدة ثالثة ورابعة وخامسة، إذا جاءنا ست جدات وقلنا كل واحدة لها السدس أخذن المال كله ولهذا لم يكن لهن إلا السدس سواء كن واحدة أو أكثر، إذن الجدات التي ترث أم الأم وإن علت أمومة والثانية أم الأب وإن علت أمومة، أم أب الأب هل ترث؟ يعني: أم الجد وإن علت أمومة لا ترث وقيل ترث، أم الجد، يعني: مثلاً هي أم أب الأب ترث، إذن ممكن أن ترث ثلاث جدات أم أم أم، أم أم أب، أم أب أب، إذن يمكن أن ترث أربع جدات، أم جد الجد ترث مثل أم أب أب أب أب الأب أن ترث إذن يمكن أن يرث أربع جدات أو خمس جدت وزيادة أيضا.
على كل حال: الكلام على أن القول الراجح أن من أدلت بوارث فهي وارثة، هذه القاعدة وهو القول الصحيح، وهو مذهب الشافعي، وإحدى الروايتين عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وعلى هذا فيمكن أن ترث خمس جدات في آن واحد إذا تساوين، لكن الإمام مالكا يقول لا يرث إلا جدتان أم الأب وإن علت أمومة وأم الأم وإن علت أمومة والمشهور عند الحنابلة ثلاث جدات أم الأم وإن علت أمومة، وأم الأب وإن علت أمومة، وأم الجد وإن علت أمومة أما إذا أدلت بأب أعلى من الجد، فإنها لا ترث ولو كانت مدلية يوارث، والصحيح مذهب الشافعي أن الجدة إذا أدلت بوارث فهي وارثة.
أم أب الأم هل ترث؟ لا ترث، لأنها أدلت بغير وارث إذن كل من أدلت بغير وارث فلا ميراث لها وكل من أدلت بوارث على القول الصحيح فإنها ترث إذن أم أب الأم لا ترث هي