المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌صداق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: - فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية - جـ ٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌2 - باب الخيار

- ‌ خيار المجلس

- ‌خيار العين:

- ‌3 - باب الربا

- ‌تحريم الربا:

- ‌أنواع الربا:

- ‌مسألة: هل يلحق بالأصناف التي فيها الربا غيرها؟ خصص فيه الرسول ستة أشياء فهل يلحق بها غيرها

- ‌بيع التمر بالتمر وشروطه:

- ‌بيع الذهب بالذهب:

- ‌بيع الحيوان بالحيوان:

- ‌بيع العينة:

- ‌الشفاعة المحرمة:

- ‌الرشوة:

- ‌بيع الحيوان بالحيوان نسيئة:

- ‌المزابنة:

- ‌مسألة في بيع العرايا وشروطه:

- ‌بيع الدين بالدين:

- ‌4 - باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار

- ‌بيع العرايا:

- ‌بيع الثمار:

- ‌5 - أبواب السلم، والقرض، والرهن

- ‌الرهن:

- ‌غلق الرهن:

- ‌الترغيب في حسن القضاء:

- ‌حكم الجمعية وهل هي ربا أو لا

- ‌6 - باب التفليس والحجر

- ‌التحذير من مماطلة الغني:

- ‌ الحجر

- ‌تصرف المرأة المالي:

- ‌7 - باب الصلح

- ‌8 - باب الحوالة والضمان

- ‌حكم الحوالة وشروطها:

- ‌ضمان دين الميت:

- ‌الكفالة:

- ‌9 - باب الشركة والوكالة

- ‌الوكالة:

- ‌حكم الوكالة وشروطها:

- ‌جواز التوكيل في قبض الزكاة:

- ‌جواز التوكيل في ذبح الهدي والأضحية وتفريقهما:

- ‌جواز الوكالة في إثبات الحدود وتنفيذها:

- ‌10 - باب الإقرار

- ‌11 - باب العارية

- ‌حكم العارية:

- ‌وجوب العناية بالعارية وردّها على المُعير:

- ‌أنواع العارية:

- ‌12 - باب الغصب

- ‌حكم الغصب:

- ‌حكم الزرع في الأرض المغصوبة:

- ‌13 - باب الشفعة

- ‌شفعة الجار وشروطها:

- ‌14 - باب القراض

- ‌15 - باب المساقاة والإجارة

- ‌حكم المساقاة:

- ‌إجارة الأرض:

- ‌ المزارعة

- ‌حكم أخذ الأجرة عن الحجامة:

- ‌التحريز من منع الأجير حقه:

- ‌جواز أخذ الأجرة على القرآن:

- ‌الأخذ على كتاب الله له ثلاث صور:

- ‌16 - باب إحياء الموات

- ‌17 - باب الوقف

- ‌18 - باب الهبة والعمرى والرقبى

- ‌الهبة وضوابطها:

- ‌حكم الرجوع في الهبة:

- ‌حكم رجوع الوالد في هبته لولده:

- ‌شروط قبول الهدية:

- ‌فائدة في الإثابة على الهدية وحكمها:

- ‌صور العمرى والرقبى:

- ‌حكم شراء الهبة:

- ‌الحث على الهدية:

- ‌19 - باب اللقطة

- ‌حكم إيواء الضالة دون تعريفها:

- ‌الإشهاد على اللقطة وحكمه:

- ‌حكم اللقطة في مكة:

- ‌حكم لقطة المعاهد:

- ‌20 - باب الفرائض

- ‌أصحاب الفروض

- ‌مراتب العصوبة:

- ‌ميراث الزوجين:

- ‌ميراث الأم:

- ‌ذكر المسألتين العمريتين:

- ‌ميراث الأب:

- ‌ميراث الجد والجدة:

- ‌ميراث البنات والأخوات والإخوة:

- ‌حكم ميراث المسلم للكافر والكافر للمسلم:

- ‌ميراث الجد:

- ‌ميراث الجدة:

- ‌ميراث الخال وذوي الأرحام:

- ‌حكم ميراث الحمل:

- ‌21 - باب الوصايا

- ‌حكم كتابة الوصية:

- ‌ضوابط الوصية:

- ‌حكم الصدقة عمن لم يوص:

- ‌حكم الوصية للوارث:

- ‌الوصية بثلث المال:

- ‌22 - باب الوديعة

- ‌كتاب النكاح

-

- ‌ حكم النكاح

- ‌النهي عن التبتل:

- ‌الحث على تزوج الولود الودود:

- ‌تنكح المرأة لأربع:

- ‌الدعاء لمن يتزوج:

- ‌خطبة الحاجة:

- ‌آداب الخطبة: حكم النظر إلى المخطوبة وضوابطه:

- ‌نهي الرجل أن يخطب على خطبة أخيه:

- ‌حديث الواهبة:

- ‌إعلان النكاح:

- ‌اشتراط الولي:

- ‌نكاح المرأة بغير إذن وليها:

- ‌اشتراط رضا الزوجة:

- ‌حكم الشغار:

- ‌تخيير من زوجت وهي كارهة:

- ‌حكم من عقد لها وليان على رجلين:

- ‌حكم زواج العبد بدون إذن سيده:

- ‌حكم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها أو أختها:

- ‌حكم خطبة المحرم ونكاحه:

- ‌شروط النكاح:

- ‌حكم زواج المتعة:

- ‌مسألة: هل نية المتعة كشرطها

- ‌حكم زواج المحلل:

- ‌مسائل مهمة:

- ‌نكاح الزاني والزانية:

- ‌مسألة شهر العسل:

- ‌1 - باب الكفاءة والخيار

- ‌حكم زواج العرب الأحرار بالموالي:

- ‌أنواع الخيار:

- ‌حكم من أسلم وتحته أختان:

- ‌حكم من أسلم وتحته أكثر من أربعة:

- ‌رد من أسلمت إلى زوجها إذا أسلم:

- ‌من أسلم وهو أحق بزوجته:

- ‌فسخ النكاح بالعيب:

- ‌حكم العنين:

- ‌2 - باب عشرة النساء

- ‌حكم إتيان المرأة في دبرها:

- ‌مسألة في حد إتيان الرجل الرجل:

- ‌الوصية بالنساء:

- ‌نهي المسافر عن طروق أهله ليلاً:

- ‌النهي عن إفشاء الرحل سر زوجته:

- ‌حقوق الزوجة على زوجها:

- ‌جواز إتيان المرأة من دبرها في قبلها:

- ‌ما يقال عند إتيان النساء:

- ‌لعن المرأة إذا عصت زوجها:

- ‌الملائكة حقيقتهم ووظائفهم:

- ‌حكم الوصل والوشم:

- ‌حكم الغيلة والعزل ووسائل منع الحمل:

- ‌3 - باب الصداق

- ‌تعريف الصداق لغة وشرعًا:

- ‌جعل العتق صداقا:

- ‌صَدَاق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌صداق فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌الصداق والحباء والعدة:

- ‌مهر من لم يفرض لها صداق:

- ‌مقدار الصداق:

- ‌تقليل الصداق:

- ‌4 - باب الوليمة

- ‌حكم الوليمة ووقتها:

- ‌شروط إجابة الدعوة إلى الوليمة:

- ‌حكم عدم إجابة الصائم لدعوة الوليمة:

- ‌أيام الوليمة:

- ‌التحذير من مشاركة الرياء للعبادة:

- ‌صفة ولائم النبي صلى الله عليه وسلم لبعض زوجاته:

- ‌حكم الأكل في حالة الاتكاء:

- ‌التسمية عند الطعام:

- ‌آداب الطعام:

- ‌آداب الشراب:

- ‌5 - باب القسم بين الزوجات

- ‌تحريم الميل إلي إحدى الزوجتين:

- ‌مسألة: كيف يكون العدل بين الزوجات

- ‌القسم للبكر والفرق بينهما وبين الثَّيب عند الزواج:

- ‌جواز تنازل المرأة عن حقها في القسم لأخرى:

- ‌حسن معاشرة الأزواج:

- ‌القرعة بين الزوجات في السفر:

- ‌النهي عن الشدة في معاملة الزوجة:

- ‌6 - باب الخلع

- ‌الخلع ورد ما أخذت الزوجة:

- ‌عدة المختلعة:

- ‌ أوَّل خلعٍ في الإسلام

الفصل: ‌صداق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم:

يقول: «وجعل عتقها صَدَاقَها» . إذن فعتق المرأة يصح أن يكون صَدَاقًا لكن لها أو لغيرها؟ لها لا لغيرها فلو أن امرأة مثلًا كانت صديقة لسرية، عنده زوج خطب امرأة وله سرية وقالت المخطوبة: مهري أن تعتق سريتك فأعتقتها لأن بينها وبينها صداقة وتحب أن تحررها فهذا لا يصح لأن العتق الآن لغير المتزوجة والذي يصح أن يكون العتق للزوجة «أعتقها وجعل عتقها صداقها» كيف قال؟ قال أعتقتك وجعلت عتقك صداقك.

ففي الحديث فوائد منها: بيان حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في اصطفاء صفية ثم عتقها ثم جعلها من أمهات المؤمنين.

وفيه من الفوائد: أنه ينبغي للإنسان أن يراعي قلوب الناس فإذا انكسر قلب شخص فليحرص على جبره بما استطاع لأن في هذا فضلًا عظيمًا والإنسان ينبغي له أن يراعي الناس بنفسه بمعنى أن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به، ومعلوم أن الإنسان إذا انكسر قلبه يحب من الناس أن يجبروه فينبغي هو أيضًا أن يجبر قلوب المنكسرة قلوبهم أولًا إشفاقًا عليهم، وثانيًا رجاء لفضل الله سبحانه وتعالى.

ومن فوائد الحديث: جواز إعتاق المملوكة وأن يكون عتقها صداقها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.

ومن فوائد الحديث: أنه لا يشترط لعقد النكاح صيغة معينة أي أن النكاح ينعقد بما دل عليه ولا يشترط فيه لفظ الإنكاح ولا التزويج خلافًا لمن قال من أهل العلم إن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج وقد مر علينا وقلنا إن الصحيح أن النكاح كغيره فينعقد بما دل عليه بأي لفظ كان.

ومن فوائد الحديث: فضيلة صفية رضي الله عنها وذلك بأنها كانت من أمهات المؤمنين.

ومن فوائد الحديث: بيان رحمة الله سبحانه وأنه إذا كسر من وجه، جبر من وجه آخر وهذه فائدة عظيمة يستفيد بها الإنسان في سلوكه مع الله عز وجل أنه إذا كسره الله من وجه فلينظر الجبر من وجه آخر ولا ييأس من رحمة الله وربما يأتي الجبر من وجه لم يخطر له على بال.

‌صَدَاق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم:

986 -

وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أنه قال: «سألت عائشة رضي الله عنها: كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا. قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت: لا. قالت: نصف أوقيةٍ. فتلك خمسمائة درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه» . رواه مسلم.

أبو سلمة بن عبد الرحمن من التابعين، وعائشة من الصحابة، وإذا كان أدرك زمنها فهو

ص: 584

يعتبر من أواسط التابعين سألها: «كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولم يقيد؟ فقالت: «كان صداقه لأزواجه» وهي جمع زوج وهو جمع مضاف والجمع المضاف يفيد العموم لكنه هنا عامٌّ أريد به الخصوص لأن هذا القدر الذي ذكرته عائشة ليس لكل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما مضى وكما سيأتي مهره لصفية عتقها إذن فهو عام أريد به الخاص قالت كانت اثنتي عشرة أوقية ونشا، يقال اثنتي وثنتي كما يقال ثنتان واثنتان وابنتان وبنتان والمعنى واحد ولكن لماذا قالت ثنتي عشرة ولم تقل اثنتا عشرة؟ هذا يدل على أن اللغة هي الحاكم وليست قواعد النحو لأن مثل هذا المثال ما نستطيع أن نجيب عنه جوابًا مقنعًا لأنه إن كان مبنيًا على الجزأين قيل لهم كيف يكون مبنيًا وهو يتغير باختلاف العوامل والمعروف الذي يتغير باختلاف العوامل لا يسمى مبنيًا وإن قالوا معربًا قلنا معربًا أقرب من كونه مبنيًا ولكن ماذا تقولون في عشرة قالوا هذه لا محل لها من الإعراب؛ لأنه لا يصح أن يكون مضافًا ومضاف إليه ولكنها بمنزلة التنوين يقال لهم لماذا لم تقولوا بهذا في ثلاث عشر؟ وتقولوا المركب فهو مبني على فتح الجزأين؟ على كل حال الذي نرى أن نقول كما قال أظنه الكسائي قال:«أي كذا كذا خلق» فنقول هذه اثنتا عشرة نطق بها العرب في حال الرفع بالألف وفي حال النصب والجر بالياء، وقولها:«ونشا» كأن أبا سلمه رحمه الله لا يعرف معنى النش ولهذا قالت له: «أتدري ما النش .... ؟ » الخ النش لغة بمعنى: النصف فإذا قال قائل هذا غير معروف قلنا وليكن غير معروف عندك لكنه معروف عند أم المؤمنين رضي الله عنها التي هي من أفصح النساء فيقال ستة دراهم ونش أي ونصف وهذا لغة عربية صحيحة، «أتدري ما النش؟ » أي أتعلم ما هو؟ قال قلت لا وقالت:«نصف أوقية» فإذا كانت اثنا عشر ونصف أوقية يقول فتلك خمسمائة درهم لأن الأوقية أربعون درهمًا فعشرة في الأربعين بأربعمائة واثنان في أربعين بثمانين والنصف عشرون يكون الجميع خمسمائة درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه خمسمائة درهم فقط الدرهم يساوي عندنا شيئًا زهيدًا إذا جعلنا كل مائتي درهم إسلامي ستة وخمسين ريالًا عربيًّا من الفضة كم تكون خمسمائة؟ مائة وأربعون ريالًا بالريال السعودي ولا شك أن هذا بالنسبة لوقتنا قليل جدًّا لكنه بالنسبة لوقت مضى حتى عندنا يعتبر هذا كثيرًا فيما سبق صداق المرأة عندنا ريال واحد وأحيانًا يكون الصداق - إذا صار قصابا - الكبد كبد الخروف يكون صداقًا، أحيانًا يصدقها خمارًا وذكروا أن شخصًا أصدق امرأته ريالًا فلما كان الضحى دخل عليها بالليل وجلس عندها في الضحى قرع عليه الباب رجل فنزل ليفتح له فلما فتح له تخاصم معه وارتفعت الأصوات وقال لأسجننك إن لم توفيني ففزعت المرأة زوجٌ ما دخل عليها إلا البارحة وهذا يسجنه؟ فهذا

ص: 585

مشكل فقالت ماذا يريد؟ قال يطلبني ريال وإذا الريال الذي عندها قال خذ الريال فخرجت المرأة مجانًا لكن على كل حال طابت نفسها بعد ذلك.

من فوائد الحديث: حرص السلف على العلم لسؤال أبي سلمه بن عبد الرحمن ولكننا نسأل هل سؤال أبي سلمه يقصد به مجرد الاطلاع أو يقصد به الاستدلال لحكم شرعي؟ الثاني لا شك وهذه كانت أسئلة السلف لا يسألون عن الشيء إلا من أجل أن يبنوا على هذا السؤال أحكامًا شرعية خلافًا لما يعتاده كثير من الناس اليوم يسألون للاطلاع فقط ولهذا تجد بعض الناس يسأل واحدًا واثنين والثالث والرابع لمجرد أن ينظر ماذا عنده؟ وهذا خلاف هدي السلف.

ومن فوائد الحديث: جواز مخاطبة الرجل المرأة إذا كان لمصلحة لأنه خاطب عائشة وسألها.

وهل من فوائده جواز تدريس المرأة للرجل؟ قد يقال إن في أخذها - أي: هذه الفائدة - من الحديث نظرًا لأن هناك فرقًا بين أن تنصب المرأة نفسها معلمة للرجال وبين أن تسأل عن حكم شرعي والفرق بينها ظاهر لأن الأول قد يؤدي إلى الاختلاط وكثرة الكلام والمحاباة والمرأة - كما تعرفون - ناقصة العقل سريعة العاطفة لو أن الرجل تملق لها أو ضحك في وجهها لجذبها كما يجذب الخروف إلى المجزرة فلهذا قد يعارض بالاستدلال بهذا الحديث فيقال هناك فرق بين رجل سأل امرأة عن مسألة شرعية هذا لا بأس ولا أحد يقول هذا حرام بخلاف التي تنصب نفسها مدرسة للرجال ثم إن هناك فرقًا بين أمهات المؤمنين اللاتي في قلوب الناس لهن من الاحترام والإجلال ما يمنع أن يكون هناك شبهة ولهذا قال الله لأمهات المؤمنين {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} [الأحزاب: 32]. يعني لن يطمع إلا من في قلبه مرض أما من قلبه سليم صحيح فإنه لا يطمع.

ومن فوائد الحديث: أن صوت المرأة ليس بعورة لأنه لو كان عورة لكانت عائشة تنكر عليه وهذا أمر كالمقطوع به لدلالة القرآن عليه لقوله تعالى: {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} [الأحزاب: 32] فإن النهي عن الخضوع دليل على جواز ما هو أعم منه وهذه قاعدة مفيدة في أصول الفقه أن نفي الأخص يدل على وجود الأعم لأنه لو كان الأعم منتفيًا لكان نفي الأخص نقصًا في البيان أو النهي عن الأخص نقصًا في البيان ولهذا استدل العلماء بقوله تعالى: {لا

ص: 586