المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ميراث البنات والأخوات والإخوة: - فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية - جـ ٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌2 - باب الخيار

- ‌ خيار المجلس

- ‌خيار العين:

- ‌3 - باب الربا

- ‌تحريم الربا:

- ‌أنواع الربا:

- ‌مسألة: هل يلحق بالأصناف التي فيها الربا غيرها؟ خصص فيه الرسول ستة أشياء فهل يلحق بها غيرها

- ‌بيع التمر بالتمر وشروطه:

- ‌بيع الذهب بالذهب:

- ‌بيع الحيوان بالحيوان:

- ‌بيع العينة:

- ‌الشفاعة المحرمة:

- ‌الرشوة:

- ‌بيع الحيوان بالحيوان نسيئة:

- ‌المزابنة:

- ‌مسألة في بيع العرايا وشروطه:

- ‌بيع الدين بالدين:

- ‌4 - باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار

- ‌بيع العرايا:

- ‌بيع الثمار:

- ‌5 - أبواب السلم، والقرض، والرهن

- ‌الرهن:

- ‌غلق الرهن:

- ‌الترغيب في حسن القضاء:

- ‌حكم الجمعية وهل هي ربا أو لا

- ‌6 - باب التفليس والحجر

- ‌التحذير من مماطلة الغني:

- ‌ الحجر

- ‌تصرف المرأة المالي:

- ‌7 - باب الصلح

- ‌8 - باب الحوالة والضمان

- ‌حكم الحوالة وشروطها:

- ‌ضمان دين الميت:

- ‌الكفالة:

- ‌9 - باب الشركة والوكالة

- ‌الوكالة:

- ‌حكم الوكالة وشروطها:

- ‌جواز التوكيل في قبض الزكاة:

- ‌جواز التوكيل في ذبح الهدي والأضحية وتفريقهما:

- ‌جواز الوكالة في إثبات الحدود وتنفيذها:

- ‌10 - باب الإقرار

- ‌11 - باب العارية

- ‌حكم العارية:

- ‌وجوب العناية بالعارية وردّها على المُعير:

- ‌أنواع العارية:

- ‌12 - باب الغصب

- ‌حكم الغصب:

- ‌حكم الزرع في الأرض المغصوبة:

- ‌13 - باب الشفعة

- ‌شفعة الجار وشروطها:

- ‌14 - باب القراض

- ‌15 - باب المساقاة والإجارة

- ‌حكم المساقاة:

- ‌إجارة الأرض:

- ‌ المزارعة

- ‌حكم أخذ الأجرة عن الحجامة:

- ‌التحريز من منع الأجير حقه:

- ‌جواز أخذ الأجرة على القرآن:

- ‌الأخذ على كتاب الله له ثلاث صور:

- ‌16 - باب إحياء الموات

- ‌17 - باب الوقف

- ‌18 - باب الهبة والعمرى والرقبى

- ‌الهبة وضوابطها:

- ‌حكم الرجوع في الهبة:

- ‌حكم رجوع الوالد في هبته لولده:

- ‌شروط قبول الهدية:

- ‌فائدة في الإثابة على الهدية وحكمها:

- ‌صور العمرى والرقبى:

- ‌حكم شراء الهبة:

- ‌الحث على الهدية:

- ‌19 - باب اللقطة

- ‌حكم إيواء الضالة دون تعريفها:

- ‌الإشهاد على اللقطة وحكمه:

- ‌حكم اللقطة في مكة:

- ‌حكم لقطة المعاهد:

- ‌20 - باب الفرائض

- ‌أصحاب الفروض

- ‌مراتب العصوبة:

- ‌ميراث الزوجين:

- ‌ميراث الأم:

- ‌ذكر المسألتين العمريتين:

- ‌ميراث الأب:

- ‌ميراث الجد والجدة:

- ‌ميراث البنات والأخوات والإخوة:

- ‌حكم ميراث المسلم للكافر والكافر للمسلم:

- ‌ميراث الجد:

- ‌ميراث الجدة:

- ‌ميراث الخال وذوي الأرحام:

- ‌حكم ميراث الحمل:

- ‌21 - باب الوصايا

- ‌حكم كتابة الوصية:

- ‌ضوابط الوصية:

- ‌حكم الصدقة عمن لم يوص:

- ‌حكم الوصية للوارث:

- ‌الوصية بثلث المال:

- ‌22 - باب الوديعة

- ‌كتاب النكاح

-

- ‌ حكم النكاح

- ‌النهي عن التبتل:

- ‌الحث على تزوج الولود الودود:

- ‌تنكح المرأة لأربع:

- ‌الدعاء لمن يتزوج:

- ‌خطبة الحاجة:

- ‌آداب الخطبة: حكم النظر إلى المخطوبة وضوابطه:

- ‌نهي الرجل أن يخطب على خطبة أخيه:

- ‌حديث الواهبة:

- ‌إعلان النكاح:

- ‌اشتراط الولي:

- ‌نكاح المرأة بغير إذن وليها:

- ‌اشتراط رضا الزوجة:

- ‌حكم الشغار:

- ‌تخيير من زوجت وهي كارهة:

- ‌حكم من عقد لها وليان على رجلين:

- ‌حكم زواج العبد بدون إذن سيده:

- ‌حكم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها أو أختها:

- ‌حكم خطبة المحرم ونكاحه:

- ‌شروط النكاح:

- ‌حكم زواج المتعة:

- ‌مسألة: هل نية المتعة كشرطها

- ‌حكم زواج المحلل:

- ‌مسائل مهمة:

- ‌نكاح الزاني والزانية:

- ‌مسألة شهر العسل:

- ‌1 - باب الكفاءة والخيار

- ‌حكم زواج العرب الأحرار بالموالي:

- ‌أنواع الخيار:

- ‌حكم من أسلم وتحته أختان:

- ‌حكم من أسلم وتحته أكثر من أربعة:

- ‌رد من أسلمت إلى زوجها إذا أسلم:

- ‌من أسلم وهو أحق بزوجته:

- ‌فسخ النكاح بالعيب:

- ‌حكم العنين:

- ‌2 - باب عشرة النساء

- ‌حكم إتيان المرأة في دبرها:

- ‌مسألة في حد إتيان الرجل الرجل:

- ‌الوصية بالنساء:

- ‌نهي المسافر عن طروق أهله ليلاً:

- ‌النهي عن إفشاء الرحل سر زوجته:

- ‌حقوق الزوجة على زوجها:

- ‌جواز إتيان المرأة من دبرها في قبلها:

- ‌ما يقال عند إتيان النساء:

- ‌لعن المرأة إذا عصت زوجها:

- ‌الملائكة حقيقتهم ووظائفهم:

- ‌حكم الوصل والوشم:

- ‌حكم الغيلة والعزل ووسائل منع الحمل:

- ‌3 - باب الصداق

- ‌تعريف الصداق لغة وشرعًا:

- ‌جعل العتق صداقا:

- ‌صَدَاق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌صداق فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌الصداق والحباء والعدة:

- ‌مهر من لم يفرض لها صداق:

- ‌مقدار الصداق:

- ‌تقليل الصداق:

- ‌4 - باب الوليمة

- ‌حكم الوليمة ووقتها:

- ‌شروط إجابة الدعوة إلى الوليمة:

- ‌حكم عدم إجابة الصائم لدعوة الوليمة:

- ‌أيام الوليمة:

- ‌التحذير من مشاركة الرياء للعبادة:

- ‌صفة ولائم النبي صلى الله عليه وسلم لبعض زوجاته:

- ‌حكم الأكل في حالة الاتكاء:

- ‌التسمية عند الطعام:

- ‌آداب الطعام:

- ‌آداب الشراب:

- ‌5 - باب القسم بين الزوجات

- ‌تحريم الميل إلي إحدى الزوجتين:

- ‌مسألة: كيف يكون العدل بين الزوجات

- ‌القسم للبكر والفرق بينهما وبين الثَّيب عند الزواج:

- ‌جواز تنازل المرأة عن حقها في القسم لأخرى:

- ‌حسن معاشرة الأزواج:

- ‌القرعة بين الزوجات في السفر:

- ‌النهي عن الشدة في معاملة الزوجة:

- ‌6 - باب الخلع

- ‌الخلع ورد ما أخذت الزوجة:

- ‌عدة المختلعة:

- ‌ أوَّل خلعٍ في الإسلام

الفصل: ‌ميراث البنات والأخوات والإخوة:

‌ميراث البنات والأخوات والإخوة:

بقي لنا البنات، الواحدة لها النصف، وما زاد لهما الثلثان، بشرط ألا يكون معهما أبن، فإن كان معهما ابن ورثن معه بالتعصيب، للذكر مثل حظ الأنثيين. بنات الابن نفس الشيء ميراثهن الواحدة لها النصف، وما زاد فالثلثان، لكن تزيد شرطا.

ثانيًا: ألا يوجد ابن ابن بدرجتهن، وألا يكون فوقهن فرع وارث.

الأخوات الشقيقات والأخوات لأب سهل أيضا الواحدة لها النصف وما زاد فالثلثان، لكن بشروط ثلاثة: ألا يوجد أخ شقيق، ولا أصل ذكر، ولا فرع مطلقًا، ذكرا أو أنثى، ففي زوج وأخت للزوج النصف وللأخت النصف، وفي زوج وأختان للزوج النصف وللأختين الثلثان، وتعول المسألة.

الأخوات لأب أيضا سهل أمرهن، للواحدة النصف، ولمن زاد الثلثان، لكن بشروط ألا يوجد أخ لأب، ألا يوجد أصل من الذكور، ألا يوجد فرع مطلقًا، ألا يوجد أحد من الأشقاء، كم الشروط؟ أربعة.

والأصناف التى ذكرنا من النساء أربعة: البنات، وبنات الابن، والأخوات الشقيقات، والأخوات لأب، فالشروط على حسب فهن هنا الترتيب البنات رقم واحد الشرط فيهن واحد، بنات الابن رقم اثنان، والشرط فيهن اثنان، الأخوات الشقيقات رقم ثلاثة، الشروط ثلاثة، الأخوات لأب رقم أربعة، الشروط أربعة.

بقي لنا الإخوة من الأم والأخوات، أيضا سهل أمرهم، للواحد السدس، ولمن زاد الثلث، لكن بشرطين: ألا يوجد فرع وارث، ولا أصل من الذكور وارث، وإذا وجد الشرطان فللواحد السدس ولمن زاد الثلث، هؤلاء هم أصحاب الفروض فإذا مات الميت وجب أن نبدأ بهؤلاء وتعطيهم فرضهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر» .

ولنضرب لهذا مثلاً: امرأة ماتت عن زوجها وأمها وأخويها من الأم، وأخيها الشقيق، نقول: نبدأ بالفرائض قبل كل شيء، الزوج هنا له النصف؛ لأنه لا يوجد فرع وارث، الأم لها السدس؛ لأنها استكملت الشروط لوجود عدد من الإخوة، الأخوان من الأم لهما الثلث؛ لأنه ليس يوجد فرع وارث، ولا أصل وارث، ولا عدد من الذكور، فالمسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخوين من الأم الثلث اثنان، هذه الستة والأخ الشقيق لا شيء له، التركة ستة ملايين أخذ الزوج ثلاثة ملايين، والأم مليونا، والأخوان من الأم مليونين، والأخ الشقيق نقول: يكفيك أن نعزيك، لماذا لا يأخذ؟ نقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر» ، أنت أولى رجل ذكر، لكن لم يبق لك شيء، ألحقنا

ص: 358

الفرائض بأهلها فأعطينا الزوج والأم والإخوة من الأم كل واحد نصيبه، ولم يبق لك شيء، فأدلى علينا بقياس قال: إذا كان الإخوة من الأم مدلين بجهة واحدة وهي الأمومة، وأنا مدل بجهتين وهي الأمومة والأبوة، فأنا أحق بالميراث منهما، فماذا نقول؟ نقول له: أولاً: لا قياس مع النص، ولا تفكر أننا نلغي مدلول النص من أجل قياسك، لأننا نعلم أن قياسك فاسد، وكل قياس يخالف النص فهو فاسد.

ثانيًا: أن قياسك هذا لا يطرد، أرأيت لو كان يوجد بنت بدل الأم هل يرث الإخوة من الأم شيئا؟ لا، وأنت ترث فكيف القياس؟ !

ثالثا: لو فرضنا أن الميتة هذه ماتت عن زوجها وأخويها من أمها وثلاثة إخوة أشقاء، فكانت المسألة من ستة، لزوجها النصف ثلاثة، ولأخويها من أمها الثلث اثنان، والباقى وأحد للأشقاء الثلاثة بإجماع المسلمين، ليس للإخوة الأشقاء ثلاثة إلا واحد، يعني: نصف ما للأخوين من الأم، فأين القياس؟ إذن نقول: هذا قياس فاسد مصادم للنص فلا عبرة به.

فلو قال كما يذكر أن أحد الأشقاء لما تحاكموا إلى عُمر قالوا: يا أمير المؤمنين هب أبانا كان حمار -أنا ما أظنها تصح عن هذا الرجل؛ لأنه لو قال هذا أمام عمر لم يجد إلا الدارة فوق رأسه- فهذا غير صحيح؛ لأن الوصف الذي علق الشارع الحكم به لا يتغير وأنت من أصحاب التعصيب، إن بقي لك شيء فهو حقك، وإن لم يبق شيء فليس لك حق. إذن هذا الحديث يمكن أن نستدل به على القول الصحيح في مسألة الحميرية، فنقول: إن الإخوة الأشقاء يسقطون ولا شك، لأن هذا هو ما دل عليه الحديث، الحديث يقول صلى الله عليه وسلم:«فأولى رجل» ، فأولى هنا بمعنى: أقرب، وليست بمعنى أحق، لأننا لو جعلناها بمعنى أحق لكان العاصب الفقير وإن بَعُدَ أولى من العاصب القريب إذا كان غنيًا، وقد تكلمنا على الأقرب في أول شرحنا لهذا الحديث، وقلنا: إن هاهنا جهات خمسا: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، ولاء، فيقدم الأسبق جهة ثم الأقرب منزلة ثم الأقوى، وعلى هذا قال الجعبري رحمه الله:

(فبالجهة التقديم ثمّ بقربه

وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا)

فابن ابن نازل أحق بالتعصيب من أب قريب، لو هلك عن أب وابن ابن نازل فللأب السدس لوجود الفرع الوارث، والباقي للابن النازل، لأنه أسبق جهة، ولو هلك عن ابن ابن وابن أبن ابن فالتعصيب للأول لأنه أقرب منزلة، ولو هلك عن أخ شقيق وأخ لأب فللأخ

ص: 359