المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الصدقة، وكما ثبت أنه كان يسم إبل الصدقة، وكذلك الطعام - فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية - جـ ٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌2 - باب الخيار

- ‌ خيار المجلس

- ‌خيار العين:

- ‌3 - باب الربا

- ‌تحريم الربا:

- ‌أنواع الربا:

- ‌مسألة: هل يلحق بالأصناف التي فيها الربا غيرها؟ خصص فيه الرسول ستة أشياء فهل يلحق بها غيرها

- ‌بيع التمر بالتمر وشروطه:

- ‌بيع الذهب بالذهب:

- ‌بيع الحيوان بالحيوان:

- ‌بيع العينة:

- ‌الشفاعة المحرمة:

- ‌الرشوة:

- ‌بيع الحيوان بالحيوان نسيئة:

- ‌المزابنة:

- ‌مسألة في بيع العرايا وشروطه:

- ‌بيع الدين بالدين:

- ‌4 - باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار

- ‌بيع العرايا:

- ‌بيع الثمار:

- ‌5 - أبواب السلم، والقرض، والرهن

- ‌الرهن:

- ‌غلق الرهن:

- ‌الترغيب في حسن القضاء:

- ‌حكم الجمعية وهل هي ربا أو لا

- ‌6 - باب التفليس والحجر

- ‌التحذير من مماطلة الغني:

- ‌ الحجر

- ‌تصرف المرأة المالي:

- ‌7 - باب الصلح

- ‌8 - باب الحوالة والضمان

- ‌حكم الحوالة وشروطها:

- ‌ضمان دين الميت:

- ‌الكفالة:

- ‌9 - باب الشركة والوكالة

- ‌الوكالة:

- ‌حكم الوكالة وشروطها:

- ‌جواز التوكيل في قبض الزكاة:

- ‌جواز التوكيل في ذبح الهدي والأضحية وتفريقهما:

- ‌جواز الوكالة في إثبات الحدود وتنفيذها:

- ‌10 - باب الإقرار

- ‌11 - باب العارية

- ‌حكم العارية:

- ‌وجوب العناية بالعارية وردّها على المُعير:

- ‌أنواع العارية:

- ‌12 - باب الغصب

- ‌حكم الغصب:

- ‌حكم الزرع في الأرض المغصوبة:

- ‌13 - باب الشفعة

- ‌شفعة الجار وشروطها:

- ‌14 - باب القراض

- ‌15 - باب المساقاة والإجارة

- ‌حكم المساقاة:

- ‌إجارة الأرض:

- ‌ المزارعة

- ‌حكم أخذ الأجرة عن الحجامة:

- ‌التحريز من منع الأجير حقه:

- ‌جواز أخذ الأجرة على القرآن:

- ‌الأخذ على كتاب الله له ثلاث صور:

- ‌16 - باب إحياء الموات

- ‌17 - باب الوقف

- ‌18 - باب الهبة والعمرى والرقبى

- ‌الهبة وضوابطها:

- ‌حكم الرجوع في الهبة:

- ‌حكم رجوع الوالد في هبته لولده:

- ‌شروط قبول الهدية:

- ‌فائدة في الإثابة على الهدية وحكمها:

- ‌صور العمرى والرقبى:

- ‌حكم شراء الهبة:

- ‌الحث على الهدية:

- ‌19 - باب اللقطة

- ‌حكم إيواء الضالة دون تعريفها:

- ‌الإشهاد على اللقطة وحكمه:

- ‌حكم اللقطة في مكة:

- ‌حكم لقطة المعاهد:

- ‌20 - باب الفرائض

- ‌أصحاب الفروض

- ‌مراتب العصوبة:

- ‌ميراث الزوجين:

- ‌ميراث الأم:

- ‌ذكر المسألتين العمريتين:

- ‌ميراث الأب:

- ‌ميراث الجد والجدة:

- ‌ميراث البنات والأخوات والإخوة:

- ‌حكم ميراث المسلم للكافر والكافر للمسلم:

- ‌ميراث الجد:

- ‌ميراث الجدة:

- ‌ميراث الخال وذوي الأرحام:

- ‌حكم ميراث الحمل:

- ‌21 - باب الوصايا

- ‌حكم كتابة الوصية:

- ‌ضوابط الوصية:

- ‌حكم الصدقة عمن لم يوص:

- ‌حكم الوصية للوارث:

- ‌الوصية بثلث المال:

- ‌22 - باب الوديعة

- ‌كتاب النكاح

-

- ‌ حكم النكاح

- ‌النهي عن التبتل:

- ‌الحث على تزوج الولود الودود:

- ‌تنكح المرأة لأربع:

- ‌الدعاء لمن يتزوج:

- ‌خطبة الحاجة:

- ‌آداب الخطبة: حكم النظر إلى المخطوبة وضوابطه:

- ‌نهي الرجل أن يخطب على خطبة أخيه:

- ‌حديث الواهبة:

- ‌إعلان النكاح:

- ‌اشتراط الولي:

- ‌نكاح المرأة بغير إذن وليها:

- ‌اشتراط رضا الزوجة:

- ‌حكم الشغار:

- ‌تخيير من زوجت وهي كارهة:

- ‌حكم من عقد لها وليان على رجلين:

- ‌حكم زواج العبد بدون إذن سيده:

- ‌حكم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها أو أختها:

- ‌حكم خطبة المحرم ونكاحه:

- ‌شروط النكاح:

- ‌حكم زواج المتعة:

- ‌مسألة: هل نية المتعة كشرطها

- ‌حكم زواج المحلل:

- ‌مسائل مهمة:

- ‌نكاح الزاني والزانية:

- ‌مسألة شهر العسل:

- ‌1 - باب الكفاءة والخيار

- ‌حكم زواج العرب الأحرار بالموالي:

- ‌أنواع الخيار:

- ‌حكم من أسلم وتحته أختان:

- ‌حكم من أسلم وتحته أكثر من أربعة:

- ‌رد من أسلمت إلى زوجها إذا أسلم:

- ‌من أسلم وهو أحق بزوجته:

- ‌فسخ النكاح بالعيب:

- ‌حكم العنين:

- ‌2 - باب عشرة النساء

- ‌حكم إتيان المرأة في دبرها:

- ‌مسألة في حد إتيان الرجل الرجل:

- ‌الوصية بالنساء:

- ‌نهي المسافر عن طروق أهله ليلاً:

- ‌النهي عن إفشاء الرحل سر زوجته:

- ‌حقوق الزوجة على زوجها:

- ‌جواز إتيان المرأة من دبرها في قبلها:

- ‌ما يقال عند إتيان النساء:

- ‌لعن المرأة إذا عصت زوجها:

- ‌الملائكة حقيقتهم ووظائفهم:

- ‌حكم الوصل والوشم:

- ‌حكم الغيلة والعزل ووسائل منع الحمل:

- ‌3 - باب الصداق

- ‌تعريف الصداق لغة وشرعًا:

- ‌جعل العتق صداقا:

- ‌صَدَاق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌صداق فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌الصداق والحباء والعدة:

- ‌مهر من لم يفرض لها صداق:

- ‌مقدار الصداق:

- ‌تقليل الصداق:

- ‌4 - باب الوليمة

- ‌حكم الوليمة ووقتها:

- ‌شروط إجابة الدعوة إلى الوليمة:

- ‌حكم عدم إجابة الصائم لدعوة الوليمة:

- ‌أيام الوليمة:

- ‌التحذير من مشاركة الرياء للعبادة:

- ‌صفة ولائم النبي صلى الله عليه وسلم لبعض زوجاته:

- ‌حكم الأكل في حالة الاتكاء:

- ‌التسمية عند الطعام:

- ‌آداب الطعام:

- ‌آداب الشراب:

- ‌5 - باب القسم بين الزوجات

- ‌تحريم الميل إلي إحدى الزوجتين:

- ‌مسألة: كيف يكون العدل بين الزوجات

- ‌القسم للبكر والفرق بينهما وبين الثَّيب عند الزواج:

- ‌جواز تنازل المرأة عن حقها في القسم لأخرى:

- ‌حسن معاشرة الأزواج:

- ‌القرعة بين الزوجات في السفر:

- ‌النهي عن الشدة في معاملة الزوجة:

- ‌6 - باب الخلع

- ‌الخلع ورد ما أخذت الزوجة:

- ‌عدة المختلعة:

- ‌ أوَّل خلعٍ في الإسلام

الفصل: الصدقة، وكما ثبت أنه كان يسم إبل الصدقة، وكذلك الطعام

الصدقة، وكما ثبت أنه كان يسم إبل الصدقة، وكذلك الطعام عند أبي هريرة في زكاة الفطر يكون كثيراً، فهذا الاحتمال يضعفه من الحال الواقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز قضاء دين الميت من الزكاة، وممن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وحكاه وجها في مذهب أحمد، والوجه ليس عن الإمام أحمد إذا قيل في المذهب فهو عن أكابر أصحاب الإمام، أما الرواية فهي عن الإمام والقول يحتمل الوجه والرواية، ولكن ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة ضعيف، وهذا إحدى المسائل التي لا أختار فيها ما اختاره شيخ الإسلام، ومر علينا قبل يومين مسألة ثانية وهي الجمع بين الأختين من الرضاعة فإن الشيخ يرى جوازه والصحيح خلافه، على كل حال: هذا الحديث يدل على أنه لا يقضي دين الميت من الزكاة، اللهم إلا لو لم نجد من أهل الزكاة الأحياء فحينئذ قد نقول بجواز قضاء الدين عن الميت من الزكاة.

ومن فوائد الحديث: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم: وإذا كان أولى بنا من أنفسنا وجب علينا أن نحبه أكثر من أنفسنا؛ لأنه إذا جعل ولايته لنا أشد وأقوى من ولاية أنفسنا لأنفسنا، فإن الواجب أن نكافئه ببعض حقه، وأن نجعل محبته صلى الله عليه وسلم أشد من محبتنا لأنفسنا، وهذا هو الواجب، ولا يتم الإيمان إلا به:«لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين» حتى من نفس الإنسان.

ومن فوائد الحديث- وهو الذي ساقه المؤلف من أجله-: جواز ضمان الدين عن الميت لقوله: «فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه» وكلمة «علي» هل التزام أو تشريع؟ سبقت الإشارة إلى ذلك، إن قلنا: إنه قالها لمقتضي الكرم فهي التزام، يعني: أنه تكرم وضمن، وإن قلنا: إنها تشريع فإنها تشريع يعني: يخبر خبرا بأن على الإمام الذي يتولى أمور المسلمين أن يقضي ديون أمواتهم وهذا هو الصحيح.

‌الكفالة:

841 -

وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا كفالة في حد» رواه البيهقي بإسناد ضعيف.

هذا كفالة، والأول ضمان، والفرق بين الكفالة والضمان أن الضمان ضمان الحق، والكفالة

ص: 166

ضمان إحضار صاحب الحق، فالكفالة للبدن والضمان للحق، ويظهر الفرق بينهما في مثالين المثال الأول: رجل ضمن فلاناً بألف درهم مؤجلة إلى سنة فلما حل الأجل جاء الغريم للضامن يطلب حقه، فقال الضامن: دونك المضمون خذ حقك منه، يقول: لا، ما أريد المضمون أنا أريدك أنت، يلزمه بهذا؟

نعم، الغريم يلزمه؛ لأن الضمان وارد عن الحق الذي عليه، هذا مثال. مثال آخر: رجل أقرض شخصا مائة ردهم فجاء إنسان آخر فكفله كفل الرجل، وهذا الدين لنفرض أنه مؤجل إلى سنة لما حل الأجل أتى الغريم إلى الكفيل، وقال: أعطني الدراهم التي كفلت صاحبها فقال دونك المكفول هل يبرأ الكفيل؟ نعم يبرأ، لأن الكفيل إنما التزم إحضار بدون المكفول ولم يتحمل الدين الذي عليه، فإذا أحضره برئ منه، سواء أوفى أو لم يوف، فهذا هو الفرق بين الضمان والكفالة، والكفالة كفالة من يمكن استيفاء حقه من الكفيل جائزة، كل حق يمكن استيفاؤه من الكفيل فالكفالة فيه جائزة، وكل حق لا يمكن استيفاؤه من الكفيل فإن الكفالة فيه ليست جائزة فإذا كفل شخصاً بدين يجوز أم لا؟ يجوز، لأنه لو تعذر استيفاؤه من المكفول أخذ من الكفيل، مثلا لو فرضنا أن المكفول ما حضر عند حضور الأجل فيؤخذ من الكفيل، لو كفل شخصا بحد رجل سارق أمسكناه وثبت عليه القطع، ولكن قال: أمهلوني حتى أذهب أزور أهلي وأرجع، فقلنا: ما نأمن أن تهرب، فقال رجل فقال: أنا كفيله، هل تصح هذه الكفالة؟ نقول: لا تصح، لأنه لا يمكن استيفاء الحق من الكفيل، يعني: لو تغيب المكفول الآن ما يمكن أن نقطع يد الكفيل، لأنه حد، ولو قلنا: إنها تقطع يده لزم أن تقيم الحد على من لم يجرم، وقد قال الله تعالى:{ولا تزر وازرة وز أخرى} [الأنعام: 164] وهذا هو ما دل عليه هذا الحديث مع ضعفه بناء على القاعدة التي ذكرنا وهي أن من كفل شخصا بحق يمكن استيفاؤه من الكفيل لو تعذر إحضار المكفول فالكفالة جائزة، وإن لم يمكن فالكفالة غير جائزة، لو كفل شخصا بقصاص، يعني: شخص وجب عليه القصاص فقال: زروني أذهب إلى أهلي وأوصي وأسلم عليهم وأرجع إليكم واصنعوا ما شئتم، فقلنا: لا نأمن أن تهرب، فقام رجل فقال: أنا كفيله يصح أو لا يصح؟ لا يصح، لأنه لو تعذر إحضاره لم يقتص من هذا.

فإن قال قائل: إذا تعذر القصاص فالدية، الحد معروف أنه ليس فيه بدل لكن القصاص فيه بدل.

فالجواب عن هذا أن يقال: إذا كانت الكفالة في القصاص فقط دون البدل فإنها لا تصح، وإن كانت في القصاص أو بدله؛ أي: أنه كفل موجب هذه الجناية فالكفالة صحيحة، لأنه إذا تعذر القصاص وجبت الدية.

ص: 167