الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار
"الرخصة" في اللغة بمعنى: السهولة، وفي الشرع: التيسير والتسهيل في أمر ملزم به أن يرخص في أمر ملزم به في الأصل ويسهل فيه، فالرخصة شرعا: التسهيل في أمر ملزم به إما بتركه وإما بفعله، وقوله:"في العرايا" جمع عرية فعيلة بمعنى: مفعولة، أي: معراة من النقد كما سيأتي، "وبيع الأصول والثمار"، الأصول ضد الفروع، والأصل في كل مكان بحسبه، فعندكم في الفرائض أصول المسائل، وفي أصول الفقه الأصول، كذلك في علم العقائد يقال: الأصول، بل حتى في الفقه يقال: الأصل في كذا قوله تعالى، أي: الدليل الذي يعتمد عليه، والمراد بالأصول هنا: الأراضي والعقارات والأشجار، وهذه أصول للثمرات التي يحصل عليها منها، فالأرض تؤجر وتستغل، والأشجار فيها الثمار، والدور ونحوها فيها الإجارة والاستغلال. وأما الثمار فهو جمع ثمر وهو ما يحصد من ثمر النخل والعنب ونحوها.
بيع العرايا:
812 -
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله رخص في العرايا: أن تباع بخرصها كيلا» . متفق عليه.
"رخص" يعنى: سهل من المنع؛ لأن الأصل في بيع الرطب بالتمر التحريم، ولكنه رخص في العرايا وسهل، قال:"أن تباع بخرصها كيلا"، الضمير في "تباع" يعود على الرطب، وسميت عرية؛ لأنها عرت عن النقد؛ إذ إنها بيعت بتمر، ولهذا قال:"بخرصها كيلاً" كيف قال: كيلاً؟ لأن التمر يباع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالكيل لا نأتي نقول: أعطني كيلو تمر، نقول: أعطني صاع تمر أو مد تمر يكال بالمكيال، إذن نقول: هذه سميت عرية؛ لأنها عرت من النقد ليس فيها دراهم، بل هي تمر بتمر، لكن هذه رطب وهذه تمر يابس، قوله:"بخرصها"، الخرص معناه: التقدير والتخمين، ولابد أن يكون من عالم به، لا من أي أحد من الناس؛ لأنه فن يعرفه أصحابه، ولا يصح أن يكون الخرص من أي أحد يقولون: إن شخصاً من الناس كان عاملاً على الزكاة وكان خرصه ضعيفا، وربما لا يرفع رأسه إلى الثمرة فوقف تحت جذع نخلة وإذا هو قد خرص واحدة قبله، قال: نحن خرصنا مائتين وزنا هذه نجعلها أربعمائة وزنا؛ لأنها نشيطة، فرفعوا رءوسهم وإذا النخلة فحل، ما فيها ثمرة إطلاقا؛ لأن هذا الرجل لا ينظر، فلابد أن يكون الخارص خبيراً، فإذا أراد أحد أن يتعامل بهذه المعاملة في العرايا فلابد أن يأتي
شخص كبير يقال له: كم تخرص هذه الثمرة إذا يبست؟ قال أخرصها بمائة صاع، تباع بكم؟ بمائة صاع، قال: أخرصها بخمسين تباع بخمسين وهل يعتبر الخرص وقت كونها رطباً؟ الجواب: لا، لأن وقت كونها رطباً كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن وقتها تمراً، فإنها إذا يبست سوف تنقص، خذ هذا قيداً، وهو أن تباع بالخرص، فلا يجوز أن تباع جزافا.
لو قال: أخذت هذه الثمرة بهذه الصبرة من التمر لا يجوز، أخذت هذه الثمرة بهذه الثمرة الصبرة من البر يجوز بشرط التقابض، لماذا؟ لأن بيع التمر بالبر لا يشترط فيها المساواة - ولمسلم:«رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً، يألكونها رطباً» .
هذا بيان للخرص، هل تخرص رطباً أو تخرص تمراً فبين أنها تخرص تمراً، إذن تخرص بما تئول إليه تمر.
قال: "يأكلونها رطباَ"؛ لأنه إذا لم يأكلونها رطبا سوف تتحول تمراً، وحينئذ لا فرق بينها وبين التمر الذي يبعت به، فتضيع الفائدة التي من أجلها رخص في العرايا، خذ هذا قيداً آخر وهو أن تؤكل رطباً، فإن أخرت حتى يبست بطل العقد، لأن الفائدة التي من أجلها رخص في بيع الرطب بالتمر تزول.
813 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر، فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق» . متفق عليه.
"رخص في بيع العرايا
…
إلخ" كل هذه الألفاظ بكلمة رخص؛ وذلك لأن الأصل المنع والتخريم، قال: بخرصها من التمر" أي: بما يساوي خرصها من التمر وهي تخرص تمراً فيقدم المشتري مائة صاع من التمر إذا كان خرص هذا الرطب تمراً يكون مائة صاع ولابد من التساوي بالكيل المعلوم والخرص.
يقول: "فيما دون خمسة أوسق""أو" هذه للشك من الراوي، "فيما دون" أي: فيما أقل من خمسة أوسق، "الأوسق" جمع وسق وهو الحمل، وسمي وسقاً؛ لأنه يوسق أي: يشد ويربط، والوسق ستون صاعاً بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون الخمسة ثلاثمائة صاع يصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحديث الآن فيه شك.
هل هو في خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق؟ وهنا ثلاث صور: أن تكون بأقل، أن تكون في أكثر، أن تكون في الخمسة، أما فيما هو أقل فلا شك أن الحديث يتناوله، وأما ما هو
أكثر فلا شك أن الحديث يدل على المنع فيه، وأما ما كان خمسة أوسق فهو محل شك، وما هي القاعدة في مثل هذا؟ القاعدة: أن نحول المشكوك فيه إلى الشيء المتيقن، والمتيقن في هذا أن بيع الرطب بالتمر لا يجوز، فتبقى الخمسة مشكوكاً فيها فهل تجوز أو لا؟ والأصل المنع، وعلى هذا فنأخذ هذا الشرط الثالث أن يكون فيما دون خمسة أوسق، الشروط الآن ثلاثة، من أين تؤخذ؟
الأول قال: "أن تباع بخرصها".
والثاني: "أن يأكلوها رطبا".
والثالث: أن "تكون فيما دون خمسة أوسق".
الرابع: "التساوي بين الرطب والتمر" لكن بما يئول إليه الرطب، يعني: لا يقول: المائة بتسعين، بل لابد من التساوي.
الخامس: "أن يكون المشتري محتاجاً إلى الرطب"، فإن لم يكن محتاجاً فإنها لا تجوز، لو قال: لا يهمني أكل تمراً أو آكل رطباً، قلنا: إذن لا حاجة إلى أن تتجشم الشيء المحرم الذي لم يرخص إلا لحاجة وأنت لست محتاجا إليه.
السادس: "ألا يكون عنده نقد" ليس فلوس هكذا قال العلماء، ولعل مرادهم: ألا يكون عنده عوض غير التمر، بمعنى: أنه إذا كان عنده بر مثلا أو شعير فإنه لا يحتاج إلى أن يشتريها بتمر.
السابع: "التقابض بين الطرفين" ما هو الدليل على شرط التقابض؟ الدليل على ذبك: أن الأصل في بيع التمر بالتمر أنه لابد فيه من الشرطين: التساوي والتقابض، التساوي هنا عرفنا أنه رخص فيه، والتقابض لم يرخص فيه فيبقى على الأصل، وعلى هذا فلابد من التقابض، وكيف يكون التقابض؟
قال العلماء: أما في النخل فبالتخلية، وأما في التمر فبالكيل، الكيل والأخذ، التمر مبذول من المشتري، لابد أن يكال ويستلمه البائع، الرطب قبضه بالتخلية، كيف ذلك؟
أن يقول البائع للمشتري: هذه النخلة وثمرتها لك يخلي بينه وبينها، الثامن:"أن تكون على رءوس النخل"؛ لأنه هكذا جاء في الحديث: "على رءوس النخل"، فإن كانت قد جزت فهل تجوز أو لا؟ الجمهور على أنها لا تجوز؛ لأن الفائدة التي من أجلها رخص فيها تزول؛ إذ إنه رخص فيها تزول؛ إذ إنه رخص فيها من أجل أن يأخذها المشتري رطباً شيئاً فشيئاً، لكن ينزله أربعة أوسق رطب لا يستفيد، قال بعض الناس: وبما يكون عنده ثلاجة ويستفيد، نقول: بدل من أن يجعله في الثلاجة ويخسر عليه الكهرباء وربما تفسد الثلاجة أو تطفأ الكهرباء ويفسد عليه التمر نجعله على رءوس النخل أحسن وأولى، لهذا فهذا الشرط لابد منه أن يكون على رءوس النخل.
فإن قال قائل: إذا كان هذا الفقير أتى بشيء قليل كصاع مثلاً واشترى به رطباً يئول إلى صاع، إذا صار تمراً من أجل أن يقدمه إلى صيوف عنده فهل ترخصون له في ذلك؟
نقول: على رأي جمهور العلماء لا نجيزه؛ لأنهم يشترطون أن يكون على رءوس النخل، ولكن لو قال قائل: إن اشتراطه على رءوس النخل فيما إذا كان غرض المشتري أن يأخذه شيئا فشيئاً، فأما إذا كان غرض المشتري دفع حاجته الحاضرة فالظاهر أنه لا بأس به، لاسيما إذا تعذر أو تأخر بيع هذا التمر بدراهم ثم يشتري بالدراهم رطباً، أما إذا أمكن بسهولة أن يبيع التمر بالدراهم ثم يشتري الرطب فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:«بع الجمع بالدراهم واشتر بالدراهم جنيبا» ، فصارت الشروط ثمانية.
من فوائد الحديث: أولاً: الدلالة على ما ذكره العلماء من أن المشقة تجلب التيسير، وهذه مأخوذة من عدة نصوص منها قوله تعالى:{لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: 268]. وقوله: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: 16]. وقوله: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 87]. فلما شق على هذا التفكه بالرطب يسر الله له بجواز شرائه بماذا؟ بالتمر، فالمشقة تجلب التيسير.
ومن فوائد الحديث: الدلالة على القاعدة العامة أن الدين الإسلامي لم يكن فيه حرج لا في العبادات ولا في المعاملات، فإذا تعذر على الإنسان إلا أن يتعامل بهذه الصفة فإنه من قواعد الشريعة أن ييسر له الأمر، ولكن التعذر لابد أن يتحقق.
ومن فوائد الحديث: ما أشار إليه ابن القيم أن ما حرم تحريم الوسائل فإن الحاجة تبيحه دون الضرورةـ يعني: أن القاعدة في المحرم ألا يباح إلا عند الضرورة بشرط أيضا أن تندفع ضرورته به، وفد مر علينا هذا أن الحرم يجوز للضرورة وأن تندفع الضرورة به، الشرط الأول للضرورة: ألا يوجد مباح سواه، والثاني: أن تندفع ضرورته، فإن لم تندفع ضرورته به فإنه لا يحل، ولهذا حرم التساوي بالشيء المحرم؛ لأنه لا ضرورة إليه لجواز أن يشفى المريض بدونه، ولأنه لا يتيقن زوال الضرورة بتناوله، فالشرطان كلاهما مفقود في التداوي بالمحرم، المهم: أن القاعدة التي دل عليها المحرم لا يبيحه إلا للضرورة إذا اندفعت الضرورة به، دليله قوله تعالى:{وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه} [الأنعام: 119]. لكن قال
العلماء ما كان محرما تحريم الوسائل فإن الحاجة تبيحه، وذكروا لذلك أشياء منها: مسألة العرايا لا يجوز بيع الرطب بالتمر كما في الحديث السابق أن الرسول سئل عن شراء الرطب بالتمر فقال: «أينقص إذا جف؟ » قالوا: نعم، فنهى عن ذلك، لكن في العرايا أجاز الشارع اشتراء الرطب بالتمر، لماذا؟ لأن منع بيع الرطب بالتمر خوفاً من أن يكون وسيلة إلى ربا الفضل أن الناس يتدرجون فيقولون: إذا جاز البيع بالرخص في الرطب مع التمر فليجز أيضاً في التمر مع التمر، وحينئذ يقعون في الربا، فلما كان تحريم ذلك من باب تحريم الوسائل أباحه الشارع للحاجة إليه، ومن ذلك: تحريم الحرير على الرجال فإن الحاجة تبيحه، فالحكة التي تصيب الإنسان تجيز له أن يلبس الحرير لتخف عنه، ومن ذلك تضبيب الآنية بالفضة تبيحه الحاجة، لماذا؟ لأن أصل تحريم هذا خوفاً من أن يتدرج الإنسان منه إلى أن يتخذ إناء كاملاً من الفضة ويستعمله في الأكل والشرب، فتحريم التضبيب بالفضة تحريم وسائل فأباحته الحاجة، ولماذا لا تقول الضرورة؟ بإمكانه أن يشرب في إناء آخر وبإمكانه أن يضبب بحديد أو رصاص.
ومن ذلك أيضا: تحريم النظر إلى وجه المرأة الأجنبية فإنه كم باب تحريم الوسائل لكونه وسيلة إلى الزنا ولهذا أجاز النظر إليه للحاجة كالخطبة، فإن الخطيب يجوز أن ينظر إلى وجه المخطوبة، ولو كان تحريمه تحريم قصد وغاية ما جاز؛ لأن نظر الخاطب إلى مخطوبته ليس ضرورة، إذ يمكنه أن يوكل من ينظر إليها من النساء الثقات؛ إذن هذه القاعدة لها عدة صور وهي: ما كان محرما تحريم وسيلة فإن الحاجة تبيحه وإن لم يضطر إليه.
من فوائد الحديث: جواز العرايا في ثمر النخل لقوله في حديث أبي هريرة: "يخرصها من التمر"، وهل يلحق بالنخل ما سواها كالتين والعنب، فيكون الإنسان محتاجاً إلى التفكه بالعنب فيشتريه بالزبيب أو إلى التين الرطب فيشتريه بتين يابس، اختلف العلماء في هذا فقال بعض العلماء: إنه لا يجوز القياس؛ لأن لدينا حديثا عاماً نهى عن بيع المزاينة استثنى منه العرايا فيبقى العام على عمومه، وتخرج منه صورة التخصيص، وهي العرايا في التمر، أما غيرها فلا يجوز، قالوا: ولو جازت العرايا في غير التمر لجازت بين الحب والزرع، والحب والزرع لا يجوز للإنسان أن يشتري زرعاً بحب وهو يريد سنبله، وهذه الصورة ممنوعة بالاتفاق فيما أعلم، ولكن بعض أهل العلم ذهب إلى جواز العرايا في العنب والتين ونحوهما مما يتفكه به ويمكن
خرصه، واستدل لذلك بأن الشريعة مطردة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مفترقين، وإنما ذكرت العرايا في التمر؛ لأن هذه المعاملة هي التي كانوا يفعلونها، العنب ليس كثيراً عندهم ولهذا يأتيهم الزبيب من الشام والتين، كذلك المدينة أكثر ما فيها التمر فلهذا جاءت العرية في التمر؛ لأنه الكثير عندهم، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وهذا القول هو الصحيح، وأما النقد بمسألة الحب بالزرع على أهلها لإخراج زكاتها، السنة جاءت بخرص ثمار النخل، أما الزروع فلم تآت به، حتى إن بعض العلماء حكى إجماع العلماء على أن الزروع لا تخرص من أجل معرفة مقدار الزكاة فيها، وعللوا ذلك بأنه لا يمكن الإحاطة بها، إذ إن الحب محفوف بقشر، والقشر عليه عود، لهذا لا يمكن أن نقيس الرطب المشاهد المعلوم الممكن خرصه لا يمكن أن نلحق به ما كان مستوراً بقشوره.
من فوائد الحديث: التضييق في مسألة العرايا بأن تكون فيما دون خمسة أوسق، وهل هذا الشرط في الصفقة الواحدة أو في صفقات متعددة؟ فيه خلاف، فمن العلماء من قال: إنه شرط في الصفقة الواحدة، ومنهم من قال: إنه شرط في الصفقات كلها، وبيان ذلك: رجل عنده عائلة كبيرة احتاج إلى عشرة أوسق فاشترى من فلاح ثلاثة، ومن فلاح ثلاثة، ومن فلاح أربعة، كل صفة بمفردها لا تبلغ خمسة أوسق، لكن مجموعها عشرة فهل المعتبر كل صفقة بمفردها أو المعتبر حاجة الإنسان ويشتري ما زاد على الخمسة أو الخمسة فما زاد بصفقة أخرى؟ فيه خلاف، فقيل: متى اشترى الإنسان دون خمسة أوسق لم يشتر أكثر ولو في صفقة ثانية وثالثة ورابعة، ولكن الصحيح أن المعتبر الحاجة، وأن تكون فيما دون خمسة أوسق في الصفقة الواحدة، وعلى هذا إذا كان الإنسان عنده عائلة كبيرة أو كان رجلاً مضيافاً يغشاه الناس واحتاج أكثر من خمسة أوسق واشترى من عدة بائعين فإن ذلك لا بأس به، والدليل أن الرجل لو اشترى دون خمسة أوسق هل يشتري أخرى؟ نعم، إذا فالمدار على الحاجة لكن لا تبلغ خمسة أوسق في كل صفقة.
ومن فوائد الحديث: أن العبرة بحاجة المشتري، فإذا كان المحتاج البائع فهل تراعيه؟ يعني: صاحب البستان عنده عمال لا يأكلون إلا التمر وهو ليس عنده تمر ويقول: العمال يجوعون وتقولون يثمر بعد شهرين وأنا محتاج، فهل تقول: إن الشرع إذا أجاز للمشتري هذه الصفقة لحاجته للتفكه بالطرب فإجازته للبائع المحتاج للتمر لا تفكها من باب أولى؟ العلماء فيها على قولين: منهم من قال: إن هذه المسألة خرجت من القياس وعن العموم فلا يتعدى فيها النص والحاجة في الحديث للمشتري، ومنهم من قال: إن الشارع لا يفرق بين حاجة