الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ} [الأنعام: 103]. على أن الله يرى قالوا لأن نفي الإدراك دليل على وجود أصل الرؤية ولو كانت الرؤية ممتنعة في الأصل لكان مقتضى البلاغة والبيان أن تنفي الرؤية أصلًا فيقال لا تراه الأبصار فإذا نهى الله عن الخضوع بالقول دلّ هذا على جواز أصل القول وأن المرأة لا بأس أن تخاطب رجالًا.
ومن فوائد الحديث: جواز إطلاق العام وإرادة الخاص ولا يعد هذا من الكذب لفعل عائشة وفعلها حجة فإنها أطلقت العام تريد به الخاص ولكن لاحظوا أنه لا يجوز إطلاق العام وإرادة الخاص مع احتمال أن يراد العموم لأن هذا خلاف البيان بل لابد أن يكون هناك قرينة حالية أو قرينة متصلة أو قرينة منفصلة على أن هذا العموم غير مراد أما أن تخاطب الناس بعام وأنت تريد الخاص بدون أن يكون هناك ما يبين ذلك هذا لا يجوز فهنا ما الذي يبين أن عائشة لا تريد العموم؟ الواقع أن صداق الرسول صلى الله عليه وسلم لجميع زوجاته ليس هكذا فهي لما قالت «لأزواجه» نعلم أنها تعلم أن بعض أزواجه لم يكن هذا صداقهن.
ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للمفتي إذا تكلم مع المستفتي بشيء يظنه جاهلًا به أن يبينه.
ومن فوائد الحديث: أن من طرق تعليم العلم السؤال لأنها سألته «أتدري ما النش؟ » ولم تقل والنش النصف بل سألته؛ لأن الإنسان إذا سئل تأهبت نفسه لقبول ما يكون جاهلًا به بخلاف ما أخبر به رأسًا.
صداق فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم:
987 -
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيها شيئًا، قال: ما عندي شيءٌ. قال: فأين درعك الحطمية؟ » . رواه أبو داود، والنسائي، وصححه الحاكم.
علي بن أبي طالب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وفاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وهي سيدة نساء أهل الجنة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» قال ذلك حينما خلفه على أهله في غزوة تبوك فقال يا رسول الله تجعلني مع النساء والصبيان فقال ذلك تطييبًا لقلبه ولأن هارون خلف موسى في قومه حيث قال: {اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ} [الأعراف: 142]. فهذا معنى قوله: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» لكن لما خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يتشبث متشبث بهذه الكلمة ويقول: علي نبي كهارون فقال غير أنه لا نبي بعدي وهذا مما يدل على شدة حماية النبي صلى الله عليه وسلم لمقام الرسالة كما أنه
شديد الحماية لمقام التوحيد وإلا فمن المعلوم من القرآن والسنة أنه - أي: النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأنه لا نبي بعده لكن خاف أن يتشبث متشبث بهذا لكن الرافضة قالوا إن عليًّا إمام وادعوا أن الأئمة أفضل من الأنبياء وأنه لأئمتهم مقامًا لا يناله ملك مقرب ولا نبي مرسل.
يقول: قال له الرسول: «أعطها شيئًّا» يريد: مهرًا قال: «ما عندي شيء» ابن عم الرسول ليس عنده شيء يصدقه زوجته! قال: «فأين درعك الحطمية؟ » الدرع يحتمل أنه يراد به درع الحرب ويحتمل أن يراد به درع اللباس العادي فإن القميص الذي نلبسه نحن يسمى درعًا والدرع الممرد من الحديد يسمى درعًا أيضًا وأظن بعضكم قد شاهد الدرع الذي يلبس في الحرب عبارة عن حلقات يربط بعضها ببعض منسوجة نسجًا يلبسها الرجل حتى تقيه السهام وهو ثقيل لكن هناك أجسام قوية تتحمل هذا الدرع وقوله «الحطمية» نسبة إلى بطن من عبد قيس يعني من العرب.
ففي هذا الحديث: دليل على فضل علي بن أبي طالب وذلك حين أنكحه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فإن هذا لا شك يورث قرابته النسبية - هذه قرابة صهرية - فاجتمع لعلي قرابة النسب وقرابة الصهر وعثمان بن عفان زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه رقية وأم كلثوم وقد جاء رجلان إلى ابن الجوزي رحمه الله يتنازعان في علي وأبي بكر أيهما أفضل؟ فقال ابن الجوزي «أفضلهما من كانت ابنته تحته» . فذهب الرجلان يتنازعان من يريد أيريد عليًّا أم يريد أبا بكر، هو تخلص من السؤال لأن أحد الرجلين يريد أن يقول عليّ أفضل والثاني يريد أن يقول أبو بكر أفضل فقال لهما ذلك فالضمير يعود على من؟ ما يدري من كانت ابنة الرسول تحته إذا كان هذا المعنى فعليّ إذا كان المعنى من كانت ابنته تحت الرسول فهو أبو بكر والضمائر غير واضحة.
ومن فوائد الحديث: أنه لابد في النكاح من مهر لأنه لما قال أعطها شيئًا قال ما عندي قال أين درعك؟ ويدل لذلك أي لكونه لابد في النكاح من مهر قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} [النساء: 24]. ولأننا لو أجزنا النكاح دون مهر لكان بمعنى الهِبة والهبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم بنص القرآن كما قال تعالى: {وَامْرَأَةً} يعني وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن أراد ...... إلى قوله الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: 50]. فإذا شرط الزوج أن لا مهر عليه فقد اختلف العلماء في صفة النكاح واتفقوا على فساد الشرط. الشرط فاسد لكن هل النكاح صحيح؟ يرى شيخ