الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على كل حال: الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل علي بن أبي طالب في أن ينحر بقية الهدى هذا واحد، وأمره أن يتصدق، وهذا الثاني، ففي هذا دليل على جواز التوكيل في ذبح الهدي وإذا جاز التوكيل في ذبح الهدي جاز التوكيل في ذبح الأضحية، لأنهما سواء لا فرق بينهما، وكذلك إذا جاز التوكيل في تفريق لحم الهدي جاز التوكيل في تفريق لحم الأضحية، وإذا جاز التوكيل في تفريق لحم الأضحية، جاز التوكيل في تفريق الزكاة والصدقة قياساً، لأن الكل مال يخرج تقرباً إلى الله عز وجل قال بعض أهل العلم: وفي نحر الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثاً وستين بيده مناسبة لسنوات عمره الشريف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره ثلاثاً وستين سنة، وكان هدية الذي نحره في آخر سنة من سنواته ثلاثا وستين فنطاق، هذا العدد مع عدد سنواته والله أعلم هذا أمر مقصود، أو أنه أمر جاء على سبيل المصادفة.
جواز الوكالة في إثبات الحدود وتنفيذها:
849 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العسيف: قال النبي صلى الله عليه وسلم «لأغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها» الحديث متفق عليه.
«في قصف العسيف» وفي رواية: في قصة الأجير: والعسيف كالأجير لفظاً ومعنى، لفظاً لأن كل واحد منه على وزن فعيل، ومعنى لأن العسيف بمعنى الأجير، قصة هذا الرجل أن شخصاً استأجر شاباً يعمل عنده فزنى هذا الشاب بامرأة الرجل، فما زنى بها أخبر أبوه بأن عليه الرجم على هذا الشاب- وتعرفون الأب وربما لا يكون له ولد إلا هذا أدركته الشفقة فقال: أنا أعطيكم وليدة ومائة شاة، الوليدة هي الجارية، فافتدى بهذا المال، والذي قال له ذلك: أي: الذي قال: إن على ابنك الرجم جاهل انظر إلى ضرر الفتيا بجهل، قال: ولد هذا يرجم فصدق الرجل؛ لأنه جاهل فافتداه بمائة شاة ووليدة يقول: ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني بأن على ابني مائة جلدة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك» رد بمعنى: مردود كما في قوله: صلى الله عليه وسلم «من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد» الغنم والوليدة رد عليك، لأنها أخذت بغير حق، وما أخذ بغير حق وجب رده، ليطابق الحق، «وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» لماذا؟ لأنه غير محصن، والزاني غير المحصن يعني: الذي لم يتزوج ويجامع زوجته- عليه جلد مائة وتغريب عام، «واغد يا أنيس» هذا الشاهد لرجل من أسلم «أغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» فغدا أنبي إلى امرأة الرجل فاعترفت فرجمت.
والشاهد من هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلك وكل هذا الرجل في إثبات الحد وفي تنفيذ الحد يعني: استيفاؤه، فدل هذا على أنه يجوز للإمام أن يوكل من يثبت الحد بالإقرار أو بغيره ويجوز أيضا للإمام أن يوكل من يستوفي الحد، فلو قال مثلا القاضي أو الإمام ومن له تنفيذ الحدود: يا فلان، اذهب إلى فلان فإن اعترف بالسرقة فاقطع يده، فذهب إليه فاعترف، فإنه يقطع يده بناء على توكيل الإمام في هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم:«فإن اعترفت فارجمها» ولم يقل: إن اعترفت أربع مرات، ولا إن اعترفت مرتين، إنما قال:«إن عرفت» فقط، ففيه دليل على ان الاعتراف بالزنا يكفي فيه مرة واحدة، وقد جرى مثل ذلك للغامدية، وحيث اعترفت مرة واحدة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد عليها، وفعلاً قالت للرسول صلى الله عليه وسلم أتريد أن تردني كما رددت ماعزاً رضي الله عنه، لكن يشكل على هذا قصة ماعز بن مالك رضي الله عنه حيث جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني زنيت، فتنحى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فأعاد عليه، وقال: يا رسول الله، إني زنيت، فتنحى عنه، فأعاد عليه ثالثة، فتنحى عنه، فأعاد عليه رابعة، وقال: إنه زنى، فقال:«شهدت على نفسك أربعا قال: أبك جنون» قال: لا، وسأل عنه من يعرفه هل في الرجل شيء، حتى ذكر أن الرسول أمر من يقوم يستشمه لعله شرب خمراً، فلما تمت القضية أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه فرجمه الناس، فلما أذلقته الحجارة ومسته هرب رضي الله عنه حتى لحقوه وأدركوه وأتموا عليه فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم:«هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه» ما عنفهم ولا قال: اضمنوا الرجل؛ لأنهم إنما رجموه بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ما علموا أنه إذا هرب يترك، فهم استندوا على أمر شرعي، المهم: أن بعض أهل العلم أخذ بحديث ماعز وقال: لابد في الإقرار بالزنا من أربع مرات، وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «شهدت على نفسك أربعا» وقالوا: إنه لما كان لابد في ثبوت الزنا من شهادة أربع رجال كان لابد في الإقرار به من تكرار الإقرار أربع مرات، ولكن كل هذه أدلة ضعيفة والصحيح أن الزنا يثبت بالإقرار مرة إذا أتمت شروط الإقرار، ولا يحتاج إلى تكرار، لأنه شهد على نفسه، قال الله تعالى:{يا أيها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم} [النساء: 135] وهل الشاهد إذا شهد نقول: كرر الشهادة، لو جاء إنسان يشهد يقول: أشهد أن فلانا يطلب فلاناً من أجل ألف ريال هل نقول: كرر؟ لا، ما نقول هذا؛ لأنه شهد على نفسه فلا حاجة إلى التكرار، وقصة ماعز قضية عين، ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يشهد أربع مرات فلا تقيموا عليه الحد، قضية عين، ويظهر فيها- إذا تأملتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من هذا الرجل أنه لابد
من استثبات؛ ولهذا سأله: «أبك جنون؟ » وأمر الناس أن يشموه وسأله عنه من حوله، كل هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد بالتكرار الاستثبات والتثبيت؛ لأن المسألة ليست هينة، بل فيها قتل فيرجم حتى يموت، فلهذا استثبت الرسول صلى الله عليه وسلم وأما قولهم إن الرسول قال:«شهدت على نفسك أربع مرات» فنعم نقول: الرسول ما قال: ولو شهدت أقل من أربع ما أقمنا عليك قال: «شهدت على نفسك» يعني: والآن ما بقي شيء، وأما قياسه على الشهادة فمن أبطل القياس؛ لأننا لو قسناه على الشهادة لقلنا: إذن والمال لابد فيه من مرتين؛ لأنه لابد من رجلين في المال فلابد من الإقرار مرتين ولم يقل به أحد، حتى الذين قالوا بالإقرار أربعاً في الزنا ما قالوا بالإقرار مرتين في الأموال وشبهها، ويدل لذلك حديث أبي هريرة حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأنيس:«إن اعترفت فارجمها» ولم يقل: إن اعترفت أربعاً، ولكن في الحديث إشكال وهو كيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأنيس:«اذهب فإن اعترفت فارجمها» مع أن الأفضل لمن أتى حدا أن يستر على نفسه ولا ينبغي لمن زنى أن يذهب للقاضي ويقول: إنه زنى، يعني: فعل ماعز جائز ولكن ليس هو الأفضل، بل الأفضل أن يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين ربه، فكيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنيساً أن يذهب ليقرر المرأة؟ نقول: إنما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها، لأن المسألة اشتهرت فالرجل صار يسأل وزوج المرأة حاضر ووافق على قول والد العسيف، هذا قرينة تدل على الأمر واقع، وما دام وقع واشتهر فلا ينبغي كتمانه؛ لأن هذا ضرر إذا اشتهرت الفواحش وكتمت فففيها شر، فلما اشتهر هذا الأمر كان لا وجه لستره، ولذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه من يقررها فلما أقرت رجمها.
هل يجوز التوكيل في الصلاة؟ إنسان قال لأخيه: أنا الآن بي نوم وأنام قبل أن يؤذن العشاء فوكلتك أن تصلي العشاء؟ لا يجوز إذا وكله في الوضوء والصلاة أيضا لا يجوز، لماذا، لأن هذا عبادة متعلقة ببدن الإنسان، لو وكله في الصوم لا يجوز، وكله في الحج؟ فيه تفضيل إذا كان عجز عن الحج عجزاً مستمراً جاز كما جاءت به السنة وإلا فلا يجوز.
في هذا الحديث فوائد: ولتكم الفوائد دائرة على جميع القصة، جواز استئجار الأجير للخدمة، وجه ذلك: أن هذا العقد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلم به وأقره.
وفيه خطورة تأجير الشباب، لأن هذا الرجل وهو صحابي حصل منه الزنا بامرأة من استأجره، فإذا كان هذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة فما بالك في عهدنا اليوم، ولهذا نعتبر أن الخدم الذين يكونون في البيوت من أخطر ما يكون على أعراض أهل البيت، كما أن الخادمات اللاتي تكون في البيوت من أخطر ما يكون على أعراض أهل البيت، وقد سمعنا قضايا مفزعة مشينة تجري من الخدم الذكور والإناث لا يليق بنا أن نتكلم بها في هذا الموضع
ولكنها مشهورة ومعروفة، ولهذا نحن نحذر من استقدام الخدم واستقدامهم إلا عند الضرورة، وكنت أتساهل في موضوع بقاء المرأة خادما بلا محرم لكن بعد أن سمعت ما أصم أذني من القضايا أرى أنها لا تستقدم إلا بمحرم يكون معها يحفظها هي بنفسها ويحفظ منها، ولاسيما إذا كان في البيت شباب، والمسألة خطيرة، وفشو الزنا في المجتمع سبب للدمار، قال الله عز وجل {وإذا أردنا أن تهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فحق عليها القول فدمرناها تدميراً} [الإسراء] ولا تستبعد العقوبة، ولا تغرنك الدنيا والإمهال، فإن الرسول صلى لله عليه وسلم قال:«إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» وتلا قوله تعالى: {وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظلمة إن أخذه أليم شديد} [هود: 102] فالنعمة التي نحن فيها اليوم من الأمن والرخاء والرغد الذي وصل إلى حد يضرب به المثل، ووصل إلى حد يستقدم الخادم من لا يحتاجه، حتى بلغني أن شخصا وزوجته عنده ثلاث خدم هو وزوجته فقط واحدة لغسيل البيت، وواحدة للطعام، وواحدة لتنظيف الثياب، وما أدراك ما تنظيف الثياب أمور مفزعة مشيبة، والذي يحصل على هذا الترف والغفلة عن توجيهات الشرع، وإرشاد الشرع حيث نهى عن البزخ، ونهى عن الإسراف وأمر بالاقتصاد ولكن مع الأسف الشديد أن غير المسلمين خير من المسلمين في هذا الباب في الاقتصاد والحرص على حفظ الوقت، وعلى حفظ المال، والناس يحدثوننا عن الأمم الكافرة في حرصهم على الاقتصاد وعلى الوقت، شيء عظيم نعلم أن ما ذهبوا غليه وساروا عليه هو الشرع، لكننا أضعناه وأخذوا به، لهذا أنا أرجو منكم أنتم بما أنكم طلبه علم أن تختلطوا بالمجتمع وتحذروا المجتمع من هؤلاء الخدم ذكورا كانوا أو إناثاً، وتقولوا: من اضطر إلى ذلك اضطرارا حقيقياً فليأت بالمرأة ومحرمها حتى يسلم من شره وتسلم من شره، يعني: أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، حتى إن يكون الرجل عند النساء المتعددات الشابات الجميلات وعمره نحو ستين سنة ثم تأتيه الخادمة ويزني بها! ! عمره ستون سنة قد نضبت شهوته وعنده ثلاث نساء هذه من جملة ما حدثت به وشكي إلى - ويزني بالخادمة التي قد تكون أقبح من نسائه، لكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والذي ينبغي أن نستصرخ إخواننا الدعاة للتحذير من هؤلاء الخدم، سواء كانوا ذكورا أم إناثاً، وإذا أردنا أن نأخذ شاهداً قلنا: كان هذا في خير القرون خطر الخدم والأجراء في البيوت.
ومن فوائد الحديث: أن ما أخذ على وجه باطل فإنه يجب رده، دليل ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم «الوليدة والغنم رد عليك» فأبطل هذا صلى الله عليه وسلم كما أبطل شرط الولاء لغير المعتق في قصة
بريرة، وكما أبطل بيع التمر بأكثر منه، حين قال صلى الله عليه وسلم لما جيء له بتمر طيب قال:«كل تمر خبير هكذا» قالوا: لا، لكن نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، قال:«عين الربا ردوه» فأمر بده وإبطاله وهكذا كل ما خالف الشرع يجب على المسلمين إبطاله؛ لأن الله أبطله.
وفي هذا الحديث: خطورة الفتيا بغير علم وأنها تؤدي إلى تغيير حدود الله، وإلى أكل المال بالباطل، فهذه الفتيا التي أتي بها أن على ابنه الرجم أدت إلى أمرين. على تعطيل الحد الشرعي وهو جلد المائة وتغريب عام، وإلى أكل المال بالباطل، وهكذا الفتيا بغير علم خطرها شديد ولهذا جعلها الله تعالى من أصول المحرمات التي حرمت في جميع الشرائع وهي خمسة:{قل إنما حرم ربي الفواحش منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} [الأعراف: 33] فجعلها من هذه الأصول حتى قال بعض العلماء: أن القول على الله بلا علم أشد مما سبق، لأن الإشراك لا يفسد به إلا صاحبه، لكن القول بلا علم تفسد به أمم، ولهذا يجب الحذر من الفتيا بغير علم، ويمر بنا أشياء غريبة جداً منها قال رجل يدعي العلم: إذا وجبت عليك رقبة فاقض دينا عن شخص محبوس وهذا عتق رقبة كفارة قتل، انظر محبوس من خمس ريالات وأخرجه من الحبس، وقل: الحمد لله أعتقت رقبة، هذا شيء واقع أن سئلت عنه، وقال رجل ممن سافر لرمضان في العمرة فإنه يحرم عليه أن يفطر، لماذا؟ لأن الصوم واجب، والعمرة تطوع، والتطوع لا يسقط الواجب، ما شاء الله قياس! ! إذا سمعت هذا الكلام قلت: هذا كلام ابن تيمية، لكن هل هذا صحيح، هل يجب الصوم في السفر حتى نقول: إن السنة لا تسقط الواجب، الصوم في السف لا يجب، لو سافر الإنسان في رمضان للنزهة جاز له الفطر، بل قال أبو حنيفة رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية لو سافر سفرا محرما فإنه يجوز له أن يفطر في رمضان، أعرفتم مضرة الفتيا بغير علم وأشياء طويلة وعريضة بعضها نسيته ولكن هذا شيء سمعته من قرب، فالحاصل: أن الفتيا بغير علم فيها مضار عظيمة، لو لم يكن منها إلا أنها تؤدي إلى عصيان الله في قوله تعالى {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون}
من فوائد الحديث: أن الزاني إذا كان غير محصن وجب جلده مائة جلدة وتغريبه سنة كاملة؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم «لأقضين بينكما بكتاب الله» فبين أن عليه الجلد وتغريب عام، ولكن
هذا الحديث فيه إشكال، أما جلده مائة ففي كتاب الله واضح:{الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة منها مائة جلدة} [النور: 2] لكن تغريب العام أين هو في كتاب الله؟ نعم في كتاب الله، لأن ما ثبت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أوجب الله علينا اتباعه، إذن هو في كتاب الله من حيث وجوب العمل به.
ومن فوائد الحديث: أن الزاني المحصن يرجم؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» والرجم: أن يوقف الزاني أمام الناس، ويضرب بالحصى لا كبيرة ولا صغيرة حتى يموت، والمحصن هو الذي تزوج وجامع زوجته، فأما من لم يتزوج فليس بمحصن، ومن تزوج وطلق قبل الجماع فليس بمحصن، لابد أن يكون تزوج وجامع، ولا فرق بين أن تكون الزوجة باقية معه حتى زنى أو قد طلقها أو ماتت عنه لا فرق.
ومن فوائد الحديث: الاكتفاء بمرة في الإقرار بالزنا، وجهه: أنه قال: «فإن اعترفت» ولم يقيد الاعتراف بأربع وهذا هو القول الراجح، وقد سبق بيان رجحانه والإجابة عن حديث ماعز.