الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الأولى: تعريف الإجماع
الإجماع لغة: يطلق على العزم، ومنه قوله تعالى:{فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ} [يونس: 71] .
ويطلق على الاتفاق، ومنه قولهم: أجمع القوم على كذا؛ أي: اتفقوا عليه (1) .
وعند الأصوليين: "اتفاق مجتهدي عصرٍ من العصور من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر ديني"(2) .
وقد اشتمل هذا التعريف على خمسة قيود:
الأول: أن يصدر الاتفاق عن كل العلماء المجتهدين، فلا يصح اتفاق بعض المجتهدين، وكذلك اتفاق غير المجتهدين كالعامة ومن لم تكتمل فيه شروط الاجتهاد، كما سيأتي.
الثاني: المراد بالمجتهدين من كان موجودًا منهم دون من مات أو لم يولد بعد، وهذا هو المقصود بقيد "عصر من العصور" كما سيأتي الكلام على ذلك وعلى شرط انقراض العصر أيضًا (3) .
الثالث: لا بد أن يكون المجمعون من المسلمين، ولا عبرة بإجماع الأمم الأخرى غير المسلمة (4) .
الرابع: الإجماع إنما يكون حجة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، ولا يقع في حياته (5) .
الخامس: أن تكون المسألة المجمع عليها من الأمور الدينية، ويخرج بذلك الأمور الدنيوية والعقلية وغيرها (6) .
(1) انظر: "المصباح المنير"(109) ، و"المعجم الوسيط"(135) ، و"مذكرة الشنقيطي"(151) .
(2)
انظر: "مختصر ابن اللحام"(74) .
(3)
انظر (ص163، 170) من هذا الكتاب
(4)
انظر: "المسودة"(320) ، و"شرح الكوكب المنير"(2/236) .
(5)
انظر: "شرح الكوكب المنير"(2/211) ، و"مذكرة الشنقيطي"(151) .
(6)
انظر: "قواعد الأصول"(73) ، و"مذكرة الشنقيطي"(151) .