المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الأدلة على وجوب العمل بخبر الواحد: - معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

[محمد حسين الجيزاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: التعريف بأهل السنة والجماعة

- ‌من خصائص أهل السنة والجماعة:

- ‌المبحث الثاني: تعريف أصول الفقه وموضوعه ومصادره وفائدته

- ‌أولاً: تعريف أصول الفقه:

- ‌ تعريف أصول الفقه باعتباره مركبًا

- ‌ثانيًا: موضوع أصول الفقه:

- ‌ثالثًا: مصادر أصول الفقه:

- ‌رابعًا: فائدة أصول الفقه:

- ‌المبحث الثالث: تاريخ أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

- ‌المطلب الأول: المراحل التي مر بها علم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

- ‌ المرحلة الأولى:

- ‌عصر الإمام الشافعي

- ‌ المرحلة الثانية:

- ‌ المرحلة الثالثة:

- ‌ كتاب "المسودة" لآل تيمية

- ‌المطلب الثاني: دراسة مستقلة للكتب الأربعة: "الرسالة، والفقيه والمتفقه، وروضة الناظر، وشرح الكوكب المنير

- ‌أولاً: كتاب "الرسالة" للإمام الشافعي

- ‌ أصل الكتاب:

- ‌ مميزات الكتاب:

- ‌ مصادر الكتاب:

- ‌ موضوعات الكتاب وترتيبها:

- ‌ سبب تأليف الكتاب:

- ‌ موضوعات الكتاب وترتيبها:

- ‌ مميزات الكتاب:

- ‌ تقويم الكتاب:

- ‌ثالثًا: "كتاب روضة الناظر وجنة المناظر" للإمام الموفق ابن قدامة المقدسي

- ‌ أصل الكتاب:

- ‌رابعًا: كتاب "شرح الكوكب المنير" للشيخ تقي الدين ابن النجار الفتوحي

- ‌ أصل الكتاب:

- ‌ مميزات الكتاب:

- ‌الباب الأول: الأدلة الشرعية عند أهل السنة والجماعة

- ‌توطئة

- ‌الفصل الأول: الكلام على الأدلة الشرعية إجمالا

- ‌المبحث الأول: الأدلة الشرعية من حيث أصلها ومصدرها

- ‌المبحث الثاني: الأدلة الشرعية من حيث القطع والظن

- ‌ معنى القطع والظن

- ‌ العمل بالظن نوعان

- ‌ العمل بالعلم نوعان

- ‌ القطع والظن من الأمور النسبية

- ‌ انقسام الأدلة الشرعية إلى قطعية وظنية

- ‌ إفادة نصوص الكتاب والسنة القطع

- ‌ بطلان القول بأن نصوص الكتاب والسنة لا تفيد اليقين:

- ‌ بطلان القول بأن الفقه كله أو أكثره ظنون:

- ‌ العوامل التي ساعدت على انتشار القول بأن الفقه أكثره ظنون:

- ‌ بيان أن الأدلة الظنية متفاوتة فيما بينها

- ‌ هل يكفي في مسائل أصول الدين الظن

- ‌المبحث الثالث: الأدلة الشرعية من حيث النقل والعقل

- ‌ انقسام الأدلة الشرعية إلى نقلية وعقلية:

- ‌ السمع أصل لجميع الأدلة:

- ‌ بيان موافقة المعقول للمنقول:

- ‌ مكانة العقل عند أهل السنة:

- ‌الفصل الثاني: الأدلة المتفق عليها

- ‌المبحث الأول: الكتاب

- ‌ تعريف الكتاب

- ‌الكتاب هو القرآن

- ‌المسألة الثانية: هل في القرآن لفظ غير عربي

- ‌المسألة الثالثة: المحكم والمتشابه في القرآن الكريم

- ‌ معنى المحكم والمتشابه بالاعتبار العام

- ‌ معنى المحكم والمتشابه بالاعتبار الخاص

- ‌ طريقة السلف في التعامل مع المحكم والمتشابه:

- ‌ ليس في القرآن ما لا معنى له

- ‌ طريقة المبتدعة في التعامل مع المحكم والمتشابه:

- ‌المسألة الرابعةحكم العمل بالقراءة الشاذة

- ‌المسألة الخامسةهل في القرآن مجاز

- ‌ شرط حمل الكلام على المجاز

- ‌ المجاز منتفٍ عن آيات الصفات

- ‌ المجاز واقع في القرآن فيما عدا آيات الصفات

- ‌ إثبات المجاز لا يلزم منه تأويل الصفات أو نفيها:

- ‌ الخلاف بين أهل السنة في إثبات المجاز ونفيه خلاف لفظي:

- ‌المبحث الثاني: السنة

- ‌المسألة الأولىتعريف السنة

- ‌ السنة في اللغة:

- ‌ السنة عند الأصوليين:

- ‌ السنة هي الحكمة:

- ‌ سنة الخلفاء الراشدين

- ‌المسألة الثانيةأقسام السنة

- ‌باعتبار ذاتها

- ‌باعتبار وصولها إلينا وعدد نقلتها

- ‌أولاً: حجية السنة عمومًا:

- ‌ثانيًا: حجية السنة الاستقلالية:

- ‌ثالثًا: حجية أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌ فعله صلى الله عليه وسلم للشيء ينفي الكراهة حيث لا معارض له

- ‌رابعًا: حجية تقريره صلى الله عليه وسلم

- ‌خامسًا: حجية تركه صلى الله عليه وسلم

- ‌المقصود بالترك:

- ‌ تركه صلى الله عليه وسلم لا يخلو من ثلاث حالات

- ‌المسألة الرابعةمنزلة السنة من القرآن

- ‌ باعتبار المصدرية

- ‌ باعتبار الحجية

- ‌ باعتبار أن القرآن دل على وجوب العمل بالسنة

- ‌ باعتبار البيان

- ‌ الكتاب والسنة متلازمان لا يفترقان، متفقان لا يختلفان

- ‌المسألة الخامسةالخبر المتواتر

- ‌ العلم الحاصل بالتواتر هل هو ضروري أو نظري

- ‌ شروط المتواتر:

- ‌ العلم يحصل بعدة طرق

- ‌المسألة السادسةخبر الآحاد

- ‌ الأدلة على وجوب العمل بخبر الواحد:

- ‌ شروط قبول خبر الواحد:

- ‌لا يشترط في الراوي أن يكون فقيهًا

- ‌المبحث الثالث: الإجماع

- ‌المسألة الأولى: تعريف الإجماع

- ‌المسألة الثانية: أقسام الإجماع

- ‌المسألة الثالثة: حجية الإجماع

- ‌المسألة الرابعة: أهل الإجماع

- ‌ إجماع أهل المدينة على أربع مراتب:

- ‌المسألة الخامسة: مستند الإجماع

- ‌المسألة السادسة: الأحكام المترتبة على الإجماع

- ‌ حكم مُنْكِر الحكم المجمع عليه

- ‌المبحث الرابع: القياس

- ‌المسألة الأولى: تعريف القياس

- ‌المسألة الثانية: أقسام القياس

- ‌المسألة الثالثة: حجية القياس

- ‌الناس في القياس طرفان ووسط

- ‌ الأدلة على حجية القياس

- ‌المسألة الرابعة: شروط القياس

- ‌المسألة الخامسة: أبحاث العلة

- ‌ تخلف الحكم مع وجود العلة

- ‌ الناس في الأسباب طرفان ووسط

- ‌ أنواع الحكمة

- ‌ القول: بأن العلة مجرد علامة محضة لا يصح

- ‌ مسالك العلة:

- ‌المسلك الأول: النص

- ‌الإيماء والتنبيه

- ‌المسلك الثاني: الإجماع

- ‌المسلك الثالث: الاستنباط

- ‌ السبر والتقسيم

- ‌ الدوران الوجودي والعدمي

- ‌ المناسبة والإخالة

- ‌حاصل القول في الوصف المناسب:

- ‌الفصل الثالث: الأدلة المختلف فيها

- ‌المبحث الأول: الاستصحاب

- ‌المسألة الأولى: تعريف الاستصحاب

- ‌المسألة الثانية: أنواع الاستصحاب وحكم كل نوع

- ‌ استصحاب البراءة الأصلية

- ‌ استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع

- ‌المسألة الثالثة: شرط العمل بالاستصحاب

- ‌ الاستصحاب آخر مدار الفتوى

- ‌ الاستصحاب قد يوافقه دليل خاص آخر فيقويه

- ‌المسألة الرابعة: حكم الأشياء قبل ورود السمع

- ‌المسألة الخامسة: هل النافي يلزمه الدليل

- ‌المبحث الثاني: قول الصحابي

- ‌ قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه:

- ‌ قول الصحابي إذا خالفه غيره من الصحابة:

- ‌ قول الصحابي إذا انتشر ولم يخالف:

- ‌ قول الصحابي لا يخالف النص:

- ‌ قول الصحابي إذا خالف القياس:

- ‌ الأدلة على حجية قول الصحابي:

- ‌المبحث الثالث: شرع من قبلنا

- ‌ وجه اتفاق الشرائع السابقة:

- ‌ وجه اختلاف الشرائع السابقة:

- ‌ الشريعة الإسلامية ناسخة لجميع الشرائع السابقة

- ‌ تحرير محل النزاع في مسألة: شرع من قبلنا هل هو شرع لنا

- ‌ حكم الاحتجاج بشرع من قبلنا:

- ‌ الخلاف في شرع من قبلنا خلاف لفظي:

- ‌المبحث الرابع: الاستحسان

- ‌ لفظ الاستحسان من الألفاظ المجملة

- ‌ موقف الإمام الشافعي من الاستحسان:

- ‌ موقف الإمام أبي حنيفة من الاستحسان:

- ‌المبحث الخامس: المصالح المرسلة

- ‌التمهيد

- ‌ أوجه التلازم بين المصلحة والشريعة:

- ‌ أقسام مطلق المصلحة

- ‌المسألة الأولى:تعريف المصلحة المرسلة

- ‌المسألة الثانية: أقسام المصلحة المرسلة

- ‌المسألة الثالثة: حكم الاحتجاج بالمصلحة المرسلة

- ‌المسألة الرابعة: ضوابط الأخذ بالمصلحة المرسلة عند القائلين بها

- ‌المسألة الخامسة: أدلة اعتبار المصلحة المرسلة

- ‌المسألة السادسة: سد الذرائع وإبطال الحيل

- ‌الفصل الرابع: النسخ والتعارض والترجيح وترتيب الأدلة

- ‌المبحث الأول: النسخ

- ‌المسألة الأولى: تعريف النسخ

- ‌المسألة الثانية: شروط النسخ

- ‌المسألة الثالثة: حُكم النسخ والحكمة منه

- ‌ حكم وقوع النسخ بين الشرائع السماوية

- ‌حاصل القول في الحكمة من النسخ:

- ‌المسألة الرابعة: أقسام النسخ

- ‌المسألة الخامسة: الزيادة على النص

- ‌الزيادة على النص" لفظ مجمل

- ‌ المراد بالزيادة على النص:

- ‌المبحث الثاني: التعارض

- ‌ المراد بتعارض الأدلة:

- ‌ كتاب الله سالم من الاختلاف والاضطراب

- ‌المبحث الثالث: الترجيح

- ‌ المراد بالترجيح:

- ‌ محل الترجيح: هو الظنيات

- ‌ العمل بالراجح متعين

- ‌المبحث الرابع: ترتيب الأدلة

- ‌ المراد بترتيب الأدلة:

- ‌ ترتيب الأدلة من حيث المنزلة والمكانة:

- ‌الباب الثاني: القواعد الأصولية عند أهل السنة والجماعة

- ‌الفصل الأول: الحكم الشرعي

- ‌المبحث الأول:تعريف الحكم الشرعي وأقسامه

- ‌المطلب الأولتعريف الحُكم الشرعي

- ‌المطلب الثاني: الحكم التكليفي

- ‌التمهيد: وفيه تعريف الحكم التكليفي

- ‌القسم الأولالواجب

- ‌ هل الفرض والواجب بمعنى واحد

- ‌ألفاظ الوجوب

- ‌حكم الزيادة على الواجب

- ‌التفاضل بين الواجبات

- ‌ للوسائل حكم المقاصد:

- ‌ ما لا يتم الواجب إلا به

- ‌ تحريم الشيء مطلقًا يقتضي تحريم كل جزء منه

- ‌ هل النهي عن الشيء أمر بضده

- ‌ هل الأمر بالشيء نهي عن ضده

- ‌ الأمر بالشيء الواحد يستلزم عدم النهي عنه من وجهٍ واحد

- ‌القسم الثانيالحرام

- ‌القسم الثالثالمندوب

- ‌ المندوب مأمور به

- ‌القسم الرابعالمكروه

- ‌القسم الخامسالمباح

- ‌المسألة الأولى: هل المباح من الأحكام التكليفية

- ‌المسألة الثانية: ألفاظ الإباحة

- ‌المسألة الثالثة: أقسام الإباحة

- ‌المسألة الرابعة: هل المباح مأمور به

- ‌المسألة الخامسة: حكم الأشياء المنتفع بها قبل ورود الشرع

- ‌ الأصل في الأشياء بعد مجيء الرسل وورود الشرع الإباحة

- ‌ قبل الشرع لا تحليل ولا تحريم ولا شرع، فالواجب التوقف

- ‌ لا يصح إعطاء ما بعد الشرع حكم ما قبل الشرع

- ‌ اختلف في وقوع هذه المسألة هل هو جائز أم ممتنع

- ‌المطلب الثالث: الحكم الوضعي

- ‌المسألة الثانية‌‌الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

- ‌الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

- ‌المسألة الثالثةالسبب والشرط والمانع

- ‌المسألة الرابعة: الصحة والفساد

- ‌ النقص عن الواجب في العبادات نوعان

- ‌المسألة الخامسةالأداء والإعادة والقضاء

- ‌المسألة السادسة: الرخصة والعزيمة

- ‌المبحث الثاني: لوازم الحكم الشرعي

- ‌مسألة التحسين والتقبيح العقليين

- ‌ المراد بالحُسْن والقبح

- ‌ الأقوال في المسألة:

- ‌ أصول مهمة عند أهل السنة:

- ‌ تفصيل مذهب أهل السنة:

- ‌ مذهب أهل السنة وسط بين الطرفين

- ‌ مسألة: شكر المنعم

- ‌المطلب الثاني: التكليف

- ‌المسألة الأولىتعريف التكليف

- ‌التكليف لغة:

- ‌المسألة الثانيةشروط التكليف العائدة إلى الفعل

- ‌ التكليف بالمحال، قسمان

- ‌ القدرة نوعان:

- ‌ الجهل نوعان:

- ‌المسألة الثالثة: شروط التكليف العائدة إلى المكلف

- ‌ الغضبان، هل هو مكلف

- ‌ السكران هل هو مكلف

- ‌الفرق بين الأقوال والأفعال في الإكراه

- ‌المبحث الثالثقواعد في الحكم الشرعي

- ‌ الأحكام الشرعية مبنية على النظر إلى المآل

- ‌ الأحكام الشرعية مبنية على التيسير ورفع الحرج عن المكلفين

- ‌ الأحكام الشرعية لا تبني على الصور النادرة

- ‌الفصل الثاني: دلالات الألفاظ وطرق الاستنباط

- ‌المبحث الأول: المبادئ اللغوية

- ‌المسألة الأولى: علاقة اللغة العربية بالشريعة

- ‌المسألة الثانية: مبدأ اللغات

- ‌المسألة الثالثةالأسماء الشرعية

- ‌ لا بد من التفريق بين الكلام الذي اتصل به ما يقيده وبين الكلام العام المطلق

- ‌المسألة الرابعة: الاشتراك

- ‌المسألة الخامسة: الترادف

- ‌المسألة السادسة: العطف والاقتران

- ‌ هل تدل الواو على الترتيب

- ‌ دلالة الاقتران

- ‌المبحث الثاني: النص، والظاهر، والمؤول، والمجمل، والبيان

- ‌تمهيد: ينقسم الكلام إلى: نص، وظاهر، ومجمل

- ‌المسألة الأولىالنص

- ‌المسألة الثانيةالظاهر

- ‌المسألة الثالثةالمؤول

- ‌ شروط التأويل الصحيح

- ‌المسألة الرابعةالمجمل

- ‌أمثلة على منهج السلف في التعامل مع الألفاظ المجملة

- ‌ المجمل واقع في الكتاب والسنة

- ‌المسألة الخامسةالبيان

- ‌ طرق البيان

- ‌القاعدة الكلية فيما يحصل به البيان:

- ‌ حكم تأخير البيان عن وقت الحاجة:

- ‌المبحث الثالث: الأمر والنهي، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والمنطوق والمفهوم

- ‌المطلب الأولالأمر والنهي

- ‌الجانب الأول: الأمر

- ‌المسألة الأولى: تعريف الأمر

- ‌المسألة الثانية: صيغة الأمر

- ‌المسألة الثالثة: دلالة الأمر على الوجوب

- ‌المسألة الرابعة: دلالة الأمر على الفور

- ‌المسألة الخامسة: دلالة الأمر على التكرار

- ‌المسألة السادسة: الأمر بعد الحظر

- ‌المسألة السابعة: هل يستلزم الأمر الإرادة

- ‌المسألة الثامنة: الأمر بالشيء هل يستلزم النهي عن ضده

- ‌المسألة التاسعة: تنبيهات

- ‌الجانب الثاني: النهي

- ‌المسألة الأولى: النهي على وزان الأمر

- ‌المسألة الثانية: أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه

- ‌المسألة الثالثة: أن النهي يقتضي الفساد

- ‌المطلب الثاني: العام والخاص

- ‌المسألة الأولى: تعريف العام

- ‌المسألة الثانية: أقسام العام

- ‌المسألة الثالثة: صيغ العموم

- ‌المسألة الرابعة: دلالة العام بين القطع والظن

- ‌المسألة الخامسة: التخصيص

- ‌المسألة السادسة: المخصصات

- ‌المسألة السابعة: تعارض الخاص والعام

- ‌المطلب الثالثالمطلق والمقيد

- ‌المسألة الأولى: تعريف المطلق والمقيد

- ‌المسألة الثانية: أقسام المطلق والمقيد

- ‌المسألة الثالثة: حمل المطلق على المقيد

- ‌المسألة الرابعة: الضابط في حمل المطلق على المقيد

- ‌المطلب الرابع: المنطوق والمفهوم

- ‌الجانب الأول: المنطوق

- ‌ أقسام المنطوق غير الصريح

- ‌ دلالة الاقتضاء

- ‌ دلالة الإشارة:

- ‌الجانب الثاني: المفهوم

- ‌شرط العمل بمفهوم الموافقة:

- ‌مفهوم المخالفة ستة أقسام

- ‌ صور اختلف الأصوليون فيها: هل هي من المنطوق أو من المفهوم

- ‌ الأدلة على حجية مفهوم المخالفة:

- ‌الفصل الثالث: الاجتهاد والتقليد والفتوى

- ‌المبحث الأولالاجتهاد

- ‌المسألة الأولى: تعريف الاجتهاد

- ‌المسألة الثانية: أقسام الاجتهاد

- ‌«الرأي ثلاثة أقسام:

- ‌المسألة الثالثة: شروط الاجتهاد

- ‌ الشروط اللازم توفرها في المجتهد

- ‌ الشروط اللازم توفرها في المسألة المجتهد فيها

- ‌المسألة الرابعة: حكم الاجتهاد

- ‌المسألة الخامسة: هل كل مجتهد مصيب

- ‌ هل الحق عند الله واحد أو متعدد

- ‌المسألة السادسة: تنبيهات

- ‌ الأحكام المترتبة على المسائل الاجتهادية

- ‌ من أسباب الخلاف بين العلماء

- ‌ من الأعذار التي تُلتمس للعلماء في اختلافاتهم:

- ‌المبحث الثاني: التقليد

- ‌المسألة الأولى: تعريف التقليد

- ‌المسألة الثانية: حكم التقليد

- ‌المسألة الثالثة: التمذهب

- ‌ الموقف من الأئمة الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، رحمهم الله تعالى

- ‌ التنبيه على محاذير وقع فيها بعض المنتسبين للمذاهب

- ‌المسألة الرابعة: تنبيهات

- ‌ المنع من تتبع الرخص

- ‌المبحث الثالثالفتوى

- ‌المسألة الأولى: تعريف الفتوى

- ‌المسألة الثانية: أهمية منصب الفتوى وخطورته

- ‌المسألة الثالثة: حكم الفتوى

- ‌المسألة الرابعة: أنواع الفتاوى

- ‌المسألة الخامسة:‌‌ شروط المفتيوصفته وآدابه

- ‌ شروط المفتي

- ‌ صفات المفتي:

- ‌ آداب المفتي:

- ‌المسألة السادسة: آداب المستفتي

- ‌المسألة السابعة: تنبيهات

- ‌هذا المشروع يتضمن ثلاثة مجالات:

- ‌(المجال الأول: صياغة علم أصول الفقه صياغة جديدة

- ‌(المجال الثاني: دراسة وتقويم الكتب الأصولية المعروفة:

- ‌(المجال الثالث: إخراج الآثار الأصولية لأهل السنة والجماعة

- ‌الملحق

- ‌1- قائمة بجهود ابن تيمية في أصول الفقه

- ‌2- قائمة بجهود ابن القيم في أصول الفقه

- ‌ثبت المصادر والمراجعالواردة في الهامش

الفصل: ‌ الأدلة على وجوب العمل بخبر الواحد:

به لنقل إلينا الخبر عنه بمذهبه فيه. والله أعلم" (1) .

ب-‌

‌ الأدلة على وجوب العمل بخبر الواحد:

1-

ما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم من إنفاذه أمراءَه ورسله وقضاته وسعاته إلى الأطراف لتبليغ الأحكام وأخذ الصدقات ودعوة الناس (2) .

قال الشافعي: "ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبعث إلا واحدًا؛ الحجة قائمة بخبره على من بعثه إن شاء الله"(3) .

2-

إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قبول خبر الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتهار ذلك عنهم في وقائع كثيرة، إن لم يتواتر آحادها حصل العلم بمجموعها (4) .

ومن ذلك تحول أهل قباء إلى القبلة بخبر واحد (5) .

قال الشافعي: "ولو كان ما قبلوا من خبر الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحويل القبلة -وهو فرض- مما يجوز لهم؛ لقال لهم -إن شاء الله- رسول الله: قد كنتم على قبلة، ولم يكن لكم تركها إلا بعد علم تقوم عليكم به حجة، من سماعكم مني، أو خبر عامة، أو أكثر من خبر واحد عني"(6) .

3-

قوله تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [التوبة: 122] .

وذلك من وجهين (7) :

الأول: أن الله أمر الطائفة –وهي تقع على القليل والكثير– إنذار قومهم،

(1)"الكفاية"(48) .

(2)

انظر: "الرسالة"(410 – 419) ، و"روضة الناظر"(1/277، 278) ، و"تحفة الطالب"(197 – 201) ، و"شرح الكوكب المنير"(2/375) .

(3)

"الرسالة"(415) .

(4)

انظر: "الكفاية"(43 – 45) ، و"روضة الناظر"(1/268 – 274) ، و"شرح الكوكب المنير"(2/369 – 375) .

(5)

انظر في ذلك حديث ابن عمر الذي أخرجه مسلم في: صحيحه (5/10) .

(6)

"الرسالة"(408) .

(7)

انظر: "الفقيه والمتفقه"(1/97، 98) .

ص: 142

وهذا دليل على أن على قومهم المنذرين قبوله.

والثاني: أن قوله: {لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} معناه إيجاب الحذر، ولولا قيام الحجة عليهم ما استوجبوا الحذر.

4-

قوله صلى الله عليه وسلم: «نضر الله امرءًا سمع مقالتي فوعاها، وحفظها، وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» (1) .

قال الشافعي: "فلما ندب رسول الله إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها امرءًا يؤديها -والامرؤ واحد- دل على أنه لا يأمر أن يؤدي عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه؛ لأنه إنما يؤدي عنه حلال، وحرام يجتنب، وحد يقام، ومال يؤخذ ويعطي، ونصيحة في دين ودنيا"(2) .

جـ- أن خبر الواحد حجة في الأحكام والعقائد، دون تفريق بينهما:

وهذا أمر مجمع عليه عند السلف (3) .

قال ابن عبد البر: "ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصًا في كتاب الله، أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت عليه الأمة.

وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا

(1) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في سننه وحسنه (5/34) برقم (2658) ، (5/33، 34) برقم (2656، 2657) ، وأخرجه أبو داود في سننه (3/322) برقم (3660) ، وقد روى هذا الحديث عدد من الصحابة، وعده بعض أهل العلم من المتواتر. انظر:"تدريب الراوي"(2/179)، كتاب "الأدلة والشواهد" لسليم الهلالي (35) . وللاستزادة انظر كتاب:"دراسة حديث: نضر الله امرءًا سمع مقالتي، رواية ودراية". للشيخ عبد المحسن العباد.

(2)

"الرسالة"(402، 403) .

(3)

انظر: "مختصر الصواعق"(502، 509) ، و"شرح الكوكب المنير"(2/352) ، و"لوامع الأنوار"(1/19) ، و"مذكرة الشنقيطي"(104) . وللاستزادة في هذا الموضوع انظر كتاب" "وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين" للألباني، و"أصل الاعتقاد" للأشقر، و"الأدلة والشواهد على وجوب العمل بخبر الواحد في الأحكام والعقائد" لسليم الهلالي: «وحجية أحاديث الآحاد في الأحكام والعقائد» للأمين الحاج محمد أحمد، و"حجية الآحاد في العقدية ورد شبهات المخالفين" للوهيبي.

ص: 143

يناظر فيه" (1) .

والدليل على وجوب قبول خبر الواحد في أبواب الاعتقاد الأدلة الموجبة للعمل بخبر الواحد؛ فإنها عامة مطلقة، لم تفرق بين باب وباب ومسألة وأخرى (2) ، ثم إنه يترتب على القول برد خبر الواحد في العقائد رد كثير من العقائد الإسلامية الصحيحة (3) .

قال ابن القيم: "وأما المقام الثامن وهو انعقاد الإجماع المعلوم المتيقن على قبول هذه الأحاديث وإثبات صفات الرب تعالى بها، فهذا لا يشك فيه من له أقل خبرة بالمنقول.

فإن الصحابة هم الذين رووا هذه الأحاديث وتلقاها بعضهم عن بعض بالقبول ولم ينكرها أحد منهم على من رواها.

ثم تلقاها عنهم جميع التابعين من أولهم إلى آخرهم، ومن سمعها منهم تلقاها بالقبول والتصديق لهم، ومن لم يسمعها منهم تلقاها عن التابعين كذلك.

وكذلك تابعوا التابعين مع التابعين.

وهذا أمر يعلمه ضرورة أهل الحديث كما يعلمون عدالة الصحابة وصدقهم وأمانتهم ونقلهم ذلك عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، كنقلهم الوضوء، والغسل من الجنابة، وأعداد الصلوات وأوقاتها، ونقل الأذان والتشهد، والجمعة والعيدين.

فإن الذين نقلوا هذا هم الذين نقلوا أحاديث الصفات؛ فإن جاز عليهم الخطأ والكذب في نقلها جاز عليهم ذلك في نقل غيرها مما ذكرناه، وحينئذٍ فلا وثوق لنا بشيء نُقل لنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم ألبتة.

وهذا انسلاخ من الدين والعلم والعقل" (4) .

(1)"جامع بيان العلم وفضله"(2/96) .

(2)

انظر: "مختصر الصواعق"(485، 489، 495) . وانظر مراجع الفقرة (د) التالية المذكورة في أولها.

(3)

انظر: "مختصر الصواعق"(444 – 446) .

(4)

"مختصر الصواعق"(502) .

ص: 144

والتفريق بين أحاديث الأحكام والعقائد أمر حادث فهو بدعة في دين الله؛ لأن هذا الفرق لا يعرف عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا عن أحد من التابعين ولا عن تابعيهم، ولا عن أحد من أئمة الإسلام، وإنما يعرف عن رؤوس أهل البدع ومن تبعهم (1) .

د- خبر الواحد حجة في جميع الأحكام ومختلف الأبواب والمسائل:

لا فرق في ذلك بين ما عمت به البلوى وما لم تعم البلوى به، وبين ما يسقط بالشبهات وما لا يسقط بها، وبين ما زاد على القرآن وما كان مبينًا له أو موافقًا، وبين ما يقال: إنه مخالف للقياس أو موافق له، فالمقصود أن أهل السنة يأخذون بالحديث إذا صح ولم يوجد حديث صحيح ناسخ له.

والدليل على ذلك: عموم الأدلة الدالة على وجوب الأخذ بخبر الواحد؛ فإنها لم تقيد ذلك بمسألة أو بشرط، بل إن الثابت عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المهتدين العملُ بأحاديث الآحاد الصحيحة وقبولها دون شرط أو تفريق بين مسألة وأخرى (2) .

نعم قد ترك بعض السلف الأخذ ببعض الأحاديث، إلا أن هذا ليس اتفاقًا منهم جميعًا على ذلك، بل الذين قبلوه أضعاف أضعاف الذين ردوه.

والراجح قطعًا قول الأكثرين دون قول الآخرين، فإن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح لا يرد بشيء أبدًا؛ إلا بحديث مثله ناسخ له، ولا يجوز رده بغير ذلك البته (3) .

قال الإمام الشافعي: "إذا وجدتم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوها، ولا تلتفتوا إلى أحد"(4) .

وقال الإمام أحمد: "من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة"(5) .

(1) انظر: "مختصر الصواعق"(503) .

(2)

انظر: "الرسالة"(219) ، و"جامع بيان العلم وفضله"(2/148، 190، 191) ، و"مجموع الفتاوى"(13/28، 29) ، و"مختصر الصواعق"(502 – 509) .

(3)

انظر: "مختصر الصواعق"(506) .

(4)

انظر المصدر السابق (449) .

(5)

انظر المصدر السابق (508) .

ص: 145

وأما الاستشهاد ببعض ما يُنقل عن بعض الأئمة: أنهم تركوا الأخذ بالحديث في بعض المسائل؛ فهذا لا يستقيم؛ لأن ما نُقل عن بعض الأئمة لا يطرد؛ إذ من ترك من الأئمة الأخذ بالحديث في مسألةٍ ما فذلك لسببٍ ما، لذا فقد عمل هؤلاء الأئمة أنفسهم بالحديث وأخذوا به في مسائل أخرى مماثلة.

فالإمام أبو حنيفة مثلاً حُكي عنه رد خبر الواحد فيما عمت به البلوى (1)، والواقع أن أبا حنيفة ربما ترك الأخذ بحديثٍ ما لأسباب: منها عدم وصوله إليه، أو عدم ثبوته لديه، أو لوجود معارض له أقوى منه في نظره، ونجد أن أبا حنيفة يعمل بخبر الواحد في مسائل كثيرة مما عمت به البلوى (2) .

فنسبةُ هذا القول لأبي حنيفة لا تصح بل هو كذب عليه وعلى صاحبيه، إذ لم يقل ذلك أحد منهم ألبتة، وإنما هو قول متأخريهم (3) .

وعلى كل فإن الاحتجاج لرد خبر الواحد بما نُقل عن بعض الأئمة – فيما لو ثبت ذلك عن بعضهم – لا يقاوم الأدلة القاطعة الموجبة للأخذ المطلق والعمل التام بخبر الواحد في جميع المسائل دون تفريق أو تخصيص.

ثم يقال: إن التفريق قول البعض، والأكثرون على خلاف ذلك، إذ عامة أهل العلم لا يفرقون بين مسألة وأخرى (4) .

هـ- تقسيم السنة النبوية إلى قسمين: متواتر وآحاد، له اعتباران:

بالاعتبار الأول يكون هذا التقسيم صحيحًا مقبولاً لا غبار عليه، وبالاعتبار الثاني يكون هذا التقسيم باطلاً مردودًا.

أما الاعتبار الصحيح: فهو بالنظر إلى عدد الرواة، فالحديث الذي رواه عدد كبير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم، فهو متواتر، وما لم يكن بهذه الصفة فهو آحاد.

فهذا التقسيم بهذا الاعتبار يرجع إلى الاصطلاح، فما استوفى شروط التواتر

(1) انظر: "كشف الأسرار" للبخاري (3/16) .

(2)

انظر: "روضة الناظر"(1/327) .

(3)

انظر: "مختصر الصواعق"(504) .

(4)

انظر المصدر السابق (506) ، وانظر المراجع المذكورة في بداية هذه الفقرة.

ص: 146

فهو متواتر وإلا فآحاد (1) .

أما الاعتبار الباطل: فهو بالنظر إلى الاحتجاج والعمل، فيقال: يقبل المتواتر دون الآحاد، في بعض المسائل والأبواب، وذلك كتجويز النسخ بالمتواتر دون الآحاد (2) ، وكرد الآحاد دون المتواتر فيما عمت به البلوى وغير ذلك، فهذا التفريق باطل؛ إذ المتواتر والآحاد من السنة الواجب اتباعها، والأدلة الدالة على حجية السنة لم تفرق بين المتواتر والآحاد.

فقول الله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} [الحشر: 7] عام في كل ما ثَبَتَ عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء به سواء كان من المتواتر أو الآحاد، وكذا الآيات الآمرة بطاعته صلى الله عليه وسلم.

وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «فعليكم بسنتي» (3) عام في كل ما صح نسبته إليه صلى الله عليه وسلم وصار من سنته، لا فرق في ذلك بين المتواتر والآحاد.

وقد أجمعت الأمة على وجوب العمل بالحديث الصحيح دون تفريق بين المتواتر والآحاد، ثم إن التفريق بين المتواتر والآحاد في العمل والحجية أمر حادث لا أصل له في الكتاب، ولا في السنة، ولم يكن معروفًا لدى سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين.

كما أن هذا التفريق يترتب عليه رد الكم الهائل من الأحاديث النبوية وتعطيلُ العمل بها دون دليل شرعي معتبر (4) .

و حديث الآحاد الذي يجب العمل به إنما هو الذي توفرت فيه الشروط المذكورة في الفقرة الآتية:

أما الأحاديث الضعيفة فإنه لا يجوز الاحتجاج بها ولا إثبات شيء من الأحكام الشرعية بها (5) .

(1) انظر: "الفقيه والمتفقه"(1/95) .

(2)

انظر (ص249) من هذا الكتاب.

(3)

تقدم تخريجه انظر (ص121) من هذا الكتاب.

(4)

انظر (ص143، 144) من هذا الكتاب.

(5)

انظر: "مجموع الفتاوى"(1/250، 18/65 – 68) .

ص: 147