الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3-
درجته:
الخبر المتواتر يفيد العلم اليقيني، وهذا أمر متفق عليه بين العقلاء، إذ حصول العلم بالخبر المتواتر أمر يضطر إليه الإنسان، لا حيلة له في دفعه (1) .
هذا بالنسبة للمتواتر من الأخبار.
أما المتواتر من الحديث: فإنه كذلك يفيد العلم ويوجب العمل، والعبرة في التواتر بأهل العلم بالحديث والأثر، كما قرر ذلك ابن تيمية وابن القيم في النصين السابقين.
أما حكم العمل به: فلا شك أن الحديث المتواتر قسم من أقسام السنة، والسنة حجة على ما تقدم (2) .
4-
اختلف العلماء في
العلم الحاصل بالتواتر هل هو ضروري أو نظري
؟:
وهذا الخلاف – إذا تأملناه – خلاف لفظي، إذ الجميع متفق على أن المتواتر يفيد العلم واليقين، وإنما اختلفوا في نوع هذا العلم: فمن نظر إلى أن العقل يضطر إلى التصديق به قال: إنه ضروري. ومن نظر إلى افتقار المتواتر إلى مقدمات – وإن كانت تلك المقدمات بدهية – قال: إنه نظري (3) .
5-
شروط المتواتر:
للمتواتر شروط خمسة (4) :
أ- أن يخبر المخبرون عن علم ويقين، لا عن ظن أو شك.
(1) انظر: "روضة الناظر"(1/244) ، و"قواعد الأصول"(41) ، و"شرح الكوكب المنير"(2/317، 326) .
(2)
انظر: "جامع بيان العلم وفضله"(2/33، 34) ، وانظر (ص120) من هذا الكتاب.
(3)
انظر: "روضة الناظر"(1/2447 – 250) ، و"مختصر الصواعق"(453 – 455) ، و"شرح الكوكب المنير"(2/327) .
(4)
انظر: "الفقيه والمتفقه"(1/96) ، و"روضة الناظر"(1/254 – 257) ، و"مختصر ابن اللحام"(81) .