الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا مدحه (1) .
وبذلك يُعلم أن المباح لا تكليف فيه ولا طلب، فهو بهذا الاعتبار لا يدخل في أقسام التكليف (2)، وهي: الواجب، والمندوب، والمكروه، والمحرم، فتكون الأقسام أربعة، وإدخاله من باب المسامحة وإكمال القسمة، وذلك بناءً على أن التكليف هو "الخطاب بأمرٍ أو نهي"، ويمكن إدخاله أيضًا إذا عرف التكليف بأنه:"إلزام مقتضى خطاب الشارع"(3) .
المسألة الثانية: ألفاظ الإباحة
تستفاد الإباحة من لفظ: الإحلال، ورفع الجُناح، والإذن، والعفو، والتخيير، وغير ذلك (4) .وكل هذا يسمى بالإباحة الشرعية، وهي المصطلح عليها بالمباح.
المسألة الثالثة: أقسام الإباحة
الإباحة قسمان: إباحة شرعية وهي ما مضى بيانه، وإباحة عقلية، وهي المصطلح عليها بالبراءة الأصلية والاستصحاب، وقد مضى بيان ذلك (5) .
ومن فوائد الفرق بين الإباحتين الشرعية والعقلية (6) :
(1) انظر: "روضة الناظر"(1/116) .
(2)
وقيل: يدخل باعتبار أنه يتضمن تكليفًا وهو وجوب اعتقاد إباحته. انظر: "نزهة الخاطر العاطر"(1/123) .
(3)
انظر: "نزهة الخاطر العاطر"(1/136، 6/20) ، و"مذكرة الشنقيطي"(9، 20) ، وانظر (ص 336) من هذا الكتاب فيما يتعلق بتعريف التكليف.
(4)
انظر: "بدائع الفوائد"(4/6) .
(5)
انظر: "شرح الكوكب المنير"(1/427، 428) ، و"مذكرة الشنقيطي"(17، 18) ، وانظر (ص 210) من هذا الكتاب فيما يتعلق بالاستصحاب.
(6)
انظر: "مجموع الفتاوى"(29/150) ، و"مذكرة الشنقيطي"(18) .